قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة، برفض دعوى كان قد أقامها المدعي ضد أولاد شقيقته بطلب بطلان وصية المتوفي لمخالفة نص الفقرة الأولى من المادة (37) من قانون الوصية لأحكام الشريعة الإسلامية. وجاء بأسباب الحكم أن القيد المقرر بالمادة الثانية من الدستور بعد تعديلها في 22 مايو 1980 والتي جعلت الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، لا يتأتي أعماله بالنسبة للتشريعات السابقة عليه، وإذا كان النص المطعون عليه لم يلحقه أي تعديل بعد التاريخ المذكور، فلا يجوز الطعن عليه بمخالفة الشريعة الإسلامية.