* يسأل عطية عبدالرءوف بدوي من شوني مركز طنطا - غربية : ما حكم مسح الرأس في الوضوء حيث سمعت أن من العلماء من أوجب جميع الرأس . ومنهم من أوجب ربع الرأس . ومنهم من قال : بعض شعره يجزئ فما ينبغي أن يكون الصحيح من ذلك؟! ** يجيب الشيخ محسن احمد عبدالظاهر مدير إدارة الهرم بأوقاف الجيزة : اتفق الأئمة كلهم علي أن السنه مسح جميع الرأس . كما ثبت في الاحاديث الصحيحة عن النبي صلي الله عليه وسلم . فان الذين نقلو او ضوءه لم ينقل عنه أحد منهم أنه اقتصر علي مسح بعض رأسه .. وما يذكره بعض الفقهاء أن النبي توضأ ومسح علي ناحيته - إنما هو بعض الحديث الذي في الصحيح من حديث المغيره بن شعبه أن النبي صلي الله عليه وسلم توضأ عام يتوك ومسح علي ناصيته. ولهذا ذهب طائفة من العلماء الي جواز مسح بعض الرأس . وهو مذهب أبي حنيفه والشافعي وقول في مذهب مالك واحمد وذهب آخرون الي وجوب مسح جميعه . وهو المشهور من مذهب مالك واحمد وهذا القول هو الصحيح . فان القرآن ليس فيه ما يدل علي جواز مسح بعض الرأس فان قوله تعالي "وامسحوا برءوسكم وارجلكم" نظير قوله تعالي "فامسحوا بوجوهكم وايديكم" فاذا كانت آيه التيمم لاتدل علي مسح البعض مع أنه بدل من الوضوء . وهو مسح بالتراب لايشرع فيه تكرار فكيف تدل علي ذلك أيه الوضوء مع كون الوضوء هو الاصل . والمسح فيه بالماء المشروع فيه التكرار . ومسح الرأس مرة يكفي بالاتفاق كما يكفي تطهير سائر الاعضاء مرة . ولاخلاف بين الأئمة أن مسح جميع الرأس مرة واحدة أولي من مسح بعضه ثلاثا. * يسأل سعيد سالم المنوفي صاحب مطعم بأرض اللواء المهندسين : ما هي صفة من يحق له الافتاء . وما شروطة؟! ** يجيب الشيخ محسن احمد عبدالظاهر : من صفة المفتي أن يكون مسلما مكلفا لأنه يخبر عن الله تعالي بحكمة فاعتبر إسلامه وتكليفه . * وأن يكون عدلا . والعدل هو من استمر علي فعل الواجب والمندوب من الاحكام . مع تركه الحرام والمكروه من المناهي الشرعيه . والتزام الصدق . واجتناب الكذب . فليس بعدل من قال في دين الله تعالي بغير علم قال الله تعالي "ولا تقولوا الماتصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا علي الله الكذب . * وأن يكون فقيها : وهو من له أهلية تمكنه أن يعرف الاحكام الشرعية التفصيلية . مستندا في كلمة بالدليل مع علمه بقواعد وقوانين علم أصول الفقه. * وأن يكون مجتهدا : والاجتهاد هو بذل الجهد والطاقة في طلب الحكم الشرعي بدليلة فكل فقيه علي الحقيقة مجتهد. فمن أفتي وليس علي صفة من الصفات المذكورة من غير ضرورة فهو عاصي آثم . لأنه لايعرف الصواب وضده . ولكن من تفقه وقرأ كبتا في الفقه وهو قاصر عن رتبة المفتين المذكورين المجتهدين . فللعامي من أن يسأله إذا لم يجد غيره في بلده . أو قريبا منه.