قرار استثنائي.. المركزي الروسي يخفض الفائدة 50 نقطة أساس    العيد فرحة.. التحالف الوطني يوزع الكعك والبسكويت على الأهالي في المساجد والشوارع| صور    ABC: إصابة 232 جنديا أمريكيا منذ بداية الحرب مع إيران    مران الزمالك - جلسة معتمد جمال.. وتخفيف الحمل البدني قبل مواجهة أوتوهو    منتخب السنغال يكشف عن سبب اختيار قميصه الجديد بنجمة واحدة    الزراعة: ضبط 38 طن لحوم وأسماك فاسدة وتحرير 299 محضرًا بالمحافظات    مجدي حجازي يكتب: «للصائم فرحتان»    محافظ شمال سيناء يلتقي أهالي قرية ريسان عنيزة بوسط سيناء    طلاب جامعة العاصمة يشاركون في احتفالية "عيد_سعيد" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي    «الصحة»: فرق الرعاية الحرجة تتابع 37 مستشفى في 11 محافظة لتأمين احتفالات العيد    12 عرضا تضىء مسارح الدولة بالقاهرة والإسكندرية فى انطلاق موسم عيد الفطر    مجتبى خامنئي: الحرب فشلت في إسقاط النظام ولو استمرت سنفعّل جبهات جديدة    تخفيض سرعة القطارات بسبب الأتربة وانخفاض مستوى الرؤية    محافظ الإسكندرية يوجّه السكرتير العام بجولة لمتابعة منظومة النظافة بالأحياء    إيقاف عرض فيلم «سفاح التجمع» بطولة أحمد الفيشاوي.. تفاصيل    غرفة عمليات بالمجلس الأعلى للآثار خلال أيام عيد الفطر المبارك    نتنياهو: المسيح ليس له أفضلية على جنكيز خان.. فى تغطية تليفزيون اليوم السابع    بتوجيهات من المحافظ.. جولات لمتابعة النظافة في شوارع الإسكندرية خلال العيد    نصائح لتناول الفسيخ والرنجة بأمان أول يوم العيد    لتغيبهم عن العمل.. إحالة تمريض وحدة صحية للتحقيق في قنا    جوارديولا عن جدل اللقب الأفريقي: ما حدث مفاجأة.. وهناك من يعمل في الخفاء    الخبراء يحذرون من حالة الطقس غدًا السبت.. منخفض قطبي يضرب البلاد    وزير المالية: رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه    وزير الطاقة الأميركي: ضخ النفط من الاحتياطي الاستراتيجي سيتم خلال أشهر    القابضه للكهرباء تكشف حقيقة استدعاء 10 آلاف مهندس وفني من الخارج    كيف نتجنب لخبطة الأكل في العيد ونتعامل مع التسمم الغذائي عند حدوثه؟    الذهب المصري يتماسك في عيد الفطر مع ثبات الأسعار العالمية    ياسر أسعد: الحدائق استعدت بشكل مبكر لاستقبال المواطنين خلال إجازة عيد الفطر    وزير الدفاع الإسرائيلي للنظام السوري: لن نقف مكتوفي الأيدي ولن نسمح بالإضرار بالدروز    "النقل العام": أتوبيسات حديثة وتكثيف التشغيل لخدمة المواطنين خلال عيد الفطر    السيسي: مصر واجهت فترة عصيبة شهدت أحداثا وعمليات إرهابية استمرت نحو 10 سنوات    من آسيا إلى أوروبا وأفريقيا.. كيف يحتفل المسلمين بعيد الفطر بطرق مختلفة؟    ناقد فني: دراما المتحدة نموذج ناجح يعزز القوة الناعمة ويعيد تشكيل وعي المجتمع    وزيرا الخارجية المصرى والتركي يبحثان التطورات الإقليمية ويؤكدان على أهمية خفض التصعيد    آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر في 126 ساحة بالإسماعيلية    تقرير يكشف سبب رفض فليك إقامة معسكر في أمريكا.. وطريقة تعويض الخسائر المالية    منتخب مصر للناشئين يواصل استعداداته للتصفيات الأفريقية    محافظ الدقهلية يشارك أطفال مستشفى الأطفال الجامعي احتفالهم بعيد الفطر    إيتاليانو: تعرضت لالتهاب رئوي قبل مباراة روما.. وبولونيا الطرف الأضعف    بعد صلاة العيد .. مصرع شاب في مشاجرة مسلحة بقنا    محافظ المنوفية يزور الحضانة الإيوائية ويوزع العيدية والهدايا على الأطفال    حرس الحدود يستضيف الإسماعيلي في صراع الهروب من الهبوط بالدوري    فيفا يحسم موقفه من نقل مباريات إيران للمكسيك    عراقجي يحذر نظيرته البريطانية من "التواطؤ في الهجوم" الأمريكي الإسرائيلي على إيران    الرئيس السيسي: مصر تنعم بالأمن والاستقرار بفضل تضحيات الشهداء    وسط آلاف المصلين.. محافظ الأقصر يؤدي صلاة عيد الفطر بساحة سيدي «أبو الحجاج»    أفضل طريقة لتحضير الرنجة أول يوم العيد    النائبة سهير كريم: زيارة الرئيس السيسى لدول الخليج تجسيد عملى لشعار«مسافة السكة»    العيد فرحة.. الآباء يصطحبون صغارهم لأداء صلاة العيد بكفر الشيخ    الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك داخل الساحات والمساجد بالمنيا (صور)    محافظ بورسعيد يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بالمسجد العباسي    بالصور.. الآلاف يتوافدون على استاد ملوي بالمنيا لأداء صلاة عيد الفطر    الرئيس السيسى يؤدى صلاة عيد الفطر المبارك فى مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الجديدة.. رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وعدد من المسئولين فى استقباله.. وخطيب المسجد: العفو والتسامح طريق بناء الأوطان    الرئيس السيسي يشهد خطبة عيد الفطر.. والإمام: يا شعب مصر سيروا ولا تلفتوا أبدا لصناع الشر    فجر العيد في كفر الشيخ.. روحانية وتكبيرات تعانق السماء (فيديو)    حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟.. دار الإفتاء تجيب    صندوق النقد الدولى: مرونة سعر الصرف مكنت مصر من الحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية    البحرين تعلن اعتراض 139 صاروخا و238 مسيّرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد.. نص مشروع تعديل قانون المحاماة الذى وافق عليه مجلس الوزراء
نشر في اليوم السابع يوم 13 - 03 - 2015

ينفرد "اليوم السابع" بنشر نص مشروع تعديل قانون المحاماة رقم 17 لسنة 83 الذى أعد بلجنة الإصلاح التشريعى بعد الاتفاق على التعديلات بين لجنتى التقاضى والعدالة، والتشريعات الاجتماعية برئاسة نقيب المحامين سامح عاشور، المنبثقتين عن "الإصلاح التشريعى" ووافقت عليه اللجنة العامة، ووافق عليه مجلس الوزراء فى اجتماعه يوم الأربعاء الماضى.
مذكرة إيضاحية فى شأن المواد المقترح تعديلها فى القانون 17 لسنة 83 بإصدار قانون المحاماة
فى إطار المعانى السامية التى عبر عنها الدستور المصرى المعدل 2014 وتأكيده على دور مهنة المحاماة كشريك للسلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حقوق الدفاع، وهو ما يستلزم النهوض بها والارتفاع بالمستوى العلمى والاجتماعى للقائمين عليه، ومن هنا كان من الضرورى إعادة النظر فى شروط الانخراط التى نظمتها المادة 13 وذلك بالتأكيد على ضرورة حصول المتقدم للقيد بجداولها على شهادة الحقوق مسبوقة بالثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى فى ذات المستوى التعليمى وسد الثغرات الناشئة عن التوسع فى التعليم المفتوح دون ضوابط علمية، مع التأكيد على حق مجلس النقابة فقط فى إعطاء التراخيص المؤقتة للمحامين الأجانب فى مباشرة دعوى بعينه أو موضوع محدد أمام المحاكم المصرية أو هيئات التحكيم بشرط المعاملة بالمثل.
