الجمهورية - أكدت جمعية خبراء الضرائب والاستثمار أن التعديلات الأخيرة في المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 ستكون لها آثار سلبية كبيرة علي مناخ الاستثمار في مصر. قال الخبراء إن التعديلات لن تضيف جديداً للحصيلة الضريبية. لكنها تمثل عقبة أخري تضاف إلي العقبات والعراقيل التي تضعها وزارة المالية أمام المستثمرين. وخاصة المستثمرين الأجانب. وأكد المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس الجمعية أن التعديلات الجديدة تأتي في توقيت حرج يعاني فيه الاقتصاد المصري من تبعات وآثار الازمة المالية العالمية. وفي ظل تراجع ملحوظ في حجم الاستثمار المحلي والأجنبي. ومع بداية موسم تلقي الإقرارات الضريبية عن العام الضريبي 2009 الذي شهد الآثار الموجعة للأزمة الاقتصادية العالمية. أضاف أنه في الوقت الذي كان من المفترض أن تزيل الحكومة العقبات المفروضة أمام المستثمرين لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية. أصدرت وزارة المالية قراراً بتعديل المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل. حيث تم إلزام الجهة دافعة الإيرادات داخل مصر المنصوص عليها في المادة 56 من القانون بخصم الضريبة بسعر 20%. وفي حالة رغبة الجهة الاستفادة من الاسعار الضريبية الواردة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي المبرمة مع مصر بالنسبة للعوائد والاتاوات المنصوص عليها في البندين "1" و"2" من المادة 56 من القانون. فقد اشترط التعديل أن تتقدم الجهة مستلمة الايراد أو من يمثلها قانوناً خلال ستة أشهر من تاريخ استلام الايراد بطلب إلي مصلحة الضرائب لتطبيق السعر الوارد بالاتفاقية. واسترداد فروق الضريبية. وذلك علي النموذج رقم 1 "استرداد ضريبة مستقطعة" مرفقاً بها المستندات التالية: - شهادة إقامة معتمدة من الادارة الضريبية بالدولة المقيم بها مستلم الإيراد تفيد بأنه مقيم بتلك الدولة وفقا لتعريف الاقامة الضريبية الواردة بالاتفاقية. - إقرار من مستلم الايراد بأنه هو المالك المستفيد للايراد. وان هذا الايراد لا يتعلق بمنشأة دائمة له في مصر. - بالنسبة للاتاوات: المستندات الدالة علي ملكية مستلم الايراد للحقوق المتولد عنها هذا الايراد وتسجيل براءة الاختراع - ملكية العلامة التجارية.. وغيرها. - عقد القرض أو الإتاوة. ونص القرار علي ان ترد المصلحة علي الطلب خلال 90 يوما من تاريخ تسلمها الطلب مرفقا به كافة المستندات المشار إليها. وقال المحاسب القانوني عادل بكري عضو الجمعية إن اتفاقيات منع الازدواج الضريبي التي تبرمها مصر مع الدول الأخري يجب أن تحترم لانها تمثل التزامات دولية علي مصر. وأنها تعتبر بمثابة قانون خاص تجب القانون العام. ولا يمكن لقرار وزاري أن يلغي الاحكام التي جاءت في هذه الاتفاقيات. خاصة أنها قد تمت الموافقة عليها من جانب مجلس الشعب. وأشار المحاسب القانوني أحمد شحاتة عضو الجمعية إلي أن الاقتصاد المصري يمر حاليا بمرحلة ركود بسبب الازمة المالية العالمية. مما يتطلب تقديم مميزات وتسهيلات جديدة للمستثمرين من اجل تنشيط وجذب الاستثمارات الاجنبية بدلا من وضع العراقيل امام المستثمرين. وأضاف أن غياب المجلس الاعلي للضرائب الذي نص عليه قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 وتعطيل صدوره رغم مرور نحو 5 سنوات علي صدور القانون. منح وزارة المالية ومصلحة الضرائب فرصة لإصدار قرارات وتعليمات دون مراجعة ودون رؤية شاملة توضح أثر هذه القرارات علي الاقتصاد المصري. وطالب المحاسب القانوني محمد الغمراوي بضرورة تطبيق السعر الخاص الذي جاء بالاتفاقية اولا ثم يتقدم مستلم الايراد الي مصلحة الضرائب بالمستندات خلال 90 يوما لإثبات احقيته في تطبيق سعر الاتفاقية. وأشار إلي أن مصلحة الضرائب تستهدف مصلحتها أولا ولا تستهدف مصلحة الممول. مشيرا إلي أنها تفرض عوائد علي أي يوم تأخير لمستحقاتها لدي الممول. ولا تفرض عوائد علي ما يستحق للممول لديها.. وقال المحاسب القانوني أحمد عبدالحكيم إن التعديل الجديد في المادة 76 من اللائحة التنفيذية للقانون تتعارض مع نص المادة 73 من القانون نفسه.. حيث نصت هذه المادة علي أن لا تسري أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالنسبة إلي المبالغ التي تدفع إلي الممول خلال فترة اعفائه أو عدم خضوعه للضريبة.