قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور-رئيس المحكمة، برفض دعوى كان قد اقامها المدعى ضد اولاد شقيقته بطلب بطلان وصية المتوفى لمخالفة نص الفقرة الأولى من المادة(37) من قانون الوصية أحكام الشريعة الاسلامية. وجاء بأسباب الحكم أن القيد المقرر بالمادة الثانية من الدستور بعد تعديلها في 22 مايو 1980 والتي جعلت الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، لا يتأتى اعماله بالنسبة للتشريعات السابقة عليه، وإذا كان النص المطعون عليه لم يلحقه أي تعديل بعد التاريخ المذكور، فلا يجوز الطعن عليه بمخالفة الشريعة الاسلامية.