رحبت جامعة الأزهر بالتعديلات التي أقرها مجلس الوزراء في بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.. واعتبر د. توفيق نور الدين نائب رئيس الجامعة خطوة ايجابية تسهم في ضبط العملية التعليمية.. مؤكداً حرص الجامعة علي تطبيق القانون بكل حسم في مواجهة أي محاولات شغب أو تخريب أو تعطيل للدراسة. يعاقب بالعزل من الوظيفة كل عضو هيئة تدريس يرتكب أياً من المخالفات الآتية: "الاشتراك في مظاهرات تؤدي الي عرقلة العملية التعليمية أو تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة علي ذلك. وادخال أسلحة أو ذخائر أو أي أدوات من شأنها ان تستعمل في إثارة الشغب والتخريب والاضرار العمد بالمنشآت الجامعية أو المباني التابعة لها أو ممتلكات الجامعة. والتعامل في الدروس الخصوصية بمقابل أو بغير مقابل بالاضافة الي كل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس أو لا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم. أو يتعارض مع حقائق الإسلام الثابتة. أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة أو يمس نزاهته". ويسري ذلك الحكم علي العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة فيما يتعلق بارتكابهم مخالفات: "الاشتراك في مظاهرات تؤدي الي عرقلة العملية التعليمية أو تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة علي ذلك. وادخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أي أدوات من شأنها ان تستعمل في إثارة الشغب والتخريب. والاضرار العمدي بالمنشآت الجامعية أو المباني التابعة لها أو ممتلكات الجامعة". ولرئيس الجامعة ان يوقع عقوبة الفصل من الجامعة علي كل طالب يرتكب أو يسهم في ارتكاب أي من المخالفات الآتية: "ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية. أو بالمنشآت الجامعية. أو تعرض أي منها للخطر. وادخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها ان تستعمل في إثارة الشغب والتخريب واتيان ما يؤدي الي تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات. أو التأثير علي أي منهما وتحريض الطلاب علي العنف. أو استخدام القوة ولا يكون ذلك إلا بعد تحقيق تجرية الجامعة خلال 7 أيام من تاريخ الواقعة. ويخطر الطالب بنتائج التحقيق بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ويكون الطعن علي هذه العقوبة أمام مجلس التأديب المختص بالجامعة ويكون الطعن علي أحكام مجلس التأديب أمام المحكمة الادارية العليا دائرة الموضوع".