إسلام عفيفي: جامعة «نيو إيجيبت» إضافة قوية لمنظومة التعليم العالي    أحمد موسى: رؤية الرئيس السيسي غيرت خريطة التنمية    استجابة للمواطنين| محافظ قنا يوجه بصيانة إنارة بطريق في نجع حمادي    دول البلطيق تتفق على إنشاء فضاء مشترك للنقل العسكري    انطلاق مباراة ليفربول ونيوكاسل في البريميرليج.. محمد صلاح أساسيا    انهيار منزل في مغاغة بسبب أعمال حفر مجاورة وإخلاء المنازل المجاورة احترازيًا    المادة ب 35 جنيها، فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بالغربية    يارا السكري تتألق بإطلالة كلاسيكية جذابة بحفل «المتحدة» | شاهد    رسالة قوية من السيسي لنظيره الإيرانى لتسوية الأزمة وعودة المفاوضات مع أمريكا    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد جاهزية الحجر الصحي بمعبر رفح ومستشفى الشيخ زويد    انضباط في المعادي.. حملات لرفع الإشغالات ومصادرة التكاتك ومراقبة المخابز    أحمد الشناوي: مواجهة نهضة بركان صعبة والأخطاء ممنوعة    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    اتحاد الكرة يلغى توقف شرب المياه في الدوري المصري    الأهلي يتأهل لنهائي السوبر المحلي ليد السيدات بعد الفوز على سبورتنج    إسلام عوض: رسائل الرئيس السيسي كشفت مخططات تفتيت المنطقة    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    باحث بالشؤون الإيرانية: طهران ترى أن كلفة الحرب أقل من الاتفاق مع واشنطن    رئيس حزب الشعب الأوروبي يطالب بإجراء محادثات حول إنشاء مظلة نووية أوروبية    الجوائز الأدبية.. منصات لاكتشاف «الأصوات الجديدة» وتجديد دماء الرواية العربية بكتارا    80 % زيادة متوقعة فى الحركة الوافدة من إسبانيا إلى مصر فى 2026.. وتعاقدات مبشرة من أسواق أمريكا اللاتينية    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    العضو المنتدب ل«ميدار»: حققنا خلال أقل من 3 سنوات ما كان مخططًا إنجازه فى 7 سنوات    كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    أشرف سنجر ل اليوم: تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة لاستقرار الشرق الأوسط    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    عروض ومحاكاة تكريمًا للدكتور أحمد عمر هاشم وإسهامات العلماء بجناح الأزهر بمعرض الكتاب    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    المطارات المصرية تشهد نشاطا مكثفا خلال ذروة الموسم السياحى الشتوى    رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميدان الفريق «صفي الدين أبو شناف» بالمنيا    أعمال نجيب محفوظ قوة مصر الناعمة تعبر اللغات والحدود بعيون دبلوم دراسية كندية    محافظ سوهاج يتفقد مشروع المجمع السكني بأرض المشتل بحي غرب    القاهرة على رأس مجلس السلم والأمن الأفريقي.. دور محوري وسط أزمات القارة    غدًا.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقى الإعانة الشهرية    مصرع طالب في انهيار منزل بقنا    مولدوفا: توقف طارئ للكهرباء إثر مشكلات في الشبكة الأوكرانية    جامعة المنصورة تحصد ميداليات في دوري الجامعات والمعاهد    استمرار فك وإزالة كوبري السيدة عائشة لليوم الثاني    حلفاء أمريكا يعيدون ضبط علاقاتهم مع الصين.. وترامب كلمة السر    نقيب المحامين: ملتزمون بتوفير الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة    رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    أكثر من 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    ليفربول يستضيف نيوكاسل بحثًا عن أول انتصاراته في 2026 بالبريميرليج    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    جامعة بنها تحصد 25 ميدالية في بطولة ألعاب القوى للجامعات    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    وفاة طفل سقطت عليه عارضه خشبية داخل نادي شهير بطنطا    نادر هلال يقدم رؤية إنسانية جديدة في معرض «كاريزما»    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النهار تحصل على المسودة النهائية لمشروع قانون الحريات النقابية
نشر في النهار يوم 10 - 03 - 2012


كتب : محمد عمرتناقش لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب خلال جلساته الاسبوع الجاري مشروع قانون الحريات النقابية الذي اصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذي تم احالته مؤخرا الى مجلس الوزراء حيث يتضمن مشروع القانون الجديد مجموعة من المواد التى تحدد أسس وآليات العمل داخل النقابات .النهار حصلت على المسودة الأخيرة لمشروع قانون الحريات النقابية والذى سيتم مناقشته بلجنة القوى العاملة بمجلس الشعب خلال جلساتها القادمةوتتضمن المادة الاولى فى مشروع القانون : ان يعمل بأحكام قانون الحريات النقابية المرافق ، ويلغى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 و تعديلاته ، واى حكم يخالف احكام القانون المرافق اينما ورد فى قوانيين اخرى .كما تتضمن المادةالثانية : لا تخل احكام هذا القانون بحقوق التعبير والاجتماع التى يكفلها الدستور ولا ينبغى ان يؤدى تفسير هذة الاحكام او تطبيقها على اى نحو الى الاخلال بالحقوق والحريات النقابية ومعايير العمل الاساسية التى تنص عليها اتفاقيات العمل الدولية المصدق عليها من الحكومة المصرية.