حصلت "المساء" علي مسودة الباب الخاص بالحقوق والحريات في الدستور والتي تسلمها أمس أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور بعد ان انتهت من صياغة موادها لجنة الصياغة. تنص المسودة علي حظر دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبة ما بداخلها إلا في حالات الخطر والاستغاثة.. كما أكدت علي حق المواطن في الانتخاب والترشح وابداء الرأي في الاستفتاء.. والزمت الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه متي توفرت فيه شروط الناخب وحظرت استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة في الاغراض السياسية والدعاية الانتخابية.. واستحدثت شرطة تتبع المجلس الأعلي للقضاء لتأمين المحاكم والنيابات والسجون وغيرها من المواد.. وفيما يلي نص مواد المسودة الخاصة بباب الحقوق والحريات. مادة "37" الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان لا يجوز المساس بها وتلتزم سلطات الدولة باحترامها وحمايتها بعدم انتقاصها بالتعذيب أو الاهانة أو المساس بالجسد أو إذلال أي إنسان. مادة "38" المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو لأي سبب آخر. والتمييز والحض علي الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون. مادة انتقالية: تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الآثار المترتبة علي التمييز ضد المواطنين وفقاً لأحكام المادة .38 المادة "39" الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي احد او تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب ان يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن من الاتصال بمحاميه فوراً وان يقدم إلي سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه فإن لم يكن له محام ندب له محام والفصل فيه خلال أسبوع وإلا وجب الافراج عنه فوراً. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجب. وفي جميع الأحوال لا يجوز تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية إلا بحضور محام موكل أو منتدب. مادة "40" كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا ايذاؤه بدنياً أو معنوياً ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانياً وصحياً تلتزم الدولة بتوفيرها. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقاً وفقاً للقانون ولا تسقط بالتقادم. وللمتهم الحق في الصمت دون ان يتخذ قرينه ضده وكل قول يثبت انه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه. مادة "41" "السجن دار تهذيب وإصلاح" وتخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان أو يعرض صحته للخطر وينظم القانون أحكام تأهيل المحكوم عليهم وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم. مادة "42" للحياة الخاصة حرمة وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفي الأحوال التي يبينها القانون. مادة مستحدثة: تنشأ شرطة تتبع المجلس الأعلي للقضاء وتتولي حفظ الأمن في المحاكم والنيابات وتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية وإدارة السجون ويكفل القانون المنظم لها تمثيل المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة المحامين وجمعيات المجتمع المدني ذات الصلة في مجلس إدارتها. مادة "43" للمنازل حرمة وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبته دواخلها الا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية التي ينص عليها ويجب تنبيه من في المنازل عند دخولها أو تفتيشها واطلاعهم علي الأمر الصادر في هذا الشأن. مادة "44" الحياة الآمنة حق لكل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولك مقيم علي أراضيها. مادة "45" لجسد الإنسان حرمة والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون ويحظر الاتجار بأعضائه أو إجراء أي تجربة طبية أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق ووفقاً للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية علي النحو الذي ينظمه القانون. مادة "46" حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة أو فرض الإقامة الجبرية عليه أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفي الاحوال المبينة في القانون. مادة "47" حرية الاعتقاد مطلقة وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية. مادة "48" حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر. مادة "49" حرية البحث العلمي مكفولة وتلتزم الدولة بوضع استراتيجية قومية لإنتاج المعرفة وتشجيع العلم والابتكارات التكنولوجية ورعاية الباحثين والمخترعين وتخصيص موازنة كافية تتزايد تدريجياً حتي تصل إلي النسبة العالمية لإنشاء المراكز البحثية وتمويل مشاريعها وتطوير القائم منها وتشجيع رأس المال الوطني علي الاستثمار .50 لكل مواطن الحق في المعرفة وتلتزم الدولة بالإفصاح عن المعلومات وتوفير البيانات والاحصاءات واتاحتها بما يسهل الحصول عليها وتداولها بشفافية. وتلتزم الدولة بريداع الوثائق الرسمية بعد انتهاء فترة العمل بها في دار الكتب والوثائق القومية وينظم القانون طريقة وقواعد ايداعها وتداولها. ويجوز لكل ذي مصلحة اللجوء إلي القضاء حال حجب المعلومات أو البيانات أو