الديهى يكشف تفاصيل عن "خلية هولندا "الإرهابية ويؤكد: شباب مصر الوطني تصدى بكل شجاعة لمظاهرة الإخوان    محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية    وزير السياحة والآثار يكشف خطط الترويج للوصول إلى الفئات المستهدفة من السائحين    هل يكمل حسن عبد الله عامه الرابع محافظا للبنك المركزي؟.. محطات في حياة رجل المواقف الصعبة    وزير الإنتاج الحربي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا    مصدر من لجنة الحكام ل في الجول: تقرير الحكم يذهب للرابطة مباشرة.. وهذا موقفنا من شكوى الأهلي    مدرب نانت: مصطفى محمد يستحق اللعب بجدارة    من هو الدكتور صابر عبد الدايم يونس الذي رحل اليوم؟    عاجل - تحديثات سعر الدولار اليوم الاثنين 18-8-2025 أمام الجنيه المصري في البنوك    ارتفاع أسعار الذهب 20 جنيها مع بداية تعاملات اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025    عيار 21 الآن بعد تراجع 40 جنيهًا.. سعر الذهب اليوم الاثنين 18-8-2025 (آخر تحديث رسمي)    موعد انتهاء الأوكازيون الصيفي 2025 في مصر.. آخر فرصة للتخفيضات قبل عودة الأسعار    عاجل.. وصول وزيري الخارجية والتضامن ورئيس الوزراء الفلسطيني إلى معبر رفح    4 شهداء بينهم طفلة بقصف إسرائيلى على غزة والنصيرات    إعلام عبري: تقديرات الجيش أن احتلال مدينة غزة سوف يستغرق 4 أشهر    إسرائيل تقر خطة احتلال مدينة غزة وتعرضها على وزير الدفاع غدا    انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء (صور)    محافظة بورسعيد.. مواقيت الصلوات الخمس اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025    مؤتمر بنزيمة: المواجهة بين اتحاد جدة والنصر وليست أنا ضد رونالدو    «الداخلية»: ضبط 97 ألف مخالفة مرورية و186 سائقًا تحت تأثير المخدرات في 24 ساعة    هل ستسقط أمطار في الصيف؟ بيان حالة الطقس اليوم الاثنين على أنحاء البلاد ودرجات الحرارة    جنايات دمنهور تواصل جلسات الاستئناف في قضية الطفل ياسين بالبحيرة    المصابتان في حادث مطاردة الفتيات بطريق الواحات يحضران أولى جلسات محاكمة المتهمين    التعليم تحسم الجدل : الالتحاق بالبكالوريا اختياريا ولا يجوز التحويل منها أو إليها    إصابة 14 شخصا فى تصادم سيارتى ميكروباص وربع نقل على طريق أسوان الصحراوى    جدول مواعيد قطارات «الإسكندرية - القاهرة» اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025    سعر الفراخ البيضاء بعد آخر زيادة.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 18-8-2025 للمستهلك صباحًا    تعرف على مواعيد حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء وأسعار التذاكر    دار الإفتاء توضح حكم شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها    محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثانى بنسبة نجاح 87.75%    قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا من محافظة بيت لحم    الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار أستراليا منع عضو بالكنيست من دخول أراضيها 3 سنوات    نشأت الديهي: شباب مصر الوطني تصدى بكل شجاعة لمظاهرة الإخوان فى هولندا    نشأت الديهى: أنس حبيب طلب اللجوء لهولندا ب"الشذوذ الجنسي" وإلإخوان رخصوا قضية غزة    رابط نتيجة وظائف البريد المصري لعام 2025    مجرد أساطير بلا أساس علمي.. متحدث الصحة عن خطف الأطفال وسرقة أعضائهم (فيديو)    طب قصر العيني تبحث استراتيجية زراعة الأعضاء وتضع توصيات شاملة    نصائح لحمايتك من ارتفاع درجات الحرارة داخل السيارة    حكيم يشعل أجواء الساحل الشمالي الجمعة المقبلة بأجمل أغانيه    تحرك الدفعة ال 17من شاحنات المساعدات إلي معبر كرم أبو سالم    "2 إخوات أحدهما لاعب كرة".. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة إمام عاشور نجم الأهلي    دعه ينفذ دعه يمر فالمنصب لحظة سوف تمر    أسفار الحج 13.. من أضاء المسجد النبوى "مصرى"    قد يكون مؤشر على مشكلة صحية.. أبرز أسباب تورم القدمين    الرئيس اللبناني: واشنطن طرحت تعاونًا اقتصاديًا بين لبنان وسوريا    "لا يصلح"... رضا عبدالعال يوجه انتقادات قوية ليانيك فيريرا    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    أوسيم تضيء بذكراه، الكنيسة تحيي ذكرى نياحة القديس مويسيس الأسقف الزاهد    حدث بالفن | عزاء تيمور تيمور وفنان ينجو من الغرق وتطورات خطيرة في حالة أنغام الصحية    بدء اختبارات كشف الهيئة لطلاب مدارس التمريض بالإسكندرية    رضا عبد العال: خوان ألفينا "هينَسي" الزملكاوية زيزو    حضريها في المنزل بمكونات اقتصادية، الوافل حلوى لذيذة تباع بأسعار عالية    وزير الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان الملتقى القومي الثالث للسمسمية    أشرف صبحي يجتمع باللجنة الأولمبية لبحث الاستعدادات لأولمبياد لوس أنجلوس    مواجهة مع شخص متعالي.. حظ برج القوس اليوم 18 أغسطس    رضا عبد العال: فيريرا لا يصلح للزمالك.. وعلامة استفهام حول استبعاد شيكو بانزا    تنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الثالثة.. كليات التربية ب أنواعها المتاحة علمي علوم ورياضة وأدبي    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون حماية الثورة إعادة المحاكمات في قضايا قتل المتظاهرين
نشر في المساء يوم 23 - 11 - 2012

أصدر الرئيس محمد مرسي الليلة الماضية قانون حماية الثورة الذي ستتم بموجبه إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولي منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي إنه بناء علي الاعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012 وعلي الاعلان الدستوري الصادر في 21 من نوفمبر 2012 وعلي قانون العقوبات وعلي قانون الاجراءات الجنائية قررنا القانون الآتي نصه وقد اصدرناه:
المادة الأولي : استثناء من حكم المادة 197 من قانون الاجراءات الجنائية تعاد التحقيقات في جرائم قتل وشروع في قتل واصابة المتظاهرين. وكذا جرائم الاعتداء باستعمال القوة والعنف والتهديد والترويع علي الحرية الشخصية للمواطن وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون المعاقب عليها بمقتضي احكام القسم الأول والقسم الثاني من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والمرتكبة بواسطة كل من تولي منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق علي أن تشمل التحقيقات الفاعلين الأصليين والمساهمين بكافة الصور في تلك الجرائم وكل ما تكشف عنه التحقيقات من جرائم أخري مرتبطة.
وتعتبر الجرائم المرتكبة في حق الشهداء وثوار ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة داخلة في نطاق الجرائم المنصوص عليها بالفترة السابقة.
المادة الثانية: تعاد المحاكمات في الجرائم المنصوص عليها بالمادة السابقة حال ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة متصلة بوقائع سبق احالتها إلي القضاء وتتم احالتها إلي الدوائر الخاصة التي يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلي فإذا كانت تلك الوقائع قد قضت فيها بالبراءة وبحكم بات تتم اعادة المحاكمة وفقا للأدلة أو الظروف الجديدة. ولا تسري المادتان 455 و 456 من قانون الاجراءات الجنائية في الأحوال السابقة.
المادة الثالثة: تنشأ نيابة متخصصة لحماية الثورة تسمي نيابة حماية الثورة تشمل دائرة اختصاصها كافة أنحاء الجمهورية وتشكل من عدد كاف من أعضاء النيابة والقضاة ويكون ندبهم لمدة عام قابلة للتجديد بقرار من النائب العام ويكون له سلطات قاضي التحقيق وغرفة المشورة المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية.
المادة الرابعة: تختص نيابة حماية الثورة أو من يندبه أو يطلب ندبه النائب العام من قضاة التحقيق أو أعضاء النيابة العامة بالتحقيقات في الجرائم المنصوص عليها بالمادة الأولي من هذا القانون. وكذلك الجرائم التالية. الباب السابع والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر من الكتاب الثاني والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من قانون الاجراءات الجنائية وقتل واصابة الثوار أو الاعتداء عليهم. اخفاء معلومات أو أدلة من شأنها تمكين الجهات المختصة من القصاص العادل لشهداء ومصابي الثورة. الامتناع عمداً عن تقديم الأدلة اللازمة لتمكين المحاكم من تحقيق العدالة الناجزة. قضايا الفساد السياسي والمالي لرموز النظام السابق. يتم تجهيز دوائر خاصة بالمحاكم لنظر هذه الجرائم لتحقيق العدالة الناجزة.
المادة الخامسة: يجوز حبس المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بقرار من النائب العام أو من يمثله بعد أخذ رأيه بمدد لا تتجاوز في مجموعها ستة أشهر.
المادة السادسة: يعرض هذا القانون علي مجلس الشعب الجديد فور انعقاده لاتخاذ اللازم بشأنه.
المادة السابعة: ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.