أصدر ممتاز السعيد وزير المالية القرار رقم 579 لسنة 2012 بشأن تعديل المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005، حيث ينص على أن تلتزم الجهة دافعة الإيرادات المنصوص عليها بالمادة 56 من القانون بخصم الضريبة، طبقا للسعر الوارد بالمادة المشار إليها، وتوريدها إلى إدارة تحصيل الضريبة المستقطعة من المنبع التابعة للادارة المركزية للاتفاقيات الدولية بقطاع البحوث بالمصلحة، باعتبارها المأمورية المختصة بتنفيذ هذا القرار، على النموذج رقم "11 مستقطعة". وذكرت مصلحة الضرائب ، في بيان لها اليوم، أن القرار اشترط للاستفادة من الأسعار الواردة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي المبرمة مع مصر بالنسبة للعوائد والإتاوات المنصوص عليها في البندين 1 ، 2 من المادة 56 المشار إليها بأن تتقدم الجهة مستلمة الإيراد أو من يمثلها قانونا خلال 6 شهور من تاريخ استلام الإيراد بطلب إلى الإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بالمصلحة لتطبيق السعر الوارد بالاتفاقية واسترداد فروق الضريبة، وذلك على النموذج رقم ( 1 استرداد ضريبة مستقطعة)، مرفقا به شهادة إقامة معتمدة من الإدارة الضريبية بالدولة المقيم بها مستلم الإيراد تفيد بأنه مقيم بتلك الدولة، وفقا لتعريف الإقامة الضريبية الواردة بالاتفاقية .
كما يرفق به إقرار من مستلم الإيراد بأنه المالك المستفيد للايراد وأن هذا الإيراد لا يتعلق بمنشأة دائمة له بمصر، أما بالنسبة للاتاوات تقدم المستندات الدالة على ملكية مستلم الإيراد للحقوق المتولد عنها هذا الإيراد (تسجيل براءة اختراع ملكية العلامة التجارية)، وعقد القرض أو الإتاوة.
وأضاف القرار بأن تلتزم الإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية الرد على الطلب خلال 90 يوما من تاريخ تسلمها الطلب، مرفقا به المستندات المشار إليها، وفي حالة عدم الرد خلال المدة المذكورة يحق لمستلم الإيراد التقدم للسلطة المختصة بالدولة المقيم بها لتطبيق إجراءات الاتفاق المشترك الوارد بالاتفاقية.
ويستثنى من الشروط المشار إليها عوائد أذون وسندات خزانة، حيث تنطبق بشأنها قواعد الخصم الصادرة من وزير المالية في 29 ديسمبر 2009 والمنشورة بالوقائع المصرية في العدد رقم 3 الصادر في 4 يناير2010.
وطالب القرار الجهات الملتزمة بخصم الضريبة، طبقا لأحكام المادة 56 من القانون، بتوريد الضريبة إلى إدارة تحصيل الضريبة المستقطعة من المنبع التابعة للادارة المركزية للاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب، وعلى هذه الإدارة رد المبالغ المسددة بالزيادة، اعتبارا من أول يناير 2013، وحتى ذلك التاريخ تلتزم المأموريات التي سبق توريد الضريبة إليها برد فروق الضريبة الناتجة عن اختلاف سعر الضريبة الوارد بالمادة 56 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 عن الأسعار الواردة باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المعنية، وذلك بناء على إخطار من الإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بالمصلحة بأحقية الممول في تطبيق السعر الوارد بالاتفاقية استنادا إلى طلب يقدم من الممول إلى الإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص .