محافظ أسيوط: فيضان النيل تحت السيطرة.. ولا خطر على السكان    الوثائقية: اللواء عبد المنعم الوكيل نفذ عملية عبور ناجحة واستولى على خط بارليف    إرث أكتوبر العظيم    محمد كامل يُعلن أول قراراته: الحشد والتثقيف استعدادًا للإنتخابات    المحاسب الضريبى أشرف عبد الغنى: الإرادة السياسية للرئيس السيسى سر نجاح التيسيرات الضريبية    سعر الذهب في مصر.. عيار 21 يقفز والجرام يقترب من 5300 جنيه    لمدة 6 ساعات.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة خلال ساعات    استشهاد 13 فلسطينيًا في قصف جوي إسرائيلي على وسط غزة    القاهرة الإخبارية: ترحيب إسرائيلي مرتقب بتهديدات ترامب ضد حماس    وكيل جهاز المخابرات السابق: ما يثار أن مصر كانت تعلم بعملية طوفان الأقصى مجرد افتراء    قائد الجيش اللبناني يزور مقر اليونيفيل ويعقد لقاء موسعا لتعزيز التعاون وتنفيذ القرار 1701    الاتحاد الأوروبي يطلق قواعد موحدة للشركات الناشئة في 2026 لتعزيز النمو    الاتحاد السكندري يقتنص فوزًا ثمينًا من المقاولون العرب    ضبط عنصرين جنائيين لقيامهما بالنصب على عملاء البنوك    منة شلبي تغيب عن مؤتمر "هيبتا.. المناظرة الأخيرة" لأسباب عائلية    وزير الخارجية يثمن مساندة هايتي للدكتور خالد العناني في انتخابات منصب مدير عام اليونسكو    تعرف على فعاليات اليوم الثالث من مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما الثامن    إيقاف عرض عدد من المسلسلات التركية.. والعبقري" من بينها    داء كرون واضطرابات النوم، كيفية التغلب على الأرق المصاحب للمرض    تعرف علي موعد إضافة المواليد علي بطاقة التموين في المنيا    «حاجة تليق بالطموحات».. الأهلي يكشف آخر مستجدات المدرب الجديد    وزير الرياضة يحضر تتويج مونديال اليد.. ويهنئ اللاعبين المصريين على أدائهم المميز    محمد صلاح يلتقط صورة تذكارية مع الكرة الرسمية لكأس العالم 2026    البلشي وعبدالرحيم يدعوان لعقد اجتماع مجلس نقابة الصحفيين داخل مقر جريدة الوفد    غلق وتشميع 20 مقهى ومحل ورفع 650 حالة إشغال في الإسكندرية    افتتاح مسجد فانا في مطاي وإقامة 97 مقرأة للجمهور بالمنيا    «طب قصر العيني» تحتفل باستقبال أول دفعة للطلاب بالبرنامج الفرنسي «Kasr Al Ainy French – KAF»    «السكان» تشارك فى الاحتفال بيوم «عيش الكشافة» بمدينة العريش    87 مليون جنيه لمشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة بتلا والشهداء في المنوفية    صور الشهداء والمحاربين القدماء بعربات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي بمناسبة احتفالات حرب أكتوبر    حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة... تعرف عليها    هل يجب الترتيب بين الصلوات الفائتة؟.. أمين الفتوى يجيب    «لرفع العقوبات».. حاخام يهودي يعلن رغبته في الترشح ل مجلس الشعب السوري    القهوة بالحليب.. هل هي خيار صحي لروتينك الصباحي؟ (دراسة توضح)    استشاري مناعة: أجهزة الجيم ملوثة أكثر من الحمامات ب74 مرة (فيديو)    نتائج الجولة الخامسة من الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية    الإسماعيلي يواصل التعثر بهزيمة جديدة أمام سموحة    أموريم: مانشستر يعيش ضغوطات كبيرة    مبابى لاعب سبتمبر فى ريال مدريد متفوقا على فينيسيوس جونيور    محاكمة سارة خلفية وميدو وكروان مشاكل.. أبرز محاكمات الأسبوع المقبل    تعرف على أنشطة رئيس مجلس الوزراء فى أسبوع    مواقيت الصلاه في المنيا اليوم الجمعه 3 أكتوبر 2025 اعرفها بدقه    الحلو وثروت وهانى شاكر يحيون حفل ذكرى انتصارات أكتوبر بالأوبرا    سبب غياب منة شلبي عن مؤتمر فيلم «هيبتا: المناظرة الأخيرة»    سنوات مع صلاح منتصر..حكايات ملهمة لتجربة صحفية فريدة    الزهايمر.. 5 عادات يومية بسيطة تحمي الدماغ من المرض الخطير    تعرف على آداب وسنن يوم الجمعة    5 قرارات أصدرتها النيابة فى اتهام شاب ل4 أشخاص بسرقة كليته بالبدرشين    اسعار الحديد فى أسيوط اليوم الجمعة 3102025    البابا تواضروس يلتقي كهنة إيبارشيات أسيوط    عاجل- سكك حديد مصر تُسيّر الرحلة ال22 لقطارات العودة الطوعية لنقل الأشقاء السودانيين إلى وطنهم    "يونيسف": الحديث عن منطقة آمنة فى جنوب غزة "مهزلة"    تحريات لكشف ملابسات تورط 3 أشخاص فى سرقة فرع شركة بكرداسة    ضبط 295 قضية مخدرات و75 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة    المصري يواجه البنك الأهلي اليوم في الجولة العاشرة من دوري نايل    تكريم 700 حافظ لكتاب الله من بينهم 24 خاتم قاموا بتسميعه فى 12 ساعة بقرية شطورة    استشاري تغذية علاجية: الأضرار المحتملة من اللبن تنحصر في حالتين فقط    بالصور.. مصرع طفلة وإصابة سيدتين في انهيار سقف منزل بالإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنفيذا لنصوص الدستور:
مجلس النواب ملزم بعرض اللائحة الداخلية على مجلس الدولة
نشر في الأهرام اليومي يوم 05 - 02 - 2016

انتهى مجلس النواب من وضع لائحته الداخلية بعد مناقشات موسعة من الأعضاء لتطابق مواد اللائحة مع الدستور الحالى ، ولكن شهدت المناقشات خلافات حادة بين أعضاء البرلمان ليس على مواد اللائحة بحسب ولكن بشأن عرض مشروع اللائحة على قسم التشريع بمجلس الدولة ، أم اقرارها من مجلس النواب باعتباره صاحب السلطة التشريعية ، وهل صدورها مباشرة من المجلس يعرضها للبطلان لعدم الدستورية الدكتور محمد رضا النمر أستاذ القانون الدستورى يقول : لقد نصت المادة «118» من الدستور على أن «يضع مجلس النواب لائحته الداخلية، لتنظيم العمل وكيفية ممارسته اختصاصاته والمحافظة على النظام فى داخله وتصدر بقانون».
