«الوعي ونبذ العنف».. لقاء فكري بجناح الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب    خبيرة شؤون مصرفية: قريبًا.. لن نحتاج إلى ماكينات ال ATM    تراجع كبير بسعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30 يناير.. ننشر آخر تحديث    الخارجية الأمريكية: الاتفاق بشأن دمج "قسد" يعزز وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها    مواجهة دبلوماسية مع طرد جنوب إفريقيا كبير دبلوماسيي إسرائيل في بريتوريا    "حماس" تندد باستمرار قصف الاحتلال للمدنيين في غزة: "إرهاب وتصعيد خطير"    نتائج مباريات الجولة ال 16 من الدوري المصري    ضبط راكب حاول تهريب أكثر من 1000 سماعة إذن في مطار سفنكس    شبورة مائية ونشاط رياح ببعض المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة    ندوة بمعرض الكتاب تناقش الدور التعليمي والثقافي للمتحف المصري الكبير    طرح برومو وبوسترات أبطال مسلسل «النص 2» | رمضان 2026    «لعبة وقلبت بجد» |دراما تدافع عن الأسرة والمجتمع من مخاطر الألعاب الإلكترونية    أمين الفتوى يحسم الجدل حول استئجار ذهب «شبكة الفرح»    قومي المرأة بالإسماعيلية يشارك في فعاليات اليوم السكاني بالقنطرة غرب(صور)    الاستعداد لرمضان 2026.. تهيئة العقل والجسد لشهر من الصيام والتأمل    تنسيقية شباب الأحزاب تستضيف وزير الشئون النيابية    اتحاد الكرة ينعي شقيقة جمال علام رئيس الجبلاية السابق    حسن عصفور: الشاباك الإسرائيلى هو من تآمر لاغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلى سابقا إسحاق رابين    حسن عصفور: المشروع التهويدي الإسرائيلي يجعل من المستحيل إقامة دولة فلسطينية    الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وزير الداخلية الإيراني ومسئولين آخرين    اتفاق شامل بين دمشق وقوات "قسد".. وواشنطن تعتبره "محطة تاريخية"    كيف تٌشخص أعراض الأنيميا الحادة؟.. حسام موافي يوضح    توصيات «نقل حوض النيل»: تأهيل مهني وتضامن عمالي عابر للحدود    وزير الثقافة الروماني: معرض القاهرة للكتاب يمثل مفاجأة ثقافية إيجابية    محافظ القاهرة يتابع إزالة كوبري السيدة عائشة ويكشف محور صلاح سالم البديل    رئيس رابطة التعليم المفتوح: تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الجامعات جاء مخيبا لآمال الطلاب    فرحة فى الأقصر بافتتاح مسجدين بالأقصر بعد تطويرهما    من الموسيقى إلى الرواية.. الفن والمعرفة يفتح أسئلة جوهرية بمعرض الكتاب    السيسي يكشف الهدف من زيارة الأكاديمية العسكرية    خدمات تقدمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر لكبار السن وذوى الهمم    وزير الصحة يتابع المرور الميداني على 29 مشروعا صحيا جاريا في 10 محافظات    الحكومة تكشف حقيقة ما تم تداوله بشأن استيراد مصر للتمور الإسرائيلية    منى عبد الكريم تعلن انتقال حمزة إلى برشلونة بعد توقيع العقد الثلاثى مع الأهلي    الرئيس البرتغالى يمنح حاكم الشارقة القلادة الكبرى لأعلى وسام شرف ثقافى    الداخلية المصرية والشرطة الإيطالية تنظم ورشة العمل الختامية لبروتوكول تدريب الكوادر الأفريقية    ضبط 576 متهما بحيازة أسلحة نارية ومخدرات وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة    رسالة سلام.. المتسابقون ببورسعيد الدولية يطربون أهالي بورسعيد والسفن العابرة للقناة بمدح الرسول    رغم ضعف الراتب، الأفريقي التونسي يرفض التعاقد مع كهربا    الذهب يتراجع لكنه يتجه لأفضل مكاسب شهرية منذ 1980    استئناف منافسات البطولة العربية للشراع مصر 2026    حماة المال العام.. "الأمن الاقتصادي" يضبط 6 آلاف قضية متنوعة في 24 ساعة    حكم صلاة الفجر بعد الاستيقاظ متأخرًا بسبب العمل.. دار الإفتاء توضح الفرق بين الأداء والقضاء    فبراير.. أحداث واغتيالات    رئيس وزراء إسبانيا يدافع عن خطته لاستقبال نصف مليون مهاجر غير شرعي    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 30يناير 2026 فى محافظة المنيا    انطلاق منافسات فردي الناشئات بكأس العالم لسيف المبارزة    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ينظم عددًا من الفعاليات الفنية    حالة الطقس.. ارتفاع بحرارة الجو يصل 3 درجات وأجواء دافئة نهارا    وفاة شاب إثر تصادم موتوسيكل مع مقطورة قصب بقنا    بعد تطهيرها، تحرير محضر ضد سيدة ألقت فراخ نافقة في ترعة بالدقهلية    محافظ قنا: 18.5 مليون جنيه لتغطية ترعة الخطارة بنقادة بطول 900 متر    وزارة الرياضة: مراكز الشباب ركيزة أساسية لصناعة قادة المستقبل    الأوقاف توضح أفضل الأدعية والذكر المستجاب في ليلة النصف من شعبان    تعليم مطروح: نتيجة الشهادة الإعدادية الثلاثاء المقبل    فحص 20.6 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    الهيئة العامة للكتاب تنفي شائعات غلق معرض القاهرة وتؤكد انتظام الزيارة والفعاليات اليوم    متحدث الحكومة: التموين توزع 2.5 مليون كرتونة وحقيبة رمضانية بالتعاون مع المجتمع المدني    القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور داخل الأهلي.. من ركلة الجزاء إلى العقوبة الكبرى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنفيذا لنصوص الدستور:
مجلس النواب ملزم بعرض اللائحة الداخلية على مجلس الدولة
نشر في الأهرام اليومي يوم 05 - 02 - 2016

انتهى مجلس النواب من وضع لائحته الداخلية بعد مناقشات موسعة من الأعضاء لتطابق مواد اللائحة مع الدستور الحالى ، ولكن شهدت المناقشات خلافات حادة بين أعضاء البرلمان ليس على مواد اللائحة بحسب ولكن بشأن عرض مشروع اللائحة على قسم التشريع بمجلس الدولة ، أم اقرارها من مجلس النواب باعتباره صاحب السلطة التشريعية ، وهل صدورها مباشرة من المجلس يعرضها للبطلان لعدم الدستورية الدكتور محمد رضا النمر أستاذ القانون الدستورى يقول : لقد نصت المادة «118» من الدستور على أن «يضع مجلس النواب لائحته الداخلية، لتنظيم العمل وكيفية ممارسته اختصاصاته والمحافظة على النظام فى داخله وتصدر بقانون».
