"عين شمس" تستقبل خريجي الدفعة الأولى من جامعة هارفارد لبحث سبل التطوير المؤسسي    محافظ البحيرة: تكثيف الجهود لرفع كفاءة المشروعات الخدمية والإنتاجية    استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم    الحكومة تجهز إصدارًا جديدًا لوثيقة «ملكية الدولة» لتعظيم دور القطاع الخاص    برلماني: اتصال الرئيس السيسي ومحمد بن سلمان يعزز وحدة الصف العربي    فرنسا تفتح الباب لعودة بريطانيا إلى السوق الأوروبية الموحدة    سبورتينج لشبونة ضد بودو جليمت.. ريمونتادا تقود المباراة للأشواط الإضافية    المكسيك تدرس استضافة مباريات إيران في مونديال 2026    كرة يد - "لحدث سعيد".. فيزبريم يكشف سبب غياب أحمد عادل عن قائمة المنتخب    انطلاق مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا    ضبط قائد سيارة أجرة بالتعدى على أحد الركاب بالقاهرة    تصفية مسجلين خطر في مداهمة أمنية بدشنا    السجن المشدد 15 عامًا لشقيقين شرعا في قتل شخصين بسوهاج.    مواجهة مثيرة بين نيللي كريم ومها نصار في الحلقة 28 من "على قد الحب"    د. طه عبد الوهاب الخبير الموسيقى:القارئ الحقيقى يطوع المقام لخدمة المعنى لا استعراض الصوت    الإعلامية عائشة نصار تروى تكليف محمود عزت لتجنيد طلاب الجامعات 1975    رامز جلال يعلق على مقلب دنيا سامي في ليفل الوحش    إفطار جماعى بالجامع الأزهر اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان    وكيل الشيوخ: مصر بقيادة الرئيس السيسي تبعث رسالة سلام للعالم    حكم إخراج زكاة الفطر مالًا؟.. المفتي يجيب    طريقة عمل كحك العيد بالوصفة المصرية الأصلية    وزير الصحة يبحث مع شركة روسية تعزيز التعاون في الطب النووي والتكنولوجيا الطبية المتقدمة    الاحتلال الإسرائيلي يمنع المصلين من أداء صلاة التراويح في أحياء القدس    رئيس جامعة القاهرة يهنئ فريق قصر العيني بنجاح استئصال ورم نادر من قلب مريض يبلغ من العمر 70 عامًا    خالد الجندي: سيدات المنزل أكثر فئة تستحق الشكر والثناء في شهر رمضان    الأهلي يتقدم بشكوى ضد الحكم عيسى سي ويطالب كاف بحماية نزاهة المسابقات    عماد الدين حسين: موقف مصر تجاه أمن الخليج ثابت وراسخ والتضامن العربى ضرورة    «سفراء دولة التلاوة».. المدرسة المصرية تصل ماليزيا بصوت الشيخ محمد جابر    حسام موافي: احذروا من استخدام الذكاء الاصطناعي بديلًا للدكتور    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تُوجه برفع درجة الاستعداد بالقطاعات الخدمية والتنفيذية والمحميات الطبيعية    ما تخافش يا رجب.. انهيار والدة شاب بورسعيد ضحية الشهامة لحظة دفنه    لن يحتاج لحارس الرديف.. نوير وجوناس أوربيج يعودان لتدريبات بايرن ميونيخ    كشف ملابسات فيديو مزاعم تعدى الشرطة بكفر الشيخ    السيسي يؤكد الموقف المصري الثابت والراسخ الداعم لأمن واستقرار دول الخليج العربي    أسامة قابيل: إعطاء الزوجة عيدية ليس بدعة ويؤجر الزوج عليها    وزير الخارجية الإسرائيلي: لا يمكن إسقاط النظام الإيراني إلا عن طريق الإيرانيين    تعرف على طرق حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2026    فحص طبي ل زيزو وأليو ديانج قبل مران الأهلي استعدادًا لمواجهة الترجي    رينارد يحدد برنامج المنتخب السعودي بعد ودية مصر    الصحة: توفير 3 آلاف سيارة إسعاف و40 ألف كيس دم خلال إجازة عيد الفطر    كفر الشيخ تحصد كأس بطولة الدورة الرمضانية للجامعات    نائبة وزيرة التضامن تشهد ختام أعمال مبادرة "أنا موهوب" بمحافظة القاهرة    تدهور حاد في توقعات الخبراء بشأن الاقتصاد الألماني بسبب حرب إيران    في ذكرى رحيله.. «البابا شنودة» رمز روحي ساهم في ترسيخ الوحدة الوطنية    محافظ القاهرة يؤكد ضرورة ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك    معهد الفلك يكشف موعد عيد الفطر المبارك فلكيا.. هلال شوال يولد بعد غد    الهلال الأحمر يُطلق قافلة «زاد العزة» 158 لدعم الأشقاء الفلسطينيين    مفتي الجمهورية يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية والوفد المرافق له للتهنئة بعيد الفطر المبارك    وزير الزراعة يعلن فتح السوق السلفادوري أمام صادرات "الليمون المصري"    البيت الفني للمسرح يعيد عرض «ابن الأصول» على مسرح ميامي في عيد الفطر    الأهلي يفوز على الاتحاد..والزمالك يهزم الجزيرة في دوري الطائرة    مع عيد الفطر.. «الصحة» تحذر من مخاطر الأسماك المملحة وتوجه نصائح وقائية عاجلة    وزير الدفاع يلتقي مقاتلي القوات الجوية ويشاركهم تناول وجبة الإفطار    خلال جولته العربية.. وزير الخارجية يطمئن على اوضاع الجاليات المصرية فى دول الخليج العربى والأردن الشقيقة ويثمن رعاية الدول لهم    قفزة في أسعار القمح بسبب تدهور حالة المحصول في أمريكا    أسعار الأعلاف بأسواق أسوان اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026    إيمان أيوب: نور الشريف مدرسة حقيقية في التمثيل والثقافة الفنية    تفكيك خلية مرتبطة ب "حزب الله" في الكويت: إحباط مخطط لعمليات عدائية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر الصياغة النهائية لباب الحقوق والحريات في الدستور الجديد
نشر في مصراوي يوم 23 - 10 - 2013

