* يسأل سعيد سالم المنوفي بأرض اللواء: ما حكم الشرع في قتل الحيوان؟! ** يجيب الشيخ كمال خضيري عبدالغفار إمام وخطيب مسجد عمر بن عبدالعزيز بالإسكندرية.. إن الإسلام لا يحل إزهاق نفس أي حيوان من الحيوانات إلا لمصلحة معقوله. تعود إما إلي البشر من الحفاظ علي حياة الإنسان وصحته أو كان الحيوان يمثل ضرورة من الضرورات البشرية من غذاء الإنسان فشرع الصيد فقال تعالي: "أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة" وفي الحديث الصحيح لعدي بن حاتم ما يبيح صيد البر بما يرسل ويبيح الإسلام التخلص من الضار بالبشر من الحيوان والسباع. فقد روي الإمام مسلم بسنده عن عائشة عن النبي أنه قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الابقع والفارة والكلب العقور والحديا" وتسميتها بالفواسق صحيحة جارية علي وفق اللغة فالفسق معناه. الخروج فخرجن بالايذاء والافساد عن طريق معظم الدواب. لذا أمر النبي صلي الله عليه وسلم بقتلها لضررها بحياة الإنسان ويقتلون في الحل والحرم. قال النووي: "اتفق جماهير العلماء علي جواز قتلهن في الحل والحرم والإحرام واتفقوا علي أنه يجوز للمحرم أن يقتل ما في معناهن من الدواب. وسبب قتلهن قال الشافعي بجواز قتلها لكونها مما لا يؤكل. وقال مالك لكونها مؤذيات". ويأبي الإسلام الحنيف قتل ما لا فائدة في قتله كمن يضرون بالطبيعة بصيد جائر. ويسيئون التعامل مع البيئة بالاصطياد. ومن هذا ما رواه الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم: "أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحي الله إليه أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح" وهذا يدل علي النظرة المتوازنة من رسول الله حيث كان التشريع مناسبا للواقع. * يسأل مختار حافظ منجد مفروشات وستائر: ما حكم من حمل علينا السلاح؟! ** يجيب الشيخ كمال خضيري عبدالغفار إمام وخطيب مسجد عمر بن عبدالعزيز بالإسكندرية: يقول صلي الله عليه وسلم: "من حمل علينا السلاح فليس منا" من حمل السلاح يريد قتل المسلم مع علمه بتحريمه واعتقاده بذلك فالأمر خطير جدا "لزوال الدنيا اهون عند الله من إراقة دم مسلم" "ولا يزال المسلم في فسحة من دينه حتي يصيب دما حراما" وفي ذلكم الوعيد الشديد "ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها" حتي قال ابن عباس: إنه لا توبة له وكلام أهل العلم في مثل هذا بحمله علي الخروج عن الاسلام والحكم عليه بالكفر المخرج عن الملة ان استحل ذلك. إن استحل قتل المسلم المعصوم معصوم الدم. لان من استحل المحرم المعلوم تحريمه بالضرورة من دين الاسلام كفر. كما ان من حرم ما احله الله المعلوم حله بالضرورة من دين الإسلام كفر وحينئذ يكون قوله: "فليس منا" علي حقيقته ليس من اهل ديننا. أما إذا لم يستحل قتل المسلم. بل اقدم علي قتله معتقدا تحريم القتل. فإنه لا يكفر بذلك. وإن تعمد قتله في قول جمهور العلماء. لكنه علي خطر عظيم فابن عباس يري أنه لا توبة له "ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالد فيها" نسأل الله العافيه. والحديث من نصوص الوعيد لانه ابلغ في الزجر عند جمع من اهل العلم.