مجلس شئون الدراسات العليا يكرم رئيس جامعة بني سويف    استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة مساكن الحزب الوطني في بورسعيد.. صور    وزير الداخلية يبحث التعاون المشترك مع وزير داخلية جزر القمر    البنك الأهلي يتمم اتفاقه مع مصطفى شلبى وأحمد ربيع ينتقل للزمالك    السيطرة على حريق بعربة سكة حديد قديمة ببني سويف    المشدد 6 سنوات لسيدة ألقت طفليها من أعلى كوبرى العامرية فى الإسكندرية    الدكتور خالد عبدالغفار يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى    مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء يعاني من التهاب في الأمعاء    نائب محافظ الجيزة يبحث تطوير المنطقتين الصناعيتين بالصف وجرزا    صراع إنجليزي على كولو مواني بعد تألقه مع يوفنتوس    بايرن ميونخ يقترب من ضم لويس دياز بعد رفض عرضين    رغم عدم إعلانها رسميًا.. الفلسطيني آدم كايد يظهر داخل الزمالك (صورة)    «المصدر» تنشر أحكام المحكمة الدستورية العليا ليوم 5 يوليو 2025    اضطراب حركة الملاحة الجوية في مطارات موسكو جراء هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية    وزير الشئون النيابية يشهد افتتاح ملتقى شباب المعرفة بمسرح جامعة القاهرة    المفتي: الذكاء الاصطناعي امتداد للعقل الإنساني.. ويجب ضبط استخدامه بميثاق أخلاقي عالمي    بلدة تايوانية تشهد أسوأ أضرار جراء الأمطار منذ 50 عاما    شعبة الأدوية: الشركات الأجنبية تقلص حجم إنتاجها في السوق المحلية.. وبعضها تستعد للتخارج    وزير الصناعة والنقل يتفقد 3 مصانع كبرى في مدينة العبور بمحافظة القليوبية    مجلس الوزراء: "حياة كريمة" تُغير وجه القرى المصرية.. شرايين التنمية تنبض في محافظة الشرقية    رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 والخطوات وطرق السداد    مدرب الزمالك السابق بعد ظهور فتوح مع إمام عاشور: «اتفق معاك على 2 مليون؟»    محمد حمدي يعلق على فترة تواجده بالزمالك واعتزال شيكابالا وانتقال زيزو للأهلي    بسبب طول الموسم الماضي.. الريال قد يجدد طلبه بتأجيل جولته الأولى بالدوري    الجبهة الوطنية يكثف نشاطه وجولاته الإنتخابية لدعم مرشحه بالبحيرة    قيادي بالمؤتمر: بيان الداخلية يكشف الوجه القبيح للإرهاب الإخوانى.. ويقظة الأمن أفشلت مخططتهم لاستهداف الوطن    برلمانيون: الأجهزة الأمنية تواجه بكل حزم كافة المخططات الإرهابية    لا علاج ولا تعليم ولا مساعدات مادية…قوانين ذوى الاحتياجات الخاصة «حبر على ورق» فى زمن الانقلاب    تفاعل جماهيري مع فلكلور القناة في مهرجان "صيف بلدنا" بمطروح    وداعا "للأمير النائم".. 20 عاما من الغيبوبة تنتهي بقصة خالدة في الصبر والإيمان    «المالية» تُخصص 5 مليارات جنيه لجهاز تنمية المشروعات    انطلاق فعاليات حملة «100 يوم صحة» بالإسكندرية    احذر هذه الأخطاء ال 8 عند تناول بذور الشيا.. فوائدها قد تنقلب ضدك    توفى بعدها بدقائق.. تشييع جثامين أم ونجلها من كنيسة الأزهرى ببنى سويف.. صور    نيويورك تايمز: روسيا حققت مكاسب كبيرة على الأرض فى أوكرانيا خلال يونيو    محافظ سوهاج: توريد أكثر من 183 ألف طن قمح حتى الآن    شيحة: لدينا هيئة وطنية مستقلة تشرف على الانتخابات وتحقق نوعا من التوازن    قناة "مصر قرآن كريم" تحيى ذكرى رحيل الشيخ محمود علي البنا    قبل طرحه.. تفاصيل 10 أغنيات تقدمها آمال ماهر في ألبوم «حاجة غير»    طلب أخير من وسام أبوعلي لعمال غرفة ملابس الأهلي.. أحمد حسن يكشف    عاجل- السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية بحضور وزير الدفاع المصري    جنبلاط: أي دعوة لحماية دولية أو إسرائيلية تشّكل مسّاً بسيادة سوريا    مصرع سيدة سقطت من الطابق الثامن في الإسكندرية.. ونجليها: ألقت بنفسها    سيدة تسقط جثة هامدة من عقار بالإسكندرية.. وأسرتها: تعاني الوسواس القهري    رحلة الرزق انتهت.. حوض المرح ابتلع الشقيقات سندس وساندي ونورسين بالبحيرة    الشيخ أحمد خليل: البركة في السعي لا في التواكل    أمين الفتوى: الرضاعة تجعل الشخص أخًا لأبناء المرضعة وليس خالًا لهم    غلق 143 محلًا لمخالفة قرار ترشيد استهلاك الكهرباء    قرار وزاري برد الجنسية المصرية ل21 مواطنًا    الثلاثاء.. مناقشة "نقوش على جدار قلب متعب" لمحمد جاد هزاع بنقابة الصحفيين    ضم تخصصات جديدة، كل ما تريد معرفته عن تعديل قانون أعضاء المهن الطبية    زكى القاضى: إسرائيل لا تريد رؤية الفلسطينيين وتسعى لتفنيذ مخطط التهجير    نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس.. رابط الاستعلام عبر موقع الوزارة (فور اعتمادها)    «بين الخصوصية والسلام الداخلي»: 3 أبراج تهرب من العالم الرقمي (هل برجك من بينهم؟)    حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية؟.. أمين الفتوى يجيب    حكم استخدام شبكات الواى فاى بدون علم أصحابها.. دار الإفتاء تجيب    وزير الإسكان يتابع تطوير منظومة الصرف الصناعي بالعاشر من رمضان    دعاء الفجر | اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسي يصدر قانون حماية الثورة
نشر في الصباح يوم 23 - 11 - 2012

