البابا تواضروس يزور السفارة المصرية بإسطنبول    استمرار العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع| الحكومة تعلن    تعرف على سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة اليوم    كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة تحصل على تجديد 3 شهادات الأيزو    إيران تبدأ التنسيق لما بعد الحرب.. "عراقجي" يصل إلى روسيا ولقاء مرتقب مع بوتين    كيم جونج أون: سنواصل دعم سياسات روسيا    المتهم بإطلاق النار عبر عن استيائه من ترامب في كتابات لعائلته    زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب شمال اليابان    محمد الحنفي مقيما لحكام قمة الأهلي وبيراميدز    الحالة المرورية اليوم الاثنين    الأرصاد تعلن حالة الطقس من الثلاثاء 28 إبريل 2026 إلى السبت 02 مايو    قضية الطالبة كارما.. استئناف 3 طالبات متهمات بالتعدي على زميلتهن داخل مدرسة    إصابة مسعف وسيدتين في انقلاب سيارة إسعاف قرب الحمام شرق مطروح    هيفاء وهبي تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. لهذا السبب    أول ظهور لمنة عرفة بعد إجرائها عملية تجميل في أذنها.. شاهد    قصر العيني يطلق استعداداته للمئوية الثانية.. اجتماع اللجنة العليا السابع يقر خطط التوثيق    جامعة أسيوط تنظم يومًا علميًا حوا جسر التواصل بين التمريض والمرافق لرعاية أفضل للمريض    الحلقة 4، موعد عرض مسلسل الفرنساوي    "مايكل" يشعل دور السينما عالميًا.. عرض أسطوري يعيد ملك البوب إلى الحياة من جديد    محمود محي الدين: القطاع الخاص يطالب الآن بالفرصة.. ويجب تخارج الدولة من القطاعات التي يستطيع إدارتها    محمود محي الدين: رئاستي للحكومة أمر يقرره الرئيس.. ولا أتأخر عن خدمة بلدي حتى بالمشورة    استشاري مناعة يحذر: إضافة مياه الأكسجين للألبان لإخفاء طعمها الفاسد تسبب تهتكا ونزيفا في الأمعاء    إعلام عبري: أزمة نقص حادة بالصواريخ الاعتراضية في إسرائيل    أسعار النفط ترتفع عقب إلغاء جولة المفاوضات بين واشنطن وطهران    من "سطلانة" إلى هوليوود.. حمدي بتشان يكشف كواليس نجاح غير متوقع وأسرار رحلة بدأت ب500 جنيه    لافروف: موسكو منفتحة على الحوار مع واشنطن بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية    البرنامج النووي ومضيق هرمز، إيران ترسل خطوطها الحمراء لأمريكا عبر باكستان    مثَّلا بجثمانه والتقطا صورة «سيلفي».. إحالة المتهمين بقتل شاب في الإسكندرية إلى المفتي    الرياضة: تنسيق مع البنك المركزي لمراقبة أموال المراهنات    الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام تنظم الملتقى التوظيفي الأول لخريجيها    عروض مسرح الطفل بكفر الشيخ تتواصل ب"محكمة الحواديت" ضمن فعاليات قصور الثقافة    من الاستوديو، الملحن محمد يحيى يكشف عن أغنيته الجديدة (فيديو)    رئيس المركز الكاثوليكي للسينما: نستعد لليوبيل الماسي للمهرجان ب 20 جائزة لتكريم الفنانين والمثقفين    رويترز: أسعار النفط تقفز أكثر من 2 % مع تعثر المحادثات بين أمريكا وإيران    أبرزها الأهلي مع بيراميدز، مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة    قصر باكنجهام: زيارة الملك تشارلز الرسمية للولايات المتحدة ستتم كما مخطط لها    دراسة يابانية: الحليب يقلل خطر السكتة الدماغية    قطع المياه 24 ساعة، بدء أعمال ربط المرحلة الثالثة بمحطة العزب بالفيوم    الصحة اللبنانية: 14 شهيدًا و37 مصابًا في غارات إسرائيلية على لبنان    كرة سلة - مدرب الأهلي: لن نركز على السلبيات.. وسنشاهد أخطائنا ونصححها    محمود محيي الدين: الإدارة المصرية لسعر الصرف حظيت بالتقدير لاحتوائها أزمة الحرب بمرونة أكبر    عبدالجليل: الزمالك يتفوق بالمرتدات.. ومحمد شريف الأنسب لقيادة هجوم الأهلي أمام بيراميدز    نيس ينهي آمال نانت للبقاء مباشرة بالتعادل مع مارسيليا في الدوري    التعادل السلبي يحسم قمة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي    إخماد حريق اندلع داخل مخزن فى مدينة نصر    انتشال جثة طالب غرق بنهر النيل أثناء الاستحمام بمنشأة القناطر    تحرير 165 مخالفة وضبط كميات دقيق وسلع مجهولة المصدر في حملات تموينية بالدقهلية    القسم الثاني (ب) – نادي قوص: ندرس الانسحاب لمشاركة سوهاج بالشباب في مباراته    جامعة المنيا: 2.3 مليون جنيه مكافآت للنشر الدولي ل207 باحثين خلال 2025    الأنبا بولا: "محضر الخطوبة" في قانون الأسرة المسيحية بصيغة جديدة ملزمة.. وشهادات وفحوصات قبل إتمامها    جامعة المنيا: زيادة عدد الأطباء المقيمين إلى 249 طبيبًا دعمًا للمستشفيات الجامعية    "التعليم": 20 ألف فرصة عمل لخريجي المدارس الفنية داخل وخارج مصر    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    سيناء.. قرار واختيار    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار العفو عن «مناصري الثورة» يشمل «الجنايات والجنح» عدا القتل العمد (نص كامل)
نشر في المصري اليوم يوم 08 - 10 - 2012

قرر الرئيس محمد مرسي، الاثنين، قانون العفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة أثناء وبعد ثورة 25 يناير وحتى تاريخ توليه رئاسة الجمهورية في 30 يونيو 2012.
