عيار 21 بكام.. استقرار سعر الذهب الاثنين 20 مايو 2024    سعر الدولار اليوم في البنوك ومكاتب الصرافة    تراجع الفائض التجاري لماليزيا خلال أبريل الماضي    البنك المركزي الصيني يضخ ملياري يوان في النظام المصرفي    التليفزيون الإيرانى يعلن مصرع الرئيس إبراهيم رئيسى ورفاقه فى تحطم مروحية    رحل مع رئيسي.. من هو عبداللهيان عميد الدبلوماسية الإيرانية؟    جوميز: هذا هو سر الفوز بالكونفدرالية.. ومباراة الأهلي والترجي لا تشغلني    طلاب الشهادة الإعدادية في الدقهلية يؤدون اليوم امتحان العلوم والكمبيوتر    اليوم.. محاكمة طبيب نساء شهير لاتهامه بإجراء عمليات إجهاض داخل عيادته بالجيزة    نجمات العالم في حفل غداء Kering Women in Motion بمهرجان كان (فيديو)    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 20 مايو    اليوم| استئناف المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور على حكم حبسه    أسعار اللحوم والدواجن والبيض اليوم 20 مايو    عمر كمال الشناوي: مقارنتي بجدي «ظالمة»    أول صورة لحطام مروحية الرئيس الإيراني    الأميرة رشا يسري ل«بين السطور»: اليمين المتطرف بإسرائيل يدعم نتنياهو لاستمرار الحرب    فلسطين.. شهداء وحرجى في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة    ما حكم سرقة الأفكار والإبداع؟.. «الإفتاء» تجيب    خلال أيام.. موعد إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني (الرابط والخطوات)    معوض: نتيجة الذهاب سبب تتويج الزمالك بالكونفدرالية    محمد عادل إمام يروج لفيلم «اللعب مع العيال»    مصدر أمني يكشف تفاصيل أول محضر شرطة ضد 6 لاعبين من الزمالك بعد واقعة الكونفدرالية (القصة الكاملة)    محمد صلاح: سعيد بتتويج الزمالك بالكونفدرالية.. وقولت للحاضرين الأبيض حسم اللقب بعد هدف حمدي    سقطت أم أُسقطت؟.. عمرو أديب: علامات استفهام حول حادث طائرة الرئيس الإيراني    اتحاد الصناعات: وثيقة سياسة الملكية ستحول الدولة من مشغل ومنافس إلى منظم ومراقب للاقتصاد    الهلال الأحمر الإيراني: فرق الإنقاذ تتوجه لمكان يوجد فيه رائحة وقود    سمير صبري ل قصواء الخلالي: مصر أنفقت 10 تريليونات جنيه على البنية التحتية منذ 2014    الأميرة رشا يسري ل«بين السطور»: دور مصر بشأن السلام في المنطقة يثمنه العالم    وسائل إعلام رسمية: مروحية تقل الرئيس الإيراني تهبط إضطراريا عقب تعرضها لحادث غربي البلاد    دعاء الرياح مستحب ومستجاب.. «اللهم إني أسألك خيرها»    دعاء الحر الشديد كما ورد عن النبي.. اللهم أجرنا من النار    طريقة عمل الشكشوكة بالبيض، أسرع وأوفر عشاء    بسبب أزمة نفسية.. دفن جثة سوداني قفز من الطابق الثالث بالشيخ زايد    الشماريخ تعرض 6 لاعبين بالزمالك للمساءلة القانونية عقب نهائي الكونفدرالية    أول رد رسمي من الزمالك على التهنئة المقدمة من الأهلي    اليوم.. علي معلول يخضع لعملية جراحية في وتر أكيليس    استشهاد رائد الحوسبة العربية الحاج "صادق الشرقاوي "بمعتقله نتيجة القتل الطبي    قبل إغلاقها.. منح دراسية في الخارج للطلاب المصريين في اليابان وألمانيا 2024    الإعلامية ريهام عياد تعلن طلاقها    لبيب: نملك جهاز فني على مستوى عال.. ونعمل مخلصين لإسعاد جماهير الزمالك    استعدادات عيد الأضحى في قطر 2024: تواريخ الإجازة وتقاليد الاحتفال    مصدر أمني يكشف حقيقة حدوث سرقات بالمطارات المصرية    جريمة بشعة تهز المنيا.. العثور على جثة فتاة محروقة في مقابر الشيخ عطا ببني مزار    تعرف على أهمية تناول الكالسيوم وفوائدة للصحة العامة    كلية التربية النوعية بطنطا تختتم فعاليات مشروعات التخرج للطلاب    الصحة: طبيب الأسرة ركيزة أساسية في نظام الرعاية الصحية الأولية    نقيب الأطباء: قانون إدارة المنشآت الصحية يتيح الاستغناء عن 75% من العاملين    اليوم.. محاكمة 13 متهما بقتل شقيقين بمنطقة بولاق الدكرور    ارتفاع كبير في سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 20 مايو 2024    حتى يكون لها ظهير صناعي.. "تعليم