«رويترز»: قفزة في العقود الآجلة لخام برنت تتجاوز 4 دولارات للبرميل    الكنيستان الإثيوبية والهندية الأرثوذكسية تحتفلان بعيد هوسانا معًا في الهند    لليوم الثاني على التوالي.. محافظ الغربية يتابع تطبيق مواعيد غلق المحال    محافظ المنيا يشارك في اجتماع لمتابعة تنفيذ قرار غلق المحال    وول ستريت جورنال: ترامب يدرس عملية برية في إيران للاستيلاء على اليورانيوم المخصب    اندلاع حرائق وارتفاع أعمدة الدخان في مطار بغداد بعد هجوم بالصواريخ والمسيرات    سياسي ألماني ينتقد منع إسرائيل أرفع ممثل للبابا من إقامة قداس بكنيسة القيامة    بوتين: روسيا مستعدة لاستضافة الألعاب الأولمبية في المستقبل    ألمانيا.. مخاوف من نفوق حوت أحدب علق مجدداً في مياه ضحلة    بالأسماء.. مصرع 3 شباب في تصادم مروع بطريق جمصة بالدقهلية    وول ستريت جورنال: ترامب يدرس خيار عملية برية في إيران للاستيلاء على اليورانيوم المخصب    محافظ الجيزة يقود جولة مكبرة لمتابعة غلق ال9 مساءً.. وتحرير 33 محضراً للمحال المخالفة    طريقة عمل الكبدة البلدي بمذاق لا يقاوم    منشأة بتروكيميائيات ومطار مهر آباد.. هجمات عنيفة على مواقع استراتيجية إيرانية    مصرع طالب علي يد صديقه في مشاجرة بالبحيرة    بالصور.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورتة ال 15 بمعبد الأقصر    أحمد سالم عن قرار الغلق المبكر للمحال التجارية: إحنا في حرب.. نادي ودومينو إيه اللي زعلانين عليهم    يوسف الحسيني للإرهابي علي عبد الونيس: ضيعت الناس وقتلت الأبرياء.. وحرمت الأسر من أبنائها وآبائها    فرقة BTS تكتسح "بيلبورد 200" بألبومها الجديد "ARIRANG" وتحطم أرقاما قياسية تاريخية    الكنيست الإسرائيلي يقر زيادة هائلة في ميزانية الدفاع    علاج الإمساك وخفض الكوليسترول.. ملعقة زيت زيتون يوميا تحافظ على صحتك    كيفية تحسين جودة النوم يوميًا    النائب تيسير مطر: تماسك الأحزاب والجبهة الداخلية أقوى رد على الإرهابيين    مصرع شاب وإصابة آخر صدمتهما سيارة بقنا    سفير تركيا يهنئ نبيل فهمي على اعتماد ترشيحه أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية    محافظ الجيزة يتفقد موقع إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي    وكيل قندوسي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك    خبير اقتصادي: الدولار ارتفع 15% منذ بدء الحرب وإجراءات الترشيد تقلل العجز في الموازنة    وفاة الفنانة فاطمة كشري أشهر كومبارس في مصر عن عمر يناهز 68 عامًا.. وتشييع جنازتها اليوم الإثنين بشبرا مصر    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30 مارس 2026 في القاهرة والمحافظات    محمود بسيوني: إذاعة اعترافات الإرهابي علي عبدالونيس تمثل إنجازا أمنيا وتوعويا    محافظ الدقهلية ينعي والدة وزير الصناعة ويقدم خالص العزاء والمواساة    لدعم استدامة الكوكب.. مصر تشارك بإطفاء الأنوار في المعالم الأثرية خلال المبادرة العالمية "ساعة الأرض 2026"    مصر تفرض سيطرتها على البطولة الأفريقية للرماية وتتوج أبطال القارة    ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب بهدف الربح المالي    محافظ القاهرة: اتخذنا قرار تعطيل المدارس قبل السابعة صباحا بسبب التغيرات المناخية السريعة    حقيقة مفاوضات الزمالك مع طارق حامد    هاني رمزي: الخطيب أعظم رؤساء الأهلي وكولر عطل التعاقد مع مهاجمين مميزين    تفاصيل جلسة ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ مع توروب ومدير الكرة فى الأهلى    مصدر من اتحاد كرة السلة ل في الجول: تغريم يوسف شوشة لما بدر منه ضد الزمالك    تجارة القاهرة: نعمل على تطوير منظومتتا التعليمية والإدارية لخدمة الطلاب الوافدين    أحمد موسى مستنكرا غرق الشوارع في الظلام: هل رئيس الوزراء قال لكم ضلموا المحافظات؟ حرام    شاهد.. آخر ظهور للفنانة فاطمة كشري قبل وفاتها    وزارة الثقافة تكرّم المستشارة أمل عمار في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية    وكيل قوى عاملة النواب يطالب باستثناء أسبوع الآلام وعيد القيامة من مواعيد الغلق    محافظ القاهرة: مفيش ظلام تام في الشوارع.. والقاهرة هتفضل طول عمرها متلألئة    جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية بشبرا الخيمة لضبط مواعيد غلق المحال وإزالة الإشغالات    الأجهزة التنفيذية تفض 4 سرادقات أفراح مقامة بالمخالفة لمواعيد الغلق المقررة في ديرب نجم وبلبيس ومشتول السوق    المحامين تخطر أعضاء الجدول العام بضرورة استيفاء أوراق القيد الابتدائي    صحة الإسكندرية: ضمان توافر الأدوية اللازمة لمرضى نفقة الدولة    أمين عمر والعمراوي يقودان مواجهتي الإثنين في ربع نهائي كأس عاصمة مصر    الشرقاوي: الأزهر يقود جهود صون الأسرة ويواجه تحديات العصر الرقمي بثوابت الشريعة    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة المقبلة عن رعاية اليتيم وخطورة الشائعات    الإفتاء تحدد الأحكام المترتبة عند حدوث مشكلة بسداد الديون عبر المحفظة الإلكترونية    رسالة من الإرهابي علي عبدالونيس لابنه: إياك والانخراط في أي تنظيمات متطرفة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كلنا نحتاج للتوبة!?    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر أمورنا وتشرح صدورنا    "النواب" يوافق مبدئيا على تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنفيذا لنصوص الدستور:
مجلس النواب ملزم بعرض اللائحة الداخلية على مجلس الدولة
نشر في الأهرام اليومي يوم 05 - 02 - 2016

انتهى مجلس النواب من وضع لائحته الداخلية بعد مناقشات موسعة من الأعضاء لتطابق مواد اللائحة مع الدستور الحالى ، ولكن شهدت المناقشات خلافات حادة بين أعضاء البرلمان ليس على مواد اللائحة بحسب ولكن بشأن عرض مشروع اللائحة على قسم التشريع بمجلس الدولة ، أم اقرارها من مجلس النواب باعتباره صاحب السلطة التشريعية ، وهل صدورها مباشرة من المجلس يعرضها للبطلان لعدم الدستورية الدكتور محمد رضا النمر أستاذ القانون الدستورى يقول : لقد نصت المادة «118» من الدستور على أن «يضع مجلس النواب لائحته الداخلية، لتنظيم العمل وكيفية ممارسته اختصاصاته والمحافظة على النظام فى داخله وتصدر بقانون».
