أثارت المادة " 123" من الدستور، التى تنص على حق رئيس الجمهورية الاعتراض على مشروعات القوانين التى يقرها مجلس النواب، جدلاً واسعًا لعدد من الخبراء الدستوريين، والذى اعتبر البعض منهم أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يحق له الاعتراض على اللائحة الداخلية لمجلس النواب باعتبارها قانونًا، ويرى البعض الآخر عدم امتلاك الرئيس حق الاعتراض على اللائحة باعتبارها شأنًا داخليًا ينظم عمل البرلمان. وتنص المادة 123 من الدستور على أنه،"لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتُبر قانونًا وأصدر". رأى عمرو عبد السلام الفقيه الدستورى، أن رئيس الجمهورية لا يملك حق الاعتراض على مشروع قانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب، وذلك طبقا لنص المادة 118 لدستور 2014 الذى ينص على الآتى "أن يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسته لاختصاصه والمحافظة على النظام داخله وتصدر بقانون" ومن ثم فإن هذه اللائحة الداخلية تظل فى إطار اللوائح التى تنظم الشأن الداخلى للمجلس وكيفية ممارسة المجلس لاختصاصه والحفاظ على النظام الداخلى له . وتابع الفقيه الدستورى، أن هذا المادة لا تخضع لنص المادة "123 " من الدستور التى تمنح رئيس الجمهورية حق الاعتراض على مشروعات القوانين الصادرة من مجلس النواب، وبالتالى هذه اللائحة ليست قانون بالمعنى المتعارف عليه حتى لو كانت تصدر فى صورتها القانونية. وأكد عبد السلام، فى تصريح ل" المصريون"، أن "مشروع قانون لائحة البرلمان" يظل فى إطار اللوائح التى لا تخضع للمادة الخاصة بحق الرئيس فى الاعتراض عليها، حتى وإن كانت أداة إصدارها قانون، مضيفًا أن هذا يعد شأنًا داخليًا للمجلس ولا يجوز لرئيس الجمهورية الاعتراض عليها. كما أضاف الفقيه الدستورى، أن ذلك يتعارض مع مبدأ استقلال السلطة التشريعية، ويؤكد اقتحام السلطة التنفيذية فى شأن داخلى للسلطة التشريعية وهذا لا يجوز فى الدستور . فى نفس السياق قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستوري، إنه لا يجوز اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب الذى سيقره البرلمان، وفقا للمادة (123) من الدستور، والتى تنص على حق رئيس الجمهورية فى الاعتراض على مشروعات القوانين التى يقرها مجلس النواب. وأشار الجمل فى تصريح له، أن السبب غير معروف وراء إدخال سلطة رئيس الجمهورية فى قوانين المجلس، وهذا يعنى اشتراك الرئيس فى المهام الداخلية للبرلمان، مما لا يحقق الاستقلال الكامل للبرلمان . على الجانب الآخر قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، من حق اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب الذى سيقره البرلمان، وفقا للمادة (123) من الدستور، والتى تنص على حق رئيس الجمهورية فى الاعتراض على مشروعات القوانين التى يقرها مجلس النواب، وهو أمر طبيعى يجب أن يتم تنفيذه . وأضاف كبيش، أنه لابد عدم مخالفة اللائحة الداخلية لمجلس النواب لنصوص الدستور، حيث توجد مواد دستورية الشعب وافق عليها من خلال استفتائه، ويجب تنفذيها دون اعتراضات من أعضاء البرلمان.