ذكرى نصر أكتوبر.. تعرف على تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة السيسي    موعد انتخابات مجلس النواب 2025| الخطة الزمنية والتفاصيل كاملة    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025    أسعار الخضروات اليوم الاحد 5-10-2025 في قنا    أسعار طبق البيض اليوم الاحد 5-10-2025 في قنا    الإسكان توضح تفاصيل التقديم للحصول على شقة بديلة للإيجار القديم عبر منصة مصر الرقمية    محافظ البحيرة: غمر 61 فدانا من أراضي طرح النهر بكوم حمادة.. وارتفاع المياه لا يتجاوز 60 سم    زعيم حزب تركي: الموصل أهم لدينا من القضية الفلسطينية!    ترامب ينشر صورة لمظاهرات في تل أبيب تدعو نتنياهو لإتمام صفقة غزة    المطرب اللبناني فضل شاكر يسلم نفسه إلى الجيش    المملكة المتحدة: ندعم بقوة جهود ترامب للتوصل لاتفاق سلام في غزة    سموتريتش يحذر نتنياهو: دخول مفاوضات غزة دون قتال خطأ فادح    اليوم| انطلاق انتخابات مجلس الشعب بسوريا بمشاركة 1578 مرشحا على 210 مقاعد    مياه الأمطار تغسل شوارع الإسكندرية في أول نفحة شتوية.. والصرف الصحي تعلن حالة الطوارئ    نظر محاكمة 5 متهمين بخلية النزهة اليوم    متى يبدأ التشعيب في البكالوريا والثانوية العامة؟ التفاصيل كاملة    إبراهيم سعيد أمام محكمة الأسرة اليوم للطعن على قرار منعه من السفر    بالصور.. تامر حسني يشعل أجواء حفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي    د.حماد عبدالله يكتب: الوطن والأخلاق !!    «أنعي الموسيقى في بلادي».. سلاف فواخرجي تعلق تدمير معهد الموسيقى بسوريا    مواقيت الصلاة اليوم الاحد 5-10-2025 في محافظة الشرقية    136 يومًا تفصلنا عن رمضان 2026.. أول أيام الشهر الكريم فلكيًا الخميس 19 فبراير    الصحة تكثف خدماتها في قرى بالمنوفية تزامناً مع ارتفاع منسوب مياه النيل    صور نادرة للرئيس أنور السادات أثناء افتتاح السد العالى "أمان مصر"    السيسي يضع إكليل الزهور على قبري ناصر والسادات    بيراميدز يسعى للتأهل لدور 32 بدوري أبطال أفريقيا على حساب الجيش الرواندي، اليوم    بعد خروجه من قسم الشرطة، سامر المدني يحتفل مع جمهوره في الشارع (فيديو)    «اللي جاي نجاح».. عمرو سعد يهنئ زوجته بعيد ميلادها    صبري عبد المنعم يخطف القلوب ويشعل تريند جوجل بعد تكريمه على كرسي متحرك    مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة.. بيراميدز وبرشلونة والسيتي    استقرار نسبي..اسعار الذهب اليوم الأحد 5-10-2025 في بني سويفى    استعدادًا لمواجهة المغرب وديًا.. حلمي طولان يعلن قائمة منتخب مصر الثاني المشاركة في بطولة كأس العرب    «مش عايزين نفسيات ووجع قلب».. رضا عبدالعال يشن هجومًا لاذعًا على ثنائي الزمالك    شوبير يكشف موعد إعلان الأهلي عن مدربه الجديد    في اليوم العالمي للصيادلة.. نائب محافظ سوهاج ووكيل وزارة الصحة يكرمان قيادات مديرية الصحة والمتفوقين من أبناء الصيادلة    إعلام فلسطينى: طيران الاحتلال يشن عدة غارات على مناطق مختلفة من مدينة غزة    وليد صلاح الدين: ملف المدير الفنى الجديد تحت الدراسة.. ولا توجد ترضيات للاعبين    ملخص وأهداف