انتهت لجنة الصياغة، المنبثقة عن لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، من الصياغة النهائية لباب الحقو ق والحريات بالدستور، وحصل موقع ''مصراوي''، على نسخة منها.
وجاء نص الصياغه النهائيه للمواد، على النحو التالي:
المادة 37: ''الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، لا يجوز المساس بها، وتلتزم سلطات الدولة باحترامها وحمايتها بعدم انتقاصها بالتعذيب أو الإهانة أو المساس بالجسد أو إذلال أي إنسان''.
المادة 38: ''المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو لأى سبب آخر. والتمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون''.

مادة انتقالية: تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الآثار المترتبة على التمييز ضد المواطنيين، وفقا لأحكام المادة 38 .
مادة 39: ''الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمُكّن من الاتصال بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ندب له محامٍ وفقًا للاجراءات المقررة في القانون.
تابع مادة 39: ''..ولكل من تقيد حريته ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج عنه فورا. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم باتٍ بإلغاء الحكم المنفذ بموجبه، وفي جميع الأحوال لا يجوز تقديم المتهم للمحاكنة الجنائية إلا بحضور محامي الموكل أو منتدب.
مادة 40: ''كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا، وتلتزم الدولة بتوفيرها، ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون ولا تسقط بالتقادم، وللمتهم حق الصمت دون أن يُتخذّ قرينة ضده، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه''.

مادة 41: ''السجن دار تهذيب وإصلاح. وتخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وينظم القانون أحكام تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم، بعد الإفراج عنهم.
مادة 42: ''للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون''.
مادة مستحدثة: تنشأ شرطة قضائية تتبع المجلس الأعلى للقضاء، وتتولى حفظ الأمن في المحاكم والنيابات وتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية وإجارة السجون، ويكفل القانون المنظم لها تمثيل المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة المحامين وجمعيات المجتمع المدني ذات الصلة في مجلس إدارتها''.

