العليمي يلغي اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات ويطالب قواتها بالخروج من اليمن خلال 24 ساعة    السيطرة على حريق هائل في مخزن قطع غيار سيارات بالقطامية    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة في حي بطن الهوى يقطنها أكثر من 100 مقدسي لصالح المستعمرين    القبض على المتهمين بقتل شاب فى المقطم    طقس اليوم الثلاثاء| عودة الاستقرار الجوي.. ودرجات الحرارة في النازل    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر    القاهرة الإخبارية: خلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة حول ملف الضفة الغربية    محمد منير في جلسة عمل مع أمير طعيمة لتحضير أغنية جديدة    السيطرة على حريق داخل محل أسفل عقار بمدينة نصر.. صور    هدى رمزي: مبقتش أعرف فنانات دلوقتي بسبب عمليات التجميل والبوتوكوس والفيلر    إصابة منصور هندى عضو نقابة المهن الموسيقية فى حادث تصادم    وفاة خالدة ضياء أول رئيسة وزراء لبنجلاديش    نجما هوليوود إدريس إلبا وسينثيا إيريفو ضمن قائمة المكرمين الملكية    تراجع الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 30 ديسمبر    الداخلية تكشف حقيقة فيديو تحذير المواطنين من المرور بأحد الطرق ببدر    زيلينسكي: لا يمكننا تحقيق النصر في الحرب بدون الدعم الأمريكي    "فوربس" تعلن انضمام المغنية الأمريكية بيونسيه إلى نادي المليارديرات    مندوب مصر بمجلس الأمن: أمن الصومال امتداد لأمننا القومي.. وسيادته غير قابلة للعبث    حسين المناوي: «الفرص فين؟» تستشرف التغيرات المتوقعة على سوق ريادة الأعمال    الإمارات تدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي    بعد نصف قرن من استخدامه اكتشفوا كارثة، أدلة علمية تكشف خطورة مسكن شائع للألم    أستاذ أمراض صدرية: استخدام «حقنة البرد» يعتبر جريمة طبية    عرض قطرى يهدد بقاء عدى الدباغ فى الزمالك    سموم وسلاح أبيض.. المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش    انهيار منزل من طابقين بالمنيا    3 مباريات للفراعنة بالكان بدون صلاح = تعادلات منذ 2017.. فيديو    حوافز وشراكات وكيانات جديدة | انطلاقة السيارات    نجم الأهلي السابق: زيزو لم يقدم أفضل مستوياته.. ومصطفى محمد يفتقد للثقة    حسام عاشور: كان من الأفضل تجهيز إمام عاشور فى مباراة أنجولا    ناقدة فنية تشيد بأداء محمود حميدة في «الملحد»: من أجمل أدواره    صندوق التنمية الحضارية: حديقة الفسطاط كانت جبال قمامة.. واليوم هي الأجمل في الشرق الأوسط    نيس يهدد عبدالمنعم بقائد ريال مدريد السابق    القباني: دعم حسام حسن لتجربة البدلاء خطوة صحيحة ومنحتهم الثقة    تحتوي على الكالسيوم والمعادن الضرورية للجسم.. فوائد تناول بذور الشيا    مجلس الوزراء: نراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية كجزء من الإصلاح الشامل    ترامب يحذر إيران من إعادة ترميم برنامجها النووي مرة أخرى    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي    الكنيست الإسرائيلي يصادق نهائيًا على قانون قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب «الأونروا»    الزراعة: نطرح العديد من السلع لتوفير المنتجات وإحداث توازن في السوق    التعاون الدولي: انعقاد 5 لجان مشتركة بين مصر و5 دول عربية خلال 2025    وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة |صور    هيفاء وهبي تطرح أغنيتها الجديدة 'أزمة نفسية'    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي    الصحة: ارتفاع الإصابات بالفيروسات التنفسية متوقع.. وشدة الأعراض تعود لأسباب بشرية    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    نيافة الأنبا مينا سيّم القس مارك كاهنًا في مسيساجا كندا    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    وزير الصحة: تعاون مصري تركي لدعم الاستثمارات الصحية وتوطين الصناعات الدوائية    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون المحاماة
نشر في المصريون يوم 13 - 03 - 2015

وافق مجلس الوزراء علي مشروع تعديل قانون المحاماة رقم 17 لسنة 83 فى اجتماعه الذي عقد يوم الأربعاء الماضى، حيث أعدت مشروع القانون لجنة الإصلاح التشريعى بعد الاتفاق على التعديلات بين لجنتى التقاضى والعدالة، والتشريعات الاجتماعية برئاسة نقيب المحامين سامح عاشور، المنبثقتين عن "الإصلاح التشريعى" ووافقت عليه اللجنة العامة.
وقالت المصادر، إن المواد المقترح تعديلها فى القانون 17 لسنة 83 بإصدار قانون المحاماة فى إطار المعانى السامية التى عبر عنها الدستور المصرى المعدل 2014 وتأكيده على دور مهنة المحاماة كشريك للسلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حقوق الدفاع، وهو ما يستلزم النهوض بها والارتفاع بالمستوى العلمى والاجتماعى للقائمين عليه.