اما المادة الثالثة فتتضمن : تحل عبارة النقابة العمالية المعنيةمحل كل من عبارتى اللجنة النقابية والنقابة العامة المعنيةكما تحل عبارة المنظمة النقابية المعنيةاو اتحاد النقابات المعنىان وجدت محل عبارة اتحاد نقابات عمال مصر ان وجدت فى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12لسنة 2003 وفى كافة القوانين والقرارات المعمول بها.اما المادة الرابعة : تنص على انه لالاتخل احكام القانون المرافق بالحقوق و المزايا الخاصة باعضاء المنظمات النقابية العمالية و المترتبة على اشتراكهم فى صناديق خاصة تم انشاؤها بمعرفة النقابات ، وذلك بحرمانهم او الانتقاص منها عند رغبتهم فى الانسحاب من هذه المنظمات او نقل عضويتهم من المنظمات النقابية العمالية المنشا بها هذه الصناديق الى منظمات نقابية عمالية اخرى.والمادة الخامسة : تؤكد على ان تستمر المنظمات النقابية العمالية ومنظمات الاعمال التى سبق تشكيلها قبل اصدار هذا القانون فى ممارسة نشاطها الى حين توفيق اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون خلال ستة شهور من تاريخ اصداره، الا اعتبرت منحلة.......... ويصدر وزير القوى العاملة و الهجرة قرارا بكيفية توفيق هذه الاوضاع وفقا للشروط و الضوابط الواردة بهذا القانون ، خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون المرفق.المادة السادسة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل بة اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشرة يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .وقد تناول الباب الاول من مشروع القانون الذى تم توزيعه داخل اللجنة القوى العاملة بمجلس الشعب : التعاريف والاحكام العامة ، والباب الثانى: تكوين النقابات ، والباب الثالث: البنيان النقابى لمنظمات العمال واصحاب الاعمال .وشمل الباب الأول التعريفات المستخدمة فى المواد القانونية والأحكام العامة لكل من العامل والحرفى والمنشأة والعمال المستقلين وصاحب العمل والنقابة العمالية واتحادات النقابية العامة واتحاد أصحاب الأعمال وجمعياتهم .... وشرح الباب الثانى فصل الأحكام العامة فى 10 مواد تحديد الصفة التمثيلية للمنظمات النقابية، التى اشترط فيها ثلاثية التشاور والمفاوضة الجماعية واللجان المنصوص عليها فى العمل وفقا للتمثيل النسبى لعدد المنضمين إليها، ومن خلال التمثيل النسبى لكل منظمة نقابية بحسب نسبة العضوية.يقع مشروع القانون في 3 أبواب تتكون من 31 مادة حيث يضم الباب الأول الذي يدور حول التعاريف والأحكام العامة 11 ماده ، أما الباب الثاني الذي يتناول تكوين النقابات فيتكون من 7 مواد ... أما الباب الثالث الذي يتناول البنيان النقابي لمنظمات وأصحاب الأعمال فيتكون من 13 مادة .تنص أبرز مواد القانون، على إخضاع العاملين المدنيين فى الشرطة والإنتاج الحربى وعمال الخدمة المنزلية والعاملين فى المهن الحرة لمواد القانون. وألغى مشروع القانون قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته وإلغاء أى حكم يخالف أحكام قانون الحريات النقابية.ويحظر القانون على أصحاب العمل أو ممثليهم اتخاذ إجراء يكون من شأنه تعطيل النشاط النقابى أو القيام بأى عمل ينطوى على إكراه مادى أو معنوى لأحد العمال، أو تشكيل النقابات ومنظمات أصحاب الأعمال على أساس دينى أو سياسى أو حزبى.ونص القانون فى مادته الأولى على إلغاء قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته وإلغاء أى حكم يخالف أحكام قانون الحريات، كما أكد القانون فى المادة الثانية ضرورة عدم الإخلال بالحقوق والحريات النقابية ومعايير العمل الأساسية التى وردت فى اتفاقيات العمل العربية والدولية.وشددت المادة الخامسة على ضرورة قيام المنظمات النقابية العمالية وكذلك منظمات أصحاب الأعمال الناشئة قبل إصدار القانون، بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون فى مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ صدوره وإلا تم اعتبارها منشآت منحلة.واستثنت المادة السادسة العسكريين العاملين والمجندين بالخدمة العاملة بالجيش من نطاق تطبيق هذا القانون بخلاف العاملين المدنيين.... وأكد القانون فى مادته السابعة بطلان كل شرط أو اتفاق يخالف أحكامه.وأوضح القانون، فى الفصل الثانى من الباب الثانى، كيفية تأسيس النقابات واتحادات العمال وأصحاب الأعمال وإلزام الجهة الإدارية بتسليم خطاب للممثل القانونى لفتح حساب سواء للنقابة أو الإتحاد.وفى الفصل الثالث أعطى القانون الحق فى إنشاء صناديق ادخار أو زمالة، وللنقابة الحق فى قبول الهبات والتبرعات من غير الجهات الأجنبية، التى حظر القانون تلقى التبرعات والمنح منها.وشددت المادة 29 من الفصل الرابع على صاحب العمل بعدم إكراه العامل بأى وسيلة تنطوى على إجبار مادى أو معنوى أو تمييز بين العمال بسبب نشاطهم النقابى، محذرا من إكراه الأعضاء النقابيين وتقديم مزايا مادية أو عينية أو إنهاء خدمة العامل أو النقابى لتغيير مواقفه التفاوضية أو تغيير انتمائه النقابى.يشار الى ان أعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قد نظموا وقفة احتجاجية اعتراضا على قانون الحريات النقابية، ، رغم أن القانون استعان ب17 مادة قدمها الاتحاد الرسمى فى قانون الحريات الجديد من أصل 40 مادة... كما شهدت لجنة القوى العاملة مواجهات شديدة بين وزير القوى العاملة و الهجرة و اعضاء اللجنة عند الاشارة بهذا القانون مؤكدين ان هذا القانون لا يلبى طموحات العمال .يذكر ان مشروع القانون الذى وزع فى اللجنة لم يتضمن مواد العقوبات

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.