بروتوكول تعاون بين جامعة أسيوط كلية الحقوق وجامعة الغردقة    لتوفير 1500 فرصة عمل.. 12 شركة في الملتقى التوظيفي الأول بجامعة حلوان (تفاصيل)    لمدة 50 عامًا.. عقد لإقامة مصنع لتجميع السيارات بين هيئة الموانئ ومجموعة المنصور    المجر لن تمتثل لقرار اعتقال بوتين.. وتتهم "معرقلي" رحلته برفض السلام    فانس من تل أبيب: وقف النار في غزة سيصمد لكن الأمر ليس سهلًا    دبلوماسي أوكراني: ترامب كان مستعدا لتنازلات لأجل السلام وبوتين رفض.. والمشهد غامض    محافظ شمال سيناء: معبر رفح من الجانب المصري مفتوح منذ 7 أكتوبر 2023    بث مباشر.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا 2025    موعد مباراة سبورتنج لشبونة ومارسيليا في دوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة    طارق قنديل: تشرفت بثقة الخطيب.. وننتظر مشاركة تاريخية من الجمعية العمومية    ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج مستحضرات طبية مجهولة المصدر بالمنوفية    القبض على 11 سيدة بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب عبر تطبيق للمساج في القاهرة    المخرج العالمي مايكل إدواردز يهنئ صناع فيلم "نصيب" بانطلاق تصويره    حقيقة منح يوم افتتاح المتحف المصري الكبير إجازة رسمية للموظفين؟.. الحكومة توضح التفاصيل    كشف وعلاج مجاني ل1644 مواطنًا خلال القافلة الطبية بمركز بلقاس في الدقهلية    تزامنًا مع تعامد الشمس على رمسيس الثاني.. رفع درجة الجاهزية القصوى بجميع منشآت الرعاية الصحية بأسوان    قائمة ريال مدريد - غياب 5 مدافعين ضد يوفنتوس.. وميندي يعود لأول مرة منذ 6 أشهر    استقالة أسامة نبيه من تدريب منتخب الشباب    الكنيست يصادق تمهيديا على مشروعي قانون لضم الضفة ومستوطنة    الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية بإهناسيا يستقيل من منصبه قبل انتخابات النواب    وكيل التعليم بالجيزة يستبعد مدير مدرسة خلال جولة مفاجئة في الهرم والعمرانية    مدبولي: الدولة لن تحتاج إلى رفع أسعار الوقود خلال سنة على الأقل    لدعم الطالبات نفسيا، الهلال الأحمر يطلق حملة Red Week بجامعة الوادي الجديد    أفضل 5 وجبات خفيفة صحية لا ترفع السكر في الدم    فئات ممنوعة من أداء مناسك الحج    حملات مرورية مكثفة بمنطقة المساكن والجامعة بقنا بعد شكوى الطلاب والأهالى    أحمد الشناوي يصارع ثنائي المغرب على جائزة أفضل حارس في أفريقيا    «القابضة للصناعات الكيماوية» تحقق 8.6 مليار جنيه صادرات خلال 2024-2025    النجم التركي كان أورجانجي أوغلو: أتطلع لزيارة الجمهور في منازلهم بمصر    محمد عبده يقبل يد المايسترو هاني فرحات : "ونكيد العوازل بقي "    نائب الرئيس الأمريكى: نأمل أن تمضى خطة ترامب قدما وأن يتحقق السلام فى غزة    الرقابة المالية تمد وقف تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر بالطرق التقليدية لمدة عام    مصر تستضيف مؤتمر تسليم وتسلم قيادة افريكسم بنك    حملات مُكبرة لإزالة التعديات وأعمال البناء المخالف بأحياء الإسكندرية    «الرعاية الصحية» : تقنية حديثة لعلاج دوالي الساقين دون جراحة بمستشفى السلام التخصصي ببورسعيد    وزير الإسكان: تخصيص 408 قطع أراضٍ للمواطنين بمنطقة الرابية    البترول: مصر تُصدر 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى تركيا لصالح توتال إنيرجيز    تراجع ظاهرة السحابة السوداء بالشرقية    الأقصر تتحرك لدعم موسم سياحي استثنائي.. لقاء موسع بمشاركة خبراء ومختصين    بيحبوا يكسروا الروتين.. 4 أبراج لا تخشى المخاطرة وتحب انتهاز الفرص    جدول مواقيت الصلاة فى الإسكندرية ومحافظات الجمهورية غداً الخميس 23 أكتوبر 2025    إحالة أوراق سائق للمفتي بعد اتهامه بقتل مزارع وتزعُّم عصابة للإتجار بالمخدرات في القليوبية    «مصر» ضمن المرشحين لجائزة أفضل منتخب إفريقي في 2025    الضربة الجوية والطريق إلى نصر أكتوبر العظيم (2)    نائب وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الطبية والطوارئ بميناء رفح البري    الصحة وصندوق مكافحة الإدمان يفتتحان قسما جديدا للحجز الإلزامي بمستشفى إمبابة    خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة ما يزيد على 11 مليون جنيه    مفتي الجمهورية: الله تولى بنفسه منصب الإفتاء وجعله من وظائف النبوة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 22-10-2025 في محافظة الأقصر    نائب ترامب: واشنطن تعمل على ضمان ألا تشكل حماس تهديدا مرة أخرى    دبلوماسي روسي سابق: النزاع مع أوكرانيا قائم على خلافات جوهرية    منتخب مصر للسيدات يختتم استعداداته لمواجهة غانا في تصفيات أمم إفريقيا    موعد مباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج فى دوري الأبطال والقنوات الناقلة    منال عوض: نسعى لحل مشاكل المواطنين والتواجد المستمر على أرض الواقع    حكم القيام بإثبات الحضور للزميل الغائب عن العمل.. الإفتاء تجيب    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    سماء الفرج    موعد شهر رمضان المبارك 1447 هجريًا والأيام المتبقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد.. هيئة المفوضين توصى برفض إنشاء «نقابة ضباط الشرطة»
الامتناع عن اتخاذ إجراءات تأسيس النقابة لا يقبل الطعن عليه لانتفاء وجود إلزام قانونى
نشر في الوطن يوم 19 - 09 - 2014

تنفرد «الوطن» بنشر تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى أوصى برفض إنشاء نقابة لضباط وأفراد الشرطة والعاملين المدنيين بوزارة الداخلية، وصدر تقرير الدائرة الثانية بهيئة مفوضى الدولة فى الدعوى رقم 37688 لسنة «64 قضائية» المقامة من العميد محمود قطرى ضد رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للشرطة.
