* يسأل علي . أ . م من القاهرة : لقد ابتليت بمرض مزمن ولا أقوي علي قضاء حوائجي.. فهل يجوز لوالدي أن يفضلني علي اخوتي ببعض المال؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن مستشار العلوم الشرعية بالأزهر: القاعدة أن الإسلام نهي عن التفضيل بين الأولاد نهياً صريحاً إلي درجة التحريم. لأن التفضيل يؤدي إلي قطع الرحم والعقوق وما يؤدي إليهما يكون محرماً. وفي هذا روي عن النعمان بن بشير رضي الله عنوه قال: انطلق بي أبي يحملني إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي فقال صلي الله عليه وسلم: "أكل بنيك قد نحلت مثل النعمان؟" قال: فأشهد علي هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلي. قال: فلا إذا "أخرجه مسلم". وجاء عن الإمام أحمد فيمن له أولاد فزوج بعض بناته فجهزها وأعطاها. قال: يعطي جميع ولده مثل ما أعطاها. وجاء أيضاً عن جعفر بن محمد. سمعت أبا عبدالله يسأل عن رجل له ولد يزوج الكبير وينفق عليهم ويعطيه؟ قال: ينبغي له أن يعطيهم كلهم مثل ما أعطاه. أو يمنحهم مثل ذلك. وجاء في كشاف القناع للبهوتي: كان الآباء يستحبون التسوية بين الأبناء حتي في القبل. أما إذا خص بعض أبنائه لسبب يحتاج إليه. فذهب بعض الفقهاء إلي جواز ذلك. يقول ابن قدامه: "فإ خص بعضهم لمعني يقتضي تخصيصه. مثل اختصاصه بحاجة أو أمانة أو عمي أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم. أو نحوه من الفضائل. أو صرف الهبة عن بعض ولده لفسقه أو بدعته. أو لكونه يستعين بما يأخذه علي معصية الله أو ينفقه فيها. فقد روي عن أحمد ما يدل علي جواز ذلك. لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف: "لا بأس به إذا كان لحاجة وأكرهه إذا كان علي سبيل الأثرة والعطية في معناه". * يسأل مدرس لغة انجليزية بكفر الشيخ: لقد تجاوزت أمي التسعين عاماً. ثم توفيت فقمت كنوع من البر بتغسيلها بنفسي. فما رأي الدين في ذلك؟ ** يجيب: إن للأم قداسة عظيمة في الإسلام. وحرمة لا يعلو عليها حرمة ولذا ألزم الإسلام الاستئذان قبل الدخول عليها. وذلك واضحاً في حديث عطاء بن يسار. أن رسول الله صلي الله عليه وسلم سأله رجل فقال: يا رسول الله. استأذن علي أمي؟ فقال: "نعم" قال الرجل: إني معها في البيت. فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "أأستأذن عليها" فقال الرجل: إني خادمها. فقال له رسول الله صلي الله عليه وسلم: "استأذن عليها. أتحب أن تراها عريانة؟" قال: لا. قال: "فاستأذن عليها" وإذا كان هذا في حال الحياة فمن باب أولي أن يكون بعد الموت. وأعلم أن الذي جري عليه العمل أن المرأة إذا ماتت غسلها النساء دون الرجال. إلا الزوجة. فلزوجها أن يغسلها وله أن يترك ذلك للنساء. وإذا مات الرجل غسله الرجال دون النساء إلا الزوج. فلزوجته أن تغسله. ولها أن تترك ذلك للرجال. لحديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "لو متي قبلي لغسلتك وكفنتك وصليت عليك" "أخرجه ابن ماجة". أما تغسيل الرجل لأمه فلا يجوز. ولا يجوز للمرء أن يفعل ذلك مع أي واحدة من محارمه. حتي ولو كان ذلك بقصد البر والصلة. وأن من فعل ذلك يلزمه الاستغفار.