انتخابات مجلس نواب 2025، الحصر العددي في لجنة مدرسة القباب الكبرى بدكرنس بالدقهلية    13.5 ألف طالب يستفيدون من خدمات التكافل الطلابي.. و9.5 ألف طالب بالخدمات الطبية    جامعة المنيا: اعتماد استراتيجية الابتكار والأمن السيبراني    يوفنتوس يحقق أول فوز فى دورى أبطال أوروبا على حساب بودو جليمت.. فيديو    رئيس البرازيل السابق جايير بولسونارو يبدأ تنفيذ حكم بالسجن 27 عاما بتهمة التخطيط لانقلاب    الرئيس النيجيري يعلن إنقاذ جميع الطالبات المختطفات من مدرسة في ولاية كيبي    بعد تصنيف بعض فروع الإخوان كمنظمات إرهابية.. الفقي: ترامب يبعث برسالة غير مباشرة لحماس    بوروسيا دورتموند يفترس فياريال برباعية في دوري أبطال أوروبا    كريم الدبيس: أي حد أفضل من كولر بالنسبالى.. وجالى عرضين رسميين للاحتراف    الشناوى وعبد القادر وجرديشار.. أبرز 7 غيابات للأهلي أمام الجيش الملكى    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الخميس والسبت فى دور ال32 بكأس مصر    "لم ننسحب وعدم خوض المباراة حفاظا على جماهيرنا".. بيان من الاتحاد السكندري عن نهائي مرتبط السلة    فرز الأصوات فى لجنة مدرسة عمرو شكرى الإعدادية بنات بطور سيناء.. فيديو    مصرع شخص ووالدته وإصابة 2 آخرين إثر حادث تصادم سيارتين بحدائق أكتوبر    بالأرقام.. مؤشرات اللجنة الفرعية رقم 44 بدائرة المطرية محافظة القاهرة    رؤساء لجان الانتخابات يكشفون تفاصيل اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات النواب    افتتاح الدورة الثانية من مهرجان الفيوم الدولى لأفلام البيئة بحضور نجوم الفن    لجنة السيدة زينب تعلن محاضر فرز اللجان الفرعية للمرشحين بانتخابات النواب    بالصور.. جنات تُشعل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي بأغنية "وحشتينا"    محمد صبحي عن مرضه: التشخيص كشف عن وجود فيروس في المخ    المستشار حازم بدوي: العملية الانتخابية جرت في مناخ حقيقي من الديمقراطية    الفنان محمد صبحي يكشف حالته الصحية: أصابني فيروس بالمخ فترة حضانته 14 يومًا    "الوطنية للانتخابات": تلقينا 221 شكوى على مدار يومي التصويت بانتخابات النواب 2025    نجوم الفن على الريد كاربت بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي    سرايا القدس تعلن استشهاد اثنين من عناصرها في جنين ونابلس    ضبط كميات من المخدرات قبل ترويجها في الأسواق بالإسكندرية    مراسلة إكسترا نيوز ببورسعيد: غرف العمليات المركزية لم تسجل أى عقبات بانتخابات النواب    إطلاق مشروع الطريق الأخضر لعالم أكثر أمانًا بقنا بتعاون بين الإنجيلية والبيئة و"GIZ"    مراسل إكسترا نيوز: ما رأيناه باللجان عكس حرص المواطنين على الإدلاء بأصواتهم    الصحة: ضعف المناعة أمام الفيروسات الموسمية وراء زيادة حدة الأعراض    تطوير 5 عيادات صحية ومركز كُلى وتفعيل نظام "النداء الآلي" بعيادة الهرم في الجيزة    رماد بركان إثيوبيا يشل حركة الطيران في الهند ويتمدّد نحو الصين    محافظ الإسماعيلية يتفقد المقار الانتخابية بمدرستيِّ الشهيد جواد حسني الابتدائية وفاطمة الزهراء الإعدادية    فى حضور 2000 من الجمهور بلندن.. ليلة استثنائية لأعمال عبد الوهاب بصوت فاطمة سعيد    خصوصية الزوجين خط أحمر.. الأزهر يحذر: الابتزاز والتشهير محرم شرعا وقانونا    ما حكم عمل عَضَّامة فى التربة ونقل رفات الموتى إليها؟ أمين الفتوى يجيب    «النقل» تكشف حقيقة نزع ملكيات لتنفيذ مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق    مدبولي يلتقي نائب رئيس "المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني".. صور    منتخب الكويت يهزم موريتانيا ويتأهل لمجموعة مصر في كأس العرب 2025    ضبط المتهمين بالتهجم على مسكن شخص وأسرته لخلافات الجيرة بالشرقية    الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق دبلومة صحافة الذكاء الاصطناعي    متابعة حية | مانشستر سيتي يستضيف باير ليفركوزن في مباراة حاسمة بدوري أبطال أوروبا    أمن المنافذ يضبط 66 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    رئيس الوزراء والوزير الأول للجزائر يترأسان غدا اجتماع اللجنة العليا المشتركة    وزير التعليم الإيطالى: أشكر مصر على الاهتمام بتعليم الإيطالية بالثانوية والإعدادية    مكتب الإعلام الحكومي يوثق بالأرقام: مؤسسة غزة تورطت في استدراج المُجوّعين إلى مصائد موت    مواجهة نارية في دوري أبطال أوروبا.. برشلونة وتشيلسي لايف    إقبال كثيف على لجان شبين القناطر في اليوم الثاني لانتخابات النواب    وزير التعليم: أتوجه بالشكر للرئيس السيسى تقديرا على اهتمامه البالغ بالتعليم    وزير الصحة: مصر وتركيا شريكان استراتيجيان في بناء أمن صحي إقليمي قائم على التصنيع والتكامل    الافتاء توضح حكم الامتناع عن المشاركة في الانتخابات    باسل رحمي: نعمل على مساعدة المشروعات المتوسطة والصغيرة الصناعية على زيادة الإنتاجية والتصدير    قمة آسيوية نارية.. الهلال يلتقي الشرطة العراقي والبث المباشر هنا    الزراعة تطلق حملة لمواجهة مقاومة المضادات الحيوية في الثروة الحيوانية    «الصحة»: تقديم 21.9 ألف خدمة في طب نفس المسنين خلال 2025    إزالة 327 حالة تعدٍ على نهر النيل في 3 محافظات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25-11-2025 في محافظة قنا    دعاء وبركة | أدعية ما قبل النوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون المحاماة
نشر في المصريون يوم 13 - 03 - 2015

وافق مجلس الوزراء علي مشروع تعديل قانون المحاماة رقم 17 لسنة 83 فى اجتماعه الذي عقد يوم الأربعاء الماضى، حيث أعدت مشروع القانون لجنة الإصلاح التشريعى بعد الاتفاق على التعديلات بين لجنتى التقاضى والعدالة، والتشريعات الاجتماعية برئاسة نقيب المحامين سامح عاشور، المنبثقتين عن "الإصلاح التشريعى" ووافقت عليه اللجنة العامة.
وقالت المصادر، إن المواد المقترح تعديلها فى القانون 17 لسنة 83 بإصدار قانون المحاماة فى إطار المعانى السامية التى عبر عنها الدستور المصرى المعدل 2014 وتأكيده على دور مهنة المحاماة كشريك للسلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حقوق الدفاع، وهو ما يستلزم النهوض بها والارتفاع بالمستوى العلمى والاجتماعى للقائمين عليه.
وأضافت المصادر، أن المذكرة الإيضاحية أكدت ضرورى إعادة النظر فى شروط الانخراط التى نظمتها المادة 13 وذلك بالتأكيد على ضرورة حصول المتقدم للقيد بجداولها على شهادة الحقوق مسبوقة بالثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى فى ذات المستوى التعليمى وسد الثغرات الناشئة عن التوسع فى التعليم المفتوح دون ضوابط علمية، مع التأكيد على حق مجلس النقابة فقط فى إعطاء التراخيص المؤقتة للمحامين الأجانب فى مباشرة دعوى بعينه أو موضوع محدد أمام المحاكم المصرية أو هيئات التحكيم بشرط المعاملة بالمثل.
