عزيزي القاريء .. اذا تعرضت لأي مشكلة .. فنحن نقدم لك الحل .. واذا كان لك أي استفسار قانوني .. اتصل بنا علي تليفون رقم 25781615 .. أو أرسل خطاباً علي العنوان التالي 115 شارع رمسيس بأسم " دفتر أحوال " يجيب علي اسئلة اليوم المستشار القانوني صالحين المهدي المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة.. والمحكم القانوني. ضياع عقد الإيجار * يسأل سعيد محمد من البساتين قائلا: استأجرت شقة منذ عام 1989 ومنتظم في سداد الايجار.. وبعد وفاة المالك فوجئت بورثته يريدون طردي من الشقة.. علماً بأن عقد الايجار بيني وبين موروثهم قد ضاع مني.. فماذا أفعل؟!!! ** عليك التوجه إلي قسم الشرطة الذي يقع في دائرته العقار لتحرير محضر فقد لعقد الايجار.. ثم اقامة دعوي اثبات علاقة ايجارية وارفاق كل الأوراق التي تدل علي استئجارك للشقة واقامتك فيها من ايصالات سداد الايجار الشهري وفواتير الكهرباء والتليفون والغاز ومراسلات لك علي العقار أو شهادات ميلاد للأولاد... مما يؤكد استئجارك للشقة من مورث الملاك الحاليين واقامتك فيها. اثبات الزواج العرفي * تسأل نجوي محمد من مدينة 6 أكتوبر بالجيزة قائلة: لي زميل تزوجت منه عرفياً.. وفقدت عقد الزواج العرفي.. فكيف استطيع اثبات هذا الزواج؟!!! * يمكنك اثبات هذا الزواج بشهادة الشهود أو باقرار الزوج.. أو توجيه اليمين للزوج إذا انكر الزواج.. فاذا رفض اداء اليمين يثبت الزواج. حق المتهم * يسأل أحمد عبدالجواد من المنوفية قائلا: حررت محضر تبديد ضد أحد الاشخاص وقيد جنحة وصدر حكم علي المتهم بالحبس سنة وعارض عليه لكنه لم يحضر استئناف الحكم.. هل يحق لي الادعاء مدنياً أمام محكمة الجنح في مرحلة استئناف الدعوي. ** لا يقبل الادعاء بالحق المدني لأول مرة أمام محاكم الاستئناف حتي لا تفوت علي المتهم درجة من درجات التقاضي ويضيع حقه فيها.