السؤال: لقد ابتليت بمرض مزمن ولا أقوي من خلاله علي قضاء حوائجي. فهل يجوز لوالدي أن يفضلني علي إخوتي ببعض المال؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبد الرحمن المدرس بالازهر: القاعدة أن الإسلام نهي عن التفضيل بين الأولاد نهيا صريحا الي درجه التحريم. لأن التفضيل يؤدي الي قطع الرحم والعقوق وما يؤدي إليهما يكون محرما. وفي هذا روي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال : انطلق بي أبي يحملني الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي فقال صلي الله عليه وسلم : "أكل بنيك قد نحلت مثل النعمان؟" قال: فأشهد علي هذا غيري. ثم قال : أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال : بلي . قال: فلا إذا" "أخرجه مسلم". وجاء عن الإمام أحمد فيمن له أولاد فزوج بعض بناته فجهزها وأعطاها. قال: يعطي جميع ولده مثل ما أعطاها. وجاء ايضا عن جعفر بن محمد. سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل له ولد يزوج الكبير وينفق عليه ويعطيه؟ قال: ينبغي له أن يعطيهم كلهم مثل ما أعطاه. أو يمنحهم مثل ذلك. وجاء في كشاف القناع للبهوتي: كان الآباء يستحبون التسوية بين الابناء حتي في القبل. أما إذا خص بعض ابنائه لسبب يحتاج إليه. فذهب بعض الفقهاء الي جواز ذلك. يقول ابن قدامه: "فإن خص بعضهم لمعني يقتضي تخصيصه. مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمي أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم. أو نحوه من الفضائل. أو صرف الهبة عن بعض ولده لفسقه أو بدعته. أو لكونه يستعين بما يأخذه علي معصية الله أو ينفقه فيها. فقد روي عن أحمد ما يدل علي جواز ذلك. لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف: "لا بأس به إذا كان لحاجة وأكرهه إذا كان علي سبيل الأثرة والعطية في معناه". المصدر: جريدة "المساء" المصرية.