وفى إطار ما كشفت عنه الحياة العملية من أهمية فترة التمرين فى ظل الضعف العام لمستوى الخريجين من كليات الحقوق، فقد تمت زيادة مدة التمرين إلى ثلاث سنوات دون انتقاص من حقوق المتدربين التى نظمها القانون وهو ما أكدته المادة 24 من المشروع، وفى نفس الإطار ومن أجل التأكيد على الرغبة فى الارتفاع بالمستوى العلمى للمنخرطين فى صفوفها تم اقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون والمستبدلة بالقانون 197 لسنة 2008 باشتراط حصول المتدرب على أى دبلوم فى القانون من إحدى جامعات المصرية خلال هذه الفترة، وهو الأمر الذى يعرفه القانون المصرى خاصة فى التعيين بدرجة مندوب بمجلس الدولة واشتراط حصوله على دبلومين من إحدى الكليات الحقوق لضمان الارتفاع بالمستوى العلمى.
وفى ظل أحكام الدستور والذى أكد على الضمانات التى تحيط بالمحامى أثناء وبسبب ممارسته لأعمال مهنية باعتبارها ضمانات لكفالة حقوق الدفاع أكثر من كونها ضمانات للمحامى نفسه فقد حرص مشروع التعديل على إضافة المادة 50 مكرر لتمتد مظله الحماية إلى المحامى أثناء حضوره أمام جهات الاستدلال أو جهة التحقيق أياً كانت.
وقد رؤى إرجاء تعديل أحكام الماده 187 بزيادة القيم المادية التى تقضى به المحاكم حتى تتناسب مع الأعباء التى تضطلع به النقابة من مسئوليات تقديرا للظروف الاقتصادية للبلاد وإرجاء ذلك لحين انتخاب البرلمان، مع إضافة أحكام التحكيم والقضايا المستعجلة لعدم وجود مبرر للاستثناء.
وإلى نص مشروع القانون:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم لسنة 2015
فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 83 بإصدار قانون المحاماه
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم17 لسنة83 بإصدار قانون المحاماة والمعدل بقانون رقم 197 لسنة 2008
وبناء على ما عرضه نقيب المحامين وموافقة مجلس الوزراء
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة
قررنا القانون الآتى بصفته
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد 13/ف3،24، 31/1 ،187 من القانون 17 لسنة 83 المعدل بالنصوص التالية :
المادة 13/ فقرة 3
أن يكون حائزا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الاجنبية المعتمدة فى مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية والتى تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى مصر.
المادة 24
مدة التمرين ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ حلف اليمين.
المادة 31/1
أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها فى المادة 24، مع حصوله على دبلوم فى القانون من أى من كليات الحقوق فى الجامعات المصرية.
المادة 187
على المحكمة من تلقاء نفسها وهى تصدر حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة إذا كان خصمه قد حضر عنه محام، بحيث لا تقل عن خمسين جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية والدعاوى المستعجلة، وخمسة وسبعين جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية والدعاوى المستعجلة الجزئية، ومائة جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى، ومائتى جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا والأحكام الصادرة من هيئات التحكيم تحصل عند ايداع صورة الحكم المحكمة المختصة.
وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب للمحاماة فى الدعاوى الجنائية التى يندب فيها محام بحيث لا تقل عن مائة جنيه فى دعاوى الجنح المستأنفة ومائتى جنيه فى دعاوى الجنايات وثلاثمائة جنيه فى دعاوى النقض الجنائى.
المادة الثانية :
تضاف مادة جديدة بر قم 50 مكرر
يتمتع المحامى بذات الضمانات المقررة فى المادتين السابقتين إذا وقعت الأفعال المشار إليها فيهما أمام جهات الاستدلال والتحقيق، ففى جميع الأحوال تحرر مذكرة ترفع إلى المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة.
المادة الثالثة :
تضاف فقرة ثانية إلى المادة 51
وفى غير حالات التلبس، لا يجوز لمأمور الضبط القضائى القبض على المحامى الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة بمناسبة أداء أعمال مهنته، ويتعين عرضه فورا على النيابة.
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لنشره.
رئيس الجمهورية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.