مباراة الريال ضد فياريال في الدوري الإسباني    لسرقة قرطها الذهبى.. «الداخلية» تكشف حقيقة محاولة اختطاف طفلة بالقليوبية    أبواب جديدة ستفتح لك.. حظ برج الدلو اليوم 5 أكتوبر    اعرف تردد مشاهدة "قيامة عثمان" بجودة HD عبر هذه القناة العربية    مهرجان روتردام للفيلم العربى يقاطع إسرائيل ثقافيا تضامنا مع فلسطين    تشييع جثامين 4 ضحايا من شباب بهبشين ببنى سويف فى حادث الأوسطي (صور)    9 أيام إجازة في شهر أكتوبر 2025 للطلاب والقطاعين العام والخاص.. موعد اَخر عطلة رسمية في العام    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    ألونسو يكشف حالة مبابي وماستانتونو    لعلاج نزلات البرد.. حلول طبيعية من مكونات متوفرة في مطبخك    أعراض متحور كورونا «نيمبوس» بعد تحذير وزارة الصحة: انتشاره سريع ويسبب آلامًا في الحلق أشبه ب«موس الحلاقة»    بمكونين بس.. مشروب واحد قبل النوم يزيد حرق الدهون ويحسن جودة النوم    اندلاع حريق في «معرض» بعقار سكني في شبرا الخيمة بالقليوبية    دراسة حديثة: القهوة درع واق ومُرمم لصحة الكبد    هل التسامح يعني التفريط في الحقوق؟.. الدكتور يسري جبر يوضح    كيف نصل إلى الخشوع في الصلاة؟.. الدكتور يسري جبر يوضح    بشير التابعى: مجلس الزمالك ليس صاحب قرار تعيين إدوارد ..و10 لاعبين لا يصلحون للفريق    أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025    «الأوقاف» تُطلق البرنامج التثقيفى للطفل    «قادرون باختلاف»: منظومة «حماية ورعاية وتنمية» متكاملة لذوي الإعاقة    بداية فصل جديد.. كيف تساعدك البنوك في إدارة حياتك بعد الستين؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر نص مشروع تعديل قانون المحاماة الذى وافق عليه مجلس الوزراء
نشر في صوت الأمة يوم 13 - 03 - 2015

ننفرد بنشر نص مشروع تعديل قانون المحاماة رقم 17 لسنة 83 الذى أعد بلجنة الإصلاح التشريعى بعد الاتفاق على التعديلات بين لجنتى التقاضى والعدالة، والتشريعات الاجتماعية برئاسة نقيب المحامين سامح عاشور، المنبثقتين عن "الإصلاح التشريعى" ووافقت عليه اللجنة العامة، ووافق عليه مجلس الوزراء فى اجتماعه يوم الأربعاء الماضى.
مذكرة إيضاحية فى شأن المواد المقترح تعديلها فى القانون 17 لسنة 83 بإصدار قانون المحاماة فى إطار المعانى السامية التى عبر عنها الدستور المصرى المعدل 2014 وتأكيده على دور مهنة المحاماة كشريك للسلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حقوق الدفاع، وهو ما يستلزم النهوض بها والارتفاع بالمستوى العلمى والاجتماعى للقائمين عليه، ومن هنا كان من الضرورى إعادة النظر فى شروط الانخراط التى نظمتها المادة 13 وذلك بالتأكيد على ضرورة حصول المتقدم للقيد بجداولها على شهادة الحقوق مسبوقة بالثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى فى ذات المستوى التعليمى وسد الثغرات الناشئة عن التوسع فى التعليم المفتوح دون ضوابط علمية، مع التأكيد على حق مجلس النقابة فقط فى إعطاء التراخيص المؤقتة للمحامين الأجانب فى مباشرة دعوى بعينه أو موضوع محدد أمام المحاكم المصرية أو هيئات التحكيم بشرط المعاملة بالمثل.
