قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس المجلس بتعديل الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالزام المرشحين في الانتخابات البرلمانية القادمة بتوقيع الكشف الطبي الكامل ليقتصر الكشف علي تحليل المخدرات والمسكرات والنفسي والذهني والغاء بند اللياقة البدنية. أكدت المحكمة في حيثيات الحكم ان قانون مجلس النواب خلت مواده من الزام المرشح بحتمية السلامة البدنية اما المادة 3 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية فقد تضمنت حرماناً مؤقتاً للمصاب باضطراب نفسي أو عقلي مما يعني ضرورة الا يكون المترشح أو عضو مجلس النواب مصاباً بأي اضطراب نفسي أو عقلي وبالتالي لم يرد نص صريح بقانون مجلس النواب بشرط اللياقة البدنية في حين ان ما قضي به الحكم الأول بضرورة الا يكون المترشح ممن يتعاطون المخدرات والمسكرات فإنه يحقق الاختيار الامثل لاعضاء مجلس النواب طبقاً لحكم الفقرة 6 من المادة 8 من قانون مجلس النواب. من جهتها أكدت وزارة الصحة استمرارها في اجراء الكشف الطبي حتي اشعار آخر في حين أكد مصدر باللجنة العليا للانتخابات ان اللجنة في انتظار تلقيها اخطاراً رسمياً بالحكم وعندما يصلها ستدعو إلي اجتماع طارئ لاعضائها لبحث كيفية تنفيذه.