وزير العمل: 2772 فُرصة شاغرة للشباب في 45 شركة خاصة في 9 مُحافظات    تصدير 25 ألف طن بضائع عامة من ميناء دمياط    الذهب يستقر في نهاية تعاملات اليوم داخل محلات الصاغة    افتتاح عدد من المساجد بقرى صفط الخمار وبنى محمد سلطان بمركز المنيا    أدنوك تؤكد أهمية تسخير الذكاء الاصطناعي لإتاحة فرص مهمة لقطاع الطاقة    وقوع إصابات.. حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية فى الجولان المحتل    كيف ينظر المسئولون الأمريكيون إلى موقف إسرائيل من رفح الفلسطينية؟    إنفانتينو: أوقفوا النقاش العقيم بشأن مونديال الأندية    خدمة في الجول - طرح تذاكر إياب نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والترجي وأسعارها    مؤتمر جوارديولا: نود أن نتقدم على وست هام بثلاثية.. وأتذكر كلمات الناس بعدم تتويجي بالدوري    مستشفى كوم أمبو يستقبل 4 أطفال مصابين بالتسمم بعد تناول وجبة غذائية    اندلاع حريق هائل داخل مخزن مراتب بالبدرشين    حصاد نشاط وزارة السياحة والآثار في أسبوع    هيئة الإسعاف: أسطول حضانات متنقل ينجح في نقل نحو 20 ألف طفل مبتسر خلال الثلث الأول من 2024    البنك المركزي الصيني يعتزم تخصيص 42 مليار دولار لشراء المساكن غير المباعة في الصين    20 جامعة مصرية ضمن أفضل 2000 جامعة على مستوى العالم لعام 2024    توخيل يعلن نهاية مشواره مع بايرن ميونخ    كولر: الترجي فريق كبير.. وهذا ردي على أن الأهلي المرشح الأكبر    «المرض» يكتب النهاية في حياة المراسل أحمد نوير.. حزن رياضي وإعلامي    آخر موعد لتلقي طلبات المنح دراسية لطلاب الثانوية العامة    غزة: الجيش الإسرائيلي حرق أجزاء كبيرة من مخيم جباليا    باقي كم يوم على عيد الأضحى 2024؟    بالصور- التحفظ على 337 أسطوانة بوتاجاز لاستخدامها في غير أغراضها    ضبط سائق بالدقهلية استولى على 3 ملايين جنيه من مواطنين بدعوى توظيفها    المقاومة الإسلامية في العراق تقصف هدفا إسرائيليا في إيلات بالطيران المسيّر    في يومها العالمي.. 9 متاحف تفتح أبوابها بالمجان للمصريين بالقاهرة (تفاصيل)    المركز القومي للمسرح يحتفي بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام    جائزتان لفيلمي سيمو وترينو بمهرجان إمدغاسن السينمائي الدولي بالجزائر    ما هو الدين الذي تعهد طارق الشناوي بسداده عندما شعر بقرب نهايته؟    إيرادات فيلم عالماشي تتراجع في شباك التذاكر.. كم حقق من إنطلاق عرضه؟    المفتي: "حياة كريمة" من خصوصيات مصر.. ويجوز التبرع لكل مؤسسة معتمدة من الدولة    خريطة الأسعار: ارتفاع الفول وتراجع اللحوم والذهب يعاود الصعود    كوريا الشمالية ترد على تدريبات جارتها الجنوبية بصاروخ بالستي.. تجاه البحر الشرقي    قافلة دعوية مشتركة بين الأوقاف والإفتاء والأزهر الشريف بمساجد شمال سيناء    وزير الإسكان: انتهاء القرعة العلنية لوحدات المرحلة التكميلية ب4 مدن جديدة    أيمن الجميل: مواقف مصر بقيادة الرئيس السيسي فى دعم الأشقاء العرب بطولية.. من المحيط إلى الخليج    في اليوم العالمي ل«القاتل الصامت».. من هم الأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة به ونصائح للتعامل معه؟    كيف يمكنك حفظ اللحوم بشكل صحي مع اقتراب عيد الأضحى 2024؟    متحور كورونا الجديد الأشد خطورة.. مخاوف دولية وتحذير من «الصحة العالمية»    أحمد السقا يطمئن الجمهور على صحة الفنان أحمد رزق    حركة فتح: نخشى أن يكون الميناء الأمريكي العائم منفذ لتهجير الفلسطينيين قسريا    أوقاف دمياط تنظم 41 ندوة علمية فقهية لشرح مناسك الحج    بطولة العالم للإسكواش 2024.. هيمنة مصرية على نصف النهائى    وفد اليونسكو يزور المتحف المصري الكبير    إحباط تهريب راكب وزوجته مليون و129 ألف ريال سعودي بمطار برج العرب    الاتحاد العالمي للمواطن المصري: نحن على مسافة واحدة من الكيانات المصرية بالخارج    افتتاح تطوير مسجد السيدة زينب وحصاد مشروع مستقبل مصر يتصدر نشاط السيسي الداخلي الأسبوعي    سعر جرام الذهب في مصر صباح الجمعة 17 مايو 2024    بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة ملاكي بشمال سيناء    «واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن والمرافق العامة» موضوع خطبة الجمعة اليوم    سنن يوم