النواب" توصي بعدم إنشاء أي جامعات تكنولوجية جديدة    حظك اليوم برج الدلو الاثنين 20-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    منسق الجالية المصرية في قيرغيزستان يكشف حقيقة هجوم أكثر من 700 شخص على المصريين    أيمن محسب: قانون إدارة المنشآت الصحية لن يمس حقوق منتفعى التأمين الصحى الشامل    تقديم الخدمات الطبية ل1528مواطناً بقافلة مجانية بقلين فى كفر الشيخ    عالم بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة    هل يجوز الحج أو العمرة بالأمول المودعة بالبنوك؟.. أمينة الفتوى تُجيب    نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب    «المريض هيشحت السرير».. نائب ينتقد «مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفئات المحرومة من مباشرة حقوقهم السياسية
نشر في المصريون يوم 16 - 10 - 2015

أن قانون مباشرة الحقوق أعوام،ة منذ صدوره عام 1956 من أكثر القوانين إثارة للجدل فيكفي أن نعلم انه تم تعديله منذ صدوره عام 1956 ثلاث عشر مرة آخرها كان في عام 2007 وبذلك يعتبر هذا القانون من أكثر القوانين المصرية تعديلا فبحسبة بسيطة نجد أن هذا القانون يتم تعديله بمعدل مرة كل أربع سنوات تقريبا ومن المثير للدهشة أن يتم تعديل قانون واحد مرتين في نفس العام وهو ما حدث عام 2000 حيث عدل بموجب القانون رقم 13 لسنة 2000 ، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 15 مكرراً في 15 أبريل سنة 2000 ،ثم تم تعديله في شهر يوليو من نفس العام بموجب القرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 ، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 27 مكرراً في 12 يوليو سنة 2000 . ومن الملاحظ أن اغلب التعديلات التي أدخلت علي هذا القانون أدخلت في سنوات الانتخابات أعوام ،1972 ،1984 ،1990 1994 ،2000 ،2005 ثم 2007 . وعلي الرغم من كل هذه التعديلات لازال هو القانون الأكثر جدلا نلاحظ أن احد أهم الأسباب في التأثير علي نزاهة العملية الانتخابية بجانب الممارسات الخاطئة والسلبية من المرشحين وبعض الاجهزه الإدارية بالدولة هو قانون مباشرة الحقوق السياسية ،
مباشرة الحقوق السياسية ونري انه توسع في حرمان العديد من المواطنين من حقهم في مباشرة حقوقهم السياسية كما حرم بعض المواطنين من مباشرة الحقوق السياسية لأحكام صادرة في حقهم عن غير قاضيهم الطبيعي ،بالإضافة إلي أن حرمان من وجبت في حقهم موانع مباشرة الحقوق السياسية لا يوجد له آليات عملية ومعظم حالات الحرمان تطبق فقد علي من ترغب الإدارة في حرمانهم نصت المادة الثانية من القانون علي حالات الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية وجاءت حالات الحرمان وعلي الرغم من أن المشرع قد نص عليها علي سبيل الحصر في ست بنود، إلا أننا نأخذ عليها أمران: الأول هو التوسع في الفئات المحرومة من مباشرة حقها السياسي حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون73 لسنه 1956 علي أن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يشمل كلا من المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، المحكوم عليهم بعقوبة الحبس في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قوانين الإصلاح الزراعي أو في قوانين التموين أو التسعيرة أو في جريمة اقتضاء مبالغ خارج نطاق عقد إيجار الأماكن أو في جريمة من جرائم تهريب النقد أو الأموال أو جريمة من جرائم التهرب الجمركي ما لم يكن الحكم موقوفاً... رغم أن معظم الجرائم الاقتصادية والاجتماعية إن لم يكن كلها لا تستوجب الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية الثاني أعطاء حق الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لأحكام صادرة عن غير القاضي الطبيعي وهو ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة الثانية والخاصة بالعزل بحرمان كل من سبق فصلهم من العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ،حيث جاءت غامضة ولم تشترط أن يكون المفصول تأديبياً بموجب حكم قضائي وليس بقرار إداري.
