* يسأل محروس حسن: هل تجب الزكاة في حلي المرأة الذي تستعمله للزينة؟ ** اختلف العلماء في حلي المرأة من الذهب والفضة. فذهب الإمام أبوحنيفة إلي وجوب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وكذلك ابن حزم واستدلا بحديث المرأتين اللتين أتتا النبي - صلي الله عليه وسلم - وفي أيدهما أساور من ذهب فقال لهما - صلي الله عليه وسلم - أتحبان أن يسوركما الله يوم القيامة أساور من نار قلنا لا قال فأديا حق هذا الذي في أيديكما. وأحاديث أخري بهذا المعني لكن الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد ذهبوا إلي أنه لا زكاة في حلي المرأة بالغا ما بلغ واستدلوا بحديث جابر بن عبدالله سئل عن الحلي أفيه زكاة؟ قال جابر: لا. فقيل: وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال جابر: أكثر وروي أن عائشة كانت تربي بنات أخيها يتامي في حجرها ولهن الحلي فلا تخرج عن حليهن الزكاة. وروي كذلك عن ابن عمر كان يحلي بناته وجواريه ثم لا يخرجه عن حليهن الزكاة. وجمعا بين الأمرين نقول إذا كان علي المرأة يتخذ للزينة والتحلي به وليس للكنز ولا للتجارة فلا زكاة فيه وإن كانت تقتني الذهب أو الفضة بقصد الكنز والتجارة ففيه الزكاة متي بلغ النصاب.