بالأسماء، انقطاع مياه الشرب 12 ساعة اليوم بالدقهلية    ترامب يعقد اجتماعًا في غرفة العمليات لبحث خيارات حرب إيران    أسعار النفط ترتفع عقب إلغاء جولة المفاوضات بين واشنطن وطهران    إعلام عبري: أزمة نقص حادة بالصواريخ الاعتراضية في إسرائيل    لافروف: موسكو منفتحة على الحوار مع واشنطن بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية    من "سطلانة" إلى هوليوود.. حمدي بتشان يكشف كواليس نجاح غير متوقع وأسرار رحلة بدأت ب500 جنيه    مثَّلا بجثمانه والتقطا صورة «سيلفي».. إحالة المتهمين بقتل شاب في الإسكندرية إلى المفتي    خطوات استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد 2026 عبر السجل المدني والإنترنت    محمود الليثي يفاجئ جمهوره ب "البابا".. طرح جديد يعيد حضوره بقوة على الساحة الغنائية    الرياضة: تنسيق مع البنك المركزي لمراقبة أموال المراهنات    اتحاد منتجي الدواجن: التخوف من تأثير التصدير على الأسعار غير مبرر.. والسعر يصل ل 160 جنيها للكيلو    ثغرات أمنية سمحت ل"كول ألين" بالاقتراب من عشاء مراسلي البيت الأبيض    عقب اغتيال وزير الدفاع المالي | اشتباكات متقطعة واستمرار عدم الاستقرار.. تحذيرات أممية ودعوات لتنسيق دولي مع تصاعد العنف    موسكو وبيونج يانج تتجهان لتعزيز شراكة عسكرية طويلة الأمد حتى 2031    الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام تنظم الملتقى التوظيفي الأول لخريجيها    أبرزها الأهلي مع بيراميدز، مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة    عادل عقل: الصافرة المصرية وجها لوجه أمام الألمانية فى ليلة حسم درع الدورى    رويترز: أسعار النفط تقفز أكثر من 2 % مع تعثر المحادثات بين أمريكا وإيران    الأرصاد: سقوط أمطار رعدية على بعض المناطق واستمرار انخفاض درجات الحرارة    قطر وإيران تبحثان الجهود الرامية إلى تحقيق السلام    قائد اليونيفيل: مستمرون فى أداء مهامنا بروح الوحدة واليقظة فى لبنان    عروض مسرح الطفل بكفر الشيخ تتواصل ب"محكمة الحواديت" ضمن فعاليات قصور الثقافة    من الاستوديو، الملحن محمد يحيى يكشف عن أغنيته الجديدة (فيديو)    رئيس المركز الكاثوليكي للسينما: نستعد لليوبيل الماسي للمهرجان ب 20 جائزة لتكريم الفنانين والمثقفين    دراسة يابانية: الحليب يقلل خطر السكتة الدماغية    الصحة اللبنانية: 14 شهيدًا و37 مصابًا في غارات إسرائيلية على لبنان    قطع المياه 24 ساعة، بدء أعمال ربط المرحلة الثالثة بمحطة العزب بالفيوم    انقلاب سيارة نقل محملة بمواد بناء على الطريق الأوسطي في أكتوبر    حبس 25 شابًا وفتاة شرعوا في إقامة حفل مخالف للآداب داخل فيلا في أكتوبر    اليوم.. مناقشة «مضارب الأهواء» و«فن الشارع» بصالون إدوار الخراط    «شوقي ضيف.. شيخ النحاة وعالم اللغة».. إصدار جديد يرصد مسيرة قنديل العربية في هيئة الكتاب    كرة سلة - مدرب الأهلي: لن نركز على السلبيات.. وسنشاهد أخطائنا ونصححها    محمود محي الدين: لابد من تحقيق وحدة الموازنة.. ولن نستطيع النمو ب 7% إلا باستثمارات القطاع الخاص    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تعزيز الخدمات وإنشاء غرفة عمليات بممشى المنصورة    إخماد حريق اندلع داخل مخزن فى مدينة نصر    انتشال جثة طالب غرق بنهر النيل أثناء الاستحمام بمنشأة القناطر    تأجيل محاكمة عامل متهم بقتل بطل كاراتيه بكفر الشيخ لجلسة 30 أبريل الجارى    تحرير 165 مخالفة وضبط كميات دقيق وسلع مجهولة المصدر في حملات تموينية بالدقهلية    رئيس حي غرب المنصورة يتابع ميدانيًا أعمال رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء بنطاق الحي    الكهرباء: إجراء مناقشات حاليا لاستحداث إجراءات للاعتماد على الطاقة المتجددة    بشير التابعي: بيراميدز خارج المنافسة.. وإنبي يسعى لتعطيل الزمالك لصالح الأهلي    نيس ينهي آمال نانت للبقاء مباشرة بالتعادل مع مارسيليا في الدوري    التعادل السلبي يحسم قمة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي    القسم الثاني (ب) – نادي قوص: ندرس الانسحاب لمشاركة سوهاج بالشباب في مباراته    جامعة المنيا: 2.3 مليون جنيه مكافآت للنشر الدولي ل207 باحثين خلال 2025    الأنبا بولا: "محضر الخطوبة" في قانون الأسرة المسيحية بصيغة جديدة ملزمة.. وشهادات وفحوصات قبل