البنك الإسلامي للتنمية يقدم اعتماد مالي قدره 13.2 مليار دولار للبلدان الأعضاء    "كاسبرسكي": 9.7 مليون دولار متوسط تكلفة سرقة البيانات في القطاع الصحي    هبوط أسعار النفط وسط احتمالية زيادة إنتاج "أوبك+"    فضيحة تطال الجيش الأمريكي، إيقاف مجموعة من جنود النخبة عن العمل بعد عملية وهمية (فيديو)    أمن وكالة سي آي إيه يطلق النار على امرأة أمام مقرها    "الغارديان": ترامب خيّب آمال أوروبا بعد مكالمته مع بوتين    شهداء وجرحى في غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة    ضبط عامل لسرقته الشقق السكنية بمواقع تحت الإنشاء بمدينة 15 مايو    شوبير الأب والابن الأفضل في تقييم إكرامي.. والحضري يتفوق على الشناوي (فيديو)    في يومه العالمي.. احتفالية بعنوان «شاي وكاريكاتير» بمكتبة مصر العامة بالدقي    «التنسيق الحضاري» يطلق حفل تدشين تطبيق «ذاكرة المدينة» للهواتف الذكية    مجدي البدوي: علاوة دورية وربط بالأجر التأميني| خاص    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة| الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس أفريقيا لليد    حقيقة انفصال مطرب المهرجانات مسلم ويارا تامر بعد 24 ساعة زواج    بسمة وهبة لمها الصغير: مينفعش الأمور الأسرية توصل لأقسام الشرطة    انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي في المنيا يُخلف 4 قتلى و9 مصابين    قائمة أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2025.. من القاهرة إلى الصعيد    انتقادات لاذعة لنتنياهو واحتجاجات بعد إعلانه تعيين رئيس جديد للشاباك    بصورة قديمة وتعليق مثير، كيف احتفت هالة صدقي بخروج عمر زهران من السجن    سقوط مروجي المواد المخدرة في قبضة مباحث الخانكة    صبحي يشارك في مناقشة دكتوراه بجامعة المنصورة ويؤكد: الشباب محور رؤيتنا للتنمية    تكريم سكرتير عام محافظة قنا تقديراً لمسيرته المهنية بعد بلوغه سن التقاعد    شيخ الأزهر يعزي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه    لجنة التقنيات بمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب تعقد اجتماعها الأول    مراجعة مادة العلوم لغات للصف السادس الابتدائي 2025 الترم الثاني (فيديو)    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة «كريت» اليونانية (بؤرة الزلازل)    انفجار كبير بمخزن أسلحة للحوثيين فى بنى حشيش بصنعاء    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم سيارتي نقل على طريق إدفو مرسى علم    ضبط مركز أشعة غير مرخص فى طهطا بسوهاج    تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن بداية تعاملات الجمعة 23 مايو 2025    وكيله: لامين يامال سيجدد عقده مع برشلونة    سعر السمك البلطي والكابوريا والجمبري بالأسواق اليوم الجمعة 23 مايو 2025    بقيمة 19 ألف جنيه.. كنيسة بالسويس تساهم في مشروع صكوك الأضاحي تعبيراً عن الوحدة الوطنية    دينا فؤاد: مفيش خصوصيات بيني وبين بنتي.. بتدعمني وتفهم في الناس أكتر مني    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة قبل الأخيرة لدوري المحترفين    الكشف عن موقف تشابي ألونسو من رحيل مودريتش عن ريال مدريد    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    صراع ناري بين أبوقير للأسمدة وكهرباء الإسماعيلية على آخر بطاقات الصعود للممتاز    وزير الشباب ومحافظ الدقهلية يفتتحان المرحلة الأولى من نادي المنصورة الجديد بجمصة    رسميًا بعد قرار المركزي.. ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23 مايو 2025    تعليم القاهرة يحصد المراكز الأولى في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية    تعليم القاهرة يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة الخطابة والإلقاء الشعري    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    تنفيذًا لحكم القضاء.. محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه (تفاصيل)    الشعبة: أقل سيارة كهربائية حاليًا بمليون جنيه (فيديو)    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر؟ المفتي السابق يجيب    قباء.. أول مسجد بني في الإسلام    «المفرومة أم القطع».. وهل الفرم يقلل من قيمة الغذائية للحمة ؟    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    «لقرمشة مثالية وزيوت أقل».. أيهما الأفضل لقلي الطعام الدقيق أم البقسماط؟    مسلسل حرب الجبالي الحلقة 7، نجاح عملية نقل الكلى من أحمد رزق ل ياسين    تشميع مركز للأشعة غير مرخص بطهطا بسوهاج    هل التدخين حرام شرعًا ؟| أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسي يصدر قانون حماية الثورة
نشر في الصباح يوم 23 - 11 - 2012

