يلتقي الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، الاتحاد المصري للنقابات المستقلة برئاسة كمال أبو عيطة. ويحضر اللقاء خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة، ومن المنتظر أن يتناول اللقاء استعراض مواد مشروع قانون النقابات العمالية التي وافق عليها أعضاء مجلس الشعب قبل حله، وقرب اتخاذ إجراءات استصداره. يذكر أن رئيس الوزراء التقى مساء أمس الخميس أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال الرسمي برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر لهذا الغرض، تمهيدا لإجراء انتخابات المنظمات العمالية بمراحلها الثلاث: اللجان النقابية علي مستوي مواقع العمل والإنتاج، والنقابات العامة، والاتحاد العام لنقابات العمال. وحدد مشروع قانون النقابات العمالية 7 مواد في الإصدار، و4 أبواب بها 46 مادة، يتناول الباب الأول التعاريف والأحكام العامة، والثاني تكوين النقابات، والثالث البنيان النقابي، والرابع النقابات العامة والاتحادات العام للعمال. جاء نص المادة الأولي في مواد الإصدار: يعمل بأحكام هذا القانون بشأن النقابات العمالية. المادة الثانية: يلغي قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون. المادة الثالثة: لا تخل أحكام هذا القانون بالحقوق والحريات النقابية ومعايير العمل الدولية الأساسية التي يكلفها الدستور مع مراعاة اتفاقيات العمل الدولية المصدق عليها من الحكومة المصرية. المادة الرابعة: تستبدل عبارة "المنظمة النقابية المعنية" بعبارات اللجنة النقابية، النقابة العامة المعنية، الاتحاد العامة لنقابات عمال مصر، أينما وردت في قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وفي كل القوانين والقرارات المعمول بها. المادة الخامسة: علي المنظمات النقابية الحالية توفيق أوضاعها وإجراء الانتخابات لمجالس إداراتها وفق أحكام هذا القانون في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وإلا اعتبرت منحلة ويتم التصرف في أموالها وأملاكها وفق ما نصت عليه لائحتها ونظامها الأساسي. المادة السادسة: يصدر وزير القوى العاملة والهجرة اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الوزارية لتنفيذه، والنماذج الاسترشادية المطلوبة بالتنسيق مع المنظمات النقابية في موعد غايته 60 يوما من تاريخ نشره بالجريد الرسمية. المادة السابعة: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. من المقرر أن يُبصم هذا القانون بخاتم الجمهورية، وينفذ كقانون من قوانينها. أعطي مشروع القانون بالباب الثاني في تكوين النقابات بالفصل الأول الخاص بالحقوق الأساسية والعضوية النقابية في المادة (12) عدم جواز حرمان أي عامل من حقه في اشتراك في تأسيس النقابة العمالية أو الانضمام إليها، ولا يجوز إكراهه على الانضمام لنقابة دون إرادته أو الانسحاب منها.