جذوره تعود لآل البيت.. من هو إبراهيم الدسوقي بعد تعليق الدراسة أسبوعًا بسبب مولده؟    من العدم إلى الخلود.. الداعية مصطفى حسني من جامعة القاهرة: الإنسان يمر ب4 مراحل (تفاصيل)    هبوط عالمي للأونصة.. سعر الذهب اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 وعيار 21 الآن بالمصنعية    تراجع سعر الفراخ البيضاء الآن.. أسعار الدواجن اليوم الجمعة 24-10-2025 للمستهلك    خام الحديد يهبط تحت ضغوط ضعف الطلب الصينى وتراجع أرباح مصانع الصلب    آخر أسبوع بالتوقيت الصيفي.. موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2025- 2026    وزير التعليم العالي: انضمام مصر إلى "هورايزون أوروبا" يعزز موقعها الدولي في منظومة البحث    هل يتدخل ترامب للإفراج عن مروان البرغوثى؟.. الخارجية الأمريكية تجيب    وزارة الخارجية تحتفل بالذكرى الثمانين لإنشاء الأمم المتحدة    استشهاد 3 فلسطينيين جراء إصابات برصاص الاحتلال بنابلس.. وانفجار مخلفات عسكرية فى غزة    عرض أزياء لنجوم الأهلي قبل معسكر مباراة العودة أمام إيجل نوار .. صور    بعد أزمة صلاح الأخيرة.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي    مائل للبرودة وسحب منخفضة على القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا    ضبط 400 قضية مخدرات و474 قطعة سلاح نارى    إعدام 187 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك خلال حملات تموينية في أسوان    الطرف الأكثر حماسًا.. مصطفى غريب يتصدر التريند بسبب رقصة فرح حاتم صلاح (فيديو)    أكبر مجمع أثري في العالم لحضارة واحدة.. 5 ملايين زائر سنويًا متوقع جذبهم للمتحف المصري الكبير    عالم أزهري: أكثر اسمين من أسماء الله الحسنى تكرارًا في القرآن هما الرحمن والرحيم    الوزير: افتتاح مصنع جديد في صناعة الضفائر الكهربائية للمركبات قريبا    أوسكار رويز يطير للإمارات 4 نوفمبر لحضور مباريات السوبر المصرى    3 مصريين يتأهلون إلى نصف نهائى بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش    لجنة التدريب ب"القومي للمرأة" تنظم تدريبًا متخصصًا حول الشمول المالي والقروض البنكية والاستثمار    مساء اليوم.. حركة «حماس» تسلّم جثتي إسرائيليين    الجيش الروسي يعلن سيطرته على أربع قرى في شرق أوكرانيا    الداخلية تضبط 13 شخصًا لإدارة شركات وهمية لإلحاق العمالة بالخارج ببني سويف    أشعل سيجارة أثناء تفريغ البنزين.. حريق ورشة بالعجوزة يودي بحياة سيدة وابنتها ويصيب الزوج بحروق    مصرع شاب فى تصادم 3 مركبات بمدخل نبروه بالدقهلية    إحباط تهريب هواتف ومستحضرات تجميل بمطار الإسكندرية الدولي    ضبط 10 أشخاص خلال حملة أمنية مكبرة بقنا    قاذفات بي-1 الأمريكية الأسرع من الصوت تحلق قرب ساحل فنزويلا    الجيش الإسرائيلي يوصى المستوى السياسي بعدم عودة السكان الفلسطينيين إلى المنطقة العازلة    المايسترو تامر فيظى يقود الليلة قبل الختامية لمهرجان الموسيقى العربية    بعثات أثرية فرنسية وإيطالية تواصل أعمالها فى مناطق آثار الفيوم    أبراج تشارك حياتها الخاصة مع متابعيها على السوشيال ميديا.. أبرزهم برج الحمل    وزيرة التنمية المحلية: إزالة أدوار مخالفة في حي الزيتون بالقاهرة واتخاذ إجراءات قانونية حازمة تجاه المخالفين    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. وحكم الاستماع إليها من الهاتف    سر ساعة الإجابة يوم الجمعة وفضل الدعاء في هذا الوقت المبارك    «الصحة» تعلن محاور المؤتمر العالمي للسكان والتنمية البشرية "PHDC'25" برعاية السيسي    مجلة فوربس: رئيس الرعاية الصحية ضمن أبرز 10 قادة حكوميين بالشرق الأوسط لعام 2025    سر قرمشة المطاعم في مطبخك| طريقة سهلة عمل الدجاج الكرسبي الذهبي    حملات توعوية لطلاب المدارس في سيناء بمبادرة "مصر خالية من السعار 2030"    القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025 في الإسكندرية    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    البابا تواضروس يفتتح المؤتمر العالمي السادس للإيمان والنظام في وادي النطرون    الأزهر يجيب.. ما حكم صلاة المرأة بالبنطلون ؟    "مساجد المنيا" تستعد لصلاة الجمعة اليوم وسط التزام بالإجراءات الدينية والخدمية    «النيابة الإدارية» تشرف على انتخابات «الزهور» بالتصويت الإلكتروني    قبل مواجهة إيجل البوروندي.. توروب يعالج الثغرات الدفاعية للأهلي    تفعيل المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات المصرية    هل تم دعوة محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يحسم الجدل    فرق سلامة المرضى تواصل جولاتها الميدانية داخل الوحدات الصحية ببني سويف    آخر فرصة للتقديم لوظائف بشركة في السويس برواتب تصل ل 17 ألف جنيه    هنادي مهنا: «أوسكار عودة الماموث» يصعب تصنيفه وصورناه خلال 3 سنوات بنفس الملابس    فردوس عبدالحميد: كنت خجولة طول عمري والقدر قادني لدخول عالم التمثيل    قيادي بتيار الإصلاح الديمقراطي الفلسطيني: الحضور الدولي في شرم الشيخ يعزز فرص الاستقرار    «مبحبش أشوف الكبير يستدرج للحتة دي».. شريف إكرامي يفاجئ مسؤولي الأهلي برسائل خاصة    التجربة المغربية الأولى.. زياش إلى الوداد    مدرب بيراميدز يتغنى بحسام حسن ويرشح 3 نجوم للاحتراف في أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفئات المحرومة من دخول مجلس النواب القادم
نشر في المشهد يوم 27 - 01 - 2015

فقد نص قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يُباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:
أولاً: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.
ثانيًا: انتخاب كل من: 1- رئيس الجمهورية. 2- أعضاء مجلس النواب. 3- أعضاء المجالس المحلية.
ويُعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية طبقًا لأحكام القوانين الصادرة في هذا الشأن.
وهؤلاء يبلغون مجموع القوات المسلحة : 1.109.000 وعدد وزارة الداخلية ضباط وإفراد2350000
مادة (2) يُحرَم – مؤقتًا - من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:
1- مَنْ صدر ضده حكم بات لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.
2- 2- مَنْ صدر ضده حكم عن محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم
3- 3- مَنْ صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. 4- مَنْ صدر ضده حكم بات بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
4- وهؤلاء يبلغون 589000 ألف
5- ويكون الحرمان لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم. 5- المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.
6- 6- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009. 7- مَنْ صدر ضده حكم نهائي؛ لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير ويكون الحرمان خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ شهر إفلاسه.
7- 8- المحكوم عليه في جناية.
8- 9- مَنْ صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية؛ لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.
9- 10- مَنْ صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس: أ‌- لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية. ب‌- لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ولا يسري الحرمان المنصوص عليه في البنود أرقام(7، 8، 9) إذا رُدَّ للشخص اعتباره أو أُوقِف تنفيذ العقوبة، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في الباب الثامن من الكتاب الأول من قانون العقوبات بشأن تعليق تنفيذ الأحكام على شرط.
وهؤلاء يبلغون 890000 ألف
أما مزدوجي الجنسية يبلغون 340 ألف
بذلك يبلغ عدد المحرومين من مباشرة حقوقه السياسية سواء بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة 5278000 خمسة مليون ومائتان وثمانية وسبعون الف تقريبا
توفر العملية الانتخابية الشرعية للهيئات المنوط بها إدارة شئون الدولة ( رئاسة الجمهورية-مجلس الشعب- المجالس الشعبية المحلية ) ومن ثم يتطلب تنظيم الانتخابات عملا دقيقا و متواصلا، ويختلف تشكيل هذا التنظيم من بلد لآخر، وتدير الانتخابات لجنة أو هيئه مستقلة عن الجهاز التنفيذي ”اللجنة العليا للانتخابات”، أو الحكومة تحت إشراف سلطة مستقلة، أو الحكومة بمفردها حسب نظام كل بلد. ويعد تخطيط وتنفيذ الإدارة الانتخابية عنصرا حاسما في عملية الانتخاب