وفى إطار ما كشفت عنه الحياة العملية من أهمية فترة التمرين فى ظل الضعف العام لمستوى الخريجين من كليات الحقوق، فقد تمت زيادة مدة التمرين إلى ثلاث سنوات دون انتقاص من حقوق المتدربين التى نظمها القانون وهو ما أكدته المادة 24 من المشروع، وفى نفس الإطار ومن أجل التأكيد على الرغبة فى الارتفاع بالمستوى العلمى للمنخرطين فى صفوفها تم اقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون والمستبدلة بالقانون 197 لسنة 2008 باشتراط حصول المتدرب على أى دبلوم فى القانون من إحدى جامعات المصرية خلال هذه الفترة، وهو الأمر الذى يعرفه القانون المصرى خاصة فى التعيين بدرجة مندوب بمجلس الدولة واشتراط حصوله على دبلومين من إحدى الكليات الحقوق لضمان الارتفاع بالمستوى العلمى.
وفى ظل أحكام الدستور والذى أكد على الضمانات التى تحيط بالمحامى أثناء وبسبب ممارسته لأعمال مهنية باعتبارها ضمانات لكفالة حقوق الدفاع أكثر من كونها ضمانات للمحامى نفسه فقد حرص مشروع التعديل على إضافة المادة 50 مكرر لتمتد مظله الحماية إلى المحامى أثناء حضوره أمام جهات الاستدلال أو جهة التحقيق أياً كانت.
وقد رؤى إرجاء تعديل أحكام الماده 187 بزيادة القيم المادية التى تقضى به المحاكم حتى تتناسب مع الأعباء التى تضطلع به النقابة من مسئوليات تقديرا للظروف الاقتصادية للبلاد وإرجاء ذلك لحين انتخاب البرلمان، مع إضافة أحكام التحكيم والقضايا المستعجلة لعدم وجود مبرر للاستثناء.
وإلى نص مشروع القانون:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم لسنة 2015 فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 83 بإصدار قانون المحاماه
باسم الشعب رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم17 لسنة83 بإصدار قانون المحاماة والمعدل بقانون رقم 197 لسنة 2008 وبناء على ما عرضه نقيب المحامين وموافقة مجلس الوزراء وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة قررنا القانون الآتى بصفته
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد 13/ف3،24، 31/1 ،187 من القانون 17 لسنة 83 المعدل بالنصوص التالية : المادة 13/ فقرة 3 أن يكون حائزا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الاجنبية المعتمدة فى مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية والتى تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى مصر.
المادة 24 مدة التمرين ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ حلف اليمين. المادة 31/1 أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها فى المادة 24، مع حصوله على دبلوم فى القانون من أى من كليات الحقوق فى الجامعات المصرية.
المادة 187 على المحكمة من تلقاء نفسها وهى تصدر حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة إذا كان خصمه قد حضر عنه محام، بحيث لا تقل عن خمسين جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية والدعاوى المستعجلة، وخمسة وسبعين جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية والدعاوى المستعجلة الجزئية، ومائة جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى، ومائتى جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا والأحكام الصادرة من هيئات التحكيم تحصل عند ايداع صورة الحكم المحكمة المختصة. وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب للمحاماة فى الدعاوى الجنائية التى يندب فيها محام بحيث لا تقل عن مائة جنيه فى دعاوى الجنح المستأنفة ومائتى جنيه فى دعاوى الجنايات وثلاثمائة جنيه فى دعاوى النقض الجنائى.
المادة الثانية : تضاف مادة جديدة بر قم 50 مكرر يتمتع المحامى بذات الضمانات المقررة فى المادتين السابقتين إذا وقعت الأفعال المشار إليها فيهما أمام جهات الاستدلال والتحقيق، ففى جميع الأحوال تحرر مذكرة ترفع إلى المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة.
المادة الثالثة : تضاف فقرة ثانية إلى المادة 51 وفى غير حالات التلبس، لا يجوز لمأمور الضبط القضائى القبض على المحامى الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة بمناسبة أداء أعمال مهنته، ويتعين عرضه فورا على النيابة. المادة الرابعة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لنشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.