يواجه العاملون بمصلحة الضرائب أزمة في تحصيل الضرائب علي السجائر عن الفترة من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية يوم 3 يوليو وحتي يوم 6 يوليو وهو تاريخ ارسال تعليمات مصلحة الضرائب إلي المنتجين والمستوردين للسجائر بالقرار الجديد للضريبة علي السجائر. كان القرار الجمهوري بقانون رقم 58 لسنة 2014 المعدل لبعض أحكام قانون الضريبة علي المبيعات بتعديل الضريبة علي السجائر المحلية والمستورد قد صدر يوم 2 يوليو للعمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية أي اعتبارا من يوم 3 يوليو 2014 إلا ان مصلحة الضرائب لم تصلها الجريدة الرسمية إلا يوم 6 يوليو لتخطر به الشركات بالفاكس للعمل بالقانون اعتبارا من نفس يوم الاخطار به. مما أحدث أزمة تواجه المصلحة حاليا وتتمثل في إنها مطالبة بالضريبة عن السجائر وفقا للتعديلات الجديدة اعتبارا من يوم 3 يوليو بينما لا تستطيع مطالبة الشركات بالضريبة وفقا للزيادات الجديدة إلا اعتبارا من يوم 6 يوليو وخاصة وان الضريبة علي السجائر ضريبة علي المبيعات يسددها المستهلك لا تطالب بها الشركات إلا لو سددها المستهلك. أكد مصدر مسئول ان حل تلك المشكلة يحتاج قرارا من وزير المالية يحدد تاريخ العمل بالمطالبة بالضريبة الجديدة علي السجائر اعتبارا من يوم 6 يوليو وهو تاريخ اخطار المصلحة بالقانون وليس اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. جدير بالذكر أصدرت مصلحة الضرائب تعليمات إلي الشركات المنتجة للسجائر تفيد بأنه علي الشركة المنتجة للسجائر موافاة المصلحة بأسعار بيع منتجات السجائر للمستهلك النهائي وأسعار البيع للمستهلك المعلنة في أول مايو 2014 وان يلتزم المستوردون وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعين بتقديم بيان إلي المأمورية المختصة بالرصيد الموجود لديهم في 2 يوليو ويكون تقديم البيان خلال خمسة عشر يوما وأكدت التعليمات انه يعد تهربا من الضريبة قيام الموزع أو التاجر ببيع السلع بسعر أعلي من السعر الذي تم احتساب الضريبة عليه سواء السعر المعلن من المنتجين والمستوردين لتلك السلع أو الوارد بالقوائم السعرية المحددة بمعرفة الوزير.