وذلك لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة للوصول إلى تحقيق المعايير الدولية للانتخابات. و يتعين علي الإدارة المسئولة عن تنظيم العملية الانتخابية وضع وتحديث الكشوف الانتخابية وتوعية الجماهير بقضايا الانتخابات عبر حملات التوعية وحملات إعلامية تتوجه أساسا للناخبين، لاسيما النساء و الشباب و الأميين،و إرشاد المرشحين والأحزاب السياسية وكل شخص معني بالعمليات الانتخابية والتأكد من قدرة النساء والأقباط على المشاركة الكاملة في العملية الانتخابية والعمل على تطبيق القوانين التي تتعلق بالعملية الانتخابية. كما يتعين على الإدارة الانتخابية احترام مبادئ الاستقلالية والحيادية والمهنية فالاستقلالية تعني أن تكون الإدارة الانتخابية مستقلة عن كل الأحزاب والحكومة بالأساس، فلن يحظى التنظيم الانتخابي بثقة الأحزاب إلا إذا كان مستقلا عن كافة الأحزاب وعن الحكومة. بينما تعني الحيادية أن الإدارة لا تؤثر على نتائج الانتخابات التي تنظمها فلا تتدخل بأي صورة من الصور في تعديل بالإضافة أو الحذف لأي نتيجة كانت من نتائج العملية الانتخابية. بل وعليها أن تعد أرضية منصفة للجميع، يتنافس فيها كافة المرشحون بمختلف انتماءاتهم الحزبية. وتلتزم بمد كل الناخبين بكل المعلومات الضرورية لتتيح لهم التصويت بشكل سليم ، وبإعلان النتائج بدون انحياز. أما المهنية فتعني أن تتصرف الإدارة الانتخابية بشكل مهني. فعليها أن تتأكد أن القانون يطبق بأمانة، وأن المرشحين والأحزاب والناخبين يعاملون كلهم علي قدم المساواة.
ونري انه توسع في حرمان العديد من المواطنين من حقهم في مباشرة حقوقهم السياسية كما حرم بعض المواطنين من مباشرة الحقوق السياسية لأحكام صادرة في حقهم عن غير قاضيهم الطبيعي ،بالإضافة إلي أن حرمان من وجبت في حقهم موانع مباشرة الحقوق السياسية لا يوجد له آليات عملية ومعظم حالات الحرمان تطبق فقد علي من ترغب الإدارة في حرمانهم فيما يتعلق بالتصنت المادة الثانية من القانون علي حالات الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية وجاءت حالات الحرمان وعلي الرغم من أن المشرع قد نص عليها علي سبيل الحصر في ست بنود، إلا أننا نأخذ عليها أمران: الأول هو التوسع في الفئات المحرومة من مباشرة حقها السياسي حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون73 لسنه 1956 علي أن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يشمل كلا من المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، المحكوم عليهم بعقوبة الحبس في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قوانين الإصلاح الزراعي أو في قوانين التموين أو التسعيرة أو في جريمة اقتضاء مبالغ خارج نطاق عقد إيجار الأماكن أو في جريمة من جرائم تهريب النقد أو الأموال أو جريمة من جرائم التهرب الجمركي ما لم يكن الحكم موقوفاً... رغم أن معظم الجرائم الاقتصادية والاجتماعية
إن لم يكن كلها لا تستوجب الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية الثاني أعطاء حق الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لأحكام صادرة عن غير القاضي الطبيعي وهو ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة الثانية والخاصة بالعزل بحرمان كل من سبق فصلهم من العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ،حيث جاءت غامضة ولم تشترط أن يكون المفصول تأديبياً بموجب حكم قضائي وليس بقرار إداري.وزاد المشرع حاله أخري للحرمان السياسي من غير القاضي الطبيعي وذلك بتعديل المادة الثانية من القانون73 لسنه 1956 بالقانون رقم 173 لسنة 2005حيث أقرت بصلاحية محكمة القيم في حرمان المواطنين من مباشره حقوقهم السياسية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم. ويأخذ علي هذا التعديل اعطائة صلاحية الحرمان من المشاركة السياسية لغير القضاء الطبيعي مع أن الدستور المصري اعتبر المشاركة حق وارتقي به قانون مباشرة الحقوق السياسية إلي درجه الواجب حين اقر عقوبة علي كل من يتخلف دون عزر عن أدائه فيما يتعلق بالتطبيق علي الرغم من التوسع في الفئة المحرومة من مباشرة حقوقها السياسية إلا أننا لا نجد أي وسيله عملية تأخذ وتكون ضمانه لتنفيذ هذا المنع تجاه مستحقيه-تنقية الجداول الانتخابية بشكل دوري- طبقا لنص المادة سالفة الذكر وعلية فإننا نجد أن هذا الحرمان لا يطبق إلا تجاه أفراد معينه وهو ما يعني استخدام السلطة دون وجه حق وبطريقه غير عادلة لا تضمن تطبيق نصوص الدستور والمواثيق الدولية ،فبهذا الخلل لا يكون المواطنين سواء فيما يتعلق بمباشرة حقهم السياسي.
##


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.