تكليف السيد القصير نائبا لرئيس حزب الجبهة الوطنية    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في حفل رسامة وتنصيب أفرايم إسحق قسًا وراعيًا لكنيسة ناصر    «إياتا»: السفر الجوي يستعيد طاقته التشغيلية القصوي    بعد الصعود التاريخي.. هل يعاود الذهب الهبوط من جديد؟| خاص    اليوم السابع.. البنك المركزى: إجهاض عمليات احتيال ب4 مليارات جنيه فى 2025    مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي: استثمار قياسي ب 100 مليار يورو لدعم النمو المستدام    عبد العاطى: أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية بالسودان تمهيداً لوقف الحرب    حارس بنفيكا صاحب الهدف التاريخى يقود التشكيل المثالي فى دوري أبطال أوروبا    بعد قرار إيقافه | 3 مباريات سيغيب عنها إمام عاشور مع الأهلي    سموحة "المنقوص" يحقق فوزًا غالياً على إنبي في الوقت القاتل    القبض على «مستريح السيارات» وإعادته إلى البلاد بالتنسيق مع الإنتربول المصري    ضبط 15 كيلو مخدرات داخل عسل بحوزة راكبتين في مطار القاهرة (صور)    عاجل | النيابة العامة تسترد «مستريح السيارات» عبر التعاون القضائي الدولي    مصرع طفلة صعقا بالكهرباء في المنيا    نقل الفنان محيي إسماعيل إلى دار إقامة كبار الفنانين    بين العامية والفصحى.. شعراء مصريون وعرب يغردون من معرض الكتاب    «الأدب الإفريقي والقضايا المعاصرة» في مؤتمر «إفريقيا في عام» بمعرض الكتاب    قناة DMC وWatch it تطرحان بوستر حمزة العيلى من مسلسل حكاية نرجس    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى التحرير العام بالجيزة ويضع خطة عاجلة لانتظام عيادات التأمين الصحي    نجمة وادى دجلة هانيا الحمامى تتأهل إلى نهائي بطوله سبروت للأبطال 2026، المقدَّمة من كراود ستريت    حماية النيل أولاً.. غلق وتحرير محاضر ل7 مغاسل سيارات مخالفة بالفيوم    مسئولة فلسطينية: القدس تشهد محاولات إسرائيلية لفرض الواقع الاستيطاني بالقوة    الأوقاف: تخصيص 269 مسجدا لإقامة موائد الإفطار والسحور في رمضان    بعد نهائي أمم إفريقيا 2025.. عقوبات صارمة من «الكاف» على السنغال والمغرب    انطلاق مهرجان «أنوار الموهبة» في 409 مركز شباب بالشرقية    السعودية تحذر من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار    إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمحافظة الدقهلية    وزارة الشؤون النيابية تصدر سلسلة توعوية جديدة بشأن الاختصاصات الدستورية لمجلس النواب    نقاد وكتاب يناقشون حدود التجريب عند نجيب محفوظ بمعرض الكتاب    محافظ أسوان: التنسيق بين المحافظة والمنطقة لتكثيف القوافل الدعوية بالمناطق النائية    المرأة في مواجهة الفكر المتطرف.. ندوة بالمجلس القومي للمرأة بمعرض الكتاب    3 إشارات خفية تكشف صرير الأسنان مبكرا    خروج سامح الصريطي من المستشفى بعد وعكة صحية و"الجبهة الوطنية" يطمئن جمهوره    الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة    مائل للدفء نهارًا بارد ليلًا، الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس غد الجمعة    «الطارئ على السكر دان».. وثيقة نادرة ترد على مقولة «الأدب المملوكي ضعيف»    القومي لحقوق الإنسان ينظم حلقة نقاشية حول الحق في تداول المعلومات    انتظام صرف الخبز المدعم والمخابز تعمل اليوم حتى الخامسة مساءً    مريهان القاضى: السيارات الكهربائية الأكثر توفيرا مقارنة بالسيارات البنزين    أحمد مجاهد: الشباب يمثلون 80% من جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب    تجارة عين شمس: إنشاء أكاديمية سيسكو للمهارات الرقمية    5 خطوات لضمان بقاء باقة الإنترنت لآخر الشهر    التحقيق مع عنصرين جنائيين حاولا غسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات    رسائل تهنئة لقدوم رمضان 2026    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقي يكتب عن : دولة التلاوه هل نراها في قيام رمضان؟    بكام البلطى النهارده.... اسعار السمك اليوم الخميس 29يناير 2026 فى اسواق المنيا    4 مباريات في افتتاح الجولة ال 21 بدوري المحترفين    مواعيد مباريات اليوم الخميس 29 يناير والقنوات الناقلة    متهمان بقتل نقاش في الزاوية الحمراء يمثلون الجريمة    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الفرنسي مستجدات الأوضاع الإقليمية    الاتحاد الأوروبي يتجه لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب    طريقة عمل فطائر الهوت دون بالجبن للتدفئة في ليالي الشتاء الباردة    وسط حشد عسكري.. 