عاجل- ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 63 جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي    روسيا وأوكرانيا.. من جبهات الحرب إلى مفاوضات إسطنبول (تسلسل زمني)    بمشاركة ميسي واستمرار غياب سواريز.. إنتر ميامي يتعثر بالتعادل أمام سان خوسيه بالدوري الأمريكي    مواعيد مباريات الخميس 15 مايو 2025.. دربي السلة وبرشلونة لحسم الدوري    27 مايو.. محاكمة عاطلين بتهمة تعاطي المخدرات بالساحل    نقل رجل للمستشفى في حالة خطيرة بعد أن هاجمته سمكة قرش في جنوب أستراليا    الصحة تنظم مؤتمرا طبيا وتوعويا لأهمية الاكتشاف المبكر لمرض الثلاسميا    وزير الخارجية يشارك في اجتماع آلية التعاون الثلاثي مع وزيري خارجية الأردن والعراق    اتحاد عمال الجيزة يكرم كوكبة من المتميزين في حفله السنوي    رياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم    وفاة وإصابة 7 أشخاص إثر تصادم ميكروباص وبيجو بقنا (أسماء)    5 دقائق تصفيق لفيلم توم كروز Mission Impossible 8 بمهرجان كان (فيديو)    أسعار الأضاحي 2025 في مصر.. ارتفاع طفيف في الكيلو القائم واقبال متزايد مع اقتراب عيد الأضحى    قرار جمهوري بالموافقة على اكتتاب مصر في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554770 سهمًا    سعر الريال السعودي اليوم الخميس 15 مايو 2025 مستهل التعاملات البنكية (تراجع جديد)    أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 15 مايو 2025    أمين عام الناتو: لدينا تفاؤل حذر بشأن تحقيق تقدم فى مفاوضات السلام بأوكرانيا    رئيس وزراء قطر: عرض الطائرة لترامب صفقة حكومية قانونية وليست هدية شخصية    رسوم السحب والاستعلام من ماكينات atm.. «لو سحبت من بنك آخر يخصم كام؟»    عاجل- قناة السويس تبدأ تطبيق تخفيض 15% على رسوم عبور سفن الحاويات العملاقة لمدة 90 يومًا    مصرع طفل صدمته سيارة نقل مقطورة فى أوسيم    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 15 مايو 2025    هانئ مباشر يكتب: بعد عسر يسر    بزشكيان ل ترامب: أمريكا تصف من يقاوم احتلال إسرائيل لفلسطين أنه يُهدد أمن المنطقة    كيف تتخلص من ارتفاع ضغط الدم؟ 3 طرق فعالة دون أدوية    الحماية المدنية تسيطر على حريق كورنيش النيل بالمنيل    تباين آراء الملاك والمستأجرين حول تعديل قانون الإيجار القديم    نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي pdf الترم الثاني جميع المواد التعليمية (صور)    مصر.. أمة السينما العربية الناجحة، سميح ساويرس وعمرو منسي في ندوة بمهرجان كان السينمائي    «الانسحاب كان الحل».. نجم الزمالك السابق ينتقد موقف الأبيض وبيراميدز    نائب رئيس جامعة دمنهور تفتتح معرض منتجات الطلاب ضمن مبادرة «إنتاجك إبداعك»    لايف.. تليفزيون "اليوم السابع" يكشف حقيقة فيديو حريق كورنيش مصر القديمة    صام "مو" وفاق مبابي، حلم الحذاء الذهبي يتلاشى عن محمد صلاح    الكشف عن نظام المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026    أيمن بدرة يكتب: الحرب على المراهنات    مصر تتصدر منافسات ثالث أيام بطولة إفريقيا للمضمار.. برصيد 30 ميداليات    لطلبة الشهادة الاعدادية 2025.. موعد امتحانات النقل والشهادة بمحافظة الوادى الجديد    من بينهما برج مليار% كتوم وغامض وحويط.. اعرف نسبة الكتمان في برجك (فيديو)    ريهام عبد الحكيم تُحيي تراث كوكب الشرق على المسرح الكبير بدار الأوبرا    جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي الترم الثاني 2025 في جميع المحافظات    إعلام فلسطيني: شهداء ومصابون جراء قصف الاحتلال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة    رسميا.. رابطة الأندية تدعو الفرق لاجتماع من أجل مناقشة شكل الدوري الجديد قبل موعد اتحاد الكرة بيومين    المجلس الرئاسي الليبي يعلن وقف إطلاق النار في طرابلس    موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    تراجع أسعار الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الخميس 15 مايو 2025    «5 استراحة».. اعثر على القلب في 5 ثوانٍ    سالي عبد السلام ترد على منتقديها: «خلينا نشد بعض على الطاعة والناس غاوية جلد الذات»    كيف قضى قانون الجديد العمل على استغلال الأطفال وظيفيًا؟    بريمونتادا +90 أمام مايوركا.. ريال مدريد يؤجل احتفالات برشلونة في الدوري الإسباني    تحركات برلمانية لفك حصار الأزمات عن أسوان ومستشفيات الجامعة    نشرة التوك شو| تفاصيل زيارة ترامب للسعودية.. وخالد أبو بكر يقترح إلغاء وزارة الأوقاف    حكم الأذان والإقامة للمنفرد.. الإفتاء توضح هل هو واجب أم مستحب شرعًا    "أول واحدة آمنت بيا".. محمد رمضان يكشف أهم مكالمة هاتفية في حياته    وفاة الفنان السوري أديب قدورة بطل فيلم "الفهد"    وكيل صحة الدقهلية يشيد بجهود الآطقم الطبية والإدارية في شربين    الكويت: سرطان القولون يحتل المركز الأول بين الرجال والثاني بين الإناث    الرئيس يتابع تنفيذ المشروع القومي لبناء الإنسان    ب«3 دعامات».. إنقاذ مريض مصاب بجلطة متكاملة بالشريان التاجى في مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية (صور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«عبدالعال»: البرلمان لم يناقش مهامه التشريعية حتى الآن
نشر في المصريون يوم 28 - 02 - 2016

وافق مجلس النواب فى جلسته اليوم على عدد من مواد اللائحة الجديدة وسط مناقشات وجدل حول تشكيلات اللجنة العامة وعدد الأعضاء المستقلين فيها، فيما حذر الدكتور على عبد العال من خطورة البطء فى مناقشة مواد اللائحة وعدم مقدرة البرلمان حتى الآن فى ممارسة دوره الرقابى والتشريعى.
وقد شهد طرح المادة 24 من اللائحة الداخلية مناقشات ساخنة وجدلاً واسعًا حول عدد المستقلين باللجنة العامة، حيث طالب علي مصيلحي زيادة، بتخفيض عدد الأعضاء المقررين للهيئات البرلمانية للأحزاب إلى 3 أعضاء فقط وتمثيل المستقلين بحيث يكون لكل 20 عضوًا مستقلاً ممثلاً باللجنة العامة وبذلك تكون اللجنة العامة معبرة عن المجلس.
وقال النائب صلاح حسب الله، ندرك أن الخريطة السياسية أغلبيتها من المستقلين ولكن هذه اللائحة للمستقبل وليس لهذا البرلمان فقط وأتحفظ على وجود 20 عضوًا من المستقلين باللجنة العامة.
فيما اقترح النائب أحمد فؤاد أباظة، أن يكون عدد المستقلين 5 يتم اختيارهم من داخل البرلمان ليسوا منتمين لأحزاب سياسية.
وقال علاء عابد ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار " عندنا أكثر من 350 عضوًا مستقلاً واقترح وجود مادة انتقالية بحيث يكون لكل 30 نائبًا مستقلاً ممثلاً في فصل تشريعي واحد فقط".
واقترح الدكتور علي عبد العال، إرجاء مناقشة المادة فيما بعد إلا أن الأعضاء أصروا على التصويت على المادة دون إرجائها فما كان من رئيس المجلس إلا طرح المادة للتصويت بالنص المقدم من اللجنة التي أعدت اللائحة وتمت الموافقة عليها بعدد أصوات 276 صوتًا.
وتنص المادة 24 من اللائحة على تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من: أولا الوكيلين – ثانيا رؤساء اللجان النوعية – ثالثا ممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التي حصلت على 10 مقاعد أو أكثر والائتلافات البرلمانية – رابعا خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل اذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس 10 أعضاء فأكثر
ويدعى الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة أثناء نظر المسائل المبينة في المادة 26 من هذه اللائحة.
كما وافق المجلس على المادة 25 والتي تنص على يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع ويضع جدول الأعمال ويدير مناقشتها ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل خلال دور الانعقاد ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادي ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين
وتحرر محاضر موجزة لما يدور في اجتماعات اللجنة ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر ونشرها بالطريقة التي يراها مناسبة وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها بناء على اقتراح رئيس المجلس

المادة 26 تنص : بالإضافة إلى اختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها في هذه اللائحة تختص هذه اللجنة بما يأتي : أولا مناقشة الموضوعات العامة والأمور الهامة التي يرى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس أو رئيس مجلس الوزراء تبادل الرأي في شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها
ثانيا دراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة وعن المقترحات والشكاوى الهامة التي تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة
ثالثا دراسة ما يحيله إليه المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس أو أن تتخذ الإجراء المناسب في شأنها
ونص تقرير اللجنة الخاصة التي أعدت اللائحة حول هذه المادة أن التعديل الذي أجري على هذه المادة يراعي ضبط الصياغة من جهة والاستجابة لنصوص الدستور المتعلقة باستحداث الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من جهة أخرى وتم حذف البند رابعا من نفس المادة باللائحة القديمة اتساقا مع تعديل اختصاصات لجنة القيم فيما تم حذف البند خامسا لوروده على غير ذي محل بعد إلغاء الغرفة الثانية من البرلمان

جاء ذلك فى الوقت الذى طالب فية الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الأعضاء بسرعة اقرار اللائحة الداخلية للمجلس وقال أنه لاحظ قيام البعض بعرقلة عمل مجلس النواب ويتخذ من مناقشة اللائحة تكأة لذلك
ووافق المجلس على المادة 27 التي تنص على أن " للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أي من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرهم للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك
كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل أو لاستيضاح العضو في أمر من الأمور المعروضة عليها ويوجه رئيس المجلس الدعوة بناء على ما تقرره اللجنة "
وجاء التعديل على هذه المادة استجابة للأوضاع الدستورية المتعلقة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وإلغاء جهاز المدعي الاشتراكي

كما وافق المجلس على المادة 28 وتنص على " تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي بناء على ترشيح اللجنة العامة برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وعضوية أربعة عشر عضوا على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس
وتنتخب اللجنة في أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها بشرط أن يكون من بينهم رئيسها أو وكيليها وفيما عدا ما ورد في شأنه نص خاص تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين وحسب نص التقرير فان التعديل على هذه المادة جاء لمعالجة ما كشف عنه التطبيق العملي من عدم توازن تشكيل لجنة القيم في اللائحة القائمة والتداخل الكبير في عضويتها وعضوية اللجنة العامة حيث كان 10 من أعضاء اللجنة العامة يجمعون بين عضويتها وعضوية لجنة القيم "

وافق المجلس على المادة 29 وتنص على " تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية أو المبادئ الأساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع المصري أو إخلالهم بواجبات العضوية وذلك كله طبقا لأحكام الدستور والقانون أو هذه اللائحة
وذكر تقرير اللجنة أن التعديل المقترح بإضافة الإخلال بواجبات العضوية كأحد محددات اختصاص لجنة القيم صراحة وذلك لضبط الصياغة ومزيد من الوضوح التشريعي "

ووافق المجلس على المادة 30 وتنص "على أن يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررا لذلك بعد سماع أقوال العضو"

وافق المجلس على المادة 31 وتنص على " تخطر لجنة القيم العضو كتابة للحضور أمامها في الميعاد الذي تحدده لذلك على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن 7 أيام وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول أعادت اللجنة إخطاره طبقا للقواعد السابقة ويعتبر تخلف العضو بعد ذلك بدون عذر مقبول نزولا منه عن حقه في إبداء دفاعه وتستمر اللجنة في مباشرة اجراءتها
وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو في أول اجتماع يحضره أمامها على ما هو منسوب إليه وللعضو أن يختار أحد لمعاونته في إبداء دفاعه أمام اللجنة وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه وللجنة أن تجري التحقيق بنفسها أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها وتعرض نتيجة التحقيق عليها

وافق المجلس على المادة 32 وتنص على " لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة بناء على ترشيح رئيسها وكذلك من تأذن له اللجنة في الحضور أمامها وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة ويوقعها رئيسها وأمينها"

كما وافق المجلس على المادة 33 وتنص على " للجنة القيم أن تصدر قرارا مسببا بحفظ الموضوع المحال اليها قبل العضو وتخطر المجلس أو مكتبه بحسب الأحوال بهذا القرار كما يخطر العضو به كتابة"

كما وافق المجلس على المادة 34 وتنص على " تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في البنود " أولا وثانيا وثالثا ورابعا " من المادة 384 من هذه اللائحة على أن من يثبت قبله من الأعضاء أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليه في قرار الإحالة والمشار إليها في المادة 29 من هذه اللائحة ويعرض تقرير لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء على المجلس في أول جلسة تالية ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير في جلسة سرية بناء على طلب العضو المقترح توقيع الجزاء عليه وبعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع أو توقيع أحد الجزاءات المبينة في البنود من أولا إلى رابعا من المادة 384 من هذه اللائحة على العضو"

ووافق المجلس على المادة 35 تنص على " إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قبل العضو من مخالفات من الجسامة بحيث تستدعي إسقاط العضوية عنه أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة 384 من هذه اللائحة وفي حالة اقتراحها إسقاط العضوية تباشر الإجراءات المقررة لذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في الفقرات الثانية وما بعدها من المادة 391 والمادة 392 من هذه اللائحة"

المادة 36 تنص على يفصل المجلس في اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع في جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة وللمجلس إسقاط العضوية أو توقيع احد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها في المادة 384 من هذه اللائحة أو حفظ الموضوع

وتحت الفصل الخامس بمشروع اللائحة الجديدة للبرلمان الخاص باللجان النوعية " تشكيل اللجان النوعية
المادة 37 تنص على تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية : لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الاقتصادية ولجنة العلاقات الخارجية ولجنة الشئون العربية ولجنة الشئون الأفريقية ولجنة الدفاع والأمن القومي ولجنة الاقتراحات والشكاوى ولجنة النزاهة والشفافية ولجنة القوى العاملة ولجنة الصناعة ولجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ولجنة الطاقة والبيئة ولجنة الزراعة والري ولجنة التعليم ولجنة التعليم العالي والبحث العلمي ولجنة الشئون الدينية والأوقاف ولجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة ولجنة الثقافة ولجنة الإعلام ولجنة السياحة والآثار ولجنة الشئون الصحية ولجنة النقل والمواصلات ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشباب والرياضة ولجنة حقوق الإنسان ... وتعاون هذه اللجان المجلس في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية

وتنص المادة 38 من مشروع اللائحة على تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس من عدد من الأعضاء يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي بناء على اقتراح مكتب لمجلس بما يكفل حسن قيام هذه اللجان النوعية بأعمالها ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها

المادة 39 تنص على يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده , ترشيحات الأعضاء لعضوية اللجان ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشيح لها ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة

المادة 40 تنص على يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس ويجوز له بموافقة مكتب المجلس أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة وفي هذه الحالة لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها
ولا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب المجلس إحدى اللجان أن يكون عضوا في أية لجنة أخرى إلا بموافقة مكتب المجلس

المادة 41 تنص على يعلن مكتب المجلس قوائم الترشيح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها
ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن وتعتبر هذه القواعد نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة

المادة 42 تنص على تنتخب كل لجنة في أسرع وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيس ووكيلين وأمينا للسر وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها وتقدم الترشيحات كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس وتجري الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة

المادة 43 تنص على يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها

وتحت فرع اختصاصات اللجان النوعية ناقش المجلس المادة 44 والتي تنص على بمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والاقتراحات بمشروعات القوانين والقرارات بقوانين وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة قرين كل منها فيما يلي : ش : الشئون الدستورية وتطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور وشئون اللائحة الداخلية والتشريعات المكملة للدستور والتشريعات المتعلقة بالسلطة القضائية ومعاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية وتقارير هيئات الرقابية والتفتيش بالدولة وتطوير وتحسين نظم الخدمات القانونية والقضائية وشئون العضوية والحصانة البرلمانية وأحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية وغير ذلك من المسائل الداخلية في اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء
لجنة الخطة والموازنة : الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى وموازنات وحدات الإدارة المحلية بالاشتراك مع لجنة الإدارة المحلية وموازنة الجهاز المركزي للمحاسبات وغيره من الأجهزة الرقابية والمستقلة والتقارير السنوية والدورية للجهاز المركزي للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية والتقارير الخاصة التي يعدها عن المركز المالي للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية والقطاع العام والتشريعات المتعلقة بالضرائب والجمارك والرسوم والأنظمة المالية وموازنة مجلس النواب وحساباته الختامية وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط وبالمالية
لجنة الشئون الاقتصادية : السياسة الاقتصادية ومسائل النقد والائتمان والادخار وسياسة الأجور والأسعار والتأمين والقروض وشئون التجارة الداخلية والتموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكي وشئون التجارة الخارجية والتشريعات والاتفاقات الاقتصادية والتجارية والشئون الاقتصادية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادي مع السودان وسياسة الاستثمارات والمناطق الحرة وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالاقتصاد والتعاون الاقتصادي
لجنة العلاقات الخارجية : دراسة الموقف الدولي وتطورات السياسة الدولية والسياسة الخارجية للدولة والمؤتمرات الدولية والعلاقات الدولية والاتفاقات والمعاهدات الدولية والاشتراك في المحادثات التي تجري مع الوفود البرلمانية في مجال السياسة الخارجية والتشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسي والقنصلي والمشاركة في استقبال الوفود البرلمانية الخاصة بالسياسة الخارجية وشئون المصريين المقيمين بالخارج وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارة المختصة بالشئون الخارجية وشئون الهجرة والمصريين في الخارج
لجنة الشئون العربية : العلاقات مع الدول العربية وشئون جامعة الدول العربية ومنظماتها والشئون الخاصة بالاتحاد والوحدة بين الدول العربية والاتفاقات والمعاهدات بين الدول العربية وشئون التكامل مع السودان والجوانب السياسية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة وشئون المصريين المقيمين في الدول العربية وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الوحدة أو بشئون التكامل مع السودان
لجنة الشئون الأفريقية : العلاقات مع الدول الأفريقية وشئون منظمة الاتحاد الأفريقي والكيانات والمنظمات الأفريقية والاتفاقيات والمعاهدات مع الدول الأفريقية وشئون التعاون والتكامل مع دول حوض النيل والجوانب السياسية المتعلقة بالتعاون مع الكيانات والاتحادات الأفريقية وشئون المصريين المقيمين في الدول الأفريقية وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بمختلف الشئون الأفريقية
لجنة الدفاع والأمن القومي : شئون الأمن القومي وأمن الدولة الخارجي وشئون الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة وشئون القوات المسلحة والدفاع المدني والدفاع الشعبي والطوارئ ومكافحة الإرهاب والتشريعات المتعلقة بضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة وما يتصل بشئون الأمن والدفاع في المحافظات الحدودية وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع والشئون الداخلية والأمن العام
لجنة الاقتراحات والشكاوى : الاقتراحات بالقوانين التي تقدم من أقل من 10 أعضاء المجلس والاقتراحات برغبات التي تقدم من أعضاء المجلس ودراسة الاقتراحات المقدمة من قبل المواطنين والشكاوى التي تقدم من المواطنين للمجلس والعمل على حلها
لجنة النزاهة والشفافية : ضمان الشفافية ودعم مكافحة الفساد والتعاون مع الهيئات والأجهزة الرقابية المعنية بمكافحة الفساد والرقابة على منع الممارسات الاحتكارية والرقابة على تضارب المصالح لشاغلي الوظائف العامة وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الرقابة والشكاوى ومكافحة الفساد
لجنة القوى العاملة : العمالة وعلاقات العمل والإدارة العمالية والكفاية الإنتاجية والتشريعات العمالية والتشريعات المنظمة للعاملين المدنيين في الدولة والقطاع العام والتشريعات المنظمة للتأمينات الاجتماعية وتنظيم الحرفيين والتأهيل والتدريب المهني والنقابات والاتحادات والجمعيات التعاونية الحرفية وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة التي تتولى شئون القوى العاملة والتدريب والتنظيم والإدارة والتأمينات الاجتماعية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.