قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور برفض الدعوى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (37) من قانون الوصية الصادر بالقانون 71 لسنة 1946. وكان المدعى ضد أولاد شقيقته بطلب بطلان وصية المتوفى لمخالفة نص الفقرة الأولى من المادة (37) من قانون الوصية أحكام الشريعة الإسلامية. وقد جاء بأسباب الحكم أن القيد المقرر بالمادة الثانية من الدستور بعد تعديلها فى 22 مايو 1980 والتى جعلت الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، لا يتأتى أعماله بالنسبة للتشريعات السابقة عليه، وإذا كان النص المطعون عليه لم يلحقه أى تعديل بعد التاريخ المذكور، فلا يجوز الطعن عليه بمخالفة الشريعة الإسلامية.