بعد شكوى البعض، مصدر بالجيزة يكشف موعد عودة المياه لطبيعتها بعد إصلاح كسر الخط الرئيسي    الرئيس الصيني يعلن عن مساعدات ب 100 مليون دولار لغرة    بعد إلغائه لغياب تقنية الVAR.. البدري ومصطفي في مواجهة حاسمة الليلة بنهائي كأس ليبيا على ستاد القاهرة    إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بطريق بني عبيد الصالحات بالدقهلية    4 ظواهر جوية تضرب عدة محافظات.. اعرف التفاصيل    ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الجولة الأولى من مباريات كأس العرب    الأحفاد جمعتنا، إعلامية شهيرة تفاجئ حسن شحاتة داخل المستشفى (صور)    «ما تسيبوش حقه».. نداء والد السباح يوسف محمد خلال تلقى العزاء (فيديو وصور)    ممثل وزير الشباب يشارك في وداع السباح يوسف محمد إلى مثواه الأخير.. فيديو وصور    استشهاد 6 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على جنوب قطاع غزة    قناة دي فيلت: إذا لم تجد أوكرانيا المال لتغطية عجز الميزانية فستواجه الانهيار الحقيقي    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    اللهم إني أسألك عيش السعداء| دعاء الفجر    في جولة محطة العبادلة بالقليوبية.. فودة يشدد على التشغيل القياسي وتعزيز خطط الصيانة    الصحة: لا تراخيص لمصانع المياه إلا بعد فحوصات دقيقة وضوابط رقابية مشددة    أحمد حمدي يكتب: هيبة المعلم    بالمستند.. أكاديمية المعلم تقرر مد موعد المتقدمين لإعادة التعيين كمعلم ل31 ديسمبر    الصحة: خدمات شاملة لدعم وتمكين ذوي الهمم لحصولهم على حقوقهم    وزير الخارجية الفنزويلي: استقبلنا رحلات جوية حملت مواطنين مرحلين من الولايات المتحدة والمكسيك    حلمي عبد الباقي يكشف إصابة ناصر صقر بمرض السرطان    دراما بوكس| بوسترات «سنجل ماذر فاذر».. وتغيير اسم مسلسل نيللي كريم الجديد    د. خالد سعيد يكتب: إسرائيل بين العقيدة العسكرية الدموية وتوصيات الجنرال «الباكي»    نائب وزير المالية: تمويل 100 ألف مشروع جديد للانضمام للمنظومة الضريبية| فيديو    جمال شعبان يُحذر: ارتفاع ضغط الدم السبب الرئيسي للفشل الكلوي في مصر!| فيديو    نجاح جراحة دقيقة لمريض يعاني أعراضًا تشبه الجلطة في الجانب الأيسر    لا خوف من الفيروسات.. الصحة توضح سبب شدة الأعراض في هذا الموسم    أستاذة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية تكشف أفضل أساليب الطهي للحفاظ على جودة اللحوم    محمد رجاء: لم يعد الورد يعني بالضرورة الحب.. ولا الأبيض يدل على الحياة الجميلة    موعد صلاة الفجر.....مواقيت الصلاه اليوم الخميس4 ديسمبر 2025 فى المنيا    أكسيوس: إسرائيل تحذر من استئناف الحرب في حال استمرار تسلح حزب الله    وزير الثقافة يُكرّم المخرج القدير خالد جلال في احتفالية كبرى بالمسرح القومي تقديرًا لإسهاماته في إثراء الحركة المسرحية المصرية    حظر النشر في مقتل القاضى "سمير بدر" يفتح باب الشكوك: لماذا تُفرض السرية إذا كانت واقعة "انتحار" عادية؟    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    ماكرون يستعد لإعلان تعديلات جديدة على العقيدة النووية الفرنسية    مشاجرة بين طالبات وزميلتهم تتحول إلى اعتداء بالضرب عليها ووالدتها    أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    تواصل عمليات البحث عن 3 صغار بعد العثور على جثامين الأب وشقيقتهم في ترعة الإبراهيمية بالمنيا    حريق بجوار شريط السكة الحديد بالغربية.. والحماية المدنية تُسيطر على ألسنة اللهب    القانون يحدد عقوبة صيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية.. تعرف عليها    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي ل الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ازدراء الاديان بين حرية العقيدة وقيم المجتمع
نشر في المصريون يوم 01 - 02 - 2016

