بعد تصريحات نتنياهو، فصائل فلسطينية تطالب مصر برعاية اجتماع طارئ لصياغة "إستراتيجية وطنية"    ماذا يحدث في حلب، تسمم العشرات من أفراد "الفرقة 64" بالجيش السوري ونداء عاجل للمستشفيات    تامر عاشور يتألق بحفله في العلمين الجديدة والجمهور يرفض مغادرته المسرح (صور)    أول ظهور للفنانة ليلى علوي بعد تعرضها لحادث سير بالساحل الشمالي (فيديو)    النيابة تصدر قرارًا بحق المتهمين بمطاردة فتيات على طريق الواحات    مالي: اعتقال عسكريين ومدنيين بتهمة التآمر على الحكومة بدعم خارجي    لافروف ودارتشييف يصلان إلى ألاسكا حيث ستعقد القمة الروسية الأمريكية    بدرية طلبة تتصدر تريند جوجل بعد اعتذار علني وتحويلها للتحقيق من قِبل نقابة المهن التمثيلية    نفحات يوم الجمعة.. الأفضل الأدعية المستحبة في يوم الجمعة لمغفرة الذنوب    د.حماد عبدالله يكتب: الضرب فى الميت حرام !!    ما هو حكم سماع سورة الكهف من الهاتف يوم الجمعة.. وهل له نفس أجر قراءتها؟ أمين الفتوى يجيب    حفل موسيقي لسمر طارق ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية    مفتي الجمهورية: «إسرائيل الكبرى» أكذوبة وخرافة استعمارية لتبرير التوسع في المنطقة    "يكتب اسمه على القميص".. مايو حكما لمباراة الزمالك والمقاولون في الدوري    نبيل الكوكي: تركنا الاستحواذ لهذا السبب.. وننتظر المزيد من لاعبي المصري    جدو: لدينا أزمة في استغلال الفرص.. والبدايات دائما صعبة    القوى والفصائل الفلسطينية : الأولوية في الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن قطاع غزة    الأمم المتحدة تدين خطة سموتريتش الاستيطانية    "بوليتيكو": أوروبا تتأرجح بين الأمل والخوف مع لقاء ترامب وبوتين    طريقة عمل سلطة التبولة بمذاق مميز ولا يقاوم    خالد الغندور: تفاصيل اقتراب عودة أحمد فتوح للتدريبات الجماعية بعد مباراة المقاولون    «هتستلمها في 24 ساعة».. أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المولات (الشروط والخطوات)    #رابعة يتصدر في يوم الذكرى ال12 .. ومراقبون: مش ناسيين حق الشهداء والمصابين    بحوزتهم أسلحة بيضاء.. أمن القليوبية يضبط طرفي مشاجرة في الخصوص    رسميًا بعد التأجيل.. موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025-2026 للمدارس بالجزائر    بالأسماء.. إصابة 12 مصريا وروسي الجنسية في تصادم على طريق الساحل الشمالي بالعلمين    سعر اليورو اليوم الجمعة الموافق 15 أغسطس 2025.. كم سجلت العملة الأوروبية في البنوك؟    لو اتكسر مصباح السيارة هتعمله من غير ما تروح للميكانيكي: دليل خطوة بخطوة    رسميًا بعد قرار البنك الأهلي.. حدود السحب والإيداع اليومي من البنوك وال ATM وإنستاباي    نائب محافظ مطروح يتفقد قافلة «الخير» بقرية أبو زريبة بالسلوم ويعقد حوارًا مجتمعيًا مع الأهالي    من الأطباء النفسيين إلى اليوجا.. ريهام عبد الغفور تكشف ل يارا أحمد رحلة تجاوز الفقد    رسميًا ..