3 مطالب أمريكية طرحتها إدارة ترمب على إيران لوقف الهجوم المحتمل    بشير التابعي: خبرة الأهلي تقوده للقب الدوري وعلامات استفهام على الزمالك    صحة الوادى الجديد: اعتماد مخازن التطعيمات بقطاع الصحة بالمحافظة    رحل وهو معتمر.. وفاة معلم من قنا بالأراضي المقدسة    متوسط العمر المتوقع في أمريكا يصل لأعلى مستوى على الإطلاق في عام 2024    فضل دعاء صلاة الفجر وأهميته في حياة المسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مواد باب "الحقوق والحريات" بعد الصياغة النهائية

حصلت " ONA" على نسخة من مواد باب الحقوق والحريات بعد خروجة من الصياغة النهائية وقبل التصويت عليه.
وجاءت المواد كالآتي:
المادة 37 "الكرامة الانسانية حق أصيل لكل انسان لا يجوز المساس بها وتلتزم سلطات الدولة باحترامها وحمايتها بعدم انتقاصها بالتعذيي او الاهانة او المساس بالجسد او اذلال اى انسان.
المادة 38 المواطنون لدى القانون سواء وهم متساون فى الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم بسبب الدين او العقيدة او الجنس او الاصل او العرق او اللون او اللغة او الاعاقة او لاى سبب اخر . التمييز والحض عى الكراهية جريمة يحعاقب عليها القانون. امادة انتقالية :تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الاثار المترتبة على التمييز ضد المواطنيين وفقا لاحكام المادة 38
مادة 39 " الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة ، ويمكن من الاتصال بمحاميه فورا وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ندب له محامى وفقًا للاجراءات المقررة فى القانون. . ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج عنه فورا. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبه وفى جميع الاحوال لا يجوز تقديم المتهم للمحاكنة الجنائية الا بحضور محامى الموكل أو منتدب.
مادة 40 "كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه أو حبسه
إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا، تلتزم الدولة بتوفيرهاومخالفة شئ من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون ولا تسقط بالتقادم وللمتهم خق الصمت دون ان يتخذ قرينة ضده وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم او التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه .
مادة 41 "تالسجن دار تهذيب وإصلاح. تخضع السجون واماكن الاحتجاز للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر . وينظم القانون أحكام تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم، بعد الإفراج عنهم .
مادة 42 "للحياة الخاصة حرمة وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية والبرقية والألكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون" مادة مستحدثة:تنشأ شرطة قضائية تتبع المجلس الاعلى للقضاء وتتولى حفظ الامن فى المحاكم والنيابات وتنفيذ الاحكام والاوامر القضائية وإجارة السجون ويكفل القانون المنظم لها تمثيل المجلس القومى لحقو ق الانسان ونقابة المحامين وجمعيات المجتمع المدنى ذات الصلة فى مجلس ادارتها .
مادة 43 "للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبة دواخلها، إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن .
مادة 44 "الحياة الآمنة حق لكل إنسان . وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها" .
مادة 45″ لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه او تشويهه او التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون . ويحظر الاتجار بأعضائه او اجراء اى تجربة طبية او علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق وفقا للاسس المستقرة فى مجال العلوم الكبية على النحو الذى ينظمه القانون . مادة 46 "حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة .ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه .ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون .
مادة 47 "حرية الاعتقاد مطلقة . وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية، وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وفقا للقانون.
مادة 48 "حرية الفكر والرأى مكفولة . ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر .
مادة 49 حرية البحث العلمى مكفولة وتلتزم الدولة بوضع استراتيجية قومية لانتاج المعرفة وتشجيع العلم والابتكارات االتكنولوجية ورعاية الباحثين والمخترعين وتخصيص موازنة كافية تتزايد تدريجيا حتى تصل الى النسبة اعالمية لانشاء المراكز البحثية وتمويل مشارعها وتكوير القائم منها وتشجيع رأس المال الوطنى على الاستثمار فيها .
مادة 50 : " لكل مواطن الحق فى المعرفة وتلتزم الدولة بالافصاح عن المعلومات وتوفير البيانات والاحصاءات واتاحتها بما يسهل الحثول عليها وتداولها بشفافية . وتلتزم الدولة بايداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء العمل بها فى دار الكتب والوثائق القومية وينظم القانون طريقة وقواعد ايداعها وتداولها. ويجوز لكل زى مصلحة اللجوء الى القضاء حل حجب المعلومات او البيانات او الاحصاءات او الوثائق الرسمية.
مادة مستحدثة: حرية الابداع الفنى والاجبى مكفولة وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والاداب ورعاية المبدعين وحماية ابداعاتهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
مادة مستحدثة مقومات ثقافية: تراث مصر الحضارى والثقافى المادى والمعنوى بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى الفرعونية والقبطية والاسلامية ثروة قومية وانسانية تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصياغته الاعتداء عليهاو "إهماله"جريمة يعاقب عليها القانون. وتولى الجولة اهمية للحفاظ على المكونات التعددية الثقافية فى مناطق النوبة والواحات وسيناء وعدغيرها.
مادة مستحدثة مقومات ثقافية:الثقافة حق لكل مواطن تكفله الجولة وتلتزم بجعمه وتولى اهتمام خاص بنشر المواد الثقافية بجميع انواعها بين مختلف فئات الشعب جون تمييز بسبب القدرة المالية او الموقع الجغرافى او غير ذلك.
مادة 51 حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة حق ملكية وإصدار الصحف، وإنشاء وسائل الإعلام المرئية ووسائط الإعلام الرقمى، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون .
وينظم القانون إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف ووسائل الاعلام "قيد المناقشة". مادة مستحدثة: تلتزم الدولة بضمان استقلال الصحف ووسائل الاعلام المملوكة للشعب بما يكفل عدم انحيازها ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام.
المادة 53 للمواطنيين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع اشكال الاحتجاجات السلمية دون حاملين لسلاح بمجرد الاخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وللمواطنين حق الاجتماع فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاحة لاخطار سابق ولايجوز لرجال الامن حضور هذه الاجتماعات او مراقبتها او التنصت عليها.
مادة 54 للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية باخطار ينظمه القانون ، ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لانشاط سياسى على اساس دينى او التفرقة بين المواطنين بسبب اللون او العرق او ممارسة نشاط سرى او معادى لقيم الديموقراطية او ذى طابع عسكرىاو شبه عسكرى .ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي.
مادة 55 للمواطنين حقتكوينالجمعياتوالمؤسساتالاهليه على اساس ديمقراطى وتكون لها الشخصية الاعتباريه بمجرد الاخطار وتمارس نشاطها بحريه ولايجوزللادارة التدخل فى شئونها او حلها اوحلمجلسخاداراتهاالا بحكم قضائى.
مادة 56 نشاء النقابات والاتحادات على اساس ديموقراطى حق يكفله القانون ويكون لها الشخصية الاعتبارية باخطار ينظمه القانون وتمارس ، نشاطها بحرية وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين اعضائها والدفاع عن حقوقهم ومسائلتهم وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات ولا يجوز حل مجالس اجارتها او حلها الابحكم قضائى.
مادة 57 "ينظم القانون انشاء النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفق مواثيق شرف أخلاقية ومهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الادارة فى شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى".
مادة 58 "لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطنى، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة وعدم الاضرار بها ووالاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة،وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها".
مادة 59 تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم، والامن والصحة بما يحفظ الكرامة الانسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.
وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان، تكفل اسهام المبادرات الذاتية والتعاونية فى تنفيذها وتنظيم استخدام اراضى الدولة ومدها بالمرافق الاساسية لاغراض العمران لما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق الاجيال القادمة وتلتزم الدولة بوضع تخطيط عمرانى شامل للمدن والقرى والقضاء على العشوائيات.
