عزيزي القاريء .. اذا تعرضت لاي مشكلة .. فنحن نقدم لك الحل .. واذا كان لك أي استفسار قانوني .. زتصل بنا علي تليفون رقم 25781615 .. أو أرسل خطاباً علي العنوان التالي 115 شارع رمسيس بأسم " دفتر أحوال " يجيب علي أسئلة اليوم المستشار القانوني صالحين المهدي المحكم الدولي والمحامي بالاسئتناف العالي ومجلس الدولة. العقد الابتدائي * يسأل محمد السيد من الخليفة قائلاً: ما مدي القوة القانونية للعقد الابتدائي "غير الموثق بالشهر العقاري" ومدي حجيته في حفظ الحقوق؟ ** العقد الابتدائي ملزم لطرفي التعاقد.. وهو حجة علي كل منهما ويترتب عليه التزامات متبادلة بينهما.. غير أنه غير كاف بذاته لنقل الملكية.. حيث أن القانون يتطلب لنقل الملكية توثيق العقد.. أو الحصول علي حكم صحة ونفاذ واشهار لهذا الحكم.. وبذلك يصبح الحكم حجة علي الكافة. ضياع عقد الايجار * يقول سيد عبدالله من الحدائق: أقيم في شقة عقد ايجارها باسم وادي المتوفي.. وقد ضاع هذا العقد.. وقد توفي صاحب العقار أيضاً.. فهل يمكن للورثة طردي من الشقة؟! ** عليك بسداد القيمة الايجارية في مواعيدها القانونية.. وأن تحتفظ بالايصال.. ويمكنك أن تجمع كل ما يدل علي ايجارك للعين والاقامة بها مثل فواتير الكهرباء والتليفون والغاز وعقودك من هذه الشركات سواء كانت باسم والدك المستأجر الأصلي أو باسمك كمقيم بالعين وشهادات ميلاد أولادك علي أن تكون بنفس العنوان.. أو محاضر شرطية سواء كنت شاكيا أو مشكو في حقه.. ويمكنك اقامة دعوي اثبات علاقة ايجارية.. ولك الحق في اثباتها بكافة طرق الاثبات. تنازل المجني عليه * يسأل سيد حمدي من المنوفية قائلاً: وقعت مشاجرة بيني مع بعض اصدقائي وبين طرف أخر وتم تحرير محضر بالقسم وعرضه علي النيابه.. لكني فوجئت بأن "المجني عليه" أحد أصدقائي تنازل عن شكواه.. فما مصير المحضر في هذه الحالة!! ** إعمالاً لمبدأ وحدة الجريمة.. فلا اعتبار للتنازل عن الشكوي الا اذا صدر من جميع من تقدموا بالشكوي المجني عليهم.. ومن ثم فإن تنازل أحد الشاكين أو بعضهم لا يمنع من السير في اجراءات الدعوي.