عزيزي القاريء .. اذا تعرضت لاي مشكلة .. فنحن نقدم لك الحل .. واذا كان لك أي استفسار قانوني .. زتصل بنا علي تليفون رقم 25781615 .. أو أرسل خطاباً علي العنوان التالي 115 شارع رمسيس بأسم " دفتر أحوال " يجيب علي أسئلة اليوم المستشار القانوني دكتور محمد بخيت. الواجب.. والحساب * تسأل منال ابراهيم من مصر الجديدة عن المساءلة القانونية لطبيبة رفضت استقبال ابنتها.. المصابة في حادث.. باحدي المستشفيات الخاصة قبل دفع مبلغ مالي تحت الحساب مقابل أداء المستشفي للاسعافات اللازمة لابنتها التي كانت برفقة بعض صديقاتها.. وعند وصولها للمستشفي بالمبلغ المطلوب.. كانت ابنتها قد فارقت الحياة.. فهل يمكنها مساءلة الطبيبة والمستشفي عن التسبب في وفاة ابنتها؟!!! ** يمكن مساءلة "الطبيبة" لامتناعها عن أداء واجبها تجاه المصابة واسعافها.. اداريا بشكوي لنقابة الأطباء ووزارة الصحة.. ويمكن مساءلتها جنائيا بتهمة القتل العمد بطريق الامتناع عن استقبالها بالمستشفي لاسعافها ويشترط لتوافر تلك التهمة ثلاثة شروط هي: * ان يكون علي الممتنع واجب أو التزام قانوني أو تعاقدي بأداء عمل لمنع وقوع الجريمة.. وهي وفاة ابنتك. * ان يثبت توافر علاقة سببية بين الامتناع والنتيجة التي يجب عليها العقاب.. وهي وفاة ابنتك. * يجب أن تكون تلك الطبيبة كانت قادرة علي انقاذ المصابة. إلغاء القرار إلاداري * يسأل خالد محمود من الأقصر عن الغاء القرار الاداري قائلا: أعمل باحدي الجهات الحكومية وصدر ضدي قرار اداري أصابني بالضرر في وظيفتي وأريد أن أقيم دعوي لالغاء القرار.. فمن أختصم؟!!! ** يختلف المطعون ضده بدعوي الالغاء "المدعي عليه" بحسب مصدر القرار.. فاذا كان القرار قد صدر من جهة ادارية تتمتع بالشخصية المعنوية فتقام الدعوي علي ممثلها القانوني فقط.. أما اذا كان صادرا من رئيس الجمهورية بناء علي اقتراح الوزير المختص فيجوز اختصام ذلك الوزير في الدعوي باعتباره الممثل القانوني للوزارة.. ويجوز أيضا اختصام رئيس الجمهورية وحده أو اختصامهما معا.. أما اذا صدر القرار من جهة ادارية وأناط القانون حق التصديق عليه لجهة رئاسية.. فيمكنك أن تختصم في الدعوي أيا منهما.. أو كلاهما معا.