وزاد المشرع حاله أخري للحرمان السياسي من غير القاضي الطبيعي وذلك بتعديل المادة الثانية من القانون73 لسنه 1956 بالقانون رقم 173 لسنة 2005حيث أقرت بصلاحية محكمة القيم في حرمان المواطنين من مباشره حقوقهم السياسية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم. ويأخذ علي هذا التعديل اعطائة صلاحية الحرمان من المشاركة السياسية لغير القضاء الطبيعي مع أن الدستور المصري اعتبر المشاركة حق وارتقي به قانون مباشرة الحقوق السياسية إلي درجه الواجب حين اقر عقوبة علي كل من يوسابقين.عزر عن أدائه فيما يتعلق بالتطبيق علي الرغم من التوسع في الفئة المحرومة من مباشرة حقوقها السياسية إلا أننا لا نجد أي وسيله عملية تأخذ وتكون ضمانه لتنفيذ هذا المنع تجاه مستحقيه-تنقية الجداول الانتخابية بشكل دوري- طبقا لنص المادة سالفة الذكر وعلية فإننا نجد أن هذا الحرمان لا يطبق إلا تجاه أفراد معينه وهو ما يعني استخدام السلطة دون وجه حق وبطريقه غير عادلة لا تضمن تطبيق نصوص الدستور والمواثيق الدولية ،
فبهذا الخلل لا يكون المواطنين سواء فيما يتعلق بمباشرة حقهم السياسي نص الدستور المصري في مادته 88 علي أن "... تتولى لجنة عليا بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها علي أن يكون من بين أعضاءها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين . وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية , وان يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة , وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون".
وبناء علي هذا النص تم تعديل القانون 73 لسنه 1956 بالقانون رقم 173 لسنة 2005باضافه الباب الأول مكرر تحت عنوان اللجنة العليا للانتخابات ثم تم تعديل القانون الأخير بالقانون رقم 18 لسنه 2007 ، وجاءت اللجنة العليا للانتخابات تشبه في تشكيلها لجنه الانتخابات الرئاسة. ومن الجدير بالذكر أن لجنتي الانتخابات اللتين أضافهما المشرع المصري لإدارة العملية الانتخابية في مصر يتم تشكيلهما بالتعيين بقرار من رئيس الجمهورية علي الرغم من انه قد يبدو أن المشرع أعطي للجنة العديد من الصلاحيات التي تمكنها من ممارسة عملها والقيام بالدور المنوط بها علي أكمل وجهه إلا أن المتأمل لهذه الاختصاصات يجد أن عليها العديد من الملاحظات التي تجل هذه الاختصاصات شكلية في معظمها ومن هذه الإشكاليات انحصار اختصاصات اللجنة التي منحها لها المشرع في وضع قواعد إعداد الجداول وطريقة مراجعتها وتحديثها دون أن يمنحها سلطة مراجعة عملية التسجيل والنقل والتنقيح، كما منحها إمكانية اقتراح قواعد تحديد الدوائر الانتخابية دون أن يمنحها إمكانية تطبيق هذه الاقتراحات علما بان عملية تحديد الدوائر من أهم الإشكاليات التي تواجها العملية الانتخابية.
كذلك منح المشرع اللجنة إمكانية إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية، وكان الأحرى به أن ينوط باللجنة المشاركة في إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية، لا أن يقتصر الأمر على مجرد إبداء رأي يمكن أن يطرح جانبا دون أن يعول عليه. ورغما عن عيوب النشأة والتشكيل إلا أن اللجنة العليا للانتخابات كانت أمل الشارع السياسي المصري في وجود جهة حيادية للإشراف علي الانتخابات ،ووجه لتشكيلها الكثير من الانتقادات كان أهمها كون رئيس وزيرا للعدل وهو ما يعتبر معول هدم للمبدأ الأساسي التي جاءت اللجنة لترسيه وهو استقلالية اللجنة عن السلطة التنفيذية واستجابة لهذه المطالب تم تعديل في تشكيل اللجنة العليا للانتخابات حيث أصبح رئيسها ،رئيس محكمه الاستئناف، ولكن تبقي اللجنة هي الأمل الوحيد في نزاهة العملية الانتخابية مستخدمه في ذلك ما أتيح لها من اختصاصات ولكن أثبتت الأيام عكس ذلك حيث تحولت اللجنة إلي كيان شكلي ليس له أي فعل حقيق يدل عن وجود شخص اعتباري كما نص الدستور ،وهو الأمر الذي أكدته انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى ثم بات واضحا تماما في انتخابات المجالس المحلية حيث ألغت الدولة دور اللجنة العليا تماما معتمدة علي قانون الإدارة المحلية علي الرغم من أن هذا القانون يضع عبئ اليوم الانتخابي وإعلان النتائج علي القانون 73 لسنه 1956 .