مد سن الخدمة بعد المعاش للمعلمين بتعديلات قانون التعليم 2025    رسميًا الآن.. رابط نتيجة تنسيق رياض أطفال 2025 محافظة القاهرة (استعلم)    نجم الأهلي السابق يكشف سر غضب الخطيب.. وهذه رسالتي ل ريبيرو    «اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم».. دعاء يوم الجمعة ردده الآن لطلب الرحمة والمغفرة    بيراميدز يخوض ودية جديدة استعدادا للمواجهات المقبلة في الدوري    هترجع جديدة.. أفضل الحيل ل إزالة بقع الملابس البيضاء والحفاظ عليها    تناولها يوميًا.. 5 أطعمة تمنح قلبك دفعة صحية    بعد موافقة النواب.. الرئيس السيسي يصدق على قانون التصرف في أملاك الدولة    تعرف على عقوبة تداول بيانات شخصية دون موافقة صاحبها    طرائف الدوري المصري.. لاعب بيراميدز يرتدي قميص زميله    ستيفان مبيا: محمد صلاح كان يستحق الفوز بالكرة الذهبية في السنوات الماضية    مكافآت أمريكية ضخمة للقبض على 5 من أخطر تجار المخدرات في المكسيك    ثقافة الفيوم تصنع البهجة في الشواشنة بفعاليات فنية وثقافية متنوعة.. صور    النائبة أمل سلامة: المرأة تعيش عصرها الذهبي.. والتأثير أهم من العدد    بالصور| نهضة العذراء مريم بكنيسة العذراء بالدقي    وزير البترول يكلف عبير الشربيني بمهام المتحدث الرسمي للوزارة    القانون يحدد ضوابط استخدام أجهزة تشفير الاتصالات.. تعرف عليها    ظهرت الآن، نتيجة المرحلة الأولى لرياض الأطفال بمحافظة القاهرة    كانت نازلة تجيب فستان حفل التخرج .. والدة "رنا" تكشف تفاصيل مطاردة "طريق الواحات" المثيرة (فيديو)    "بعد اتهامها بتجارة الأعضاء".. محامي زوجة إبراهيم شيكا يكشف لمصراوي حقيقة منعها من السفر    لأول مرة بمجمع الإسماعيلية الطبي.. إجراء عملية "ويبل" بالمنظار الجراحي لسيدة مسنة    الأوقاف: تجارة الأعضاء جريمة شرعية وأخلاقية.. والتبرع جائز بشروط صارمة    هل دفع مخالفة المرور يسقط الإثم الشرعي؟.. أمين الفتوى يجيب    الإعلام المصرى قوى    شعبة مواد البناء: سعر طن الحديد أعلى من قيمته العادلة في مصر ب16 ألف جنيه    درة تاج الصحافة    الإصدار الثانى عاد ليحكى الحكاية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخبراء: تعديل المادة 76 للائحة ضرائب الدخل يهدد مناخ الاستثمار
نشر في أموال الغد يوم 06 - 01 - 2010


الجمهورية -
أكدت جمعية خبراء الضرائب والاستثمار أن التعديلات الأخيرة في المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 ستكون لها آثار سلبية كبيرة علي مناخ الاستثمار في مصر.
قال الخبراء إن التعديلات لن تضيف جديداً للحصيلة الضريبية. لكنها تمثل عقبة أخري تضاف إلي العقبات والعراقيل التي تضعها وزارة المالية أمام المستثمرين. وخاصة المستثمرين الأجانب.
وأكد المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس الجمعية أن التعديلات الجديدة تأتي في توقيت حرج يعاني فيه الاقتصاد المصري من تبعات وآثار الازمة المالية العالمية. وفي ظل تراجع ملحوظ في حجم الاستثمار المحلي والأجنبي. ومع بداية موسم تلقي الإقرارات الضريبية عن العام الضريبي 2009 الذي شهد الآثار الموجعة للأزمة الاقتصادية العالمية.
أضاف أنه في الوقت الذي كان من المفترض أن تزيل الحكومة العقبات المفروضة أمام المستثمرين لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية.
