التعليم العالي: مد التقديم لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة    محافظة القاهرة: تجهيز وإعداد المقار الانتخابية استعدادًا ل«الشيوخ»    خطوات التحويل الإلكتروني بين المدارس 2025 (الرابط والتفاصيل)    نقيب أطباء مصر يتفقد أرض النقابة وموقع النادي بمدينة قنا الجديدة    المشاط: برنامج مبادلة الديون المصري الألماني مثالًا ناجحًا لتعزيز التمويل من أجل التنمية    تتجاوز 900 ألف جنيه.. أسعار وأماكن ومميزات شقق الإسكان الأخضر    «الموت جوعًا في غزة».. الهلال الأحمر الفلسطيني يطلق نداء استغاثة للعالم    الكرملين: الموقف السائد في أوروبا بشأن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا «خطير»    أحداث السويداء تسلط الضوء على تحالفات "قسد" والعشائر    بعد انسحاب تلا.. إعادة قرعة مجموعة بحري «أ» بدوري القسم الثاني «ب»    «يتواجد في إسبانيا».. تفاصيل مفاوضات الأهلي للتعاقد مع يزن النعيمات    نجم ريال مدريد يحذر الإدارة من رحيل فينسيوس جونيور ورودريجو    ليفربول يهزم ستوك سيتي بخماسية وديا    محمد حمدي: الإصابات منعتني من إظهار قدراتي مع الزمالك    مناهج جديدة.. قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد 2025/2026    «ألقت بهما من أعلى كوبري مشاة».. المشدد 6 سنوات لربة منزل شرعت في قتل طفليها بالإسكندرية    تشييع جثمان 3 فتيات شقيقات من كفر الشيخ تعرضن للغرق أثناء الاستحمام في حوض مزرعة بالبحيرة    التفاصيل والصور الكاملة لحفل أحمد سعد وروبي بمهرجان «ليالي مراسي»    ريهام إبراهيم تقدم حفل افتتاح الدورة 18 من المهرجان القومي للمسرح    «حلالين المشاكل».. 3 أبراج لديها دائمًا حل لكل مشكلة    وزير الصحة: تعديل بعض أسعار الخدمات الطبية وتطوير الهيكل التنظيمي للتأمين الصحي    ضمن حملة «100 يوم صحة».. تقديم 5.47 مليون خدمة طبية مجانية في 4 أيام    شوبير يوضح الفارق بين إمام عاشور وأحمد فتوح في أزمة حفل راغب علامة    ب8600 جنيه شهريًا.. قسط أحدث سيارة لسوزوكي في مصر    مصر ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس    مايا دياب بإطلالة جريئة وتوجه رسالة لجمهورها    درة تنشر صورًا من أحدث جلسة تصوير.. والجمهور: أميرة من ديزني    لوسيد تطلق سيارتها Air Grand Touring الجديدة ب5.4 مليون جنيه.. صور    "رجع بظهره".. قطار يتخطى محطة بالخطأ في المنيا    ما يجب تناوله قبل التمرين لتعزيز الطاقة والأداء    بلدة تايوانية تشهد أسوأ أضرار جراء الأمطار منذ 50 عاما    مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء يعاني من التهاب في الأمعاء    صراع إنجليزي على كولو مواني بعد تألقه مع يوفنتوس    رغم عدم إعلانها رسميًا.. الفلسطيني آدم كايد يظهر داخل الزمالك (صورة)    شعبة الأدوية: الشركات الأجنبية تقلص حجم إنتاجها في السوق المحلية.. وبعضها تستعد للتخارج    وزير الصناعة والنقل يتفقد 3 مصانع كبرى في مدينة العبور بمحافظة القليوبية    مجلس الوزراء: "حياة كريمة" تُغير وجه القرى المصرية.. شرايين التنمية تنبض في محافظة الشرقية    برلمانيون: الأجهزة الأمنية تواجه بكل حزم كافة المخططات الإرهابية    وداعا "للأمير النائم".. 20 عاما من الغيبوبة تنتهي بقصة خالدة في الصبر والإيمان    «المالية» تُخصص 5 مليارات جنيه لجهاز تنمية المشروعات    قناة "مصر قرآن كريم" تحيى ذكرى رحيل الشيخ محمود علي البنا    ندوة لمناقشة كتاب "ثورة عبد الناصر" ووثائق ثورة يوليو للمؤرخ جمال شقرة.. الأربعاء 23 يوليو    نيويورك تايمز: روسيا حققت مكاسب كبيرة على الأرض فى أوكرانيا خلال يونيو    مصرع سيدة سقطت من الطابق الثامن في الإسكندرية.. ونجليها: ألقت بنفسها    توفى بعدها بدقائق.. تشييع جثامين أم ونجلها من كنيسة الأزهرى ببنى سويف.. صور    عاجل- السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية بحضور وزير الدفاع المصري    الشيخ أحمد خليل: البركة في السعي لا في التواكل    أمين الفتوى: الرضاعة تجعل الشخص أخًا لأبناء المرضعة وليس خالًا لهم    غلق 143 محلًا لمخالفة قرار ترشيد استهلاك الكهرباء    قرار وزاري برد الجنسية المصرية ل21 مواطنًا    ضم تخصصات جديدة، كل ما تريد معرفته عن تعديل