إتمامها    جامعة المنيا: زيادة عدد الأطباء المقيمين إلى 249 طبيبًا دعمًا للمستشفيات الجامعية    "التعليم": 20 ألف فرصة عمل لخريجي المدارس الفنية داخل وخارج مصر    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    قنصوة: هدفنا تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية وتطوير الشراكات التعليمية لتحقيق التنمية    سيناء.. قرار واختيار    "قصر العيني" تقود مبادرة توعوية لدعم مرضى باركنسون ومقدمي الرعاية بجامعة القاهرة    وزير الصحة يتابع أعمال اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    الصحة: تقديم 50 مليون جرعة تطعيم خلال العام الماضي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة 123 من الدستور تثير جدلا حول حق الرئيس فى الاعتراض على لائحة البرلمان.. قانونيون: يملك رفضها لأنها تصدر بقانون.. وصلاح فوزى يخالف الجميع: ليس من حقه الرفض لأنها لائحة وأداة إصدارها القانون

أثارت المادة 123 من الدستور التى تنص على حق رئيس الجمهورية، فى الاعتراض على مشروعات القوانين التى يقرها مجلس النواب، حالة من الجدل بشأن تطبيق هذا النص على اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتى نص الدستور على إصدارها بقانون، ليؤكد بعض القانونيين حق الرئيس فى الاعتراض عليها باعتبارها قانون، ويرى البعض الآخر عدم امتلاك الرئيس حق الاعتراض على اللائحة باعتبارها شأن داخلى ينظم عمل البرلمان.
وتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
ويؤكد المستشار نور الدين على، الخبير القانونى، حق رئيس الجمهورية فى الاعتراض على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب الذى سيقره البرلمان، وفقا للمادة (123) من الدستور، معللاً ذلك بأن "اللائحة" حتى وإن كانت أمر معنى بتنظيم عمل داخلى بالبرلمان إلا إنها وفقا للمادة (118) ستصدر بقانون، وبالتالى ينطبق عليها الإجراءات المتبعة فى التشريع بما فيها حق الرئيس فى الاعتراض عليها.
وقال على، ل"اليوم السابع" إنه حال اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون اللائحة التى أقرها مجلس النواب فإنه سيرده إلى البرلمان خلال 30 يوماً من إبلاغه، لافتاً إلى أن المادة الدستورية لم تشترط أن يتضمن اعتراض الرئيس أسباباً إلا أنه من حقه أبداء الملاحظات.
وأضاف على، أنه بعد إعادة مشروع القانون للبرلمان، فإن مجلس النواب لابد له أن يقر القانون بأغلبية الثلثين واعتبر قانونًا وأصدر.
فيما قال صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن الدستور منح رئيس الجمهورية حق الاعتراض على مشروعات القوانين التى يناقشها مجلس النواب، وإن اللائحة الداخلية للمجلس باعتبارها تصدر بقانون وفقا للدستور فإنه يسرى عليها نص المادة 23 من الدستور، المتعلقة بإصدار الرئيس قوانين أو الاعتراض عليها.
وأضاف "عمار" أنه فى حالة رفض رئيس الجمهورية لمشروع لائحة مجلس النواب فإنها ترد إلى المجلس وإذا أقرها للمرة الثانية بأغلبية ثلثى الأعضاء، تعتبر قانون وتصدر، وإذا قبل البرلمان اعتراض رئيس الجمهورية له أن يعدل فيها أو يقترح مشروع لائحة أخرى كيفما يشاء.
واتفق معهم المحامى محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، مؤكدا حق رئيس الجمهورية فى الاعتراض على أى مشروعات قوانين يقرها مجلس النواب ومنها مشروع اللائحة.
وأضاف "سليم" أن المادة 123 من الدستور تنص على أن رئيس الجمهورية له حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، ولائحة المجلس ستصدر بقانون وتنطبق عليها هذه المادة.
فى المقابل، رأى الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، أن رئيس الجمهورية لا يملك حق الاعتراض على مشروع قانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب.
وقال فوزى إن "مشروع قانون لائحة البرلمان" يظل فى إطار اللوائح التى تخضع للمادة الخاصة بحق الرئيس فى الاعتراض عليها، حتى وإن كانت أداه إصدارها قانون، مضيفا "هى بالأساس لائحة وأداة إصدارها القانون".
موضوعات متعلقة..
خبراء قانون: المادة 123 بالدستور لا تعطى السيسى حق الاعتراض على رفض "الخدمة المدنية".. نور فرحات: المادة تتعلق بالقوانين الصادرة عن البرلمان وليس العكس.. وصابر عمار: لا مفر من تقديم قانون بديل للمجلس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.