أصدر الرئيس محمد مرسي الليلة قانون حماية الثورة الذي سيتم بموجبه إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي إنه بناء على الاعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012 وعلى الاعلان الدستوري الصادر في 21 من نوفمبر 2012 وعلى قانون العقوبات وعلى قانون الاجراءات الجنائية قررنا القانون الآتي نصه وقد اصدرناه.

المادة الأولى : استثناء من حكم المادة 197 من قانون الاجراءات الجنائية تعاد التحقيقات في جرائم قتل وشروع في قتل واصابة المتظاهرين، وكذا جرائم الاعتداء باستعمال القوة والعنف والتهديد والترويع على الحرية الشخصية للمواطن وغيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون المعاقب عليها بمقتضى أحكام القسم الأول والقسم الثاني من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والمرتكبة بواسطة كل من تولي منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق على أن تشمل التحقيقات الفاعلين الأصلين والمساهمين بكافة الصور في تلك الجرائم وكل ما تكشف عنه التحقيقات من جرائم أخري مرتبطة.

وتعتبر الجرائم المرتكبة في حق الشهداء وثوار 25 يناير المجيدة داخلة في نطاق الجرائم المنصوص عليها بالفترة السابقة.

المادة الثانية: تعاد المحاكمات في الجرائم المنصوص عليها بالمادة السابقة حال ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة متصلة بوقائع سبق احالتها إلى القضاء ويتم احالتها إلى الدوائر الخاصة التى يصدر بتشكليها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى، فإذا كانت تلك الوقائع قد قضيت بها بالبراءة وبحكم بات تتم اعادة المحاكمة وفقا للأدلة أو الظروف الجديدة ، ولا تسري المادتين 455 و 456 من قانون الاجراءات الجنائية في الأحوال السابقة.

المادة الثالثة: تنشأ نيابة متخصصة لحماية الثورة تسمى نيابة حماية الثورة تشمل دائرة اختصاصها كافة أنحاء الجمهورية وتشكل من عدد كاف من أعضاء النيابة والقضاة ويكون ندبهم لمدة عام قابلة للتجديد بقرار من النائب العام ويكون له سلطات قاضي التحقيق وغرفة المشورة المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية.

المادة الرابعة : تختص نيابة حماية الثورة أو من يندبه أو يطلب ندبه النائب العام من قضاة التحقيق أو أعضاء النيابة العامة بالتحقيقات في الجرائم المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون، وكذلك الجرائم التالية، الباب السابع
والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر من الكتاب الثاني والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من قانون الاجراءات الجنائية وقتل واصابة الثوار أو الاعتداء عليهم ، اخفاء معلومات أو أدلة من شأنها تمكين الجهات المختصة من القصاص العادل لشهداء ومصابي الثورة ، الامتناع عمدا عن تقديم الأدلة اللازمة لتمكين المحاكم من
تحقيق العادالة الناجزة ، قضايا الفساد السياسي والمالي لرموز النظام السابق.

يتم تجهيز دوائر خاصة بالمحاكم لنظر هذه الجرائم لتحقيق العدالة الناجزة.

المادة الخامسة: يجوز حبس المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بقرار من النائب العام أو من يمثله بعد أخذ رأيه بمدد لا تتجاوز في مجموعها ستة أشهر.

المادة السادسة: يعرض هذا القانون على مجلس الشعب الجديد فور انعقاده لاتخاذ اللازم بشأنه.

المادسة السابعة: ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر برئاسة الجمهورية في الثامن من محرم عام 1434 الموافق 22 من نوفبر 2012.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.