فعلي الرغم من أن القانون نص في مادته الأولي علي أن هذا القانون ينظم مباشرة المواطنين البالغين من العمر18 عام لحقوقهم السياسية ومنها انتخاب أعضاء المجالس المحلية ، وعلي الرغم من أن ذات القانون نص في مادته 3 مكرر فقرة (ج) بند رقم 11 علي أن اللجنة تختص ب " وضع قواعد وإجراءات مشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية في متابعه عمليات الاقتراع والفرز" ، وأيضا علي الرغم من أن قانون الإدارة المحلية أوكل إدارة انتخابات المجالس المحلية لمديرية الأمن طبقا للقانون 73 لسنه 1956 إلا أن انتخابات المجالس المحلية أجريت بعيدا تمام البعد عن اللجنة العليا للانتخابات من أول إعطاء تصاريح المراقبة لإدارة العملية الانتخابية نفسها إلي مجريات اليوم الانتخابي . وسنحاول أن نرصد أداء اللجنة العليا للانتخابات في الانتخابات البرلمانية 2005،وانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى 2007، كما سنشير إلي ما حدث مع اللجنة في انتخابات المجالس الشعبية المحلية عام 2008 وسنركز علي محور واحد وهو إعطاء تصاريح المراقبة . الانتخابات البرلمانية 2005 كانت الانتخابات البرلمانية التي أجريت عام 2005 أول عملية انتخابية تشرف عليها اللجنة العليا للانتخابات وكانت في هذا الوقت تحت رئاسة السيد وزير العدل قبل تعديل القانون عام 2007 وقد كان لها دور كبير في إعطاء تصاريح للمراقبة تمتعت تلك التصاريح باحترام السادة المشرفين علي اللجان الانتخابية كما نالت احترام أجهزة الشرطة ويرجع ذلك إلي الشكل التي أخرجت عليه تصاريح المراقبة حيث صدرت تصاريح تحمل رقم مسلسل كما طبع عليها شعار اللجنة العليا للانتخابات ، ومن الخلف طبع عليها صورة لمجلس الشعب وكتب عليها باللغة الانجليزية كلمة Observer وبالفعل سهلت هذا التصاريح مهمة المراقبين إلي حد كبير ، ولكن الأمر لم يخلو من العديد من العيوب وأهمها تأخر إصدار التصاريح . وبمقتضي هذا التعديل الذي ادخله المشرع علي قانون مباشره الحقوق السياسية قد تم رفع يد السلطة التنفيذية- ممثله في وزارة الداخلية ومديرية الأمن -عن إدارة العملية الانتخابية بداية من وضع قواعد إعداد جداول قيد الناخبين ووضع قواعد الدعاية ووصولا للمرحلة الأهم وهي يوم الاقتراع ،حرصا من المشرع علي إجراء عملية انتخابية تتمتع بالشفافية والنزاهة يقوم بإدارتها جهة مستقلة تتمتع بالحيدة والنزاهة غير ذي مصلحه في العملية الانتخابية.
والمتتبع للعملية الانتخابية التي أجريت لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية ابريل 2008 يجد أنها شهدت تجاوزا تاما للجنة العليا للانتخابات وتعاملت الحكومة- ممثله في وزارة التنمية المحلية - مع انتخابات المجالس الشعبية المحلية بشكل مباشر بعد أن غضت الطرف عما طال البنية التشريعه من تعديلات دستوريه ترتب عليه إنشاء لجنه مستقلة للإشراف علي الانتخابات ،وتعديل القانون 73 لسنه 1956 (قانون مباشرة الحقوق السياسية) المشار إليه في المادة 86 من قانون الإدارة المحلية ،حيث تم إلغاء صلاحيات مديرية الأمن في إجراء الانتخابات وأسندت إدارة العملية الانتخابية كما سبق واشرنا للجنة العليا ،وهو ما يهدد سلامه العملية الانتخابية التي نتج عنها تشكيل المجالس المحلية ،ويعرض العملية الانتخابية برمتها للبطلان وبالتالي بطلان هذه المجال الناتجة عن عمليه انتخابية يشوبها خطأ في تطبق القانون ،ويرجع ذلك لكون وزارة الداخلية هي الجهة التي أجرت العملية الانتخابية ،وشكلت اللجان العامة والفرعية التي أجريت عمليه التصويت تحت إشرافها مخالفا بذلك نص المادة 24 من القانون 73 لسنه 1956 السابق الاشاره إليها .
بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بالقانون رقم 92 لسنة 2015 بتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، ومجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، تكتمل القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب. ويقضي القانون بتعديل 3 مواد من أصل 6 مواد، اقترحتها اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات من المواد المتعلقة بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وتنظيم انتخابات مجلس النواب، و4 مواد من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014.
المادة 2، البند 1 من الفقرة ثانيًا، كانت قد نصّت قبل تعديلها على الفئات المحرومة من مباشرة الحقوق السياسية، ومنهم «من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة، أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005».وعُدلت المادة بوضع كلمة «نهائي» بدلًا من كلمة «بات» ليصبح النص كالتالي «من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005».
والفارق بين الحكم البات والحكم النهائي، أن الحكم البات هو الحكم الذي استنفذ كل درجات التقاضي، واستنفذ طرق الطعن العادية وغير العادية، أما الحكم النهائي؛ فهو الحكم الذي استنفذ طريق الطعن بالاستئناف، إلا أنه يوجد درجات أخرى للطعن عليه. ويترتب على التعديل توسيع دائرة المحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية، ومن ثم حرمان عدد كبير من المواطنين من حقهم في الترشح لخوض الانتخابات. البند 3، 4 من الفقرة ذاتها، نصّت التعديلات على إضافة النص «ويكون الحرمان لمدة ست سنوات من تاريخ صدور الحكم» إلى آخر البندين، ليحدث القانون تمييزًا بين الفئتين المنصوص عليهما في البندين 3، 4 من المادة الثانية وبين باقي الفئات المحرومة في المادة، نظرًا للنص على أن يكون الحرمان لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، أي أن الفئتين المنصوص عليهما في البندين 3، 4، يمكنهما مباشرة حقوقهما السياسية دون تنفيذ العقوبة، بمجرد مرور ست سنوات من تاريخ صدور الحكم. وكانت المادة 12 قبل التعديل نصّت على تشكيل لجان انتخابات المحافظات، حيث حددت تشكيل اللجان برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية بالمحافظة، في الوقت الذي توجد فيه عدد من المحافظات دون محكمة ابتدائية، وجاء التعديل لينص على أن يحل رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة محل رئيس المحكمة الابتدائية، وذلك في المحافظات التي لا توجد بها محكمة ابتدائية. يذكر أنه لا توجد محافظة بدون محكمة ابتدائية، حيث أن لكل محافظة محكمة ابتدائية، كما أنه لا يوجد سوى 8 محاكم استئناف على مستوى الجمهورية. أما المادة 25، فعدلت الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية فيما يتعلق بالقوائم الانتخابية، ليُصبح مليوني جنيه ونصف المليون لكل قائمة مكونة من 15 مرشحًا، بدلًا من مليون جنيه فقط، وتصبح سبعة ملايين ونصف المليون بدلًا من ثلاثة ملايين لكل قائمة مكونة من 45 مرشحًا. الأمر الذي أثار حالة من الجدل بين الأحزاب السياسية التي ترى أن هناك حالة من عدم تكافؤ الفرص، دفعت بها في أحد الطعون على دستورية المادة أمام المحكمة الدستورية العليا، والتي جاء رأى هيئة المفوضين بها ليؤكد إخلال النص بمبدأ تكافؤ الفرص، حيث حدد القانون الحد الأقصى للمرشح على المقاعد الفردية ب500 ألف جنيه، ومن ثم فإنه من المفترض أن يكون الحد الأقصى لكل قائمة تضم 15 مرشحًا 7.5 مليون جنيه. مادة 1، والتي كانت تُحدد عدد أعضاء المجلس، عُدلت كي تتوافق مع التعديلات التي تم إجراءها على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، حيث تم زيادة عدد مقاعد المجلس من 540 مقعدًا إلى 568 مقعدًا، بالإضافة إلى المُعينين.