إن ازدراء الأديان هو الإساءة للدين وللرسول ومهاجمة العقيدة الإسلامية بالباطل، يزدرى الدين كل من ينكر جزءاً معلوماً من الدين ومن يدعى أنه مسلم ويعتقد عقيدة مختلفة مثل الشيعة والبهائيين والقرآنيين، لأن موقفهم يمثل انحرافاً دينياً، فمهاجمة السنة والإساءة للصحابة والإيمان بانحرافات لا علاقة لها بالدين، وهو ما يقع تحت مفهوم الازدراء للدين السماوي أن ازدراء الأديان يعنى احتقارها أو أحد رموزه أو مبادئه الثابتة أو نقدها أو السخرية منها، وإنكار كل ما هو مستقر فيها، لأن مثل هذه السلوكيات تثير الفتن، ومن هنا فإن الهجوم بأى شكل على كل ما يتعلق بالدين يعتبر ازدراء ولا يسمح به، والقانون يعاقب عليه
أن حرية العقيدة لا علاقة لها بازدراء الدين فمن حق كل فرد أن يعتقد فيما يشاء ويدين بالدين الذى يريد دون أن يضيف أو يحذف قاعدة من قواعد الديانة التى هو مؤمن بها مثل جماعة القرآنيين الذين ينكرون حجية السنة وكذلك البهائيين الذين يدعون أنهم مسلمون.
بداية لا يوجد لهذه الجريمة باب مستقل بقانون العقوبات المصري لكنها تندرج تحت نصوص مختلفة تنظم حالات معينة يتعلق بعضها بطريق مباشر بالأديان وبعضها يتعلق به ولكن بطريق غير مباشر.
وأدرجت المواد الخاصة بالقانون في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عام 1970 ومنها المادة 98 ووضعت عندما استخدمت الجماعة الإسلامية منابر المساجد للإساءة للدين المسيحي، فوضع السادات قانوناً يجرم به استخدام أي دين لسب دين آخر.
كما نصت المادة 98 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز ال5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز ال1000 جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار منطوقة بقصد الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي
فيما تنص المادة 161 على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدي شعائرها علناً. ويقع تحت أحكام هذه المادة كل من طبع أو نشر كتاباً مقدساً في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدي شعائرها علناً إذا حرف عمداً نص هذا الكتاب تحريفاً يغير من معناه أو قدم تقليداً أو احتفالاً دينياً في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به.
ونصت المادة 176: على أن يعاقب بالحبس كل من حرض على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام.
أن ازدراء الأديان يعد اعتداء على قدسية الاعتقاد الديني والإساءة للدين وللرسول ومهاجمة العقيدة بالباطل. ولا يختلف الأمر إذا قام بالفعل من ينتمون للطائفة الدينية ذاتها، أو من لا يعتنقونها. ويعد ضرباً من ضروب الازدراء والتحقير للأديان السماوية مهاجمة السنة والإساءة للصحابة وإلصاق الاتهامات الجزافية للصحابة وآل البيت.
إن القانون يعرّف جريمة ازدراء الأديان بأنه احتقار الدين أو أحد رموزه أو مبادئه الثابتة أو نقده أو السخرية منة لأن مثل هذه السلوكيات تثير الفتن. ومن هنا فإن الهجوم بأي شكل على كل ما يتعلق بالدين يعتبر ازدراء ولا يسمح به، والقانون يعاقب عليه.
أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ضمنت الحق في العقيدة وحرية التعبير من بين الحقوق الأساسية والحريات العامة للإنسان. ولذلك فإن المواثيق والقرارات الدولية التي صدرت عن منظمة الأمم المتحدة، أولت الخصوصية الثقافية والدينية والاجتماعية للمجتمعات المختلفة الاعتبار والعناية، حيث قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2008 حظر مجاوزة الأفراد للحدود القانونية للحق في التعبير.
كما قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على طلب مصر ودول المؤتمر الإسلامي تقييد حرية التعبير بما يتفق مع خصوصيات كل مجتمع والقوانين السائدة فيه ومراعاة واحترام وتوقير العقائد الدينية.
من بعد ان اصدر سلمان رشدي كتابه آيات شيطانية وركز فية على الإساءة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، و ما أثار الضجة أكثر في روايته هو ذكره لرواية توجد في كتاب البخاري و تسمى حديث الغرانيق. رغم عدم ذكر الغرانيق في الرواية الصحيحة التي يضمها كتاب البخاري 1021، حيث تقول : أخبرنا عبد الواحد المليحي، أخبرنا احمد بن عبدالله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا محمد إسماعيل، حدثنا مسدد، حدثنا عبدالوارث، حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي سجد بالنجم و سجد معه المسلمون و المشركون و الجن و الإنس.
