قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور، برفض دعوى تطالب ببطلان وصية المتوفى لمخالفة نص الفقرة الأولى من المادة (37) من قانون الوصية أحكام الشريعة الإسلامية. وتنص الفقرة الأولى من المادة على: «تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من اهل التبرع عالمين بما يجيزونه». وجاء بأسباب الحكم أن القيد المقرر بالمادة الثانية من الدستور بعد تعديلها في 22 مايو 1980 والتى جعلت الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، لا يتأتى أعماله بالنسبة للتشريعات السابقة عليه، وإذا كان النص المطعون عليه لم يلحقه أي تعديل بعد التاريخ المذكور، فلا يجوز الطعن عليه بمخالفة الشريعة الإسلامية. كانت دعوى أقامها المدّعي ضد أولاد شقيقته يطالب فيها ببطلان وصية المتوفى لمخالفة نص الفقرة الأولى من المادة (37) من قانون الوصية أحكام الشريعة الاسلامية. وكانت المحكمة الدستورية حمت دستورية المادة (37) من قانون الوصية لصدورها قبل تعديل المادة 2 من الدستور، فلا يكون هناك مجال لبحث مدى تعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية من عدمه وذلك في «القضية رقم 125 لسنة 6 قضائية دستورية جلسة 6-6-1987 – نشر بالجريدة الرسمية العدد 25 في 20-6-1987».