استمرار انعقاد اجتماعات لجنة ترشيحات «مستقبل وطن» لانتخابات النواب 2025 بشكل يومي    وزير السياحة والآثار وسفير الهند بالقاهرة يبحثان دفع أواصر التعاون المشترك بين البلدين في مجالي السياحة والآثار    تفاصيل اجتماع نائب محافظ الدقهلية لمتابعة التزام مصانع المنطقة الصناعية بالمعايير والاشتراطات    تجديد شهادة TSM لمحطة مياه سرياقوس بالقليوبية    وزير الاستثمار السعودي: ندعم مبادرة تأسيس صندوق للاستثمارات السعودية في سوريا    إسرائيل تخطط لإغلاق القنصلية الفرنسية في القدس    إسرائيل تعلن إلغاء تأشيرات الدبلوماسيين الأستراليين لدى السلطة الفلسطينية (تفاصيل)    رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية من الدوري    ضبط 3 أشخاص هدد أسرة بسلاح أبيض بعد تداول فيديو الواقعة على مواقع التواصل بالفيوم    هاني أحمد زويل أول ضيوف برنامج "هذا الرجل أبي" على شاشة التليفزيون المصري    محمد مصطفى أبو شامة: إسرائيل تمنع دخول المراسلين الأجانب لفرض روايتها على العالم    مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية: المقترح يتضمن إطلاق 10 محتجزين و18 جثمانا    هاني أحمد زويل أول ضيوف برنامج «هذا الرجل أبي» على شاشة التليفزيون المصري    أمين الفتوى: الشعور بالفتور أمر طبيعي وليس دليلًا على التقصير أو النفاق    نائب وزير الصحة يبحث تفعيل آليات معايير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الطبية    برشلونة يرفض ضم نجم إنتر ميلان    يتضمن 20 أغنية.. التفاصيل الكاملة لألبوم هيفاء وهبي الجديد    تعديل موعد انطلاق بطولة أفريقيا لأندية كرة اليد بالمغرب    محافظ الوادي الجديد يعتمد النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي بالمدرسة الرسمية الدولية    كشف ملابسات قيام سائق "توك توك" بالسير عكس الإتجاه بالإسكندرية    وكيل الأزهر: مسابقة «ثقافة بلادي» نافذة لتعزيز الوعي ونقل صورة حقيقية عن مصر    الرقابة المالية: 3.5 مليون مستفيد من تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حتى يونيو 2025    تووليت وكايروكي يحيون ختام مهرجان العلمين الجديدة (أسعار التذاكر والشروط)    تعرف على الفيلم الأضعف في شباك تذاكر السينما الأحد (تفاصيل)    «بيطري قناة السويس» تُطلق برامج دراسات عليا جديدة وتفتح باب التسجيل    هل المولد النبوي الشريف عطلة رسمية في السعودية؟    البحوث الفلكية : غرة شهر ربيع الأول 1447ه فلكياً الأحد 24 أغسطس    تمكين الشباب.. رئيس جامعة بنها يشهد فعاليات المبادرة الرئاسية «كن مستعدا»    هل يتم تعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا ؟.. اقتراح جديد في البرلمان    تحذير رسمي.. عبوات «مجهولة» من «Mounjaro 30» للتخسيس تهدد صحة المستهلكين (تفاصيل)    وزير الأوقاف ناعيا الدكتور صابر عبدالدايم: مسيرة علمية حافلة بالعطاء في خدمة اللغة العربية    مصرع عامل وطفل فى انهيار منزل بدار السلام بسوهاج    الليلة.. عروض فنية متنوعة ضمن ملتقى السمسمية بالإسماعيلية    حبس المتهمين بالتخلص من جثة صديقهم أثناء التنقيب عن الآثار في الشرقية    هام وعاجل من التعليم قبل بدء الدراسة: توجيهات للمديريات    محافظ القاهرة: سحب أى وحدة سكنية مؤجرة للغير بالسكن البديل للمناطق المطورة    "العدل": على دول العالم دعم الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم    حقيقة مفاوضات الأهلي مع محمد عبد المنعم.. شوبير يكشف    نسف للمنازل وقصف إسرائيلي لا يتوقف لليوم الثامن على حي الزيتون    الصحة العالمية تقدم أهم النصائح لحمايتك والاحتفاظ ببرودة جسمك في الحر    "كان واقف على الباب".. مصرع شاب سقط من قطار الصعيد بسوهاج    "ما السبب؟".. رد حاسم من لجنة الحكام على طلب الأهلي بإيقاف معروف    الشيخ خالد الجندي: مخالفة قواعد المرور معصية شرعًا و"العمامة" شرف الأمة    الديهي يكشف تفاصيل اختراقه ل"جروب الإخوان السري" فيديو    رضا عبدالعال: خوان ألفينا سيعوض زيزو في الزمالك.. وبنتايج مستواه ضعيف    أيمن الرمادي ينتقد دونجا ويطالب بإبعاده عن التشكيل الأساسي للزمالك    حجز المتهم بالتعدي على زوجة شقيقه في الشرقية    في يومها الثالث.. انتظام امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بالغربية    تظاهرة لآلاف الإسرائيليين للمطالبة بوقف حرب غزة    وزيرة التنمية المحلية تؤكد على تعزيز القيمة الثقافية للمدن التراثية    «متحدث الصحة» ينفي سرقة الأعضاء: «مجرد أساطير بلا أساس علمي»    مدرب نانت: مصطفى محمد يستحق اللعب بجدارة    انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء (صور)    قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا من محافظة بيت لحم    الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار أستراليا منع عضو بالكنيست من دخول أراضيها 3 سنوات    وزارة التعليم: قبول تحويل الطلاب من المعاهد الأزهرية بشرط مناظرة السن    استقرار أسعار النفط مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات الروسية    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المفوضين": تشريعات "السيسي" فى غياب البرلمان "قرارات إدارية"
قالت إنها قابلة للإلغاء
نشر في المصريون يوم 30 - 01 - 2015

