سعر الذهب اليوم الخميس 3-7-2025 بعد هبوط الجرام 6% خلال 16 يومًا    «إيران تستنسخ طائرة F-35 أمريكية بعد إسقاطها».. ما حقيقة الفيديو المتداول؟    مقتل نائب قائد الأسطول الروسي في هجوم أوكراني على مدينة كورسك (تفاصيل)    نجم الأهلي يحصل على الاستغناء تمهيدا لرحيله    «مرتضى منصور اختار واحد أهلاوي وماتكلمتوش».. رسائل نارية من مدحت العدل للاعبي الزمالك القدامى    «يا بختي».. منة القيعي توجه رسالة ل عمرو دياب بعد أول تعاون بينهما (فيديو)    43 وحدةً بالطرح الأول.. «الصناعة» تعلن طرح 36 وحدةً صناعيةً للمستثمرين ضمن الطرح الثاني للمرحلة الثالثة بمدينة الروبيكي للجلود    وكيل لجنة المشروعات ب مجلس النواب: بيان 3 يوليو أعاد بناء مؤسسات الدولة.. ورسم ملامح الجمهورية الجديدة    أبرزهم الوفد ومستقبل وطن.. 13 حزبًا يخوضون انتخابات الشيوخ ضمن القالمة الوطنية    بين يوم القيامة و"اقتصاد الإبادة".. تقرير أممي يفضح ماكينة الموت الإسرائيلية    الهلال الأحمر يستقبل وزيرة خارجية النمسا مستعرضًا جهود مصر لأزمتي غزة والسودان    أسعار الدولار مساء اليوم الخميس 3 يوليو 2025    ترشيد استهلاك الكهرباء في الصيف.. نصائح عملية من جهاز تنظيم الكهرباء    كل ما تريد معرفته عن تحركات الأهلى فى الانتقالات الصيفية    غرام ذبحت عيالها ورمت نفسها في النيل.. تفاصيل جريمة هزت الجيزة    وزير البترول يتابع إجراءات العثور علي المفقودين بحادث البارج البحري    القبض على مالك شركة للنصب على المواطنين بالسفر للخارج    بقدرة 650 ميجاوات.. استمرار العمل بمشروع الوحدة الثالثة ب محطة كهرباء الوليدية في أسيوط    إقبال جماهيري كبير على معرض الفيوم للكتاب.. وورش الأطفال تخطف الأنظار    فرصة لمحو ذنوب عام.. تعرف على فضل صيام يوم عاشوراء    من يتحمل تكلفة الشحن عند إرجاع المنتج؟.. الإفتاء المصرية توضح الحكم الشرعي    "أسوان تنضم رسميًا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.. خطوة جديدة نحو تغطية صحية شاملة لكل المصريين"    بيومي فؤاد يفتح قلبه في "فضفضت أوي": أعتذار لكل من أسأت إليه دون قصد    صدمة جديدة.. نجم الأهلي يجري عملية ويغيب عن الفريق شهرين    الحماية المدنية تسيطر علي حريق داخل مخبز بمنشأة القناطر    نقيب المحامين: الامتناع عن الحضور أمام المحاكم والنيابات يومي 7 و8 يوليو    فحص 1300 مواطن مجانا ضمن قوافل حياة كريمة الطبية بدمياط    محافظ المنوفية يسلم سيارة ميكروباص جديدة لأسرة مالك سيارة حادث الإقليمي    إصابة طالب بمغص معوي خلال امتحانات الثانوية العامة بقنا    تواصل أعمال البحث عن 4 مفقودين في حادث غرق حفار جبل الزيت    برلماني: فرض إسرائيل سيادتها على الضفة انتهاك صارخ يُشعل الشرق الأوسط    وزارة الرياضة توافق على طلبات الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري والاتحاد السكندري    جدول وظائف المعلمين وفقًا لمشروع قانون التعليم الجديد.. 6 درجات    بعد 36 يوم.. جمهور تامر حسني ينفق 84.5 مليون جنيه لمشاهدة أحدث أفلامه (تفاصيل)    رامي جمال يكشف لأول مرة سبب انسحابه من جمعية المؤلفين والملحنين    رضوى الشربيني ل شيرين عبدالوهاب: «الناس زعلانين عليكي مش بس منك»    صندوق النقد يراجع موقفه من إصلاحات مصر.. مفاجآت تهدد صرف «الدفعة الخامسة» من القرض    برواتب تصل ل11 ألف.. توافر 1787 فرصة عمل بمشروع محطة الضبعة (رابط التقديم)    السيارة سقطت في الترعة.. إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا    وفاة وإصابة 11 شخصًا في انفجار خزان ضغط هواء في الدقهلية    مطروح تحتفل بالذكرى ال12 لثورة 30 يونيو المجيدة.. صور    نقابة الموسيقيين تُقيم عزاء للمطرب الراحل أحمد عامر    رضوى الشربيني توجه رسالة دعم ل شيرين عبدالوهاب: "الناس زعلانة منك عليكي"    ليفربول ناعيا جوتا: صدمة مروعة ورحيل لا يُصدق    حزب الجبهة الوطنية ينضم رسميا للقائمة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ    أمين الفتوى: التدخين حرام شرعًا لثبوت ضرره بالقطع من الأطباء    مجدي الجلاد ينتقد تعليقات التشفي بعد وفاة المطرب أحمد عامر: هل شققتم عن قلبه؟    جيش الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا في الضفة الغربية بينهم طلاب ثانوية    إخلاء قرى في غرب تركيا مع توسع الحرائق بفعل الرياح    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى حلوان العام: إجراءات عاجلة لتقليل زمن الانتظار    افتتاح جناحي إقامة وVIP و24 سرير رعاية مركزة ب "قصر العيني الفرنساوي"    "نقلة جديدة".. أسوان تنضم رسميًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل    وزارة الأوقاف توضح القيم المشتركة بين الهجرة النبوية وثورة 30 يونيو    مصرع 4 أشخاص وفقدان 38 آخرين إثر غرق عبارة فى إندونيسيا    ماذا قدم محمد شريف مع الأهلي قبل العودة لبيته فى الميركاتو الحالى؟    توقعات بإعلان توفير 115 ألف وظيفة جديدة في أمريكا خلال يونيو الماضي    9 جنيهات لكيلو البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم    40 حكما يجتازون اختبارات الانضمام لدورة الحصول على رخصة "VAR"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار العفو عن «مناصري الثورة» يشمل «الجنايات والجنح» عدا القتل العمد (نص كامل)
نشر في المصري اليوم يوم 08 - 10 - 2012

قرر الرئيس محمد مرسي، الاثنين، قانون العفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة أثناء وبعد ثورة 25 يناير وحتى تاريخ توليه رئاسة الجمهورية في 30 يونيو 2012.