وأصبح نصّ المادة كالآتي «يُشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 من 568 عضو، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد عن 5% من الأعضاء، وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون».مادة 3، والتي كانت تحدد عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي وعدد المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية، ليصبح نصّ المادة «يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعدًا بالنظام الفردي، و120 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما».مادة 8، تم تعديل البند الأول الذي كان أحد أسباب وقف إجراءات الانتخابات وعدم دستورية قانون مجلس النواب، والذي كان قد نصّ على شرط تمتع المترشح بالجنسية المصرية منفردة، دون الجمع بينها وبين جنسية أي دولة أخرى، ليصبح نصّ البند الأول من المادة كالآتي «أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية».مادة 6، ألغت التعديلات نص الفقرة الأخيرة من المادة، والذي كان قد نصّ على عدم إسقاط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه، لتصبح متساوية في الحقوق والواجبات مع باقي الأعضاء من الرجال.
الفئات الثمانية المحرومة من الجلوس تحت قبة البرلمان والأسباب التي منعتهم. في البداية استند الحكومة في جميع قرارات المنع من مباشرة حقوقه السياسية ،الي القانون الأصل ،وهو مباشرة الحقوق السياسية ،خاصة مواده التي نصت على شروط المترشح للانتخابات وهى أن يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية ، ومتمتعا ،بحقوقه المدنية والسياسية، وكذلك أن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية.
وأكد القانون إلا يكون المرشح قد طرا عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبق للقانون المنظم لذلك، وإلا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة ميلادية، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الاساسى على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو اعفي من أدائها قانونا
والفئات الثمانية تضم:.
المتحفظ على أموالهم
لم يصرح القانون مباشرة إن المتحفظ على أموالهم محرومين من الترشح للانتخابات البرلمانية ،لكن الإجراءات التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات ،ضمتهم لقائمة المحرومين من جنة البرلمان ،حيث إن شروط اللجنة.
كما تقتضى إن يكون هناك حساب جارى باسم المرشح ،مع العلم بان إجراءات البنوك ،تشترط ،إن من يملك حساب جارى ،يجب الايون متحفظ على أمواله ،ومن الشخصيات المحرومة من الترشح تحت هذا البند ،رجل الإعمال احمد عز ورموز كثيرة من نظام مبارك و4000من قيادات الإخوان ،وفقا لقرارات لجنة حصر أموال الإخوان.
المدرجون على قوائم الإرهاب
بند صغير،داخل قانون الكيانات الإرهابية ،وضع فئة جديدة ضمن المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية ،وهم المدرجون ضمن قانون الكيانات الإرهابية، ،وشمل هذا البند ،جميع قيادات الإخوان والجماعات الإسلامية والجهادية500 إرهابي تم إدراجهم .
أصحاب الأمراض المستعصية والنفسية
هو بند اقره حكم قضائي التزمت به اللجنة العليا للانتخابات ،فقد حرم من أصيب بإمراض نفسية وعصبية من الترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة وهذا اقره أيضا قانون مباشرة الحقوق السياسية ،وكذلك شمل الحكم المصاب بإمراض مستعصية مزمنة ،كالكبد والسرطان والسكر المزمن ،والفشل الكلوي من الترشح.22000 عددهم بالمستشفيات النفسية والعصبية والإمراض المستعصي 1500000
الصادر ضدهم أحكام نهائية مخلة الشرف
شرط أساسي اقره قانون مباشرة الحقوق السياسية منذ بداية الحياة النيابية في مصر ،وتضمن هذا الشرط إن من صدر ضده حكم جنائي بات ونهائي يتضمن تهم مخلة للشرف ،فانه من الممنوعين من الترشح للبرلمان القادم ،لكن هذا الشرط وضع مدة لرد الشرف لمن صدر ضده هذا الحكم.2567000الف
الأميين
هي فئة جديدة تضاف لأول مرة الي الفئات المحرومة من الترشح للانتخابات البرلمانية ،حيث اشترط القانون إن يكون المرشح حاصلا على شهادة التعليم الاساسى على الأقل ،بل كانت القوانين الماضية تتيح للامي بالترشح.35000000
ساقطي الجنسية والمتهربون من التجنيد
شروط دائمة مع قانون مباشرة الحقوق السياسية ،حيث استبعد القانون كل من تهرب من التجنيد من الترشح ،كما استبعد أيضا ،كل من أسقطت عنه الجنسية لأسباب تراها الدوله560000 .
غير القادرين على دفع تكاليف العلاج والتامين الانتخابي
هي فئة جديدة ،أضيفت الي الفئات المحرومة من الترشح في الانتخابات البرلمانية ،حيث إن هناك فئات كثيرة ،غير قادرة على دفع ال4الاف جنيه تامين وال3500جنيه رسوم علاج طبي كشرط للترشح في الانتخابات1200000.
كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.