وأضافت المصادر، أن المذكرة الإيضاحية أكدت ضرورى إعادة النظر فى شروط الانخراط التى نظمتها المادة 13 وذلك بالتأكيد على ضرورة حصول المتقدم للقيد بجداولها على شهادة الحقوق مسبوقة بالثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى فى ذات المستوى التعليمى وسد الثغرات الناشئة عن التوسع فى التعليم المفتوح دون ضوابط علمية، مع التأكيد على حق مجلس النقابة فقط فى إعطاء التراخيص المؤقتة للمحامين الأجانب فى مباشرة دعوى بعينه أو موضوع محدد أمام المحاكم المصرية أو هيئات التحكيم بشرط المعاملة بالمثل.
وأكدت المصادر، أنه فى إطار ما كشفت عنه الحياة العملية من أهمية فترة التمرين فى ظل الضعف العام لمستوى الخريجين من كليات الحقوق، فقد تمت زيادة مدة التمرين إلى ثلاث سنوات دون انتقاص من حقوق المتدربين التى نظمها القانون وهو ما أكدته المادة 24 من المشروع، وفى نفس الإطار ومن أجل التأكيد على الرغبة فى الارتفاع بالمستوى العلمى للمنخرطين فى صفوفها تم اقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون والمستبدلة بالقانون 197 لسنة 2008 باشتراط حصول المتدرب على أى دبلوم فى القانون من إحدى جامعات المصرية خلال هذه الفترة، وهو الأمر الذى يعرفه القانون المصرى خاصة فى التعيين بدرجة مندوب بمجلس الدولة واشتراط حصوله على دبلومين من إحدى الكليات الحقوق لضمان الارتفاع بالمستوى العلمى. وفى ظل أحكام الدستور والذى أكد على الضمانات التى تحيط بالمحامى أثناء وبسبب ممارسته لأعمال مهنية باعتبارها ضمانات لكفالة حقوق الدفاع أكثر من كونها ضمانات للمحامى نفسه فقد حرص مشروع التعديل على إضافة المادة 50 مكرر لتمتد مظله الحماية إلى المحامى أثناء حضوره أمام جهات الاستدلال أو جهة التحقيق أياً كانت.
وأشارت إلي أنه كان من الضروري إرجاء تعديل أحكام المادة 187 بزيادة القيم المادية التى تقضى به المحاكم حتى تتناسب مع الأعباء التى تضطلع به النقابة من مسئوليات تقديرا للظروف الاقتصادية للبلاد وإرجاء ذلك لحين انتخاب البرلمان، مع إضافة أحكام التحكيم والقضايا المستعجلة لعدم وجود مبرر للاستثناء.
وجاء نص مشروع القانون: قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم لسنة 2015 فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 83 بإصدار قانون المحاماة باسم الشعب رئيس الجمهورية بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم17 لسنة83 بإصدار قانون المحاماة والمعدل بقانون رقم 197 لسنة 2008 وبناء على ما عرضه نقيب المحامين وموافقة مجلس الوزراء وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة قررنا القانون الآتى..
المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد 13/ف3،24، 31/1 ،187 من القانون 17 لسنة 83 المعدل بالنصوص التالية : المادة 13/ فقرة 3 أن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة فى مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية والتى تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى مصر. المادة 24 مدة التمرين ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ حلف اليمين. المادة 31/1 أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها فى المادة 24، مع حصوله على دبلوم فى القانون من أى من كليات الحقوق فى الجامعات المصرية. المادة 187 على المحكمة من تلقاء نفسها وهى تصدر حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة إذا كان خصمه قد حضر عنه محام، بحيث لا تقل عن خمسين جنيهًا فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية والدعاوى المستعجلة، وخمسة وسبعين جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية والدعاوى المستعجلة الجزئية، ومائة جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى، ومائتى جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا والأحكام الصادرة من هيئات التحكيم تحصل عند ايداع صورة الحكم المحكمة المختصة. وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب للمحاماة فى الدعاوى الجنائية التى يندب فيها محام بحيث لا تقل عن مائة جنيه فى دعاوى الجنح المستأنفة ومائتى جنيه فى دعاوى الجنايات وثلاثمائة جنيه فى دعاوى النقض الجنائى.
المادة الثانية : تضاف مادة جديدة بر قم 50 مكرر يتمتع المحامى بذات الضمانات المقررة فى المادتين السابقتين إذا وقعت الأفعال المشار إليها فيهما أمام جهات الاستدلال والتحقيق، ففى جميع الأحوال تحرر مذكرة ترفع إلى المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة.
المادة الثالثة : تضاف فقرة ثانية إلى المادة 51 وفى غير حالات التلبس، لا يجوز لمأمور الضبط القضائى القبض على المحامى الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة بمناسبة أداء أعمال مهنته، ويتعين عرضه فورا على النيابة.
المادة الرابعة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لنشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.