قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة يوم السبت 14/3/2015 برئاسة المستشار / عدلى منصور رئيس المحكمة، بأن المادة (76) من المادة الدستور كفلت استقلال النقابات والاتحادات تنفيذا للاتفاقيات الدولية فى شأن الحرية النقايبة والتنظيم النقابى التى انضمت مصر إليها، ولذا يجب توفير الحماية اللازمة لأعضاء مجلس إدارة النقابات حتى يتمكنوا من أداء دورهم بصفتهم ممثلين عن زملائهم العمال. وقد نصت المادة (48) من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 ، بحسب ما ذكرت وكالة "أونا"،على عدم جواز نقل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من المنشأة داخل أو خارج المدينة التى يوجد بها مقر عمله خلال مدة الدورة النقابية إلا بموافقته الكتابية، وانتهت المحكمة إلى رفض الدعوى المقامة من احد البنوك بعدم دستورية النص المذكور .