مادة مستحدثة لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكافى وماء نظيف وتلتزم الدولة بتأمين المواد الغذائية للمواطنين كافة مادة ظمستحدثة:تلتزن ادولة بضمان السيادة الغذائية بما يحقق الاكتفاء الذاتى من الغذاء الصخى الملائم بشكل مستدام.
مادة 60 الطفل هو الشخص الذى لم يبلغ الثامنة عشر من عمره ولكل طفل الحق فى اسم مناسب واوراق ثبوتية وتطعيم اجبارى مجانى ورعاية صحية واسرية او بديلة وتغذية اساية ومأوى أمن وتربسة دينية وتنمية وجدانية ومعرفية ولكل طفل الحق فى الرضاعةالطبيعثة وينظم القانون تمكين الام العاملة من ذلك. كما تلتزم الجولة برعاية الطفل وحمايته من جميع اشكال العنف والاساءة وسؤ المعاملة والاستغلال الجنسى والتجار وتعملعلى تحقيق مصلحته الفضلى فى كافة التجراءات التى تتخذ حياله.
مادة مستحدثة لكل طفل مصري الحق في التعليم المبكر المجاني في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره. ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن اتمام التعليم الاساسي ، كما يحظر تشغيله بعد ذلك في الاعمال التي تعلقه للاخطار. وتلتزم الدولة بانشاء نظام قضائي خاص بالطفل.
مادة61 تلتزم الدولة بضمان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وتاهيلهم ورعايتهم صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ورياضيا وتوفر لهم فرص العمل وتهيء الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم وادماجهم مجتمعيا وتعمل الدولة على تمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة وضمان تمثيلهم في المجالس المنتخبة بطريقة مناسبة.
وتتبنى الدولة البرامج الكفيلة بالارتقاء بالثقافة المجتمعية نحوهم وتلتزم بتهيئة المرتفق العامة بما يتناسب مع احتياجاتهم وفقا للمعايير الدولية. مادة مستحدثه عن الرياضة قيد المناقشة
مادة 62 لكل فرد حق الشكوى ومخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ولا تكون المخاطبة باسم الاشخاص الاعتبارية الا لمن يمثلها.
مادة63 الحفاظ على الامن القومي والدفاع عن الوطن وحماية ارضه شرف وواجب ومسئولية وطنية، والتجنيد اجباري وفقا للقانون.
مادة 64 للمواطن حق الانتخاب والترشح وابداء الراي في الاستفتاء، ومشاركته في الحياة العامة واجب وطني.
ويجوز الاعفاء من اداء هذا الواجب للصالح العام في حالات محددة يبينها القانون . وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون وتضمن الدولة سلامة اجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة في الاغراض السياسية والدعاية الانتخابية.
مادة 65 تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من اداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع واسهامهم في تنمية الوطن. وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات بما يتفق والاوضاع الخاصة بهم، دون التقيد في ذلك باحكام الاقتراع والفرز واعلان النتائج المقررة بهذا الدستور وذلك كله دون اخلال بالضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب او الاستفتاء وحيادها.
مادة66 تحظر العبودية والاسترقاق وكل صور القهر والاستغلال القسري للانسان وتجارة الجنس وغيرها من اشكال الاتجار في البشر ويجرم القانون كل ذلك.
مادة67 للدولة ان تمنح حق الالتجاء السياسي لكل اجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب او حقوقالانسان او السلام او العدالة، وتسليم اللاجئين السياسين محظور وذلك كله وفقا للقانون.
مادة 68 الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا ولا يجوز لاي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات ان يقيدها بما يمس اصلها وجوهرها.
مادة69 سيادة القانون اساس الحكم في الدولة . وتخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان اساسيان لحماية الحقوق والحريات
مادة 70 العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائي، ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .
مادة 71 المتهم برئ حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وينظم القانون استئناف الاحكام الصادرة في الجنايات . وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.
مادة 72 قيد المناقشة.
مادة 73.. حق الدفاع اصالة او بالوكالة مكفول . ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء ، والدفاع عن حقوقهم.
مادة 74 كل اعتداء على الحرية الشخصية او حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور اقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
مادة 75 تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.