محافظ المنيا يوجه باستغلال الفصول الدراسية لمواجهة الكثافة الطلابية    أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 11 أغسطس في سوق العبور للجملة    تراجع أسعار الذهب اليوم الاثنين 11 أغسطس في بداية التعاملات    أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025    «الدوما»: قادة أوروبا يستحقون الشفقة وهم يحاولون اللحاق بالقاطرة الروسية الأمريكية    دولة واحدة دافعت عنها.. انتقادات حادة لإسرائيل خلال اجتماع مجلس الأمن    هدية قطر لترامب تثير الجدل من جديد.. شكوك حول موعد تسليم الطائرة الرئاسية    جيش الاحتلال الإسرائيلي يرد على تغريدة محمد صلاح.. فماذا قال؟    حبس التيك توكر «نوجا تاتو» في اتهامها بنشر الفسق والفجور    السيطرة على حريق هائل بمحل دهانات في المنيا    لارا ترامب تتفاعل مع محمد رمضان على طريقتها    حظك اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025 وتوقعات الأبراج    6 عادات يومية تؤثر على صحة عمودك الفقري.. احذر منها    بعد قرار جون إدوارد.. عبدالله السعيد يتدخل لحل أزمة نجم الزمالك (تفاصيل)    «بشهر أغسطس».. مباريات قوية تنتظر صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي    «حد فاهم حاجة».. الغندور يكشف مفاجأة بشأن رحيل كهربا عن الاتحاد الليبي    رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 لطلاب الثانوية العامة.. أحدث بيان رسمي من مكتب التنسيق    زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب سواحل المكسيك    أصعب 48 ساعة فى أغسطس.. إنذار جوى بشأن حالة الطقس: ذروة الموجة شديدة الحرارة    النيابة تنتدب المعمل الجنائى.. و«الحى»: كل الأكشاك غير مرخصة ويفترشون الأرصفة مقابل رسوم إشغال    فلسطين تطالب بتحرك عربى فعّال لمواجهة جرائم الاحتلال    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعد الهبوط العالمي الأخير.. قائمة ب10 بنوك    إجمالى إيرادات الفيلم فى 11 ليلة.. تصدر شباك التذاكرب«28» مليون جنيه    تعرف على القائمة الكاملة لفيلم سفاح التجمع    موسمُ الرياض سعوديًّا... وعقلٌ لا يعجبه العجب!    أمين الفتوى: لا مبرر للجوء إلى الحرام.. الله قدّر أرزاق العباد قبل خلقهم (فيديو)    جمال العدل: الزمالك هو الحياة.. ولا نية للترشح في الانتخابات المقبلة    لدعم صحة أعصابك.. أهم مصادر فيتامين B12 الطبيعية    بروتوكول المناعة الثقافية: وكيف نحصّن هوية أمتنا؟    بقوة 6.1 درجة.. مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال غرب تركيا    محافظ الفيوم يكرم أوائل الثانوية والأزهرية والدبلومات الفنية    برشلونة يمطر شباك كومو في كأس خوان جامبر    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025 في القاهرة والمحافظات    هاني رمزي: ريبيرو يقلق جماهير الأهلي    يحسن وظائف الكبد ويخفض الكوليسترول بالدم، فوائد عصير الدوم    هتقعد معاكي لأطول مدة.. أفضل طريقة لحفظ الورقيات في الثلاجة    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الصحفي أنس الشريف في غارة على غزة    ياسر ريان: مصطفى شوبير رتمه بطئ والدبيس أفضل من شكري    يوسف الحسيني: اجتماع الرئيس بقيادات الهئيات الإعلامية يفتح آفاقًا جديدة للإعلام    تكريم اسم الفنان لطفي لبيب والإعلامي عمرو الليثي بمهرجان إبداع للشباب- (25 صورة)    فرصة ذهبية لطلاب الإعدادية.. تخفيض الحد الأدنى للالتحاق بالثانوي بدمياط    الإسكندرية السينمائي يطلق استفتاء جماهيري لاختيار أفضل فيلم سياسي مصري    "تضامن سوهاج" تكرم 47 رائدة اجتماعية وتمنحهن شهادات تقدير    الشقق المغلقة تدفع 9 جنيهات.. تفاصيل خصومات شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع 2025    المسلماني: الرئيس لا يريد شعبًا مغيبًا وجاهلًا (فيديو)    الداخلية تضبط طالبا يستعرض بدراجة بخارية    قرار هام بشأن البلوجر مونلي صديق سوزي الأردنية بتهمة نشر فديوهات خادشة    السيطرة على حريق داخل مخزن مواد غذائية فى الزيتون دون إصابات.. صور    استشهاد الصحفي أنس الشريف بقصف إسرائيلي في غزة.. هذا آخر ما كتبه على «فيسبوك»    «لا يجب التنكيل بالمخطئين».. المسلماني: الرئيس طلب الاستعانة بكل الكوادر الإعلامية    سعر السكر والأرز والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025    94 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة بداية الأسبوع    أمين الفتوى: لا يجوز كتابة كل ما يملك الإنسان لبناته لأنه بذلك يعطل أحكام الميراث    أمين الفتوى يوضح: المال الموهوب من الأب في حياته لا يدخل في الميراث    حكم الدردشة مع صحابي بالموبايل في الحمام؟.. أمينة الفتوى تجيب    هل يجوز إجبار الزوجة على الإنفاق في منزل الزوجية؟.. أمينة الفتوى تجيب    الشوربجي يشكر الرئيس السيسي على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين    موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2025 للقطاعين العام والخاص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخبراء: تعديل المادة 76 للائحة ضرائب الدخل يهدد مناخ الاستثمار
نشر في أموال الغد يوم 06 - 01 - 2010


الجمهورية -
أكدت جمعية خبراء الضرائب والاستثمار أن التعديلات الأخيرة في المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 ستكون لها آثار سلبية كبيرة علي مناخ الاستثمار في مصر.