وأكدت المصادر، أنه فى إطار ما كشفت عنه الحياة العملية من أهمية فترة التمرين فى ظل الضعف العام لمستوى الخريجين من كليات الحقوق، فقد تمت زيادة مدة التمرين إلى ثلاث سنوات دون انتقاص من حقوق المتدربين التى نظمها القانون وهو ما أكدته المادة 24 من المشروع، وفى نفس الإطار ومن أجل التأكيد على الرغبة فى الارتفاع بالمستوى العلمى للمنخرطين فى صفوفها تم اقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون والمستبدلة بالقانون 197 لسنة 2008 باشتراط حصول المتدرب على أى دبلوم فى القانون من إحدى جامعات المصرية خلال هذه الفترة، وهو الأمر الذى يعرفه القانون المصرى خاصة فى التعيين بدرجة مندوب بمجلس الدولة واشتراط حصوله على دبلومين من إحدى الكليات الحقوق لضمان الارتفاع بالمستوى العلمى. وفى ظل أحكام الدستور والذى أكد على الضمانات التى تحيط بالمحامى أثناء وبسبب ممارسته لأعمال مهنية باعتبارها ضمانات لكفالة حقوق الدفاع أكثر من كونها ضمانات للمحامى نفسه فقد حرص مشروع التعديل على إضافة المادة 50 مكرر لتمتد مظله الحماية إلى المحامى أثناء حضوره أمام جهات الاستدلال أو جهة التحقيق أياً كانت.
وأشارت إلي أنه كان من الضروري إرجاء تعديل أحكام المادة 187 بزيادة القيم المادية التى تقضى به المحاكم حتى تتناسب مع الأعباء التى تضطلع به النقابة من مسئوليات تقديرا للظروف الاقتصادية للبلاد وإرجاء ذلك لحين انتخاب البرلمان، مع إضافة أحكام التحكيم والقضايا المستعجلة لعدم وجود مبرر للاستثناء.
وجاء نص مشروع القانون: قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم لسنة 2015 فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 83 بإصدار قانون المحاماة باسم الشعب رئيس الجمهورية بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم17 لسنة83 بإصدار قانون المحاماة والمعدل بقانون رقم 197 لسنة 2008 وبناء على ما عرضه نقيب المحامين وموافقة مجلس الوزراء وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة قررنا القانون الآتى..
المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد 13/ف3،24، 31/1 ،187 من القانون 17 لسنة 83 المعدل بالنصوص التالية : المادة 13/ فقرة 3 أن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة فى مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية والتى تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى مصر. المادة 24 مدة التمرين ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ حلف اليمين. المادة 31/1 أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها فى المادة 24، مع حصوله على دبلوم فى القانون من أى من كليات الحقوق فى الجامعات المصرية. المادة 187 على المحكمة من تلقاء نفسها وهى تصدر حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة إذا كان خصمه قد حضر عنه محام، بحيث لا تقل عن خمسين جنيهًا فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية والدعاوى المستعجلة، وخمسة وسبعين جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية والدعاوى المستعجلة الجزئية، ومائة جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى، ومائتى جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا والأحكام الصادرة من هيئات التحكيم تحصل عند ايداع صورة الحكم المحكمة المختصة. وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب للمحاماة فى الدعاوى الجنائية التى يندب فيها محام بحيث لا تقل عن مائة جنيه فى دعاوى الجنح المستأنفة ومائتى جنيه فى دعاوى الجنايات وثلاثمائة جنيه فى دعاوى النقض الجنائى.
المادة الثانية : تضاف مادة جديدة بر قم 50 مكرر يتمتع المحامى بذات الضمانات المقررة فى المادتين السابقتين إذا وقعت الأفعال المشار إليها فيهما أمام جهات الاستدلال والتحقيق، ففى جميع الأحوال تحرر مذكرة ترفع إلى المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة.
المادة الثالثة : تضاف فقرة ثانية إلى المادة 51 وفى غير حالات التلبس، لا يجوز لمأمور الضبط القضائى القبض على المحامى الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة بمناسبة أداء أعمال مهنته، ويتعين عرضه فورا على النيابة.
المادة الرابعة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لنشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.