في يومها الثاني: لم يتقدم أحد للترشح فى انتخابات النواب بالأقصر    جامعة بنها ضمن تصنيف التايمز البريطاني لأفضل جامعات العالم 2026    أسعار الدولار مساء اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025    فودافون بيزنس وموبكو للتطوير العقاري تتعاونان لتقديم حلول الاتصال الذكية    مستقبل وطن: التوصل لوقف إطلاق النار في غزة نتيجة المساعي المصرية المضنية    الأهلي يعقد مؤتمرا صحفيا لتقديم الدنماركي سوروب.. غدًا    مصر تفتتح بطولة العالم للسباحة بالزعانف ب6 ميداليات متنوعة    لمدة يوماً واحداً.. محافظة الجيزة: غلق كلي بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام جامعة مصر    ياسمين عبد العزيز تخوض الموسم الرمضانى بمسلسل "وننسى اللي كان"    وزير الصحة يحيل مسؤولي مستشفى الخازندارة إلى التحقيق وينهي تعاقد شركة الأمن    فؤاد بدراوي يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات النواب بالدقهلية    بدء التشغيل التجريبي لوحدة طب الأسرة ب العطارة في شبين القناطر    «المصري اليوم» تُحلل خارطة المقبولين في كلية الشرطة خلال خمس سنوات    النائب محمد الجارحي: لم تكن مصر في موقف ضعف أبدًا طوال تاريخها، ودائمًا أرض القرار    بالأسماء تعرف علي أوائل الدورات التدريبية عن العام 2024 / 2025 بمحافظة الجيزة    التضامن: مكافحة عمل الأطفال مسؤولية مجتمعية تتكامل فيها الجهود لحماية مستقبل الأجيال    نقيب الإعلاميين يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بتأهل المنتخب الوطني لمونديال كأس العالم    هل أمم أفريقيا 2025 نهاية مشوار حسام حسن مع منتخب مصر؟ رد حاسم من هاني أبوريدة    نادي جامعة حلوان يهنئ منتخب مصر بالتأهل التاريخي لكأس العالم 2026    محافظ كفر الشيخ يستقبل وزراء ونواب الزراعة الأفارقة    استبعاد معلمة ومدير مدرسة بطوخ عقب تعديهما على تلميذ داخل الفصل    على هامش معرض «تراثنا».. تعاون بين «تنمية المشروعات» و«الأمم المتحدة الإنمائي» لرفع كفاءة المنتجات الحرفية    نادى أدب ديروط فى أسيوط يحتفل بذكرى نصر أكتوبر المجيد    الرحمة طبع مش تمثيل.. 4 أبراج قلبهم أبيض وحنية الدنيا فيهم    سحب فيلم المشروع x من دور العرض السينمائي.. لهذا السبب    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 9 اكتوبر 2025فى محافظة المنيا    نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تبحث مع وزير التنمية الدولية النرويجي تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التنمية والحماية الاجتماعية    وكيل صحة الدقهلية يوجه بوضع لافتات إرشادية لتيسير حركة المترددين على المجلس الطبي العام    لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 134 مخالفة لمحال غير ملتزمة بمواعيد الإغلاق    6 علاجات منزلية للكحة المستمرة    تحذير من «الري» بشأن تداول بيانات أو تصريحات منسوبة إليها    بعد معاينة الطب الشرعي.. جهات التحقيق تصرح بدفن طفل فرشوط بقنا    بعد 24 ساعة من حكم الإعدام.. "القودة" تنهي خصومة ثأرية في أبو حزام بقنا    رأي توفيق الحكيم في المرأة والحب.. السر في البطاطس    حبس المتهمين بقتل بلوجر المطرية    قسطنطين كڤافيس وشقيقه كيف يُصنع الشاعر؟    أشرف زكي لليوم السابع: وقف الحرب انتصار للإرادة المصرية وحفظ حقوق فلسطين    زيلينسكى يتهم روسيا بمحاولة زرع الفوضى فى أوكرانيا بقصف منشآت الطاقة    إطلاق قافلة زاد العزةال 47 من مصر إلى غزة بحمولة 3450 طن مساعدات    إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بطريق العلاقى بأسوان    كوارث يومية فى زمن الانقلاب…حريق محل مراتب بالموسكي ومصرع أمين شرطة فى حادث بسوهاج    67 ألف شهيد و170 ألف جريح.. حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة    أستاذ قانون دولى: اتفاق شرم الشيخ انتصار للدبلوماسية المصرية ومصر تعيد رسم خريطة السلام    9 أكتوبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية    صبحي: لسنا راضين عما حدث بمونديال الشباب وسيتم تغيير الجهاز الفني    برشلونة يعلن رسميا إقامة مواجهة فياريال في أمريكا    محمود مسلم: السيسي يستحق التقدير والمفاوض المصري الأقدر على الحوار مع الفلسطينيين والإسرائيليين    لليوم الثاني، محكمة شمال بنها تتلقى أوراق المرشحين المحتملين لانتخابات النواب    التقييمات الأسبوعية للطلاب فى صفوف النقل عبر هذا الرابط    هل يجب التوقف عن بعض وسائل منع الحمل بعد سن الأربعين؟ استشاري يجيب    هل يجوز منع النفقة عن الزوجة لتقصيرها في الصلاة والحجاب؟.. دار الإفتاء تجيب    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    اتحاد الكرة: نشكر الرئيس السيسي على دعمه للرياضة.. ونتمنى أن يكرر حسام حسن إنجاز الجوهري    شاهيناز: «مبحبش أظهر حياتي الخاصة على السوشيال.. والفنان مش إنسان عادي»    سما المصري توجه رسالة ل المستشار مرتضى منصور: «ربنا يقومه بالسلامة بحق صلحه معايا»    عاجل - بالصور.. شاهد الوفود الدولية في شرم الشيخ لمفاوضات غزة وسط تفاؤل بخطوة أولى للسلام    من أدعية الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخبراء: تعديل المادة 76 للائحة ضرائب الدخل يهدد مناخ الاستثمار
نشر في أموال الغد يوم 06 - 01 - 2010


الجمهورية -
أكدت جمعية خبراء الضرائب والاستثمار أن التعديلات الأخيرة في المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 ستكون لها آثار سلبية كبيرة علي مناخ الاستثمار في مصر.
قال الخبراء إن التعديلات لن تضيف جديداً للحصيلة الضريبية. لكنها تمثل عقبة أخري تضاف إلي العقبات والعراقيل التي تضعها وزارة المالية أمام المستثمرين. وخاصة المستثمرين الأجانب.
وأكد المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس الجمعية أن التعديلات الجديدة تأتي في توقيت حرج يعاني فيه الاقتصاد المصري من تبعات وآثار الازمة المالية العالمية. وفي ظل تراجع ملحوظ في حجم الاستثمار المحلي والأجنبي. ومع بداية موسم تلقي الإقرارات الضريبية عن العام الضريبي 2009 الذي شهد الآثار الموجعة للأزمة الاقتصادية العالمية.
أضاف أنه في الوقت الذي كان من المفترض أن تزيل الحكومة العقبات المفروضة أمام المستثمرين لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية.
أصدرت وزارة المالية قراراً بتعديل المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل. حيث تم إلزام الجهة دافعة الإيرادات داخل مصر المنصوص عليها في المادة 56 من القانون بخصم الضريبة بسعر 20%. وفي حالة رغبة الجهة الاستفادة من الاسعار الضريبية الواردة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي المبرمة مع مصر بالنسبة للعوائد والاتاوات المنصوص عليها في البندين "1" و"2" من المادة 56 من القانون.
فقد اشترط التعديل أن تتقدم الجهة مستلمة الايراد أو من يمثلها قانوناً خلال ستة أشهر من تاريخ استلام الايراد بطلب إلي مصلحة الضرائب لتطبيق السعر الوارد بالاتفاقية. واسترداد فروق الضريبية. وذلك علي النموذج رقم 1 "استرداد ضريبة مستقطعة" مرفقاً بها المستندات التالية:
- شهادة إقامة معتمدة من الادارة الضريبية بالدولة المقيم بها مستلم الإيراد تفيد بأنه مقيم بتلك الدولة وفقا لتعريف الاقامة الضريبية الواردة بالاتفاقية.
- إقرار من مستلم الايراد بأنه هو المالك المستفيد للايراد. وان هذا الايراد لا يتعلق بمنشأة دائمة له في مصر.
- بالنسبة للاتاوات: المستندات الدالة علي ملكية مستلم الايراد للحقوق المتولد عنها هذا الايراد وتسجيل براءة الاختراع - ملكية العلامة التجارية.. وغيرها.
- عقد القرض أو الإتاوة.
ونص القرار علي ان ترد المصلحة علي الطلب خلال 90 يوما من تاريخ تسلمها الطلب مرفقا به كافة المستندات المشار إليها.
وقال المحاسب القانوني عادل بكري عضو الجمعية إن اتفاقيات منع الازدواج الضريبي التي تبرمها مصر مع الدول الأخري يجب أن تحترم لانها تمثل التزامات دولية علي مصر. وأنها تعتبر بمثابة قانون خاص تجب القانون العام. ولا يمكن لقرار وزاري أن يلغي الاحكام التي جاءت في هذه الاتفاقيات. خاصة أنها قد تمت الموافقة عليها من جانب مجلس الشعب.
وأشار المحاسب القانوني أحمد شحاتة عضو الجمعية إلي أن الاقتصاد المصري يمر حاليا بمرحلة ركود بسبب الازمة المالية العالمية. مما يتطلب تقديم مميزات وتسهيلات جديدة للمستثمرين من اجل تنشيط وجذب الاستثمارات الاجنبية بدلا من وضع العراقيل امام المستثمرين.
وأضاف أن غياب المجلس الاعلي للضرائب الذي نص عليه قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 وتعطيل صدوره رغم مرور نحو 5 سنوات علي صدور القانون. منح وزارة المالية ومصلحة الضرائب فرصة لإصدار قرارات وتعليمات دون مراجعة ودون رؤية شاملة توضح أثر هذه القرارات علي الاقتصاد المصري.
وطالب المحاسب القانوني محمد الغمراوي بضرورة تطبيق السعر الخاص الذي جاء بالاتفاقية اولا ثم يتقدم مستلم الايراد الي مصلحة الضرائب بالمستندات خلال 90 يوما لإثبات احقيته في تطبيق سعر الاتفاقية.
وأشار إلي أن مصلحة الضرائب تستهدف مصلحتها أولا ولا تستهدف مصلحة الممول. مشيرا إلي أنها تفرض عوائد علي أي يوم تأخير لمستحقاتها لدي الممول. ولا تفرض عوائد علي ما يستحق للممول لديها.. وقال المحاسب القانوني أحمد عبدالحكيم إن التعديل الجديد في المادة 76 من اللائحة التنفيذية للقانون تتعارض مع نص المادة 73 من القانون نفسه.. حيث نصت هذه المادة علي أن لا تسري أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالنسبة إلي المبالغ التي تدفع إلي الممول خلال فترة اعفائه أو عدم خضوعه للضريبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.