مادة 43:''للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبة دواخلها، إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن''.
مادة 44: ''الحياة الآمنة حق لكل إنسان. وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها''
مادة 45: ''لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه أو إجراء أي تجربة طبية أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق وفقا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية على النحو الذى ينظمه القانون''.
مادة 46: ''حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون''.
مادة 47: ''حرية الاعتقاد مطلقة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وفقا للقانون''.
مادة 48: ''حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر''.
مادة 49: ''حرية البحث العلمي مكفولة وتلتزم الدولة بوضع استراتيجية قومية لإنتاج المعرفة وتشجيع العلم والابتكارات التكنولوجية ورعاية الباحثين والمخترعين وتخصيص موازنة كافية تتزايد تدريجيا حتى تصل إلى النسبة العالمية لإنشاء المراكز البحثية وتمويل مشارعيها وتطوير القائم منها وتشجيع رأس المال الوطني على الاستثمار فيها''.

مادة 50: ''لكل مواطن الحق في المعرفة وتلتزم الدولة بالإفصاح عن المعلومات وتوفير البيانات والإحصاءات وإتاحتها بما يسهل الحصول عليها وتداولها بشفافية. وتلتزم الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد انتهاء العمل بها في دار الكتب والوثائق القومية، وينظم القانون طريقة وقواعد إيداعها وتداولها. ويجوز لكل ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء حال حجب المعلومات أو البيانات أو الإحصاءات أو الوثائق الرسمية.
مادة مستحدثة: ''حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك''.
مادة مستحدثة: ''مقومات ثقافية: تراث مصر الحضاري والثقافي المادي والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى الفرعونية والقبطية والإسلامية ثروة قومية وإنسانية تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، والاعتداء عليهاو ''إهماله''جريمة يعاقب عليها القانون. وتولى الدولة أهمية للحفاظ على المكونات التعددية الثقافية فى مناطق النوبة والواحات وسيناء وغيرها''.
مادة مستحدثة:'' مقومات ثقافية: الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة وتلتزم بجعمه وتولي اهتماما خاصا بنشر المواد الثقافية بجميع أنواعها بين مختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غير ذلك''.
مادة 51: ''حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة حق ملكية وإصدار الصحف، وإنشاء وسائل الإعلام المرئية ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وينظم القانون إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف ووسائل الاعلام ''قيد المناقشة''.
مادة مستحدثة: ''تلتزم الدولة بضمان استقلال الصحف ووسائل الإعلام المملوكة للشعب بما يكفل عدم انحيازها ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام''.
مادة 53: ''للمواطنيين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية دون حمل السلاح بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وللمواطنين حق الاجتماع في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة لإخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضور هذه الاجتماعات أو مراقبتها أو التنصت عليها''.
مادة 54: ''للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لنشاط سياسى على أساس ديني أو التفرقة بين المواطنين بسبب اللون أو العرق أو ممارسة نشاط سري أو معادٍ لقيم الديموقراطية أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري. ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي''.
مادة 55: ''للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية ا?عتبارية بمجرد الإخطار وتمارس نشاطها بحرية، و? يجوز للإدارة التدخل في شؤونها أو حلها أو حل مجلس إداراتها إ? بحكم قضائي''.
مادة 56:'' إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديموقراطي حق يكفله القانون ويكون لها الشخصية الاعتبارية بإخطار ينظمه القانون وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ومساءلتهم وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات ولا يجوز حل مجالس إدارتها أو حلها إلا بحكم قضائي''.
مادة 57: ''ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفق مواثيق شرف أخلاقية ومهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الإدارة في شؤونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي''.
مادة 58: ''لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة وعدم الإضرار بها والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.