يسأل محمد عبدالرحيم ابراهيم تاجر نظارات بباب اللوق: ما حكم الإسلام في الاسهم التي يعلن عنها وتظهر أسماء المؤسسين والشركاء.. وقبل أن يتم دفع قيمة هذه الاسهم يقوم المشتري ببيعها بسعر أكبر مما اشتري به وهو لم يسدد قيمتها بعد؟! * * يجيب الشيخ عبدالعزيز عبدالرحيم حسن مدير إدارة الهرم بأوقاف الجيزة هذا البيع غير جائز شرعاً.. فالبائع يبيع شيئا لا يملكه ومن شروط البيع أن يكون البيع موجودا ومملوكا للبائع.. ولا يجوز للمسلم أن يبيع سلعة ليست عنده.. أو شيئا قبل أن يملكه لأن فيه أذي للبائع والمشتري في حالة عدم الحصول علي الشيء المبيع لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك" وهذا النوع من البيع يعد نصباً. * تسأل هند محمد ابراهيم من مدينة القاهرةالجديدة: ما حكم الدين في المراسلة التي تتم بين الشباب والفتيات.. وما هي الطريقة التي يقرها الشرع للتعارف بين الفتاة والشباب؟ * * يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الأزهر الشريف: الاتصال الذي يقوم بين الفتيات والشباب عن طريق المراسلة بينهما من غير سابقة علاقة شرعية من زواج أو صلة رحم عمل يتنافي مع التعاليم الشرعية الإسلامية.. ولقد حذر الإسلام من الخلوة بالأجنبية ومخالطتها ومسها وذلك تحذيرا من الوقوع في الحرام فإن من حام حول الحمي يوشك ان يقع فيه فعن معقل بن يسار قال. قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لأن يطعن في رأس احدكم بمخيط من حديد خير له من ان يمس امرأة لا تحل له رواه الطبراني وقال تعالي: "قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهن ويحفظوا فروجهم ذلك ازكي لهم ان الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن" ومثل غض البصر وعدم ابداء الزينة للاجانب منع أي اتصال يقوم علي غير اساس شرعي وهو توجيه من الله تبارك وتعالي يمنع وقوع أي نوع من انواع العلاقات التي تقوم بين المؤمنة والأجنبي عنها وسواء كان ذلك بطريق النظر أو اللسان أو المراسلة منعا للفتنة وأمانا من الشرور فإن درء المفسدة مقدم علي جلب المصلحة والطريق الوحيد للاتصال الحلال بين الفتيات والشباب الأخذ بالاسباب الشرعية كالتعرف بقصد الزواج ويشترط الا يري منها إلا وجهها وكفيها..