تقدم "المساء" خدمة جديدة للقراء تتضمن أحدث الفتاوي والأحكام الصادرة من مجلس الدولة وكذلك الأحكام الهامة من المحكمة الدستورية العليا. أكد المستشار الدكتور محمد أحمد عطية نائب أول رئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع إلي عدم جواز حرمان "عامل" من العلاوة الدورية وذلك في ضوء حبسه لمدة شهر تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة جنح مركز بني سويف. كان المعروض علي الجمعية العمومية للفتوي بشأن قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بنص المادة "34" علي ان يحرم "العامل" المقدم عنه تقرير سنوي بمرتبه "ضعيف" من نصف مقدار العلاوة الدورية ومن الترقية وان هذا العامل قضي عقوبة شهر تنفيذاً لحكم صدر ضده لاستيلائه علي املاك الدولة. تكشف للجمعية العمومية من خلال اوراق الدعوي ان المشرع اوجب وقف "العامل" عن عمله بقوة القانون في حالتي حبسه احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنا ئي علي أن يحرم من راتبه ومعني وقف العامل يعني ان مدة خدمته تكون متصلة أثناء فترة الوقف ولما كان الحبس تنفيذاً لحكم جنائي ليس من الحالات الواردة علي سبيل الحصر في النصوص المشار إليها فإنه لايجوز حرمان العامل من علاوته الدورية التي تستحق خلال فترة الحبس وان العامل المعروضة حالته عوقب بالحبس لمدة شهر تنفيذاً لحكم صادر ضده لاتهامه بالتعدي علي املاك الدولة ونفذ المذكور العقوبة وخلت الاوراق من ثمة مانع يحول دون منحه العلاوة الدورية المقررة ولايجوز حرمانه من تلك العلاوة وبعد ذلك من قبيل الجزاء بغير نص في القانون.