وقالت الهيئة فى تقريرها الذى أعده المستشار محمد فرجانى، نائب رئيس مجلس الدولة، إن المدعى يهدف بدعواه -وفقاً للتكييف القانونى الصحيح لطلباته الختامية- إلى طلب الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه السلبى بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء نقابة للشرطة «للضباط والأفراد والعاملين المدنيين» وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، موضحاً أن المادة «76» من الدستور نصت على أن «إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدراتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية».
وتنص المادة «206» على أن «الشرطة هيئة مدنية نظامية، فى خدمة الشعب، وولاؤها له». وتنص المادة «أ» من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم «109» لسنة 1971 على أن «الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية». وتنص المادة «2» من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1981 والقانون رقم 12 لسنة 1995 على سريان أحكام هذا القانون على: «العاملين المدنيين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التى لها موازنة خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، والعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التى يتم إنشاؤها بقانون، والعاملين بالقطاع الخاص، والعاملين بالقطاع التعاونى، والعاملين بالقطاع الاستثمارى والقطاع المشترك، وعمال الزراعة، وعمال الخدمة المنزلية».
وتنص المادة (7) من القانون ذاته على أن «يقوم البنيان النقابى على شكل هرمى وعلى أساس وحدة الحركة النقابية، وتتكون مستوياته من اللجنة النقابية بالمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية، والنقابة العامة، والاتحاد العام لنقابات العمال». ويصدر الاتحاد العام لنقابات العمال قراراً بقواعد وإجراءات تشكيل هذه المنظمات النقابية المشار إليها بالفقرة السابقة وفروعها».
وتنص المادة «13» من القانون ذاته على أن «للعمال والعمال المتدرجين المشتغلين فى مجموعات مهنية أو صناعات متماثلة أو مرتبطة ببعضها أو مشتركة فى إنتاج واحد، الحق فى تكوين نقابة عامة واحدة على مستوى الجمهورية طبقاً للائحة التى يعدها التنظيم النقابى. وتعتبر المهن المتممة والمكملة للصناعات الواردة فى هذه اللائحة داخلة ضمن هذه الصناعة. ويجوز للاتحاد العام لنقابات العمال تعديل هذه اللائحة بمراعاة المعايير المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين».
ومن حيث إن المادة (2) من اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابى (رقم 87) التى اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، وتم التوقيع عليها من جمهورية مصر العربية فى 11/6/1956 تنص على «حق العمال -وأصحاب العمل كذلك- فى إنشاء ما يختارونه من منظمات، أو الانضمام إلى تلك المنظمات دون ترخيص سابق».
وتنص المادة (9) من الاتفاقية ذاتها على أن «تحدد القوانين واللوائح الوطنية مدى انطباق الضمانات المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية على القوات المسلحة والشرطة. وطبقاً للمبدأ المقرر فى الفقرة 8 من المادة 19 من دستور منظمة العمل الدولية، لا يعتبر تصديق أى عضو لهذه الاتفاقية ذا أثر على أى قانون أو حكم قضائى أو عرف أو اتفاق قائم بالفعل، يتمتع أعضاء القوات المسلحة أو الشرطة بمقتضاه بأى حق تضمنه هذه الاتفاقية».
وتنص المادة «10» من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن «تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، وسائر المنازعات الإدارية».
