إذا تعرضت لأي مشكلة.. فنحن نقدم لك الحل القانوني.. وإذا كان لك استفسار قانوني.. اتصل بنا علي تليفون رقم ..25781615 أو ارسل خطاباً علي العنوان التالي: 115 شارع رمسيس باسم مستشارك الخاص يجيب علي أسئلة اليوم المستشار أبوالدهب بيومي رئيس لجنة التأديب بنقابة المحامين ومستشار التحكيم الدولي. * يسأل أ.م 15 مايو قائلا: اشتريت قطعة أرض بمدينة 15 مايو وبنيتها.. وعندما حاولت إدخال التيار الكهربائي.. طلب مني الجهاز دفع مبلغ تأمينات علي العمال الذين أقاموا البناء فهل يحق لهم ذلك؟!!! ** في حالة عما إذا كان العامل بالأجر اليومي فلا يجوز تحصيل أي مبلغ تأميني بشأنه لأنه لا يعمل بموجب عقد أو عمالة ثابتة ولا يتبع صاحب العمل من قريب أو من بعيد فعلاقته بصاحب العمل تنقطع في نهاية انتهاء عمله.. وبالتالي فلا يحق مطالبتك بتأمين عن العمال. * ف.ع شبين الكوم تسأل قائلة: أقمت بناء علي 100م في أرض زراعية.. وفوجئت بغرامة 1% من تكلفة المباني..علما أن القضية أمام المحكمة ولم يصدر فيها حكم.. فهل لهم الحق في مطالبتي بهذا.. وهل هناك تقادم في القانون الإداري؟!! ** الغرامة الصادرة من الحي كجهة إدارية لا علاقة لها بالقضية المنظورة أمام المحكمة وتمت طبقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.. أما المحكمة فتنظر القضية في شقها الجنائي سواء بالغرامة أو الحبس أو المصادرة وللمحكمة إحالة الدعوي إلي مصلحة الخبراء لإثبات المخالفات المنسوبة للمدعي ولا تسقط هذه المخالفة بالتقادم طالما صادرة من الجهة الإدارية. * ويسأل ح.م شبين القناطر قائلا: مستأجر أغلق محل مؤجر مني منذ 15 عاما وحررت له محضر ترك وشهادة من الكهرباء بانقطاع التيار منذ 3 سنوات.. وحرر له مفتشو الصحة محضر بغرامة بأمر قضائي ما هي المواد القانونية للترك ومحضر الصحة.. لطرده من المحل.. علما أنه يسدد الايجار بانتظام في المحكمة علما أن القضية أمام المحكمة؟!! ** في هذه الحالة لا يجوز طرد المستأجر أو المطالبة بطرده لعدم سداد الأجرة حيث ان المستأجر يقوم بسداد الايجار بانتظام أمام المحكمة.. وهذا سداد قانوني.. رغم كل الاجراءات السابقة.. أما إذا كان المحل المغلق طوال هذه المدة بسبب ضرر بالمبني أو الجيران فيجوز بعد إثبات ذلك رفع دعوي طرد اعتمادا علي آثار الترك مدة طويلة. * يسأل ي.م بركة السبع قائلا: كان لدي محل بقالة وتموين.. وعينت ابن شقيقي مديرا للمحل منذ 1999 ولديه توكيل لاستلام التموين ثم تنازلت له لاستلام حصتي.. لكن الادارة التموينية رفضت بحجة أن التنازل لايكون إلا للدرجة الأولي "علما أنني بعت له المحل" فهل فعلا يجب أن يكون التنازل التمويني للدرجة الأولي؟!! ** طبقا للقانون واللوائح فإنه لا يجوز التنازل التمويني إلا للدرجة الأولي ولاعلاقة للحصة التموينية بتصرفه فيما يملك من عقار أو محل.. وبالتالي لا يحق لك التنازل عن الحصة التموينية لابن شقيقك أوتوكيله بالاستلام.