الإحصاءات أو الوثائق الرسمية. - مستحدثة حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك. مادة مستحدثه: مقومات ثقافية تراث مصر الحضاري والثقافي والمادي والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله الكبري الفرعونية والقبطية والإسلامية ثروة قومية وإنسانية تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته والاعتداء عليه أو "إهماله" جريمة يعاقب عليها القانون. وتولي الدولة أهمية للحفاظ علي مكونات التعددية الثقافية في مناطق النوبة والواحات وسيناء وغيرها. مادة مستحدثة: مقومات ثقافية الثقافة حق لكل مواطن تكلفة الدولة وتلتزم بدعمه وتولي اهتماماً خاصاً بنشر المواد الثقافية بجميع أنواعها بين مختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غير ذلك. المادة "51" حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمي. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار علي النحو الذي ينظمه القانون وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية. المادة "52": الصحف ووسائل الإعلام مازالت قيد النقاش - مستحدثة تلتزم الدولة بضمان استقلال الصحف ووسائل الإعلام المملوكة للشعب بما يكفل عدم انحيازها ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام. المادة "53" للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحاً بمجرد الإخطار علي النحو الذي ينظمه القانون. وللمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحاً ودون حاجة إلي إخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضور هذه الاجتماعات أو مراقبتها أو التنصت عليها. المادة "54" للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لنشاط سياسي علي أساس ديني أو بناء علي التفرقة بين المواطنين بسبب النوع أو العرق أو ممارسة نشاط سري أو معاد لقيم الديمقراطية أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري. ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي. المادة "55" للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية علي أساس ديمقراطي وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الاخطار وتمارس نشاطها بحرية ولا يجوز للإدارة التدخل في شئونها أو مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي. ويحظر إنشاء جمعيات أو مؤسسات أهلية أو استمرارها يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذات طابع عسكري وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون. المادة "56" إنشاء النقابات والاتحادات علي أساس ديمقراطي حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية بإخطار ينظمه القانون وتمارس نشاطها بحرية وتسهم في رفع مستوي الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ومساءلتهم وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات ولا يجوز حل مجالس إدارتها أو حلها إلا بحكم قضائي. المادة "57" ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها علي أساس ديمقراطي. ويكفل استقلالها ويحدد مواردها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة مهنية واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الإدارتت في شئونها كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي. المادة "58" لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة. وحمايتها واجب وطني. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ علي البيئة وعدم الاضرار بها. والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها. المادة "59" تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للاسكان تكفل اسهام المبادرات الذاتية والتعاونية في تنفيذها وتنظيم استخدام أراضي الدولة ومدها بالمرافق الأساسية لأغراض العمران بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق الأجيال القادمة وتلتزم الدولة بوضع تخطيط عمراني شامل للمدن والقري والقضاء علي العشوائيات. مستحدثة لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف وماء نظيف وتلتزم الدولة بتأمين المواد الغذائية للمواطنين كافة. مستحدثة تلتزم الدولة بضمان السيادة الغذائية بما يحقق الاكتفاء الذاتي من الغذاء الصحي والملائم بشكل مستدام. كما تلتزم بحماية منتجي الغذاء المباشرين وتمكين صغارهم أدوات الإنتاج ووسائل الري الملائمة وتشجيع الإنتاج المحلي وتحسينه. كما تضمن الدولة الحفاظ علي التنوع البيولوجي الزراعي والبذور الملحية وحمايتها من الانقراض إفادة من الخبرات الزراعية المتوارثه وتوظيفها للتقدم العلمي علي المدي الطويل. مادة "60" الطفل هو الشخص الذي يبلغ الثامنة عشرة من عمره ولكل طفل الحق في اسم مناسب وأوراق ثبوتية وتطعيم إجباري مجاني. ورعاية صحية وأسرية أو بديلة. وتغذية اساسية ومأوي آمن. وتربية دينية. وتنمية وجدانية. ومعرفية. ولكل طفل الحق في الرضاعة الطبيعية. وينظم القانون تمكين الأم العاملة من ذلك كما تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري. وتعمل علي تحقيق مصلحته الفضلي في كافة الاجراءات التي تتخذ حياله. مستحدثة لكل طفل مصري الحق في التعليم المبكر المجاني في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره.