بالصور.. كنيسة رؤساء الملائكة تحتفل بأحد الشعانين    نشرة «المصري اليوم» الصباحية.. أسرة محمد صلاح ترفض التدخل لحل أزمته مع حسام حسن    اعتقال عشرات المؤيدين لفلسطين في عدد من الجامعات الأمريكية    الزمالك يسعى لخطف بطاقة التأهل أمام دريمز بالكونفيدرالية    عاجل.. مدحت شلبي يفجر مفاجأة عن انتقال صلاح لهذا الفريق    الفرح تحول لجنازة.. تشييع جثامين عروسين ومصور في قنا    حالة الطقس اليوم الأحد ودرجات الحرارة    الأزهر: دخول المواقع الإلكترونية المعنية بصناعة الجريمة مُحرَّم شرعاً    البنوك المصرية تستأنف عملها بعد انتهاء إجازة عيد تحرير سيناء.. وهذه مواعيدها    عيار 21 بكام.. انخفاض سعر الذهب الأحد 28 أبريل 2024    الأهرام: أولويات رئيسية تحكم مواقف وتحركات مصر بشأن حرب غزة    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 28 أبريل    بطلوا تريندات وهمية.. مها الصغير ترد على شائعات انفصالها عن أحمد السقا    لا بديل آخر.. الصحة تبرر إنفاق 35 مليار جنيه على مشروع التأمين الصحي بالمرحلة الأولى    كينيا: مصرع 76 شخصًا وتشريد 17 ألف أسرة بسبب الفيضانات    محاكمة المتهمين بقضية «طالبة العريش».. اليوم    موعد مباراة إنتر ميلان وتورينو اليوم في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة    تصفح هذه المواقع آثم.. أول تعليق من الأزهر على جريمة الDark Web    الأطباء تبحث مع منظمة الصحة العالمية مشاركة القطاع الخاص في التأمين الصحي    سيد رجب: بدأت حياتى الفنية من مسرح الشارع.. ولا أحب لقب نجم    السكك الحديد تعلن عن رحلة اليوم الواحد لقضاء شم النسيم بالإسكندرية    لتضامنهم مع غزة.. اعتقال 69 محتجاً داخل جامعة أريزونا بأمريكا    زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزيرة جاوة الإندونيسية    التصريح بدفن جثة شاب صدمه قطار أثناء عبوره المزلقان بقليوب    ماكرون يعتبر الأسلحة النووية الفرنسية ضمان لبناء العلاقات مع روسيا    أتلتيكو مدريد يفوز على أتلتيك بلباو 3-1 في الدوري الإسباني    اشتباكات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله    تسليم أوراق امتحانات الثانوية والقراءات بمنطقة الإسكندرية الأزهرية    فضل الصلاة على النبي.. أفضل الصيغ لها    غدا.. محاكمة عاطل متهم بإنهاء حياة عامل في الحوامدية    عضو اتحاد الصناعات يطالب بخفض أسعار السيارات بعد تراجع الدولار    حسام البدري: أنا أفضل من كولر وموسيماني.. ولم أحصل على فرصتي مع منتخب مصر    بالأسماء.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 8 في حادث تصادم بالدقهلية    هيئة كبار العلماء السعودية تحذر الحجاج من ارتكاب هذا الفعل: فاعله مذنب (تفاصيل)    بعد التراجع الأخير.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 28 أبريل 2024 بالأسواق    هل مرض الكبد وراثي؟.. اتخذ الاحتياطات اللازمة    حسام غالي: كوبر كان يقول لنا "الأهلي يفوز بالحكام ولو دربت ضدكم (هقطعكم)"    إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا    نصف تتويج.. عودة باريس بالتعادل لا تكفي لحسم اللقب ولكن    اليوم، أولى جلسات دعوى إلغاء ترخيص مدرسة ران الألمانية بسبب تدريس المثلية الجنسية    عمرو أديب: مصر تستفيد من وجود اللاجئين الأجانب على أرضها    غادة إبراهيم بعد توقفها 7 سنوات عن العمل: «عايشة من خير والدي» (خاص)    نيكول سابا تحيي حفلا غنائيا بنادي وادي دجلة بهذا الموعد    الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري للبيع والشراء اليوم الأحد 28 إبريل 2024 (آخر تحديث)    تحولات الطاقة: نحو مستقبل أكثر استدامة وفاعلية    متحدث الكنيسة: الصلاة في أسبوع الآلام لها خصوصية شديدة ونتخلى عن أمور دنيوية    ما حكم سجود التلاوة في أوقات النهي؟.. دار الإفتاء تجيب    الأردن تصدر طوابعًا عن أحداث محاكمة وصلب السيد المسيح    تشيلسي يفرض التعادل على أستون فيلا في البريميرليج    هل يمكن لجسمك أن يقول «لا مزيد من الحديد»؟    23 أكتوبر.. انطلاق مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية    دهاء أنور السادات واستراتيجية التعالي.. ماذا قال عنه كيسنجر؟    السيسي لا يرحم الموتى ولا الأحياء..مشروع قانون الجبانات الجديد استنزاف ونهب للمصريين    أناقة وجمال.. إيمان عز الدين تخطف قلوب متابعيها    ما هي أبرز علامات وأعراض ضربة الشمس؟    دراسة: تناول الأسبرين بشكل يومي يحد من الإصابة بهذا المرض    " يكلموني" لرامي جمال تتخطى النصف مليون مشاهدة    هيئة كبار العلماء بالسعودية: لا يجوز أداء الحج دون الحصول على تصريح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر النص الكامل للائحة الداخلية لمجلس النواب
نشر في المصريون يوم 08 - 02 - 2016

تنشر "المصريون" النص الكامل للائحة الداخلية لمجلس النواب، التى انتهت من صياغتها لجنة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وذلك بإجمالى 391 مادة بعد أن كانت 419 مادة باللائحة القديمة.
وكفلت اللائحة الجديدة حرية التعبير عن الرأى والفكر لكافة أعضاء المجلس أيا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية، كما تضمن حرية المعارضة الموضوعية ، والنقد البناء، وتحقيق التعاون بين المجلس والمؤسسات الدستورية الأخرى.
وتضمنت اللائحة 14 بابا حيث تضمن الباب الأول تعريفا للبرلمان والسلطة التشريعية وأحكاما عامة، فيما تضمن الباب الثانى استعراض لدور الأجهزة البرلمانية فى المجلس، بداية من رئيس المجلس،و مكتب المجلس، واللجنة العامة للمجلس، و لجنة القيم، و اللجان النوعية، اللجان الخاصة والمشتركة، الشعبة البرلمانية.
وتضمن الباب الثالث آليه انتخاب الأجهزة البرلمانية، فيما تضمن الباب الرابع آليات مثيل الهيئات البرلمانية للاحزاب والائتلافات فى البرلمان، وطريقة تشكيل الإئتلافات أيضا بالمجلس، فيما نص الباب الخامس على الاجراءات السياسية البرلمانية، والباب السادس خاص بالإجراءات التشريعية البرلمانية، والباب السابع خاص بالإجراءات والوسائل الرقابية البرلمانية، الباب الثامن لجلسات المجلس وقرارته، والباب التاسع للاستعجال فى النظر، والباب العاشر للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، والحادى عشر لشئون العضوية، والثانى عشر لإنتهاء العضوية، والثالث عشر لشئون المجلس، والرابع عشر خاص بالأحكام المتنوعة والعامة.
وإلى النص الكامل:
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1
"مجلس النواب هو السلطة التشريعية، ويتولى إقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور ، ووفقا لأحكام هذه اللائحة"
مادة مستحدثة: مقر مجلس النواب مدينة القاهرة، ويجوز له فى الظروف الاستثنائيه عقد جلساته فى مكان آخر، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس، واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات باطل.

مادة 2
تكفل أحكام هذه اللائحة حرية التعبير عن الرأى والفكر لكافة أعضاء المجلس أيا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية، كما تضمن حرية المعارضة الموضوعية ، والنقد البناء، وتحقيق التعاون بين المجلس والمؤسسات الدستورية الأخرى.
المادة 3
يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات ، بأحكام الدستور ، والقانون ، وهذه اللائحة .

الباب الثانى : الأجهزة البرلمانية للمجلس
المادة 4:
أجهزة المجلس الرئيسية هى:
(أولا) رئيس المجلس.
(ثانيا) مكتب المجلس.
(ثالثا) اللجنة العامة للمجلس.
(رابعا) لجنة القيم.
(خامسا) اللجان النوعية.
(سادسا) اللجان الخاصة والمشتركة.
(سابعا) الشعبة البرلمانية.

الفصل الأول : رئيس المجلس
المادة 5:
يراعى رئيس المجلس مطابقة أعمال المجلس لأحكام الدستور ، والقانون ، وهذه اللائحة.
وله أن يستعين فى ذلك بالمكتب أو باللجنة العامة للمجلس ، أو بلجنة القيم ، أو بإحدى اللجان الأخرى ، أو بمن يختاره من الأعضاء.
مادة (6)
رئيس المجلس هو الذى يمثله ويتكلم باسمه وفقا لإراده المجلس ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس
. ويفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها ، ويعلن انتهاءها ، ويضبطها ويدير المناقشات ، ويأذن فى الكلام ، ويحدد موضوع البحث ، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع . وله أن يوضح أو يستوضح مسألة يراها غامضة ، ويطرح كل ما يؤخذ الرأى عليه ، وهو الذى يعلن ما يصدره المجلس
من قرارات. وللرئيس أن يبدى رأيه بالاشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة ، وعندئذ يتخلى عن رياسة الجلسة، ويتولى رياسة الجلسة فى هذه الحاله أحد الوكيلين ولا يعود إلى مقعد الرياسة حتى تنتهى المناقشة التى اشترك فيها.
المادة 7:
لرئيس المجلس دعوة أية لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع مهم أو عاجل ، ويرأس رئيس المجلس جلسات اللجان التى يحضرها. وتجرى المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس عن طريق رئيس المجلس ، أو طبقاً للنظام الذى يضعه فى هذا الشأن .
مادة 8:
لرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما فى بعض اختصاصاته ، وله أن ينيب أحد الوكيلين لرياسة بعض جلسات المجلس. وإذا غاب الرئيس تولى رياسة الجلسات أحد الوكيلين بالتناوب، وفى حالة غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها ، يتولى رياستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنا. وتكون لرئيس الجلسة الاختصاصات المقررة فى هذه اللائحة لرئيس المجلس فى إدارة الجلسة .
الفصل الثانى: مكتب المجلس.
مادة 10: يشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين.
المادة (11) ينتخب المجلس من بين فى أول إعضتئه فى أول إجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت ، ويرأس جلسة المجلس هذة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها ، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب . وتكون عملية الانتخاب سرية ، وتجرى فى جلسة علنية بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين. ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس ، ويباشر مهام الرياسة فور إعلان انتخابه، وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتالين.
مادة 13
يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور إعلان انتخابه .
المادة (14) يباشر كل من الرئيس والوكيلين اختصاصاته مدة الفصل التشريعى الذى انتخب فيه ، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعى التالى .وذلك بمراعاه احكام المادة 106 من الدستور. وإذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين انتخب من يحل محله إلى الفصل التشريعي.
وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد تولى أقدم الوكيلين ، ثم أعلاهما اصواتا ، مهام الرياسة بصفة مؤقتة وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد".
مادة مستحدثة : يكون لثلث اعضاء المجلس طلب اعفاء أى من الرئيس والوكيلين فى حاله إخلاله بالتزامات منصبه. ويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كليهما كتابه إلى رئيس المجلس، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لنظرة على وجه السرعة. وإذا تعلق الطلب
برئيس المجلس، قدم الطلب كتاب إلى رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. وفى جميغ الأحوال على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن تجتمع لنظر طلب الاعفاء من المنصب خلال يومين من تاريخ وروده إليها، وتعد تقريراً عنه خلال 3 أيام على الأكثر. ويجب أن تضمن اللجنة
تقريرها رأيها فى مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 117 من الدستور، وما قدى يدية العضو المطلوب إعفائه من تعقيب. ويجب أن تستمع اللجنة إلى العضو المطلوب إعفائه كلما طلب ذلك، وله أن يطلب إرفاق مذكرة برأيه بتقرير اللجنة.
مادة مستحدثة : يتلى مشروع تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى شأن طلب الإعفاء من المنصب بحضور ثلثى عدد أعضائعا على الأقل، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمة إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة.
مادة مستحدثة : ينظر المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى شأن طلب الإعفاء فى جلسة خاصة، خلال الثلاثة الأيام التالية لموافقة اللجنة على تقريرها. وتكون رئاسة الجلسة الأكبر الأعضاء سناً إذا كان طلب الأعضاء متعلقاً برئيس المجلس، ويتلى تقرير اللجنة والمذكرة التى قد ترقق به قبل البت فيه دون مناقشة.
ويجرى التصويت على اعفاء أى من رئيس المجلس أو وكيليه نداء بالأسم، فإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة ثلثى أعضاء المجلس على ذلك، انتخب المجلس بديلا عنه لباقى الفصل التشريعى.
مادة 15:
يضع مكتب المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى خطة لنشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنتظم لأعماله وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لإقرارها . ويتولى مكتب المجلس الإشراف على نشاط المجلس ولجانه ، ويعاون أعضاء المجلس فى أداء مسئولياتهم البرلمانية ، كما يتولى معاونة مختلف لجان المجلس ووضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها طبقاً لأحكام هذه اللائحة.
مادة 16
لمكتب المجلس أن يكلف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير إليه بنتيجة دراستها وتوصياتها بشأنه، وللمكتب أن يقرر عرض التقرير على المجلس.
مادة 17:
يضع مكتب المجلس جدول أعمال الجلسات وفقاً لخطة العمل المقررة ، مراعيا أولوية إدراج مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التى انتهت اللجان المختصة من دراستها، وكذلك الموضوعات المهمة الجارية. ويدعى الوزير المختص بشؤون مجلس النواب لحضور اجتماعات مكتب المجلس التى يوضع فيها جدول الأعمال. ويعلن الرئيس جدول الأعمال ويخطر به الأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب .
مادة 18
يختص رئيس المجلس بالنظر فى الدعوات لزيارة برلمانات الدول الأخرى ، وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات. ويتولى مكتب المجلس شؤون الوفود البرلمانية على أن يراعى بقدر الامكان عند تشكيلها تمثيل مختلف الاتجاهات السياسية بالمجلس ، ويختار مكتب المجلس رؤساء هذه الوفود ما لم يكن بين أعضائها رئيس المجلس أو أحد الوكيلين ، فتكون له الرياسة.
مادة 19
بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذه اللائحة ، يتولى مكتب المجلس الإشراف على تنظيم جميع شؤونه البرلمانية والإدارية والمالية ، وذلك وفقاً للنظام الذى يضعه المكتب فى هذا الشأن .
مادة 20:
يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس إلى اجتماعات دورية ويجوز له أن يدعو المكتب إلى اجتماعات طارئة. ولا يصح اجتماع المكتب الا بحضور جميع أعضائه ، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين على أن يكون من بينهم الرئيس، ومع ذلك فإذا قام بأحد أعضاء المكتب مانع يحول دون مباشرته
اختصاصاته ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب جاز انعقاده بحضور العضوين الآخرين، وفى هذه الحالة تصدر قراراته باتفاقهما. ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب من غير أعضائه الا الأمين العام للمجلس ومن يؤذن له بذلك. ويحرر الأمين العام محاضر لاجتماعات مكتب المجلس
عند نظره فى الأمور الهامة التى تعرض على المجلس أو لجانه . وتعتمد هذه المحاضر من رئيس المجلس أو ممن رأس الاجتماع بحسب الأحوال.
الفصل الثالث : اللجنة العامة للمجلس
مادة (21) تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى برياسة رئيس المجلس وعضوية كل من : ( أولا ) الوكيلين . ( ثانيا) رؤساء لجان المجلس. ( ثالثا ) ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب. للائتلافات البرلمانية والأحزاب السياسية التى حصلت لى خمسه مقاعد أو أكثر.
(رابعا ) خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس ، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء على الأقل.
ويدعى الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة (23) من هذه اللائحة فيما عدا ما ورد فى البند (رابعا) .
مادة 22
يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها ، ويدير مناقشاتها ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها . وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل خلال دور الانعقاد ، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادى. ولا يكون اجتماع اللجنة.
صحيحاً الا بحضور أغلبية أعضائها. ومع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين .
وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة ، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر ، ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة . وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها بناء على اقتراح رئيس المجلس .
مادة (23) بالإضافة إلى اختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها فى هذه اللائحة تختص هذه اللجنة بما يأتى:
(أولا) مناقشة الموضوعات العامة والأمور الهامة التى يرى رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها .
(ثانيا) دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن العرائض والشكاوى الهامة، التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة . وعن المقترحات والشكاوى الهامة التى تمثل ظاهرة إجتماعية أو اقتصاية أو سياسية عامة.
(ثالثا) دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها.
المادة ( مستحدثة) للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أى من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرهم،للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك. كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل ، أو لاستيضاح العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها. ويوجه رئيس المجلس الدعوة بناء على ما تقرره اللجنة .
الفصل الرابع : لجنة القيم
مادة (24) تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى بناء على ترشيح مكتبه، وتتألف اللجنة من14 عضواص، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.
وتنتخب اللجنة فى أول إجتماع لها رئيساً ووكيلين وأميناً للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. ولا يكون إجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين، وعند التساوى يرجح الرأى الذى منه الرئيس.

مادة (25) تختص لجنة القيم بالنظر فى المسائل الآتية:
(1)فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية ، أو المبادئ الأساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع المصرى ، أو إخلاله بإجبات العضوية، وذلك كله طبقاً لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.
(2) مخالفة مدونة السلوك البرلمانى المنصوص عليها فى اللائحة.
(3) الحصانة البرلمانية.
مادة ( 27) تخطر لجنة القيم العضو كتابة للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك ، على ألا تقل المدة من تاريخ الاخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن أسبوع. وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول أعادت اللجنة إخطاره طبقاً للقواعد السابقة ، ويعتبر تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول نزولاً منه عن حقه فى إبداء دفاعه ، وتستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها. وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو فى أول اجتماع يحضره أمامها على ما هو منسوب إليه . وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة . وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه . وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو تشكل لجنة فرعية لذلك من أعضائها وتعرض نتيجة التحقيق عليها .
مادة (29) للجنة القيم اقتراح حفظ الموضوع المحال اليها قبل العضو وتخطر المجلس أو مكتبه – بحسب الأحوال – بهذا القرار، كما يخطر العضو به كتابه.
مادة (30) تختص لجنة القيم باقترح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود ( أولا وثانيا وثالثا) من المادة (345) من هذه اللائحة على من يثبت قبله من الأعضاء أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة والمشار إليها فى المادة (25) من هذه اللائحة، ويصدر قرار الجزاء مسببا من المجلس ويخطر رئيس المجلس العضو كتابة بهذا القرار.
مادة (32) إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قبل العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه ، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة مشتركة من اللجنة العامة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية ،ولها فى هذه الحاله إما اقتراح توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من (أولا) إلى (رابعا) من المادة345 من هذه اللائحة وإما حفظ الموضوع .
وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن تقترح إسقاط العضوية ، وفى هذه الحالة تباشر اللجنة الإجراءات المقررة لذلك طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعدها من المادة (352) والمادة (353) من هذه اللائحة .
مادة (33) يفصل المجلس فى اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية باسقاط العضوية بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو ، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة . وللمجلس أن يقرر إسقاط العضوية ، أو توقيع أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها فى المادة (345) من هذه اللائحة أو حفظ الموضوع.

الفصل الخامس : اللجان النوعية
الفرع الأول: تشكيل اللجان النوعية
مادة (34) تشأ بالمجلس اللجان النوعية المحددة فيما يلى: 1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية . 2- لجنة الخطة والموازنة . 3- لجنة الشؤون الاقتصادية . 4- لجنة العلاقات الخارجية . 5- لجنة الشؤون العربية. 6- لجنة الشئون الافريقية 7- لجنة الدفاع والأمن القومي. 8- لجنة الاقتراحات والشكاوى . 9- لجنة النزاهة والشفافية . 10- لجنة القوى العاملة. 11- لجنة الصناعة 12- لجنة الطاقة والبيئة 13- لجنة الزراعة والري. 14- لجنة التعليم . 15- لجنة التعليم العالى والبحث العلمى. 16- لجنة الشئون الدينية والاوقاف. 17- لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الاعاقة 18- لجنة الثقافة. 19- لجنة الاعلام 20- لجنة السياحة والآثار 21 – لجنة الشؤون الصحية 22- لجنة النقل والمواصلات 23 – لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 24- لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير 25- لجنة الإدارة المحلية 26- لجنة الشباب والرياضة 27- لجنة حقوق الإنسان 28- لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.
مادة 37
تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس ، من عدد من الأعضاء يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى بناء على اقتراح مكتب المجلس ، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.
مادة 38
يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده ، ترشيحات الأعضاء لعضوية اللجان. ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشيح لها ، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة.
مادة 39
"يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له بموافقة مكتب المجلس أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة. وفى هذه الحاله لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور إجتماعاتها.
ولا يجوز لرئيس أو أى عضة بمكتب أحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى ، إلا بموافقة مكتب المجلس ".
