رفضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور دعوى كان قد اقامها المدعى ضد اولاد شقيقته بطلب بطلان وصية المتوفى لمخالفة نص الفقرة الأولى من المادة (37) من قانون الوصية أحكام الشريعة الاسلامية . وقد جاء بأسباب الحكم أن القيد المقرر بالمادة الثانية من الدستور بعد تعديلها فى 22 مايو 1980 والتى جعلت الشريعة الأسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، لا يتأتى اعماله بالنسبة للتشريعات السابقة عليه، وإذا كان النص المطعون عليه لم يلحقه أى تعديل بعد التاريخ المذكور، فلا يجوز الطعن عليه بمخالفة الشريعة الاسلامية .