تقدمت الحركة الوطنية للتغير "كفاية" أمام محكمة القضاء الإداري بالطعن رقم 21073 لسنة 70 قضائية للحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 2015 بدعوة مجلس النواب للانعقاد وما يترتب عليه من آثار وفى الموضوع بإلغائه وذلك بناء على استنادهم للمادة 115 من الدستور والتي قيدت الدعوة لانعقاد البرلمان في أن تكون سابقة عن يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر الماضى كما حددت مدة دور الانعقاد العادي بأنها لا تقل تسعة أشهر. ومن جانبه قال محمد فاضل المحامى وصاحب الدعوى إن قرار السيسى بدعوة مجلس النواب للانعقاد باطلة لمخالفتها نصوص الدستور والقانون وأيضًا لبطلان قرارات الدعوة لانتخابات مجلس النواب بمرحلتيها وإعلان نتائجها لمخالفتها نص المادة 100 من الدستور الخاصة بالتزام الدولة بتنفيذ أحكام القضاء النهائية ما أرسته محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية من مبدأ مسئولية رئيس الدولة دستوريًا تجاه عدم تنفيذ الأحكام القضائية باعتباره قاعدة صلبة للحكم الرشيد بسبب امتناع رئيس الجمهورية واللجنة العليا للانتخابات عن اتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الكفيلة بمنعهم من مزاولة العمل السياسي بكل صوره وأشكاله بما في ذلك الترشح لانتخابات المجالس النيابية استنادًا للحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 1593 لسنة 34 قضائية قضاء إداري المنصورة. وتابع فاضل في بيان الحركة "بسبب إساءة استعمال السلطة وانحرافها عن تحقيق المصلحة العامة في استصدار القرار بقانون رقم 91 لسنة 2015 بإلغاء القرار بالقانون رقم 26 لسنة 2014 الذي ألزم المحكمة بالفصل في دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات خلال 23 يوم لكونه خالف وناقض أهم غاية للقرار الإداري وهى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع ولكون مبررات القانون الملغى استهداف التحقق من دستورية قوانين الانتخابات من عدمه قبل إجراء الانتخابات تحقيقا للمصلحة العامة المتمثلة فى ضمان عدم إهدار مليارات من خزينة الدولة وأموال المصريين على انتخابات معرضة للبطلان وعدم انتخاب برلمان مهدد بالبطلان بالحل. وأضاف: "من ضمن الأسباب التي استند إليها الطعن لبطلان مجلس النواب وقرار انعقاده غياب مبدأ المساواة بين جميع المرشحين والإخلال بمعيار تكافؤ الفرص بينهم بسبب عدم نزاهة انتخابات مجلس النواب وتدخلات أجهزة الدولة فيها قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية وفق شهادة الأستاذ حازم عبد العظيم المنشورة فى موقع مصر العربية الإخباري بتاريخ 1يناير الماضى واختتمت الدعوى بالتصميم على الطلبات وهى بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 2015 بدعوة مجلس النواب للانعقاد وما يترتب على ذلك من آثار وفى الموضوع بإلغائه وبطلانه.