وطبقا لهذا النص تعتبر اللائحة الداخلية للمجلس النواب ، قانونا مكملا للدستور طبقا لنص المادة -121- فى فقرتها الثالثة ، والتى تنص على أنه تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثى أعضاء المجلس، ومن الضرورى القول إن قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب هو قانون مكمل للدستور، رغم عدم ذكر ذلك صراحا فى الفقرة الثالثة من المادة ، وتقتضى هذه الطبيعة الخاصة باللائحة التى كان يجب أن تعرض الاختصاصات، التى يختص بها مجلس النواب وحده احتراماً لاستقلال البرلمان عن السلطة التنفيذية، الالتزام بأن يعد مجلس النواب مشروع اللائحة ثم يحيلها الى مجلس الوزراء، الذى يحيلها بعد موافقته عليها بدوره الى رئيس الجمهورية مرفقة بمذكرة بتعديلات وملاحظات يراها المجلس المذكور ويتولى رئيس الجمهورية إقرارها وإصدارها، وتشمل هذه الاجراءات أنه من حق الرئيس أن يعترض على مشروع قانون اللائحة، وأن يعيدها الى مجلس النواب للنظر فى تعديل ما أعترض عليه فيها من أحكام، وذلك تطبيقاً للمادة -123- من الدستور التى نصت على أن لرئيس الجمهورية حق أصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب رده اليه خلال ثلاثين يوماً من ابلاغ المجلس، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانوناً تم اصداره .
مجلس الدولة والتشريع
ويضيف الدكتور رضا النمر، أن المادة 190 من الدستور الحالى تنص على أن» مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخري.
وطبقا لهذا النص الدستورى فهو يعطى الحق لمجلس الدولة بمراجعة القوانين، وفى هذا الصدد، فإن هناك 3 مسارات ينبغى توضيحها، أولا: مشروعات تقدم من الحكومة بقانون جديد أو تعديل لقانون، ويراجعها ويضبط صياغتها مجلس الدولة، وثانيا: قوانين يصدرها رئيس الجمهورية ويقوم بمراجعتها مجلس الدولة وتقديم الصياغة لها، وثالثا: قوانين يقدمها أعضاء البرلمان وتقوم بمراجعتها لجنة مختصة من النواب بالتشريع دون الرجوع إلى مجلس الدولة، ومن الناحية القانونية فإن مشروع اللائحة الداخلية ينطبق عليه المادة -190-من الدستور، والتى تتحدث عن وجوب عرض أى مشروعات قوانين على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها، وحيث إن اللائحة ستصدر بقانون، ومن ثم فإنه فى الغالب سوف يرسل مجلس النواب اللائحة لمراجعتها بقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
مشيرا الى أن المادة -121- من الدستور قد ذكرت صراحه أن القوانين المكملة للدستور، هى القوانين المنظمة للإنتخابات الرئاسية والنيابية و المحلية والأحزاب السياسية والسلطة القضائية والقوانين المنظمة للحقوق والحريات الواردة فى الدستور، نجد أن المادة- 121- من الدستور قد أغفلت ذكر قانون لائحة المجلس الداخلية من بين القوانين المكملة للدستور، وهو نوعا من السهو صدر من لجنه الخمسين التى وضعت مشروع الدستور، فهذا يعد تقييد السلطة مجلس النواب فى إصدار اللائحة الداخلية للمجلس
و بإعتبار أن اللائحة الداخلية للمجلس تصدر بقانون، فالمادة - 190- والتى قررت فى الفقرة الأخيرة اختصاص مجلس الدولة بمراجعة وصياغه مشروعات القوانين والقرارت ذات الصفة التشريعية، فهى تلزم مجلس النواب بضرورة عرض هذه اللائحة الداخلية على مجلس الدولة ويترتب على عدم عرض اللائحة على مجلس الدولة بطلانها والطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا، باعتبارها قانونا مكملا للدستور خلاف سلطة رئيس الجمهورية بمقتضى المادة -123- من الدستور يحق له الاعتراض على اللائحة باعتبارها قانونا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.