مادة 40:
يعلن مكتب المجلس قوائم الترشيح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس ، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن ، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
مادة 41
تنتخب كل لجنة فى أسرع وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها . وتقدم الترشيحات كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس ، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس ، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان . وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية. ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان ، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة .
مادة 42 : يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التى يحضرها.
الفرع الثانى : اختصاص اللجان النوعية
المادة (44)
تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بمشروعات القوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة قرين كل منها فيما يلى :
• لجنة الشئون الدستورية والتشريعية : 1- الشؤون الدستورية . 2- تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور. 3- شؤون اللائحة الداخلية. 4- التشريعات المكملة للدستور . 5- التشريعات المتعلقة بالسلطة القضائية . 6- معاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية . 7- تقارير هيئات الرقابة والتفتيش فى الدولة . 8- تطوير وتحسين نظم الخدمات القانونية والقضائية. 9- شئون الأعضاء. 10- الحصانة البرلمانية. 11- أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية، فيما عدا ما تختص به اللجنة المشتركة من اللجنة العامة ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية . وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.
• لجنة الخطة والموازنة : 1- الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى . 2- موازنات وحدات الإدارة المحلية بالاشتراك مع لجنة الإدارة المحلية . 3- موازنة الجهاز المركزى للمحاسبات . 4- التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزى للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التى يعدها عن المركز المالى للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام. 5- التشريعات المتعلقة بالضرائب والجمارك والرسوم والأنظمة المالية. 6- موازنة مجلس النواب وحساباته الختامية. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط وبالمالية.
• لجنة الشئون الاقتصادية : 1- السياسة الاقتصادية. 2- مسائل النقد والائتمان والادخار . 3- سياسة الأجور والأسعار . 4- التأمين والقروض . 5- شئون التجارة الداخلية. 6- التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكى . 7- شئون التجارة الخارجية. 8- التشريعات والاتفاقات الاقتصادية والتجارية. 9- الشئون الاقتصادية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادى مع السودان . 10- سياسة الاستثمارات والمناطق الحرة.
* لجنة العلاقات الخارجية :1 - دراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية. 2 - السياسة الخارجية للجمهورية. 3 - المؤتمرات الدولية.
4 - العلاقات الدولية. 5 - الاتفاقات والمعاهدات السياسية. 6 - الاشتراك فى المحادثات التى تجرى مع الوفود البرلمانية فى مجال السياسة الخارجية.
7 - التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسى والقنصلي. 8- المشاركة فى استقبال الوفود البرلمانية الخاصة بالسياسة الخارجية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بالشؤون الخارجية.
* لجنة الشؤون العربية :
1 - العلاقات مع الدول العربية.
2 - شئون جامعة الدول العربية ومنظماتها.
3 - الشئون الخاصة بالاتحاد والوحدة بين الدول العربية.
4 - الاتفاقات والمعاهدات مع الدول العربية.
5 - شئون التكامل مع السودان.
6 - الجوانب السياسية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشؤون الوحدة أو بشؤون التكامل مع السودان.
لجنة الشؤون الإفريقية :
1- العلاقات مع الدول العربية 2- شئون منظمة الاتحاد الإفريقى والكيانات والمنظمات الإفريقية 3- الاتفاقيات والمعاهدات مع الدول الإفريقية 4- شؤون التعاون والتكامل مع دول حوض النيل 5- الجوانب السياسية المتعلقة بالتعاون مع الكيانات والاتحادات الإفريقية وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بمختلف الشؤون الإفريقية.
* لجنة الدفاع والأمن القومى:
1 - أمن الدولة الخارجى.
2 - شؤون الأمن الداخلى ومكافحة الجريمة.
3 - شؤون القوات المسلحة.
4 - الدفاع المدنى والدفاع الشعبى.
5 - الطوارئ.
6 – مكافحة الإرهاب
7 - التشريعات المتعلقة بضباط وأفراد القوات المسلحة، وهيئة الشرطة.
8- الجوانب المتعلقة بضباط وأفراد القوات المسلحة، وهيئة الشرطة.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع والشؤون الداخلية والأمن العام.
* لجنة الاقتراحات والشكاوى :
1 - الاقتراحات بمشروعات القوانين التى تقدم من أقل من عشر أعضاء المجلس.
2 – الاقتراحات برغبات التى تقدم من أعضاء المجلس.
3 – دراسة الاقتراحات المقدمة من قبل المواطنين.
4- الشكاوى التى تقدم من المواطنين للمجلس والعمل على حلها.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشؤون الرقابة والشكاوى.