قال الخبراء إن التعديلات لن تضيف جديداً للحصيلة الضريبية. لكنها تمثل عقبة أخري تضاف إلي العقبات والعراقيل التي تضعها وزارة المالية أمام المستثمرين. وخاصة المستثمرين الأجانب.
وأكد المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس الجمعية أن التعديلات الجديدة تأتي في توقيت حرج يعاني فيه الاقتصاد المصري من تبعات وآثار الازمة المالية العالمية. وفي ظل تراجع ملحوظ في حجم الاستثمار المحلي والأجنبي. ومع بداية موسم تلقي الإقرارات الضريبية عن العام الضريبي 2009 الذي شهد الآثار الموجعة للأزمة الاقتصادية العالمية.
أضاف أنه في الوقت الذي كان من المفترض أن تزيل الحكومة العقبات المفروضة أمام المستثمرين لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية.
أصدرت وزارة المالية قراراً بتعديل المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل. حيث تم إلزام الجهة دافعة الإيرادات داخل مصر المنصوص عليها في المادة 56 من القانون بخصم الضريبة بسعر 20%. وفي حالة رغبة الجهة الاستفادة من الاسعار الضريبية الواردة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي المبرمة مع مصر بالنسبة للعوائد والاتاوات المنصوص عليها في البندين "1" و"2" من المادة 56 من القانون.
فقد اشترط التعديل أن تتقدم الجهة مستلمة الايراد أو من يمثلها قانوناً خلال ستة أشهر من تاريخ استلام الايراد بطلب إلي مصلحة الضرائب لتطبيق السعر الوارد بالاتفاقية. واسترداد فروق الضريبية. وذلك علي النموذج رقم 1 "استرداد ضريبة مستقطعة" مرفقاً بها المستندات التالية:
- شهادة إقامة معتمدة من الادارة الضريبية بالدولة المقيم بها مستلم الإيراد تفيد بأنه مقيم بتلك الدولة وفقا لتعريف الاقامة الضريبية الواردة بالاتفاقية.
- إقرار من مستلم الايراد بأنه هو المالك المستفيد للايراد. وان هذا الايراد لا يتعلق بمنشأة دائمة له في مصر.
- بالنسبة للاتاوات: المستندات الدالة علي ملكية مستلم الايراد للحقوق المتولد عنها هذا الايراد وتسجيل براءة الاختراع - ملكية العلامة التجارية.. وغيرها.
- عقد القرض أو الإتاوة.
ونص القرار علي ان ترد المصلحة علي الطلب خلال 90 يوما من تاريخ تسلمها الطلب مرفقا به كافة المستندات المشار إليها.
وقال المحاسب القانوني عادل بكري عضو الجمعية إن اتفاقيات منع الازدواج الضريبي التي تبرمها مصر مع الدول الأخري يجب أن تحترم لانها تمثل التزامات دولية علي مصر. وأنها تعتبر بمثابة قانون خاص تجب القانون العام. ولا يمكن لقرار وزاري أن يلغي الاحكام التي جاءت في هذه الاتفاقيات. خاصة أنها قد تمت الموافقة عليها من جانب مجلس الشعب.
وأشار المحاسب القانوني أحمد شحاتة عضو الجمعية إلي أن الاقتصاد المصري يمر حاليا بمرحلة ركود بسبب الازمة المالية العالمية. مما يتطلب تقديم مميزات وتسهيلات جديدة للمستثمرين من اجل تنشيط وجذب الاستثمارات الاجنبية بدلا من وضع العراقيل امام المستثمرين.
وأضاف أن غياب المجلس الاعلي للضرائب الذي نص عليه قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 وتعطيل صدوره رغم مرور نحو 5 سنوات علي صدور القانون. منح وزارة المالية ومصلحة الضرائب فرصة لإصدار قرارات وتعليمات دون مراجعة ودون رؤية شاملة توضح أثر هذه القرارات علي الاقتصاد المصري.
وطالب المحاسب القانوني محمد الغمراوي بضرورة تطبيق السعر الخاص الذي جاء بالاتفاقية اولا ثم يتقدم مستلم الايراد الي مصلحة الضرائب بالمستندات خلال 90 يوما لإثبات احقيته في تطبيق سعر الاتفاقية.
وأشار إلي أن مصلحة الضرائب تستهدف مصلحتها أولا ولا تستهدف مصلحة الممول. مشيرا إلي أنها تفرض عوائد علي أي يوم تأخير لمستحقاتها لدي الممول. ولا تفرض عوائد علي ما يستحق للممول لديها.. وقال المحاسب القانوني أحمد عبدالحكيم إن التعديل الجديد في المادة 76 من اللائحة التنفيذية للقانون تتعارض مع نص المادة 73 من القانون نفسه.. حيث نصت هذه المادة علي أن لا تسري أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالنسبة إلي المبالغ التي تدفع إلي الممول خلال فترة اعفائه أو عدم خضوعه للضريبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.