قانون أعضاء المهن الطبية    زكى القاضى: إسرائيل لا تريد رؤية الفلسطينيين وتسعى لتفنيذ مخطط التهجير    حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية؟.. أمين الفتوى يجيب    حكم استخدام شبكات الواى فاى بدون علم أصحابها.. دار الإفتاء تجيب    نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس.. رابط الاستعلام عبر موقع الوزارة (فور اعتمادها)    وزير الإسكان يتابع تطوير منظومة الصرف الصناعي بالعاشر من رمضان    وزارة العمل تُعلن عن وظائف خالية برواتب مجزية    دعاء الفجر | اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون حماية الثورة

بناء على الاعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 وعلى الاعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس 2011 وعلى الاعلان الدستوري الصادر في 11 من أغسطس 2012 وعلى الاعلان الدستوري الصادر 21 نوفمبر 2012 وعلى قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية قررنا القانون الآتي نصه وقد أصدرناه
المادة الأولى استثناءا من حكم المادة 197 من قانون الاجراءات الجنائية تعاد التحقيقات في جرائم قتل والشروع في قتل واصابة المتظاهرين وكذا جرائم الاعتداء باستعمال القوة والعنف والتهديد والترويع على الحرية الشخصية للمواطن وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون المعاقب عليها بمقتضى أحكام القسم الأول والقسم الثاني من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والمرتكبة بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق على أن تشمل التحقيقات الفاعلين الأصليين والمساهمين بكافة الصور في تلك الجرائم وكل ما تكشف عنه التحقيقات من جرائم أخرى مرتبطة وتعتبر الجرائم المرتكبة في حق الشهداء في ثورة 25 يناير المجيدة داخلة في نطاق الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة
المادة الثانية تعاد المحاكمات في الجرائم المنصوص عليها بالمادة السابقة حال ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة متصلة بوقائع سبق احالتها للقضاء ويتم احالتها للدوائر الخاصة التي يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل بعد أخذ مجلس القضاء الأعلى فإذا كانت تلك الوقائع قضي فيها بالبراءة بحكم بات تتم اعادة المحاكمة وفقا للأدلة أو الظروف الجديدة ولا تسري المادتين 455 و456 من قانون الاجراءات الجنائية في الاحوال السابقة
المادة الثالثة تنشأ نيابة متخصصة لحماية الثورة تسمى نيابة حماية الثورة تشمل دائرة اختصاصها كافة أنحاء الجمهورية وتشكل من عدد كاف من أعضاء النيابة والقضاة ويكون ندبهم لمدة عام قابلة للتجديد بقرار من النائب العام ويكون لهم سلطات قاضي التحقيق وغرفة المشورة المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية.
المادة الرابعة تختص نيابة حماية الثورة أو من يندبه أو يطلب ندبه النائب العام من قضاة التحقيق أو أعضاء النيابة العامة بالتحقيقات في الجرائم المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون وكذلك الجرائم التالية الباب السابع والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر من الكتاب الثاني والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من قانون الاجراءات الجنائية وقتل واصابة الثوار أو الاعتداء عليهم ، إخفاء معلومات أو أدلة من شأنها تمكين الجهات المختصة من القصاص العادل لشهداء ومصابي الثورة ، الامتناع عمدا عن تقديم الأدلة الكاملة لتمكين المحاكم من تحقيق العدالة الناجزة واللازمة ، قضايا الفساد السياسي والمالي لرموز النظام السابق ،يتم تخصيص دوائر خاصة بالمحاكم لنظر هذه الجرائم لتحقيق العدالة الناجزة
المادة الخامسة يجوز حبس المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بقرار النائب العام أو من يمثله بعد أخذ رأيه لمدد لا تتجاوز في مجموعها ستة أشهر
المادة السادسة يعرض هذا القانون على مجلس الشعب الجديد فور انعقاده لاتخاذ اللازم بشأنه
المادة السابعة ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره
صدر برئاسة الجمهورية في الثامن من المحرم عام 1434 الموافق 22 نوفمبر عام 2012


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.