أصدرت وزارة المالية قراراً بتعديل المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل. حيث تم إلزام الجهة دافعة الإيرادات داخل مصر المنصوص عليها في المادة 56 من القانون بخصم الضريبة بسعر 20%. وفي حالة رغبة الجهة الاستفادة من الاسعار الضريبية الواردة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي المبرمة مع مصر بالنسبة للعوائد والاتاوات المنصوص عليها في البندين "1" و"2" من المادة 56 من القانون.
فقد اشترط التعديل أن تتقدم الجهة مستلمة الايراد أو من يمثلها قانوناً خلال ستة أشهر من تاريخ استلام الايراد بطلب إلي مصلحة الضرائب لتطبيق السعر الوارد بالاتفاقية. واسترداد فروق الضريبية. وذلك علي النموذج رقم 1 "استرداد ضريبة مستقطعة" مرفقاً بها المستندات التالية:
- شهادة إقامة معتمدة من الادارة الضريبية بالدولة المقيم بها مستلم الإيراد تفيد بأنه مقيم بتلك الدولة وفقا لتعريف الاقامة الضريبية الواردة بالاتفاقية.
- إقرار من مستلم الايراد بأنه هو المالك المستفيد للايراد. وان هذا الايراد لا يتعلق بمنشأة دائمة له في مصر.
- بالنسبة للاتاوات: المستندات الدالة علي ملكية مستلم الايراد للحقوق المتولد عنها هذا الايراد وتسجيل براءة الاختراع - ملكية العلامة التجارية.. وغيرها.
- عقد القرض أو الإتاوة.
ونص القرار علي ان ترد المصلحة علي الطلب خلال 90 يوما من تاريخ تسلمها الطلب مرفقا به كافة المستندات المشار إليها.
وقال المحاسب القانوني عادل بكري عضو الجمعية إن اتفاقيات منع الازدواج الضريبي التي تبرمها مصر مع الدول الأخري يجب أن تحترم لانها تمثل التزامات دولية علي مصر. وأنها تعتبر بمثابة قانون خاص تجب القانون العام. ولا يمكن لقرار وزاري أن يلغي الاحكام التي جاءت في هذه الاتفاقيات. خاصة أنها قد تمت الموافقة عليها من جانب مجلس الشعب.
وأشار المحاسب القانوني أحمد شحاتة عضو الجمعية إلي أن الاقتصاد المصري يمر حاليا بمرحلة ركود بسبب الازمة المالية العالمية. مما يتطلب تقديم مميزات وتسهيلات جديدة للمستثمرين من اجل تنشيط وجذب الاستثمارات الاجنبية بدلا من وضع العراقيل امام المستثمرين.
وأضاف أن غياب المجلس الاعلي للضرائب الذي نص عليه قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 وتعطيل صدوره رغم مرور نحو 5 سنوات علي صدور القانون. منح وزارة المالية ومصلحة الضرائب فرصة لإصدار قرارات وتعليمات دون مراجعة ودون رؤية شاملة توضح أثر هذه القرارات علي الاقتصاد المصري.
وطالب المحاسب القانوني محمد الغمراوي بضرورة تطبيق السعر الخاص الذي جاء بالاتفاقية اولا ثم يتقدم مستلم الايراد الي مصلحة الضرائب بالمستندات خلال 90 يوما لإثبات احقيته في تطبيق سعر الاتفاقية.
وأشار إلي أن مصلحة الضرائب تستهدف مصلحتها أولا ولا تستهدف مصلحة الممول. مشيرا إلي أنها تفرض عوائد علي أي يوم تأخير لمستحقاتها لدي الممول. ولا تفرض عوائد علي ما يستحق للممول لديها.. وقال المحاسب القانوني أحمد عبدالحكيم إن التعديل الجديد في المادة 76 من اللائحة التنفيذية للقانون تتعارض مع نص المادة 73 من القانون نفسه.. حيث نصت هذه المادة علي أن لا تسري أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالنسبة إلي المبالغ التي تدفع إلي الممول خلال فترة اعفائه أو عدم خضوعه للضريبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.