تقدم "المساء" خدمة جديدة للقراء تتضمن أحدث الفتاوي والأحكام الصادرة من مجلس الدولة وكذلك الأحكام الهامة من المحكمة الدستورية العليا. أكد المستشار الدكتور محمد أحمد عطية نائب أول رئيس مجلس الدولة والرئيس السابق للجمعية العمومية للفتوي بمجلس الدولة ان المالية ملزمة بسداد حصة مصر في رأس مال بنك التجارة الأفريقي جاء ذلك في طلب الرأي في حسم الخلاف بين وزارتي المالية والتجارة والصناعة حول مدي وجوب اتمام الإجراءات الدستورية من خلال موافقة مجلس الشعب علي زيادة حصة مصر في رأس مال بنك التجارة والتنمية للشرق والجنوب الأفريقي التزاما بحكم المادة "121" من الدستور. تبين من تفعيل الوقائع أن دخول مصر في السوق المشترك لشرق وجنوب أفريقيا بموافقة رئيس الجمهورية الانضمام لميثاق بنك التجارة والتنمية للشرق والجنوب الافريقي والمساهمة في رأس مال البنك بمبلغ 62.68 مليون وحدة حسابية ووافق مجلس الشعب علي هذا التصديق وفي غضون عام 2007 قرر مجلس محافظي البنك زيادة رأس المال للبنك علي ان يتم سداد الزيادة علي خمسة اقساط سنوية تبدأ من يناير 2009 وبمناسبة حلول اجل سداد القسطين الاولين من مساهمة مصر في زيادة رأس مال البنك المستحقين في 2009 و2010 والبالغ قيمتهما 672.814 دولار أمريكي قامت وزارة التجارة والصناعة بمخاطبة وزارة المالية للقيام باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو السداد إلا أن وزارة المالية ردت في شهر يوليو 2010 بوجوب اتخاذ الإجراءات المقررة دستوريا اعمالا لحكم المادة "121" من الدستور والتي تقضي بضرورة حصول موافقة مجلس الشعب علي الاكتتاب في زيادة رأس مال البنك المشار إليه استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة. أكدت جمعية الفتوي والتشريع أن نص المادة "151" تؤكد علي أن رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها لمجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للاوضاع المقررة علي أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في اراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة أو التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الموازنة تجب موافقة مجلس الشعب عليها. اضافت الجمعية العمومية للفتوي ان الثابت من الأوراق ان مصر قد انضمت إلي ميثاق بنك التجارة والتنمية للشرق والجنوب الأفريقي ووافق مجلس الشعب عليها لذلك فإن مصر بانضمامها للميثاق اصبحت من الدول الاعضاء وان الحكومة المصرية ملزمة بالوفاء وفق الشروط والمعايير التي حددها مجلس المحافظين وذلك دون حاجة لعرض أمر الاكتتاب في الزيادة علي مجلس الشعب استناداً علي أن الزيادة وجوبية اجبارية علي كل دولة وهذا لا يخضع لحكم المادة 121 من الدستور وهذه الزيادة لا تطلب العرض مجددا علي مجلس الشعب.