وطبقا لهذا النص تعتبر اللائحة الداخلية للمجلس النواب ، قانونا مكملا للدستور طبقا لنص المادة -121- فى فقرتها الثالثة ، والتى تنص على أنه تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثى أعضاء المجلس، ومن الضرورى القول إن قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب هو قانون مكمل للدستور، رغم عدم ذكر ذلك صراحا فى الفقرة الثالثة من المادة ، وتقتضى هذه الطبيعة الخاصة باللائحة التى كان يجب أن تعرض الاختصاصات، التى يختص بها مجلس النواب وحده احتراماً لاستقلال البرلمان عن السلطة التنفيذية، الالتزام بأن يعد مجلس النواب مشروع اللائحة ثم يحيلها الى مجلس الوزراء، الذى يحيلها بعد موافقته عليها بدوره الى رئيس الجمهورية مرفقة بمذكرة بتعديلات وملاحظات يراها المجلس المذكور ويتولى رئيس الجمهورية إقرارها وإصدارها، وتشمل هذه الاجراءات أنه من حق الرئيس أن يعترض على مشروع قانون اللائحة، وأن يعيدها الى مجلس النواب للنظر فى تعديل ما أعترض عليه فيها من أحكام، وذلك تطبيقاً للمادة -123- من الدستور التى نصت على أن لرئيس الجمهورية حق أصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب رده اليه خلال ثلاثين يوماً من ابلاغ المجلس، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانوناً تم اصداره .
مجلس الدولة والتشريع
ويضيف الدكتور رضا النمر، أن المادة 190 من الدستور الحالى تنص على أن» مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخري.
وطبقا لهذا النص الدستورى فهو يعطى الحق لمجلس الدولة بمراجعة القوانين، وفى هذا الصدد، فإن هناك 3 مسارات ينبغى توضيحها، أولا: مشروعات تقدم من الحكومة بقانون جديد أو تعديل لقانون، ويراجعها ويضبط صياغتها مجلس الدولة، وثانيا: قوانين يصدرها رئيس الجمهورية ويقوم بمراجعتها مجلس الدولة وتقديم الصياغة لها، وثالثا: قوانين يقدمها أعضاء البرلمان وتقوم بمراجعتها لجنة مختصة من النواب بالتشريع دون الرجوع إلى مجلس الدولة، ومن الناحية القانونية فإن مشروع اللائحة الداخلية ينطبق عليه المادة -190-من الدستور، والتى تتحدث عن وجوب عرض أى مشروعات قوانين على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها، وحيث إن اللائحة ستصدر بقانون، ومن ثم فإنه فى الغالب سوف يرسل مجلس النواب اللائحة لمراجعتها بقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
مشيرا الى أن المادة -121- من الدستور قد ذكرت صراحه أن القوانين المكملة للدستور، هى القوانين المنظمة للإنتخابات الرئاسية والنيابية و المحلية والأحزاب السياسية والسلطة القضائية والقوانين المنظمة للحقوق والحريات الواردة فى الدستور، نجد أن المادة- 121- من الدستور قد أغفلت ذكر قانون لائحة المجلس الداخلية من بين القوانين المكملة للدستور، وهو نوعا من السهو صدر من لجنه الخمسين التى وضعت مشروع الدستور، فهذا يعد تقييد السلطة مجلس النواب فى إصدار اللائحة الداخلية للمجلس
و بإعتبار أن اللائحة الداخلية للمجلس تصدر بقانون، فالمادة - 190- والتى قررت فى الفقرة الأخيرة اختصاص مجلس الدولة بمراجعة وصياغه مشروعات القوانين والقرارت ذات الصفة التشريعية، فهى تلزم مجلس النواب بضرورة عرض هذه اللائحة الداخلية على مجلس الدولة ويترتب على عدم عرض اللائحة على مجلس الدولة بطلانها والطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا، باعتبارها قانونا مكملا للدستور خلاف سلطة رئيس الجمهورية بمقتضى المادة -123- من الدستور يحق له الاعتراض على اللائحة باعتبارها قانونا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.