* تسأل دعاء عبدالفتاح من الشرقية: هل تخرج الاسرة زكاة الحلي لكل أفرادها عن كمية الذهب المستخدمة للزينة لدي الاسرة كلها .. أم يتم الاخراج من الذهب الخاص بكل فرد علي حده؟! ** يجيب الشيخ سالم نصر الله بحيري مدير ادارة الصف بأوقاف الجيزة: زكاة الحلي من الذهب تكون علي كل فرد يلبسه وليس علي مجموع ما يليه أفراد الاسرة . فمن كان عندها حلي يبلغ النصاب وهو حوالي 85 جراما من الذهب كان حكم الزكاة علي قول من هذه الاقوال مادام الذهب للزينة وليس للادخار أو الاستثمار. القول الاول لازكاة عليه عند مالك مهما بلغ وزنه . والثاني عليه زكاة عند أبي حنيفه مادام قد بلغ النصاب وعند الشافعي : ان كانت كمية الذهب تتناسب مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمرأة فلا زكاة عليه .. فان زادت عن المستوي المذكور وجبت فيه الزكاة وهناك حديث رواه احمد بسند حسن أن أسماء بنت يزيد دخلت هي وخالتها علي النبي وعليها اسورة من ذهب فسألها :" أتعطيان زكاته .. ؟ فقالتا : لا ..فقال : "أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار أديازكاته "وهناك حديث آخر رواه البيهقي أن جابر بن عبدالله سئل عن الحلي فقال " لازكاه فيه وأن كان يبلغ ألف دينار". * يسأل محمد سعد من الدقهلية : رجل توفي عن زوجة . وأخ لأب وابن أخ شقيق . وأخت . فكيف يكون الميراث؟! ** يجيب الشيخ سالم نصر الله بحيري : للزوجة الربع فرضا لان الميت ليس له ولد . وابن الأخ الشقيق لاشيء له . لأنه محجوب بالأخ لأب . والاخت إن كانت أختا للأب فيكون الباقي بعد نصيب الزوجة لهما تعصيبا اللأخ الثلثان والأخث الثلث. * يسأل سعيد سالم المنوفي هل هناك حديث نبوي يقول "يوم صومكم يوم نحركم يوم عيدكم الاكبر"؟ ** يجيب : ليس هذا حديثا نبويا بل هو قاعدة غالبية وليست مطردة فإذا بدأ صوم رمضان يوم السبت مثلا كان أول شوال يوم الاثنين وأول ذي القعدة الثلاثاء . وأول ذي الحجة الجمعة . فيكون يوم العيد هو الأحد . وذلك علي فرض أن الشهور كلها كامله . ولكن الغالب أن بعضها يكون ناقصا فيكون يوم العيد هو يوم السبت الذي بدأ فيه الصيام ومن هنا قد تصدق القاعدة وقد تختلف.