وطبقا لهذا النص تعتبر اللائحة الداخلية للمجلس النواب ، قانونا مكملا للدستور طبقا لنص المادة -121- فى فقرتها الثالثة ، والتى تنص على أنه تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثى أعضاء المجلس، ومن الضرورى القول إن قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب هو قانون مكمل للدستور، رغم عدم ذكر ذلك صراحا فى الفقرة الثالثة من المادة ، وتقتضى هذه الطبيعة الخاصة باللائحة التى كان يجب أن تعرض الاختصاصات، التى يختص بها مجلس النواب وحده احتراماً لاستقلال البرلمان عن السلطة التنفيذية، الالتزام بأن يعد مجلس النواب مشروع اللائحة ثم يحيلها الى مجلس الوزراء، الذى يحيلها بعد موافقته عليها بدوره الى رئيس الجمهورية مرفقة بمذكرة بتعديلات وملاحظات يراها المجلس المذكور ويتولى رئيس الجمهورية إقرارها وإصدارها، وتشمل هذه الاجراءات أنه من حق الرئيس أن يعترض على مشروع قانون اللائحة، وأن يعيدها الى مجلس النواب للنظر فى تعديل ما أعترض عليه فيها من أحكام، وذلك تطبيقاً للمادة -123- من الدستور التى نصت على أن لرئيس الجمهورية حق أصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب رده اليه خلال ثلاثين يوماً من ابلاغ المجلس، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانوناً تم اصداره .
مجلس الدولة والتشريع
ويضيف الدكتور رضا النمر، أن المادة 190 من الدستور الحالى تنص على أن» مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخري.
وطبقا لهذا النص الدستورى فهو يعطى الحق لمجلس الدولة بمراجعة القوانين، وفى هذا الصدد، فإن هناك 3 مسارات ينبغى توضيحها، أولا: مشروعات تقدم من الحكومة بقانون جديد أو تعديل لقانون، ويراجعها ويضبط صياغتها مجلس الدولة، وثانيا: قوانين يصدرها رئيس الجمهورية ويقوم بمراجعتها مجلس الدولة وتقديم الصياغة لها، وثالثا: قوانين يقدمها أعضاء البرلمان وتقوم بمراجعتها لجنة مختصة من النواب بالتشريع دون الرجوع إلى مجلس الدولة، ومن الناحية القانونية فإن مشروع اللائحة الداخلية ينطبق عليه المادة -190-من الدستور، والتى تتحدث عن وجوب عرض أى مشروعات قوانين على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها، وحيث إن اللائحة ستصدر بقانون، ومن ثم فإنه فى الغالب سوف يرسل مجلس النواب اللائحة لمراجعتها بقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
مشيرا الى أن المادة -121- من الدستور قد ذكرت صراحه أن القوانين المكملة للدستور، هى القوانين المنظمة للإنتخابات الرئاسية والنيابية و المحلية والأحزاب السياسية والسلطة القضائية والقوانين المنظمة للحقوق والحريات الواردة فى الدستور، نجد أن المادة- 121- من الدستور قد أغفلت ذكر قانون لائحة المجلس الداخلية من بين القوانين المكملة للدستور، وهو نوعا من السهو صدر من لجنه الخمسين التى وضعت مشروع الدستور، فهذا يعد تقييد السلطة مجلس النواب فى إصدار اللائحة الداخلية للمجلس
و بإعتبار أن اللائحة الداخلية للمجلس تصدر بقانون، فالمادة - 190- والتى قررت فى الفقرة الأخيرة اختصاص مجلس الدولة بمراجعة وصياغه مشروعات القوانين والقرارت ذات الصفة التشريعية، فهى تلزم مجلس النواب بضرورة عرض هذه اللائحة الداخلية على مجلس الدولة ويترتب على عدم عرض اللائحة على مجلس الدولة بطلانها والطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا، باعتبارها قانونا مكملا للدستور خلاف سلطة رئيس الجمهورية بمقتضى المادة -123- من الدستور يحق له الاعتراض على اللائحة باعتبارها قانونا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.