الجمعة.. الاغتسال ولبس أحسن الثياب والتطيب وقراءة سورة الكهف    بعد حادثة سيدة "التجمع".. تعرف على عقوبات محاولة الخطف والاغتصاب والتهديد بالقتل    «الإفتاء» تنصح بقراءة 4 سور في يوم الجمعة.. رددها 7 مرات لتحفظك    محمد عبد الجليل: مباراة الأهلي والترجي ستكون مثل لعبة الشطرنج    «الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. والعظمى في القاهرة 35 مئوية    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف بسمة الفيومي.. طريقة عمل الكرواسون المقلي    لا عملتها ولا بحبها.. يوسف زيدان يعلق على "مناظرة بحيري ورشدي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة 123 من الدستور تثير جدلا حول حق الرئيس فى الاعتراض على لائحة البرلمان.. قانونيون: يملك رفضها لأنها تصدر بقانون.. وصلاح فوزى يخالف الجميع: ليس من حقه الرفض لأنها لائحة وأداة إصدارها القانون

أثارت المادة 123 من الدستور التى تنص على حق رئيس الجمهورية، فى الاعتراض على مشروعات القوانين التى يقرها مجلس النواب، حالة من الجدل بشأن تطبيق هذا النص على اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتى نص الدستور على إصدارها بقانون، ليؤكد بعض القانونيين حق الرئيس فى الاعتراض عليها باعتبارها قانون، ويرى البعض الآخر عدم امتلاك الرئيس حق الاعتراض على اللائحة باعتبارها شأن داخلى ينظم عمل البرلمان.
وتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
ويؤكد المستشار نور الدين على، الخبير القانونى، حق رئيس الجمهورية فى الاعتراض على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب الذى سيقره البرلمان، وفقا للمادة (123) من الدستور، معللاً ذلك بأن "اللائحة" حتى وإن كانت أمر معنى بتنظيم عمل داخلى بالبرلمان إلا إنها وفقا للمادة (118) ستصدر بقانون، وبالتالى ينطبق عليها الإجراءات المتبعة فى التشريع بما فيها حق الرئيس فى الاعتراض عليها.
وقال على، ل"اليوم السابع" إنه حال اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون اللائحة التى أقرها مجلس النواب فإنه سيرده إلى البرلمان خلال 30 يوماً من إبلاغه، لافتاً إلى أن المادة الدستورية لم تشترط أن يتضمن اعتراض الرئيس أسباباً إلا أنه من حقه أبداء الملاحظات.
وأضاف على، أنه بعد إعادة مشروع القانون للبرلمان، فإن مجلس النواب لابد له أن يقر القانون بأغلبية الثلثين واعتبر قانونًا وأصدر.
فيما قال صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن الدستور منح رئيس الجمهورية حق الاعتراض على مشروعات القوانين التى يناقشها مجلس النواب، وإن اللائحة الداخلية للمجلس باعتبارها تصدر بقانون وفقا للدستور فإنه يسرى عليها نص المادة 23 من الدستور، المتعلقة بإصدار الرئيس قوانين أو الاعتراض عليها.
وأضاف "عمار" أنه فى حالة رفض رئيس الجمهورية لمشروع لائحة مجلس النواب فإنها ترد إلى المجلس وإذا أقرها للمرة الثانية بأغلبية ثلثى الأعضاء، تعتبر قانون وتصدر، وإذا قبل البرلمان اعتراض رئيس الجمهورية له أن يعدل فيها أو يقترح مشروع لائحة أخرى كيفما يشاء.
واتفق معهم المحامى محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، مؤكدا حق رئيس الجمهورية فى الاعتراض على أى مشروعات قوانين يقرها مجلس النواب ومنها مشروع اللائحة.
وأضاف "سليم" أن المادة 123 من الدستور تنص على أن رئيس الجمهورية له حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، ولائحة المجلس ستصدر بقانون وتنطبق عليها هذه المادة.
فى المقابل، رأى الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، أن رئيس الجمهورية لا يملك حق الاعتراض على مشروع قانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب.
وقال فوزى إن "مشروع قانون لائحة البرلمان" يظل فى إطار اللوائح التى تخضع للمادة الخاصة بحق الرئيس فى الاعتراض عليها، حتى وإن كانت أداه إصدارها قانون، مضيفا "هى بالأساس لائحة وأداة إصدارها القانون".
موضوعات متعلقة..
خبراء قانون: المادة 123 بالدستور لا تعطى السيسى حق الاعتراض على رفض "الخدمة المدنية".. نور فرحات: المادة تتعلق بالقوانين الصادرة عن البرلمان وليس العكس.. وصابر عمار: لا مفر من تقديم قانون بديل للمجلس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.