وجاء بقرار القانون في مادته الأولى أن العفو يشمل الجنايات والجنح والشروع فيها، التي ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها، فيما عدا جنايات القتل العمد، ويشمل هذا العفو المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق أو أمام المحاكم بأنواعها.
وأكد القرار أنه يتوجب على النائب العام والمدعي العام العسكري نشر كشف بأسماء من شملهم العفو في جريدة الوقائع المصرية وجريدتين واسعتي الانتشار، لم يحددهما القرار.
وأوضح القرار أن لكل من أُغفل اسمه في كشف الأسماء أن يتقدم بتظلم بغير رسوم للنائب العام أو المدعي العسكري خلال شهر من تاريخ نشر الأسماء، وتشكل لجنة، أو أكثر، برئاسة نائب رئيس محكمة النقض وعضوية أحد قضاة محكمة استئناف القاهرة وآخر من المحكمة العليا للطعون العسكرية، يحددهم رئيس كل محكمة, للفصل في الطعون خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه.
وأشار القرار إلى أنه لا يجوز الطعن على قرارات لجنة الفصل في التظلمات بأي طريقة من طرق الطعن.
وجاء نص القرار بقانون كما يلي:
قرار بقانون بالعفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة أثناء ثورة 25 يناير
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13/2/2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11/8/2012، وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى توصية اللجنة المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2012 قرر القانون الآتي:
مادة 1
يعفى عفوا شاملاً عن الجنايات والجنح والشروع فيها التي ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها في المدة من 25 يناير سنة 2011 حتى 30 يونيو سنة 2012، فيما عدا جنايات القتل العمد.
ويشمل هذا العفو المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق أو أمام المحاكم بأنواعها.
مادة 2
ينشر النائب العام والمدعي العام العسكري كل فيما يخصه في جريدة الوقائع المصرية وجريدتين واسعتي الانتشار خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون كشفًا بأسماء من شملهم العفو تطبيقًا للمادة السابقة.
مادة 3
يكون لمن أغفل اسمه أن يتقدم بتظلم - بغير رسوم - للنائب العام أو المدعي العام العسكري بحسب الأحوال خلال شهر من تاريخ نشر الأسماء المشمولة بالعفو، ويترتب على التظلم وقف إجراءات التحقيق أو المحاكمة.
ويفصل في التظلم في موعد أقصاه ثلاثون يومًا من تاريخ تقديمه، فإذا رأى النائب العام أو المدعي العام العسكري، رفضه، أحاله من تلقاء نفسه إلى لجنه الفصل في التظلمات المنصوص عليها في المادة الرابعة.
مادة 4
تشكل لجنة أو أكثر للفصل في التظلمات برئاسة نائب لرئيس محكمة النقض وعضوية أحد قضاة محكمة استئناف القاهرة وآخر من المحكمة العليا للطعون العسكرية، يحددهم رئيس كل محكمة، وتصدر قراراتها بأغلبية الأراء.
وتعلن اللجنة المتظلم بميعاد ومكان جلسة نظر التظلم قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
فإذا كان المتظلم محبوسًا فصلت اللجنة في أمر الحبس وفقًا للضوابط المنصوص عليها بالمادة 143 من قانون الإجراءات.
مادة 5
لا يجوز الطعن على قرارات لجنة الفصل في التظلمات بأي طريق من طرق الطعن، ويترتب على رفض التظلم استئناف السير في إجراءات التحقيق أو المحاكمة.
مادة 6
إذا لم يبدأ التحقيق في إحدى الجرئم المنطبق عليها هذا القانون إلا بعد نشر الكشوف المبينة بالمادة الثانية ودفع المتهم بأن العفو يشمله ورأى النائب العام أو المدعي العام العسكري غير ذلك رفع الأمر إلى لجنة الفصل في التظلمات للفصل فيه.
مادة 7
لا يؤثر العفو الممنوح وفقًا لهذا القانون على أي حقوق مدنية للغير عن الجرائم محل العفو.
مادة 8
ُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.