أصدرت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أمس، تقريرا قضائيا أكدت فيه أن القرارات بقوانين التى يصدرها رئيس الجمهورية، كسلطة استثنائية فى غياب مجلس النواب، تعتبر قرارات إدارية تخضع لرقابة محاكم القضاء الإدارى.
وبناء على ذلك الرأى، أوصت المفوضين، المحكمة الإدارية العليا، بإصدار حكم بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر دعوى إلغاء قانون التظاهر، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى لتفصل فيها بهيئة مغايرة.

وقال التقرير الذى أعده المستشار الدكتور، عمر حماد، نائب رئيس مجلس الدولة، إن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على اختصاص السلطات التشريعية وحدها بإصدار التشريعات المتعلقة بمسائل الحقوق والحريات، بهدف تنظيمها دون الانتقاص منها أو المساس بها.

وتابع: «وإذا كانت الحقوق والحريات العامة تتم مباشرتها فى مواجهة السلطة التنفيذية، فإن السلطة التشريعية مكلفة دستوريا بكفالة هذه الحقوق والحريات، باعتبار السلطة التشريعية تُمارس بواسطة ممثلى الشعب صاحب السيادة، ومن هنا نشأ ما يعرف بمبدأ «انفراد التشريع»، الذى يعنى أن السلطة التنفيذية لا تملك من خلال اللوائح معالجة المسائل التى تدخل فى اختصاص المشرع وحده».

وأوضح التقرير، ان انفراد مجلس النواب بتنظيم الحقوق والحريات، ليس مبدأ مطلقا، فقد يعهد الدستور إلى السلطة التنفيذية بإصدار قرارات لها قوة القانون لتنظيم الحقوق والحريات فى الظروف الاستثنائية، إلا ان ذلك لا يعد تفويضا من مجلس النواب لرئيس الجمهورية بمسائل الحقوق والحريات بقدر ما يعتبر درجة من درجات التشريع يمارسها رئيس الجمهورية فى ظروف وبشروط معينة، بحسب بوابة "الشروق" الالكترونية.

وأكد التقرير أن اعتراف الدستور بحق رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون، لا يعنى اعترافه بأن ما يصدر عنه قوانين، بل على العكس حجب عنها هذه الصفة لحين إقرار البرلمان لها، موضحا ان رئيس الجمهورية عندما يمارس سلطة التشريع استنادا للمادة (156) من الدستور، يمارسها بوصفه سلطة تنفيذية تابعة للبرلمان يتعين عليه ان يحصل على موافقته على ما اتخذ من إجراءات، وليس بوصفه ممثلا للشعب، الأمر الذى يجعل من القرارات بقوانين التى تصدر وفقا لتلك المادة هى قرارات إدارية تختص محاكم مجلس الدولة بنظرها.

وأضاف التقرير، انه لما كان الثابت من اوراق الطعن المقام أمام المحكمة ان رئيس الجمهورية أصدر القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السليمة، وصدر ذلك القرار من رئيس الجمهورية بوصفة سلطة استثنائية استنادا لغياب مجلس النواب، وبالتالى فإنه فى حقيقته قرار إدارى له كل مقومات القرارات الإدارية، الامر الذى بموجبه تختص محاكم القضاء الإدارى بنظره، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون أخطأ صحيح حكم القانون ويجدر إلغاؤه.

كان المحاميان مجدى خليفة وحسام كارم، أقاما فى ديسمبر 2013 دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالبا فيها بالحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قانون التظاهر وإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته، وقضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى استنادا، ومن ثم أقاموا طعنهم على ذلك الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.