أصدر الرئيس محمد مرسي الليلة قانون حماية الثورة الذي سيتم بموجبه إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي إنه بناء على الاعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012 وعلى الاعلان الدستوري الصادر في 21 من نوفمبر 2012 وعلى قانون العقوبات وعلى قانون الاجراءات الجنائية قررنا القانون الآتي نصه وقد اصدرناه.

المادة الأولى : استثناء من حكم المادة 197 من قانون الاجراءات الجنائية تعاد التحقيقات في جرائم قتل وشروع في قتل واصابة المتظاهرين، وكذا جرائم الاعتداء باستعمال القوة والعنف والتهديد والترويع على الحرية الشخصية للمواطن وغيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون المعاقب عليها بمقتضى أحكام القسم الأول والقسم الثاني من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والمرتكبة بواسطة كل من تولي منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق على أن تشمل التحقيقات الفاعلين الأصلين والمساهمين بكافة الصور في تلك الجرائم وكل ما تكشف عنه التحقيقات من جرائم أخري مرتبطة.

وتعتبر الجرائم المرتكبة في حق الشهداء وثوار 25 يناير المجيدة داخلة في نطاق الجرائم المنصوص عليها بالفترة السابقة.

المادة الثانية: تعاد المحاكمات في الجرائم المنصوص عليها بالمادة السابقة حال ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة متصلة بوقائع سبق احالتها إلى القضاء ويتم احالتها إلى الدوائر الخاصة التى يصدر بتشكليها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى، فإذا كانت تلك الوقائع قد قضيت بها بالبراءة وبحكم بات تتم اعادة المحاكمة وفقا للأدلة أو الظروف الجديدة ، ولا تسري المادتين 455 و 456 من قانون الاجراءات الجنائية في الأحوال السابقة.

المادة الثالثة: تنشأ نيابة متخصصة لحماية الثورة تسمى نيابة حماية الثورة تشمل دائرة اختصاصها كافة أنحاء الجمهورية وتشكل من عدد كاف من أعضاء النيابة والقضاة ويكون ندبهم لمدة عام قابلة للتجديد بقرار من النائب العام ويكون له سلطات قاضي التحقيق وغرفة المشورة المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية.

المادة الرابعة : تختص نيابة حماية الثورة أو من يندبه أو يطلب ندبه النائب العام من قضاة التحقيق أو أعضاء النيابة العامة بالتحقيقات في الجرائم المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون، وكذلك الجرائم التالية، الباب السابع
والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر من الكتاب الثاني والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من قانون الاجراءات الجنائية وقتل واصابة الثوار أو الاعتداء عليهم ، اخفاء معلومات أو أدلة من شأنها تمكين الجهات المختصة من القصاص العادل لشهداء ومصابي الثورة ، الامتناع عمدا عن تقديم الأدلة اللازمة لتمكين المحاكم من
تحقيق العادالة الناجزة ، قضايا الفساد السياسي والمالي لرموز النظام السابق.

يتم تجهيز دوائر خاصة بالمحاكم لنظر هذه الجرائم لتحقيق العدالة الناجزة.

المادة الخامسة: يجوز حبس المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بقرار من النائب العام أو من يمثله بعد أخذ رأيه بمدد لا تتجاوز في مجموعها ستة أشهر.

المادة السادسة: يعرض هذا القانون على مجلس الشعب الجديد فور انعقاده لاتخاذ اللازم بشأنه.

المادسة السابعة: ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر برئاسة الجمهورية في الثامن من محرم عام 1434 الموافق 22 من نوفبر 2012.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.