نشرت آيات شيطانية في شهر سبتمبر من سنة 1988، و ادت إلى ضجة كبيرة في أوساط العالم الإسلامي لأن الكتاب يعتبر مسيئا للرسول محمد صلى الله عليه وسلم استنادا إلى بعض روايات صحيح البخاري. و هذا الكتاب يشير إلى أن الرسول قام بإضافة آيات في القرآن لتوضيح وجود آلهة ثلاث يقول الكاتب أنهم كانوا مقدسين في مكة آنذاك. و حسب ما ذكر فإن الرسول قام بتغيير الآيات مدعيا أن الشيطان نطق على لسانه. و هو ما أثار الضجة الكبيرة في العالم الإسلامي و من تداعيات الضجة انه تم منع ترجمته و بيعه باللغة العربية.
و في 14 من شهر فبراير 1989، تم إصدار فتوى بهدر دم الكاتب سلمان رشدي عن قائد الثورة الإيرانية آية الله الخميني و ذلك عبر راديو طهران الذي صرح فيه أنه يجب إعدام الكاتب لأن الكتاب ملحد للإسلام.
و في سنة 2007، أعلن رجل الدين احمد خاتمي أن الفتوى بهدر دم الكاتب التي أصدرها الإمام الخميني سنة 1989 ما زالت قائمة و سارية و أنها لا تقبل التعديل. و في نفس السنة منحت الملكة البريطانية للكاتب رشدي لقب “فارس” مما زاد من الضجة السياسية، فاعتبرته إيران حدث “ضد الإسلام” بينما أدان المجلس الوطني الباكستاني هذا القرار و طلب بسحب التكريم منه، فيما قام في نفس الوقت أعضاء مجلس العلماء بمنح أسامة بن لادن لقب “سيف الله”.
أن فكرة الازدراء بالمعنى المفهوم حالياً لم يتم إثارتها إلا مؤخراً، عندما ظهرت الرسوم المسيئة للإسلام وللرسول والمسرحيات والأفلام والأعمال الأدبية التى تتعرض للذات الإلهية أو لعقيدة بعينها، لان مثل هذه القضايا تعتبر ازدراء طالما دخلت حيز التسفيه والشتم، فحرية التعبير لها قواعد أهمها احترام الغير.
أن تهمة ازدراء الأديان فى القانون واضحة تماما وكذلك عقوبتها، لكن الحكم فى كل قضية يخضع لعدة ظروف مختلفة، أولها تأثير فعل الازدراء على المجتمع ومنظور المدعى وشخص المدعى علية كما أن هناك القضاء الإدارى والقضاء الجنائى وكلاً منهما له حيثيات مختلفة فى الحكم وفى النهاية التهمة تحددها النيابة، والقاضى يقدر العقوبة حسب خطورة الفعل.
السعودية
تستند القوانين السعودية إلى الشريعة الإسلامية التي تجرّم الردة. قوانين الردة تجعل من كل أشكال الإساءة إلى الدين جريمة، قد تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام
الكويت
ينص قانون الجزاء الكويتي على أن "كل من أذاع بإحدى الطرق العلنية المبينة في المادة 101، آراء تتضمن سخرية أو تحقيراً أو تصغيراً لدين أو مذهب ديني سواء كان ذلك بالطعن في عقائده أو في شعائره أو في طقوسه أو في تعاليمه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار (3,400 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين".
السودان
أما قانون العقوبات السوداني فهو من أكثر القوانين مطاطية في إمكانية إضفاء صفة "ازدراء ألأديان على أي تعبير عن الرأي، إذ لا يحدد الأفعال المكملة لأركان هذه الجريمة بل يكتفي بقوله "بأية طريقة"، والعقوبة هنا هي الحبس مدة ستة أشهر، أو الغرامة، أو الجلد 40 جلدة. إضافة لتلك المادة فإن القانون السوداني يضم مادة حول الردة، ويحكم بالإعدام على كل من يترك الإسلام أو يعلن ما يفيد تركه الإسلام، وهذا إذا لم يتراجع عن موقفه قبل تنفيذ الحكم،


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.