وجاء بقرار القانون في مادته الأولى أن العفو يشمل الجنايات والجنح والشروع فيها، التي ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها، فيما عدا جنايات القتل العمد، ويشمل هذا العفو المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق أو أمام المحاكم بأنواعها.
وأكد القرار أنه يتوجب على النائب العام والمدعي العام العسكري نشر كشف بأسماء من شملهم العفو في جريدة الوقائع المصرية وجريدتين واسعتي الانتشار، لم يحددهما القرار.
وأوضح القرار أن لكل من أُغفل اسمه في كشف الأسماء أن يتقدم بتظلم بغير رسوم للنائب العام أو المدعي العسكري خلال شهر من تاريخ نشر الأسماء، وتشكل لجنة، أو أكثر، برئاسة نائب رئيس محكمة النقض وعضوية أحد قضاة محكمة استئناف القاهرة وآخر من المحكمة العليا للطعون العسكرية، يحددهم رئيس كل محكمة, للفصل في الطعون خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه.
وأشار القرار إلى أنه لا يجوز الطعن على قرارات لجنة الفصل في التظلمات بأي طريقة من طرق الطعن.
وجاء نص القرار بقانون كما يلي:
قرار بقانون بالعفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة أثناء ثورة 25 يناير
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13/2/2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11/8/2012، وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى توصية اللجنة المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2012 قرر القانون الآتي:
مادة 1
يعفى عفوا شاملاً عن الجنايات والجنح والشروع فيها التي ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها في المدة من 25 يناير سنة 2011 حتى 30 يونيو سنة 2012، فيما عدا جنايات القتل العمد.
ويشمل هذا العفو المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق أو أمام المحاكم بأنواعها.
مادة 2
ينشر النائب العام والمدعي العام العسكري كل فيما يخصه في جريدة الوقائع المصرية وجريدتين واسعتي الانتشار خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون كشفًا بأسماء من شملهم العفو تطبيقًا للمادة السابقة.
مادة 3
يكون لمن أغفل اسمه أن يتقدم بتظلم - بغير رسوم - للنائب العام أو المدعي العام العسكري بحسب الأحوال خلال شهر من تاريخ نشر الأسماء المشمولة بالعفو، ويترتب على التظلم وقف إجراءات التحقيق أو المحاكمة.
ويفصل في التظلم في موعد أقصاه ثلاثون يومًا من تاريخ تقديمه، فإذا رأى النائب العام أو المدعي العام العسكري، رفضه، أحاله من تلقاء نفسه إلى لجنه الفصل في التظلمات المنصوص عليها في المادة الرابعة.
مادة 4
تشكل لجنة أو أكثر للفصل في التظلمات برئاسة نائب لرئيس محكمة النقض وعضوية أحد قضاة محكمة استئناف القاهرة وآخر من المحكمة العليا للطعون العسكرية، يحددهم رئيس كل محكمة، وتصدر قراراتها بأغلبية الأراء.
وتعلن اللجنة المتظلم بميعاد ومكان جلسة نظر التظلم قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
فإذا كان المتظلم محبوسًا فصلت اللجنة في أمر الحبس وفقًا للضوابط المنصوص عليها بالمادة 143 من قانون الإجراءات.
مادة 5
لا يجوز الطعن على قرارات لجنة الفصل في التظلمات بأي طريق من طرق الطعن، ويترتب على رفض التظلم استئناف السير في إجراءات التحقيق أو المحاكمة.
مادة 6
إذا لم يبدأ التحقيق في إحدى الجرئم المنطبق عليها هذا القانون إلا بعد نشر الكشوف المبينة بالمادة الثانية ودفع المتهم بأن العفو يشمله ورأى النائب العام أو المدعي العام العسكري غير ذلك رفع الأمر إلى لجنة الفصل في التظلمات للفصل فيه.
مادة 7
لا يؤثر العفو الممنوح وفقًا لهذا القانون على أي حقوق مدنية للغير عن الجرائم محل العفو.
مادة 8
ُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.