اصدر ممتاز السعيد وزير المالية تعديلا في المادية 76 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 والتي تخص المبالغ التي يسري علي احكام المادة 56 من القانون والتي تلزم الممول المقيم في مصر "منشأة فردية أو شركة" في حالة دفع مبالغ إلي الخارج ممثلة في عوائد قروض وديون أو اتاوات خصم ضريبة بسعر 20% من المنبع وتوريدها لمصلحة الضرائب بدون خصم تكاليف.. أفاد التعديل الجديد في اللائحة انه في حالة ان تكون الضريبة المخصومة من المنبع في مصر أكبر من الضريبة المتفق عليها في اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي الموقعة بين مصر وبلد مستلم الايراد. احقية الاجنبي في استرداد فرق الضريبة المسددة في مصر بأن يتقدم بنفسه أو من يمثله قانونا بطلب خلال 6 شهور من استلام الايراد إلي الادارة المركزية للاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب لتحصيل فرق الضريبة المخصومة مشفوع بالمستندات الدالة علي احقيته في تطبيق السعر الوارد باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي. تضمن القرار تعديل اللائحة ايضا ان تتولي الادارة المركزية للاتفاقيات مهمة الاستلام للطلبات والاسترداد لفرق الضريبة عن المبالغ المسددة اعتبارا من يناير 2013 وبالنسبة للمبالغ المسددة بالزيادة قبل هذا التاريخ أكد القرار ان يتم استردادها من المأموريات التي سددت فيها الضريبة وذلك بعد موافقة الادارة المركزية للاتفاقيات الدولية بأحقية الشركة أو المنشأة في الخارج في الاسترداد.