لجنة النزاهة والشفافية :
1- ضمان الشفافية ومكافحة الفساد
2- التعاون مع الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بمكافحة الفساد
3- الرقابة على ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة
4- الرقابة على تضارب المصالح لشاعلى الوظائف العامة .
* لجنة القوى العاملة :
1 - العمالة وعلاقات العمل والإدارة العمالية والكفاية الإنتاجية.
2 - التشريعات العمالية.
3 - التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين فى الدولة والقطاع العام.
4 - التشريعات المنظمة للتأمينات الاجتماعية.
5 - تنظيم الحرفيين والتأهيل والتدريب المهنى والتنظيم النقابى والنقابات والاتحادات
5- الجمعيات التعاونية الحرفية
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والاجهزة التى تتولى شئون القوى العاملة والتدريب والتنظيم والادارة والتأمينات الاجتماعية.
* لجنة الصناعة :
1 - الخطة العامة للإنتاج الصناعى وتقويم مشروعاتها.
2 السياسة العامة لتنمية واستغلال الموارد الطبيعية ومنها الثروة المعدنيه وطرق البحث الجولوجى والإفادة منها فى الصناعة.
3- وسائل خفض تكاليف الإنتاج ومحاربة الإسراف.
4- رفع الكفاية الإنتاجية والتقدم التكنولوجى فى الصناعة.5 -العلافات الصناعية 6- التشريعات المتعلقة بالصناعة والقوى المحركة.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالصناعة.
لجنة الطاقة :
1- السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول .2 - الخطة العامة لكهرباء الجمهورية وخاصة كهربة الريف وتوزيع القوى الكهربائية وتوفيرها وصيانتها.3 -استخدامات الطاقة النووية والشمسية وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. 4- التشريعات المتعلقة بالصناعة والقوى المحركة.وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بالصناعة والتعدين والبترول وشئون الكهرباء والطاقة.
* لجنة الزراعة والرى :
1 - الإنتاج الزراعى والثروة الحيوانية والسمكية وتنميتها بالتوسع الراسى والافقي.
2 - الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى.
3 - الجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعى.
4 – نهر النيل و الرى والصرف.
5 - النهوض بالريف والقرى المصرية والعمال الزراعيين. والفلاحيين والصيادين.
6- حماية الرقعة الزراعية وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية وتشجيع الصناعات التى تقوم عليها.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بشؤون الزراعة واستصلاح الأراضى والرى.
* لجنة التعليم:
1- التعليم ماقبل الجامعى بجميع أنواع ومراحله 2- التعليم الفنى وتنميته 3- محو الأمية
لجنة البحث العلمى: 1- التعليم الجامعى 2- الجامعات والمعاهد العليا 3- مراكز البحث العلمي
* لجنة الشؤون الدينية والاجتماعية والأوقاف:
1 - الشؤون الدينية وشؤون الدعوة الإسلامية والمساجد ودور العبادة.
2 - الرعاية الاجتماعية والدفاع الاجتماعى ورعاية الأحداث والأسرة والطفولة والتأهيل الاجتماعى ورعاية المعوقين.
3- الأوقاف وشؤون البر.
لجنة الشؤون الاجتماعية :
1- الرعاية الاجتماعية والدفاع الاجتماعى وراية الأحداث والأسرة والطفولة والتأهيل الاجتماعى ورعاية ذوى الاعاقة والأقزام.
2- الضمان الاجتماعى والإغاثة
3- الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية
4- التخطيط الاجتماعى والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعيه (الأسر المنتجة – التكونى المهنى- التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والحدودية والمحرومة)
5- أعمال المركز القومى للبحثو الاجتماعية والجنائية
6- رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابى الثورة والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين بالحرب ومافى حكمها، ومصابى العمليات الأمنية وازواجهم وأدولادهم ووالديهم.
* لجنة الثقافة
1- ترسيح القيم الحضارية والروحية وارساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز. 2- الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة 3- الحفاظ على مكونات التعددية الثقافية 4- الشؤون والخدمات الثقافية 5- الفنون والآداب .
لجنة الاعلام : الاعلام بأنواعه المختلفة
لجنة السياحة والاُثار 1- السياحة 2- الاثار 3- المناطق الأثرية والمحميات التراثية العالمية وغير ذلك من المسائل الداخلية فى اختصاص الوزراءات والأجهزة التى تتولى السياحة والأثار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.