وأوضح تقرير المفوضين أنه استقرت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع فى هذا الشأن إلى أن «استقراء نص المادة (2) من قانون النقابات العمالية المشار إليه أن ثمة رابطاً يجمع بين الأشخاص الذين طبقت عليهم هذه المادة أحكام هذا القانون، وهو اتصافهم بوصف العاملين أو العمال، بما مقتضاه عدم نفاذ أحكام هذا القانون على غيرهم ممن تنحسر عنهم هذه الصفة إلا فى الأحوال المقررة فيه، وهو ما تأكد من استقراء نص المادة (13) من القانون ذاته، بما يستخلص منه ضرورة توافر صفة العامل فيمن يكون له الحق فى تكوين أو إنشاء المنظمة النقابية».
وتابع: «مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة والقاضى الطبيعى المختص بنظر الطعون فى القرارات الإدارية وسائر المنازعات الإدارية باسطاً ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صورها حتى لا يكون هناك جنوح عن مبدأ المشروعية أو فروق عن سيادة القانون تحقيقاً للغاية التى استهدفها المشروع الدستورى فى صلب الدستور». وإذا كان مجلس الدولة باعتباره قاضى المشروعية حريصاً على اختصاصه دون إفراط أو تفريط فإنه لا يقل حرصاً على ألا يتجاوز اختصاصاته المقررة دستوراً وقانوناً وذلك انحناء لصحيح حكم المشروعية ونزولاً على اعتبارات سيادة القانون.
وحيث إن المستقر عليه أن العمل التشريعى وإصدار القوانين يختلف تماماً عن العمل الإدارى، فالأخير وحده هو الذى تدخل منازعاته فى اختصاص القضاء الإدارى، بينما تخرج منازعات الأول عن دائرة الاختصاص الولائى المنعقد لهذا القضاء سواء صدر العمل من السلطة التشريعية «مجلس الشعب» أو من الجهة القائمة بمقتضى الدستور بشئون التشريع، وذلك بطبيعة الحال بخلاف القرارات الصادرة من السلطة التنفيذية، وإن تناولت ثمة قواعد لائحية أو تنظيمية ذات صفة عامة والتى لا تعدو هذه أن تكون قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء الإدارى الذى تكون رقابته عليها هى عين رقابته على سائر القرارات الإدارية ويقبل الطعن عليها بجميع الطعون.
وحيث إنه هدياً بما تقدم وتأسيساً عليه، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى يهدف من دعواه إلى الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه السلبى بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء نقابة للشرطة «للضباط والأفراد والعاملين المدنيين»، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، ولما كان نص المادة «76» من الدستور ينص على «إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون»، فإنه يعد اعترافاً من الدستور بأهمية وخطورة المصالح التى تمثلها النقابات العمالية وعمق اتصالها بالحقوق المقررة قانوناً للأعضاء فقد جعل إنشاءها، على أساس ديمقراطى، حقاً يكفله القانون، ومراعاة من المشرع لدور المنظمات النقابية فى الدفاع عن حقوق أعضائها وحماية مصالحهم وتأمين أوضاعهم وتحسين شروط عملهم، ولئن كفلت الدساتير المتعاقبة، وآخرها الدستور المعدل النافذ، وكذلك التشريع والاتفاقيات الدولية المشار إليها، مبدأ الحرية النقابية والحق فى إنشاء وتكوين النقابات قانوناً سواء ما ورد منها بالتشريعات الداخلية للدولة أو بالاتفاقيات الدولية النافذة فيها.
علاوة على ذلك فإن نص المادة (2) من قانون النقابات العمالية المشار إليه أن ثمة رابطاً يجمع بين الأشخاص الذين طبقت عليهم هذه المادة أحكام هذا القانون، وهو اتصافهم بوصف «العاملين» أو «العمال» بما مقتضاه عدم نفاذ أحكام هذا القانون على غيرهم ممن تنحسر عنهم هذه الصفة إلا فى الأحوال المقررة فيه، وهو ما تأكد من استقراء نص المادة (13) من القانون ذاته حينما كفل فيها المشرع الحق فى تكوين نقابة عامة واحدة على مستوى الجمهورية، للعمال والعمال المتدرجين المشتغلين فى مجموعات مهنية أو صناعات متماثلة أو مرتبطة ببعضها أو مشتركة فى إنتاج واحد، بما يستخلص منه ضرورة توافر صفة العامل فيمن يكون له الحق فى تكوين أو إنشاء المنظمة النقابية.
وهو عينه ما أكدته الاتفاقية الدولية رقم «87» لعام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية الحق فى التنظيم النقابى -التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية- حين نصت فى المادة (2) منها على حق العمال -أصحاب العمل كذلك- فى إنشاء ما يختارونه من منظمات، أو الانضمام إلى تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص سابق.
وبناء على ما تقدم وتأسيساً عليه، فإن امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إنشاء نقابة للشرطة للضباط والعاملين المدنيين بجهاز الشرطة لا يشكل قراراً إدارياً سلبياً يقبل الطعن عليه أمام القضاء الإدارى لانتفاء وجود إلزام قانونى على جهة الإدارة بشأن اتخاذ تلك الإجراءات وذلك لانحسار عمن يطلب لهم -الضباط والأفراد والعاملين المدنيين بجهاز الشرطة- إنشاء نقابة وصف «العاملين».
ومن حيث إنه من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.