بعد قرارات الرئيس محمد مرسى المصيرية التى صدرت امس بعد قانون طالما طالب به الكثير ألا وهو قانون حماية الثورة والذى ورد ذكره بالفعل فى الأعلان الدستورى الصادر من الرئيس محمد مرسى حيث أعلن الدكتور ياسر على المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية الأن "إن القانون تم إعداده وصدق عليه الرئيس اليوم الخميس وسيتم إعلان تفاصيله بعد قليل" وهذا وقد أكدت قناة الجزيرة مباشر مصر ان الرئاسة الان بصدد أخرج قانون حماية الثورة ' فيما ذكرت قناة الحياة 1 عبر برنامج الحياة اليوم في خبر عاجل أن رئاسة الجمهورية ستعلن إصدار قانون حماية الثورة بعد قليل وهذا القانون قانون حماية الثورة يختص بإعادة محاكمات المتهمين بقتل الثوار ويتضمن القانون أيضآ تنظيم إعادة المحاكمات أمام دوائر جديدة وانتداب قضاة تحقيق متخصصين والبحث عن الأدلة والوثائق التى اختفت فى ظروف غامضة وتقنين الذين استولوا على المال العام سواء أراضٍ أو تهربوا من ضرائب و رد حقوق الثوار وتحديد الملامح الاجتماعية والمعيشية من مرتبات ومعاشات وهذا هو نص قانون حماية الثورة قانون حماية الثورة التحقيقات مع الفاعلين والمساهمين في جرائم الثورة، وكل ما تكشف عنه التحقيقات من جرائم أخرى وتعتبر الجرائم المرتكبة في حق الثوار داخلة في نطاق الجرائم المنصوص عليها. و أعلن الدكتور ياسر على المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن قانون حماية الثورة يتضمن إنشاء نيابة خاصة لحماية الثورة في المحافظات المختلفة، ودوائر خاصة بالمحاكم للنظر فى جرائم الاعتداء على الثواراليكم نص قرار قانون حماية الثورة نص قانون حماية الثورة
نص القانون: بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير سنة 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011، وعلى الاعلان الدستوري الصادر في 11 من أغسطس سنة 2012، وعلى الاعلان الدستوري الصادر في 21 من نوفمبر سنة 2012، وعلى قانون القوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، قررنا القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: المادة الأولي: استثناء من حكم المادة 197 من قانون الإجراءات الجنائية تعاد التحقيقات في جرائم قتل وشروع في قتل وإصابة المتظاهرين، وكذا جرائم الاعتداء باستعمال القوة، والعنف والتهديد، والترويع، على الحرية الشخصية للمواطن، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والمعاقب عليها بمقتضى أحكام القسم الأول والقسم الثاني من قانون العقوبات، والمرتكبة بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا، أو تنفيذيا في ظل النظام السابق، على أن تشمل التحقيقات الفاعلين الأصليين والمساهمين بكل الصور في تلك الجرائم، وكل ما تكشف عنه التحقيقات من جرائم أخرى مرتبطة. وتعتبر الجرائم المرتكبة في حق الشهداء، وثوار ثورة 25 يناير المجيدة داخلة في نطاق الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة. المادة الثانية: تعاد المحاكمات في الجرائم المنصوص عليها بالمادة السابقة حال ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة متصلة بوقائع سبق إحالتها إلى القضاء ويتم إحالتها إلى الدوائر الخاصة التي يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، فإذا كانت تلك الوقائع قد قضي فيها بالبراءة بحكم بات تتم إعادة المحاكمة وفقا للأدلة أو الظروف الجديدة. ولا تسري المادتان 455 و 456 من قانون الإجراءات الجنائية في الأحوال السابقة. المادة الثالثة: تنشأ نيابة خاصة لحماية الثورة تشمل دائرة اختصاصاتها جميع أنحاء الجمهورية تشمل عددا كافيا من أعضاء النيابة والقضاة ويكون ندبهم لمدة عام قابلة للتجديد بقرار من النائب العام، ويكون لهم سلطات قاضي التحقيقات وغرفة المشورة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. المادة الرابعة: تختص نيابة حماية الثورة أو من يندبه النائب العام أو أعضاء النيابة العامة بالتحقيقات في الجرائم المنصوص عليها في المادة الأول من القانون وكذلك الجرائم التالية: الباب السابع والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر من الكتاب الثاني، والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية،
وقتل وإصابة عدد من الثوار أو الاعتداء عليهم، وإخفاء معلومات أو أدلة من شأنها تمكين الجهات المختصة من القصاص العادل لشهداء ومصابي الثورة، والامتناع عمدا عن تقديم الأدلة اللازمة لتمكين المحاكم من تحقيق العدالة الناجزة واللازمة في قضايا الفساد السياسي والمالي لرموز النظام السابق. كما يتم تخصيص دوائر خاصة للمحاكم لنظر هذه الجرائم لتحقيق العدالة الناجزة المادة الخامسة: يجوز حبس المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها بقرار من النائب العام أو من يمثله بعد أخذ رأيه في مدد لا تتجاوز في مجموعها 6 أشهر. المادة الخامسة: يعرض هذا القانون على مجلس الشعب الجديد فور انعقاده لاتخاذ اللازم بشأنه. المادة السادسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتم العمل به فور صدوره. صدر برئاسة الجمهورية في الثامن من محرم 1434 الموافق 22 نوفمبر 2012.